انطلاق برنامج البناء التثقيفي بمسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية غدًا    عضو بالشيوخ: قانون تحويل مراكز الشباب إلى تنمية شبابية "توريث لحد لسه مماتش"    العمل : ندوة بعنوان "المخاطر الكيميائية وأسبابها" بقطاع الملابس الجاهزة بالإسماعيلية    النقابة الفرعية للمعلمين بغرب الجيزة تكرم «المعلم المثالي»    «المالية»: حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي    بدء اجراءات تسليم أرض مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقلابشو في الدقهلية    شكري: توافق مع سلوفينيا حول رفض العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مدن الضفة الغربية    وزير المالية السودانى: الحرب أدت إلى نزوح ما يزيد عن 10 ملايين مواطن    برشلونة يفكر في إعادة نجمه السابق حال فشل ضم برناردو سيلفا    مارسيل كولر يحدد برنامج رحلة الأهلي إلى تونس    وزير الرياضة عن أزمة مركز شباب المنصورة: لدينا أداة للعدل واختيار التوقيت المناسب    بدء العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة.. اعرف جدول كل شُعبة    «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال على 11 محافظة خلال الساعات المقبلة    بعد انسحاب هيئة الدفاع.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره في الفيوم    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 70% من أعمال إنشاء مئذنة مسجد أبو غنام الأثري    بعد غياب 6 سنوات.. غادة عبدالرازق تعود إلى السينما ب«تاني تاني»    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في تل العمارنة بمركز ديرمواس غدا    الصحة: الجلطات عرض نادر للقاح أسترازينيكا    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيًا لاستعراض أحدث أساليب تشخيص السكري    عبدالله رشدي يعلن استعداده لمناظرة إسلام بحيري بشأن "تكوين"    مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان الفصل الثاني 2024    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 315 شخصًا    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    مظاهرات الجامعات توقظ ضمير العالم    رئيس اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)    المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي    بعد توجيهات الرئيس بتجديدها.. نقيب الأشراف: مساجد آل البيت أصبحت أكثر جذبا للزائرين    الناخبون فى إقليم كتالونيا الإسبانى يصوتون بالانتخابات البرلمانية    جامعة الأقصر تخطط لإنشاء مستشفى وكليتي هندسة وطب أسنان    هشام آمنة: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمنوفية    قبل انطلاق الامتحانات.. رابط الحصول علي أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024    بعد ظهورها بملابس عروس.. لقاء سويدان تتصدر مؤشر جوجل    قضية "ضحية كلب البيتبول".. ابرز تطورات محاكمة زوج الإعلامية أميرة شنب    البريميرليج يقترب من النهاية.. من يحسم اللقب؟    بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"    وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت منطقة "بيلغورود" الروسية بصواريخ متعددة الأنواع    «ضد المشروع».. ليفاندوفسكي يثير أزمة داخل برشلونة    عبر «فيس بوك».. «الداخلية»: ضبط 3 أشخاص لقيامهم بترويج العقاقير والأدوية المخدرة    حريق يلتهم سيارة داخل محطة وقود في أسوان    مصلحة الضرائب: نستهدف 16 مليار جنيه من المهن غير التجارية في العام المالي الجديد    أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق    الأحد المقبل.. إعلان تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان دراما رمضان    حازم إمام: لا تذبحوا شيكابالا.. وغيابه عن نهضة بركان مؤثر علي الزمالك    تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    الإفتاء: توضح حكم سرقة التيار الكهربائي    مدبولي: نراقب الدين العام ووضعنا قيودا على النفقات الحكومية    الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2024 (تفاصيل)    رئيس بلدية النصيرات: الوقود المتبقي داخل غزة لا يكفي إلا ل48 ساعة    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة بالضبعة.. غدًا    السيسي: أهل البيت عندما بحثوا عن أمان ومكان للاستقرار كانت وجهتهم مصر (فيديو)    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وعقوباتهم
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 02 - 2014


من المُسلّم به أن المسئولية علي قدر السُلطة، فكلما
زادت السلطة زادت مسئولية صاحبها، وقد حاول البعض كسر هذه القاعدة الفلسفية وإصدار
قانون لحماية
تصرفات المسئولين في الدولة، ولكننا نرى أن هذا القانون يخالف مبادئ الشريعة
الإسلامية الغرّاء، حيث ورد في الحديث النبوي الشريف "إنما الأعمال بالنيّات
وإنما لكل امرئ ما نوى ...". ومفاد هذه الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى
بصفته الحاكم الأعلى يراعي النيّات في محاسبته لعباده ولا يحتاج الأمر إلى نص آخر
لتوضيح ذلك، كما أن القاضي مُلزم بمراعاة حُسن النيّة دون الحاجة إلى واسطة أو
قانون يعطيه أو يمنعه من ذلك.
