اليوم.. الحكم على المتهمين بخلية المرج الإرهابية    السيطرة على حريق شقة سكنية في العمرانية.. صور    إصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    اليوم.. بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في بولاق الدكرور    أسعار الدواجن اليوم السبت 17-5-2025 في محافظة الفيوم    بغداد تستضيف القمة العربية ال34 والعراق: مواقفنا لن تكون ردود أفعال وإنما إلى الفعل والتأثير    ليلة خاصة في الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 17- 5- 2025 والقنوات الناقلة    موعد مباراة الأهلي ضد البنك في دوري "نايل" والقنوات الناقلة    موجة شديدة تضرب البلاد اليوم| وتوقعات بتخطي درجات الحرارة حاجز ال 40 مئوية    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    موعد مباراة الأهلي ضد الخلود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    استقرار الأخضر.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 17 مايو 2025    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    مستقبل وطن المنيا يُطلق مبادرة "طلاب فائقين من أجل مصر".. صور    الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء    فى عيد ميلاده ال85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)    قومية الشرقية تقدم "محاكمة تاجر البندقية" ضمن شرائح المسرح بالزقازيق    محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    الأجهزة الأمنية الليبية تحبط محاولة اقتحام متظاهرين لمبنى رئاسة الوزراء بطرابلس    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر    غيبوبة سكر.. نقل الجد المتهم في الاعتداء على حفيده للمستشفى بشبرا الخيمة    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    مصرع شاب غرقا داخل ترعة المحمودية أثناء محاولته إنقاذ شقيقه بالبحيرة    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    الاتحاد الأوروبي والصين يعلّقان استيراد الدجاج البرازيلي بعد اكتشاف تفش لإنفلونزا الطيور    العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    بعد رباعية الجونة.. إقالة بابا فاسيليو من تدريب غزل المحلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    رئيس الوزراء العراقى لنظيره اللبنانى : نرفض ما يتعرض له لبنان والأراضى الفلسطينية    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردًا على دفاع مرسى.. نائب رئيس النقض: الرئيس يحاكم أمام المحاكم العادية فى حالة غياب المحكمة الخاصة
نشر في بوابة الأهرام يوم 04 - 11 - 2013

قال المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، مساعد وزير العدل السابق، إنه لا سند قانونيا لما دفع به الدكتور محمد سليم العوا ودفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الاثنين بعدم اختصاص محكمة الجنايات في محاكمة رئيس الجمهورية، بدعوى أن الرئيس يحاكم أما محكمة خاصة بالرئيس والوزراء.
وأضاف البلشي في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أنه في حالة غياب المحكمة الخاصة، فإن المتهم يحاكم أمام المحاكم العادية، ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
وشدد على أن مثل هذا الأمر كان قد أثاره فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم دحضه وحوكم مبارك أمام المحكمة العادية؛ نظرا لعدم إنشاء المحكمة الخاصة.
وأوضح البلشي أن قول دفاع مرسي إن دستور 2012 المعطل ينظم إجراءات محاكمة الرئيس والمحكمة التي تحاكمه، مردود عليه بأن الدستور سقط، وحتى لو كان الدستور ساريا، فإن المحكمة الخاصة به لم يتم إنشاؤها، ومن ثم فكل الطرق تؤدي إلى محاكمته أمام المحكمة العادية كمواطن عادي.
وأوضح البلشي أن نظام مبارك كان يروج لفكرة عدم وجود محاكم خاصة، أو تنظيم لمحاكمة الرئيس والوزراء، وأن هناك فراغا تشريعيا، وكانوا يتخذون من هذا الأمر ذريعة للإفلات من المحاسبة، وهذا أمر باطل؛ لأنه في حالة عدم وجود الخاص، فإن كل الأمور تؤول للعام.
وأشار البلشي إلى أنه حتى لو تم وضع الدستور الجديد، وإقراره قبل انتهاء محاكمة مرسي، وكان بهذا الدستور تنيظم لمحاكمة الرئيس، فإنها لا تسري على مرسي؛ لأنه تم عزله قبل إقرار الدستور المقبل، ومن ثم فالنظام الجديد سيسري على الرئيس الموجود وقت إقرار هذا الدستور ومن يليه.
وأشار البلشي إلى بحث قانوني أعده لتأكيد هذا الأمر حول أساليب محاكمة الرئيس والوزراء في مصر منذ دستور 1923، وحتى الآن.
حسب البحث، فقد وضع دستور 1923 نظامًا خاصًا لاتهام رئيس الجمهورية والوزراء، ومحاكمتهم عن الجرائم التى تقع منهم فى تأديتهم وظائفهم، فطبقًا لنص المادة 66 من دستور 1923 يكون لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء، فيما يقع منهم من جرائم فى تأديتهم وظائفهم، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الآراء، وتكون محاكمتهم أمام مجلس الأحكام المخصوص وحده.
ويشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا، ومن ستة عشر عضوا، ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يختارون بطريق القرعة، وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية، وعين القانون 126 لسنة 1952 أحوال مسئولية الوزراء، وحدد القانون 127 لسنة 1952 الإجراءات التى تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص ومكان انعقاده.
وأضاف البلشي في بحثه أن المادة 112 نصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة، و يصدر قرار الاتهام بأغلبية أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ومن ثم فطبقا لدستور 1923، فإن اتهام رئيس الجمهورية، والوزراء له إجراءات خاصة، وأمام محكمة خاصة.
وأوضح البحث أنه بعد ثورة يوليو 1952 جاء دستور 1956، ونص فى المادة 152 على أن لرئيس الجمهورية، ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته وظيفته، ويكون قرار المجلس بالاتهام باقتراح من خمسة أعضائه، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه، ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، وإجراءات محاكمتهم، وطبقا لنص المادة 153 يسرى على نواب الوزراء ما يسرى على الوزراء.
وقال البحث إنه يلاحظ بعد أن كان حق اتهام الوزراء مقصورًا على مجلس النواب وحده فى دستور 1923، أصبح هذا الحق لمجلس الأمة ولرئيس الجمهورية أيضا فى دستور 1956، وأصبح قرار الاتهام بناء على اقتراح من خمسة أعضاء المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه.
ونفاذًا لنص المادة 153 من دستور 1956 صدر القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونص فى المادة الثانية منه على إلغاء القانونين 126 و127 لسنة 1952، ونص فى المادة 6 على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري وتغييره إلى نظام ملكي، أو وقف دستور الدولة كله أو بعضه، أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وعينت المادة 7 أحوال محاكمة الوزراء، وحددت المادة 10 وما بعدها من القانون اتهام رئيس الجمهورية، أو الوزير، والمحكمة التى يحاكم أمامها، وإجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوزير، ومكان انعقاد المحكمة، والقواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، كما نص فى المادة 26 على سريان أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
وقال البحث إنه في سنة 1958 تأسست الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا، وصدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة 49 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأديته وظيفته، ويكون قرار الاتهام بناء على اقتراح من خمس أعضاء المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة الثانية على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وطبقا لنص المادة 1 تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثني عشر عضوا، ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة، وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز، ثلاثة منهم يختارهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم، وعدد مساو يختارون بطريق القرعة من أعضاء مجلس الأمة، ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد بدار القضاء العالى بالقاهرة، وحددت المادة 5 أحوال محاكمة الوزراء.
وطبقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى يعتبر القانون رقم 247 لسنة 1956 ملغي بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1958، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 79 لسنة 1958 قد سقط أو انتهى بانتهاء الجمهورية العربية المتحدة بالانفصال بين مصر وسوريا، مادام المشرع لم ينص صراحة على العودة إلى القانون رقم 247 لسنة 1956، وعلى فرض أن القانون رقم 79 لسنة 1958 لم يتعرض للأحكام الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، ومن ثم مازالت قائمة، فإن هذه الأحكام تعتبر منسوخة أي ملغية بحكم المادة 112 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1964، والتي وضعت نظامًا خاصًا لاتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته على النحو التالي:
إنه بعدالانفصال بين مصر وسوريا، وزوال الجمهورية العربية المتحدة، صدر الدستور المصري المؤقت سنة 1964، ونص في المادة 141 على أن يعين القانون الهيئة المختصة يمحاكمة الوزراء، وينظم القانون إجراءات إتهامهم ومحاكمتهم، ونص في المادة 112 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ولم يصدر قانون محاكمة الوزراء، كما لم يصدر القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الجمهورية، حتى صدور دستور 1971.
وأكد البحث أنه ليس معنى ذلك أن رئيس الجمهورية والوزراء كانوا بمنأى عن المحاكمة، وإنما كانوا يخضعون للمحاكمة عما يقع منهم من جرائم طبقا للإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم في ذلك شأن الأفراد العاديين.
ثم صدر دستور 1971 ونص في المادة 159 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ونصت المادة 160 على أن تكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون، وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
ونصت المادة 85 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ىنظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
ثم نظم دستور 2012 أسلوب محاكمة الرئيس والوزراء ولكن هذا الدستور تم تعطيله ومن ثم فمحاكمة الوزراء والرئيس تتم وفقا للقانون العادي.
واختتم البلشي بحثه بتأكيد أنه حتى الآن لم يصدر قانون محاكمة رئيس الجمهورية، وقانون محاكمة الوزراء، ويظلون خاضعين للقانون العادي، والإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم شأن أى فرد من أفراد المجتمع، ومن ثم فمرسي ووزراؤه ينطبق عليهم ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.