أولا
: عيوب مشروع قانون حماية تصرفات المسئولين في الدولة في حالة حُسن النيّة :
يُعتبر مشروع قانون حماية تصرفات المسئولين في
الدولة من أسوأ القوانين التي اقترحتها الحكومة، ويرجع ذلك إلى أنه يُعتبر مثالاً
واضحاً على عدم احترام المبادئ الأولية للدستور والقانون. وسبب ذلك أن هذا القانون
يُهدر النصوص الصريحة للتجريم
والعقاب في قانون العقوبات الذي يعاقب كبار المسئولين الذين يمتنعون عمداً عن
تنفيذ أحكام القضاء النهائية، بعقوبة الحبس والعزل من الوظيفة. كما يعيب هذا المشروع بقانون كذلك أن
مصطلح "حسن النية" مبهم وغير واضح، ويثور التساؤل عما هو مقصود بحسن
النيّة لأن حُسن النيّة الذي يتضح من عنوان القانون هو نفي لكامل الركن المعنوي
للجريمة وإهدار للحكمة من العقاب لأن الموظف العام أو المسئول يجب أن يدرس قراراته
قبل إصدارها، وأن يتحمل قدرًا من المسئولية، فإذا أخطأ فإن أمر تقدير هذا الخطأ منه يخضع إلى السلطة التقديرية للنيابة العامة
في حفظ التحقيق أو السلطة التقديرية للقاضي في تبرئته.
ثانيا : مبادئ القانون تستوجب أن ضخامة السلطة تتعادل مع
جسامة المسئولية :
ونحن نرى أن قانون حماية تصرفات المسئولين في الدولة في
حالة حُسن النيّة بهذه الصورة يخالف الأصول القانونية والدستورية
لصياغة التشريعات، كما أنه يُعتبر اعتداءً على السلطة القضائية للنيابة العامة
وللقضاء وسحبها بمقتضى قانون يُعتبر في نظرنا غير دستوري لأنه يخالف النصوص
الواردة في الدستور المصري الجديد لسنة 2013. والقانون على هذا النحو يعطى
المسئولين مبررات لعدم احترام أحكام القضاء، ويجعلهم فوق المساءلة القانونية التي
يجب أن يخضع لها كل موظف عام.
وقد
أسند الدستور والقانون إلى القضاء السلطة في تحديد حسن أو سوء نية المسئولين، وهذا
القانون يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين في المسئولية الجنائية التي يجب
صيانتها والحرص عليها، يستوي في ذلك
رئيس الدولة أو الوزير أو الخفير.
ونحن نرى أنه بعد ثورة
30/6/2013 وبعد الموافقة على الدستور الجديد لسنة 2013 فإنه يجب تشديد عقاب
المسئول - سواء أكان رئيسًا للجمهورية أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا أو غيرهم - الذي
يخطئ، ولا يجوز معاملته بحسن النية، إعمالاً بمبدأ أن الموظف العام تجب
محاسبته على الفعل، باعتبار أن القانون يتعامل مع الأفعال الماديّة ولكنه لا يغفل
النوايا الحسنة إذا توافرت شروطها لأنه يراعي هذه الجوانب في حق الموظف العام
النزيه المجتهد الذي يبذل جهدًا في حسن إعداد وتنفيذ قراراته والبحث والتحرّي عن
الحقيقة القانونية الصحيحة.
ثالثا : إجراءات اتهام
رئيس الجمهورية طبقا للدستور المصري الجديد لسنة 2013 :
بعد انتشار جرائم الرؤساء في مصر
والعالم كان من الواجب أن يتضمّن الدستور المصري الجديد إجراءات اتهام رئيس الجمهورية، حيث تضمنت المادة (159) من دستور 2013 كيفية اتهام رئيس الدولة بأن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة
العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على
الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد
تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار، يُوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون
مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس
القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب
لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء
أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية،
وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
ويُنظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة
رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
رابعا : إجراءات اتهام
رئيس الجمهورية طبقا للدستور المصري لسنة 2012 الملغي :
تضمن الدستور المصري لسنة 2012 الملغي المادة (152)
والتي تقابل المادة (159) من الدستور المصري الجديد لسنة 2013 – سالفة الذكر - ،
وتتضمن المادة (152) أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة
العظمى؛ بناء على
طلب مُوقَّع
من
ثلث أعضاء مجلس النواب
على الأقل؛ ولا
يَصدُر قرار
الاتهام إلا بأغلبية
ثلثي
أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يُوقف رئيس الجمهورية
عن عمله؛ ويُعتَبَر
ذلك
مانعا مؤقتا
يحول
دون مباشرة رئيس الجمهورية
لاختصاصاته
حتى صدور
الحكم.
ويُحَاكَم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس
مجلس القضاء
الأعلى وعضوية أقدم نواب
رئيس المحكمة
الدستورية العليا
ومجلس الدولة
وأقدم رئيسين
بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛
وإذا حُكِم بإدانة
رئيس الجمهورية أُعفي
من منصبه مع عدم
الإخلال بالعقوبات الأخرى.
خامسا: إجراءات اتهام رئيس
مجلس الوزراء والوزراء في دستور 2013:
كان من اللازم بعد تناول الدستور الجديد لمسئولية رئيس
الجمهورية أن يتطرّق إلى مسئولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حيث تضمنت
المادة (173) أنه يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة
لإجراءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم
لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها،
ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.
وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة
فى المادة (159) من الدستور. "
وهي
المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية.
سادسا : إجراءات اتهام رئيس
مجلس الوزراء في دستور 2012 الملغي :
سبق وأن تناول دستور سنة 2012 الملغي إجراءات اتهام رئيس
مجلس الوزراء، حيث تضمنت المادة
(166) أنه لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب مُوقَع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يُصدَر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي
أعضاء مجلس
النواب، ويُوقَف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى
عليه أو
الاستمرار فيها.
سابعا: الإجراءات
التفصيلية لاتهام رئيس الجمهورية والوزراء فى القانون رقم 247 لسنة 1956 :
نظم
الدستور المصري الجديد لسنة 2013 إجراءات اتهام رئيس الجمهورية والوزراء ولكن لم
يصدر حتى الآن قانون جديد ينظم ذلك وتسرى الآن الإجراءات المنصوص عليها فى القانون
رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والذي ما زال ساريًا حتى الآن.
ثامنا : العقوبات التي توقّع على رئيس الجمهورية في حالة
ثبوت الجرائم ضده :
لا بد لكل جريمة من عقاب، وقد تضمنت المادة السادسة من القانون رقم 247
لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء تحديد العقوبات الواجبة في حالة
ثبوت الجريمة ضد رئيس الجمهورية، حيث أوجبت أنه يُعاقب رئيس الجمهورية
بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت إذا ارتكب
عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.
وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهوري الأفعال
الآتية :
أولا : العمل على تغيير
النظام الجمهوري إلى نظام ملكي.
ثانيا : وقف دستور الدولة
كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والإجراءات التي
قررها الدستور
تاسعا : العقوبات التي توقّع على الوزراء في حالة ثبوت
الجرائم ضدهم :
وضع الله تعالى في كتابه الكريم القانون السماوي الخالد في الكتاب ووضع
الميزان، وعلى ذلك فإن العقاب هو أمر ضروري لكل جريمة، وقد تضمنت المادة السابعة من القانون رقم 247
لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أنه مع عدم الإخلال بأحكام
قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية :
أولا : جرائم الخيانة العظمى أو
عدم الولاء للنظام الجمهوري.
ثانيا : جرائم مخالفة أحكام الدستور.
ثالثا : جرائم التصرف أو الفعل الذي
من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع أو العقارات
أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق
المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على
فائدة شخصية أو للغير.
رابعا : جرائم استغلال النفوذ ولو
بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من
أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
خامسا : جرائم المخالفة العمدية
للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق
من الحقوق المالية
للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى .
سادسا : جرائم العمل أو التصرف الذي
يقصد منه التأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون
اختصاصا في القضاء أو الإفتاء.
سابعا : جرائم التدخل في عملية الانتخاب أو
الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما
سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين
المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
عاشرا : العقوبات التي توقّع على الوزراء في حالة ثبوت جريمة
الخيانة العظمى :
حددت المادة الثامنة من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بشأن الوزراء أنه يعاقب على الخيانة
العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري بالإعدام أو
بالسجن المؤبد أو المؤقت . ويعاقب على باقي الجرائم أو الشروع فيها
بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريمة الرشوة .
حادي عشر : العقوبات التي توقّع على الوزراء في حالة ثبوت إدانة الوزير :
عاقبت المادة التاسعة من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بشأن الوزراء بأنه مع عدم الإخلال
بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من
منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس النواب.
ويجوز للمحكمة الحكم
عليه بالإضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولى الوظائف العامة
ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف
السلطة العامة , ومن أية وظيفة.
من هذه الهيئات وكذلك
الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو
المهن التي لها تأثير
في تكوين الرأي العام أو تربية النشء . أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي
وكل ذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم .
كما يجوز الحكم برد
ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد .
ويجوز للمحكمة أن
تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص
الاعتبارية العامة.
ثاني عشر : العقوبات التي توقّع على رئيس الجمهورية أو الوزراء في حالة تقديم مجلس
النواب اقتراح باتهامهم :
حددت المواد من العاشرة إلى الثانية عشرة من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بشأن الوزراء أنه يقوم مجلس النواب بمجرد تقديم اقتراح
باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق
من خمسة من أعضائه بطريق الاقتراع السري وفى جلسة علنية.
وتتولى لجنة التحقيق
دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه.
وتعد لجنة التحقيق
تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تكليفها
ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.
ويجب على رئيس المجلس أن يقوم بتحديد جلسة لمناقشة
تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع
التقرير إليه.
ويصدر المجلس قراره في
هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور.
ثالث عشر : كيفية الإحالة من رئيس مجلس النواب إلى المحاكمة الجنائية :
تضمنت المادة الثالثة عشرة من قانون محاكمة رئيس
الجمهورية والوزراء أن يقوم رئيس مجلس النواب بإرسال قرار الاتهام إلى رئيس مجلس القضاء
الأعلى في اليوم التالي لصدوره لإجراء القرعة لاختيار
المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيسها.
وفى حالة صدور قرار
الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس القضاء
الأعلى قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة ويرسل
صوره من هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب في نفس الوقت.
كما يقوم مجلس النواب بإجراء القرعة
لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه , على أن يتم إجراء
القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال سبعة أيام على
الأكثر من صدور قرار الاتهام.
ويرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه
قرار الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت
بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام
وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس
ممثلين للاتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار
الاتهام من رئيس الجمهورية , يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس
المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من
تعيينه قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراق والمستندات
المؤيدة للاتهام
رابع عشر : دور النيابة العامة في إعلان المتهمين بقرار الإحالة وموعد المحاكمة :
أبانت المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشر من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أن تتولى النيابة العامة إعلان
المتهم بصورة قرار الإحالة وقائمة شهود الإثبات بناء على طلب ممثلي الاتهام في
مجلس النواب أو بناء على طلب رئيس الجمهورية .
كما يجب على رئيس المحكمة العليا أن يُعيّن موعد انعقاد جلسة لنظر الدعوى, على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إعلان النيابة المتهم بصورة قرار الإحالة ،
وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان
الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد المحدد
بثمانية أيام على الأقل
ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين
لانعقادها قبله بيومين على الأقل.
خامس عشر : إجراءات المحاكمة :
أوضحت المادتين السادسة عشر والسابعة عشر من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أنه يجب على المحكمة أن تتبع القواعد والإجراءات
المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات
المقررة في القانون لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات. ويكون لها
الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق .
كما أنه لا يجوز للمحكمة
معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة ولا تشديد التهمة
المسندة إليه بهذا القرار , ومع ذلك يجوز :
(1) إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل
سهو في عبارة الاتهام مما يكون في
أمر الإحالة.
(2) تغيير وصف الأفعال
المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا
للجريمة الواردة في قرار الإحالة .
(3) الحكم على المتهم في كل جريمة نزلت إليها
الجريمة الواردة في قرار الإحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة في
الدعوى .
سادس عشر : كيفية إصدار الأحكام ضد رئيس الجمهورية والوزراء :
شرحت المادة الثامنة عشر من قانون محاكمة رئيس
الجمهورية والوزراء أنه يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين .
ويكون الحكم نهائيا غير
قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
على أنه تجوز إعادة
النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم
بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو
أقاربه أو زوجته بعد وفاته.
ويقدم الطلب مبينا به
الأسباب أو العناصر التي جدت بعد صدور الحكم والتي يبنى عليها طلب
إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله
أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد
تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
سابع عشر : العقوبات التي توقّع على رئيس الجمهورية والوزراء في حالة صدور حكم غيابي
ضدهم :
حددت المادة التاسعة عشر من قانون محاكمة رئيس
الجمهورية والوزراء أنه إذا صدر الحكم في غيبة المتهم
أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد
ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال .
ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الأخطار وللنائب
العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر
ما تراه في هذا الشأن , وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو
امتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري .
ثامن عشر : استمرار سريان القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء ونوابهم :
أصدر المشرّع المصري القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء، وهو ما
زال ساريًا بشأن الوزراء ونوابهم دون رئيس الجمهورية، وهو في مضمونه لا يتعارض مع
القانون رقم 247 لسنة 1956.
ونحن نرى أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يصدر على وجه السرعة قانونًا
تنفيذًا للدستور الجديد لسنة 2013 يُعيد تنظيم إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم.
وفي النهاية فإننا نشير إلى أن مشروع قانون حماية
تصرفات المسئولين في الدولة في حالة حُسن النيّة هو تُرفه (نكتة) تشريعية
لن تتكرر لأننا أبدينا رأينا في مقالات متعددة إلى فشل مثل هذا المشروع، كما سبق
البيان.
وفي الختام فإننا نردد قول أمير الأخلاق والشعراء شوقي :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن
هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا
كما يقول الشاعر :
وإذا
أُصيب القوم في أخلاقهم فأقم
عليهم مأتماً وعويلا
كما يقول الشاعر :
صلاح
أمرك للأخلاق مرجعه فقوِّم النفس بالأخلاق تستقمِ
وسوف نتناول في المقال التالي تبسيط التفرقة بين المسئوليات المختلفة التي
قد يتعرّض لها الشخص ومنها: المسئولية السياسية والمسئولية الجنائية والمسئولية
التأديبية والمسئولية المدنية وتطبيق ذلك على رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
والوزراء ونوابهم وغيرهم، والقواعد الحاكمة لذلك في القانون المصري.
تم
بحمد الله
المستشار
الدكتور / عبد الفتاح مراد أستاذ القانون الإداري والدستوري
ورئيس
محكمة الاستئناف العالي بالاسكندرية
www.drmourad.net - E-mail:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.