الأمن يكشف حقيقة فيديو إطلاق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بانتخابات النواب 2025 بأسيوط    ترامب خلال لقائه نتنياهو: نعمل على تسريع المرحلة الثانية من خطة غزة.. وإعادة إعمار القطاع ستبدأ قريبا    ترامب خلال لقائه نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإنجاز الاتفاق سريعًا    التشكيل الرسمى لمباراة مالى ضد جزر القمر بكأس أمم أفريقيا 2025    طارق مصطفى يقترب من القيادة الفنية للزمالك بعد فسخ عقده مع أهلى بنى غازى    برشلونة يضع فلاهوفيتش على راداره من جديد لتعويض رحيل ليفاندوفسكي    تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا (صور)    هدى رمزى: أنا مش محجبة ومعرفش الشيخ الشعراوى خالص ولا عمرى قابلته    مستشفى الفيوم العام يجري جراحة دقيقة لكسر بلقمة فك مصاب في حادث سير    هيفاء وهبي تطرح ألبوم «ميجا هيفا 2»    الذهب يهبط 105 جنيهات لعيار 21 بسبب ارتفاع الدولار    وزير الثقافة يُعلن إقامة النسخة الثانية من "عيد الثقافة" بدار الأوبرا 8 يناير    بالبدلاء.. منتخب مصر المتأهل يكتفي بنقطة أنجولا في كأس أمم أفريقيا    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    مفتي الجمهورية: القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية وحصنًا منيعًا للعدل    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    عام التقاط الانفاس!    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    موسكو: إحباط هجمات أوكرانية في خاركوف وسومي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    محللة سياسية: نظرة على فرص إيران الضائعة في آسيا الوسطى    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    الجيش الصينى يعلن عن تدريبات عسكرية حول تايوان فى 30 ديسمبر    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردًا على الديب.. ننشر أساليب محاكمة الرئيس والوزراء فى دستور مصر منذ 1923
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 01 - 2012

في ظل اللغط الذي أثاره فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك، حول وضع الرئيس في مصر بعد تركه الحكم وفي حال تورطه في قضايا جنائية وكيفية محاكمته وكذلك ما أثاره محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حول وضع الوزراء وكيفية محاكمتهم.
حصلت "بوابة الأهرام" على بحث قانوني أعده المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، للرد قانونا على كل ما أثير بجلسات محاكمة مبارك ووزرائه، كما توضح طريقة سير وأسلوب محاكمة الرئيس والوزراء فى الدستور المصري منذ 1923 وحتى الآن.
وحسب البحث فقد وضع دستور 1923 نظاما خاصا لاتهام رئيس الجمهورية والوزراء، ومحاكمتهم عن الجرائم التى تقع منهم فى تأديتهم وظائفهم، فطبقا لنص المادة 66 من دستور 1923 يكون لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من جرائم فى تأديتهم وظائفهم، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الآراء، وتكون محاكمتهم أمام مجلس الأحكام المخصوص وحده،
ويشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا، ومن ستة عشر عضوا، ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يختارون بطريق القرعة، وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية، وعين القانون 126 لسنة 1952 أحوال مسئولية الوزراء، وحدد القانون 127 لسنة 1952 الإجراءات التى تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص ومكان انعقاده.
وأضاف البلشي في بحثه أن المادة 112 نصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة، و يصدر قرار الاتهام بأغلبية أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ومن ثم فطبقا لدستور 1923 فإن اتهام رئيس الجمهورية والوزراء له إجراءات خاصة، وأمام محكمة خاصة.
وأوضح البحث أنه بعد ثورة يوليو 1952 جاء دستور 1956، ونص فى المادة 152 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته وظيفته، ويكون قرار المجلس بالاتهام بإقتراح من خمس أعضائه، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه، ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، وإجراءات محاكمتهم، وطبقا لنص المادة 153 يسرى على نواب الوزراء ما يسرى على الوزراء.
وقال البحث إنه يلاحظ بعد أن كان حق اتهام الوزراء قاصرا على مجلس النواب وحده فى دستور 1923، أصبح هذا الحق لمجلس الأمة ولرئيس الجمهورية أيضا فى دستور 1956، وأصبح قرار الاتهام بناء على اقتراح من خمس أعضاء المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه.
ونفاذًا لنص المادة 153 من دستور 1956 صدر القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونص فى المادة الثانية منه على إلغاء القانونين 126 و127 لسنة 1952، ونص فى المادة 6 على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري وتغييره إلى نظام ملكي، أو وقف دستور الدولة كله أو بعضه، أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وعينت المادة 7 أحوال محاكمة الوزراء، وحددت المادة 10 وما بعدها من القانون إتهام رئيس الجمهورية، أو الوزير، والمحكمة التى يحاكم أمامها، وإجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوزير، ومكان انعقاد المحكمة، والقواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، كما نص فى المادة 26 على سريان أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
وقال البحث إنه في سنة 1958 تأسست الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا، وصدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة 49 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأديته وظيفته، ويكون قرار الاتهام بناء على اقتراح من خمس أعضاء المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة الثانية على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وطبقا لنص المادة 1 تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من إثني عشر عضوا، ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة، وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز، ثلاثة منهم يختارهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم، وعدد مساو يختارون بطريق القرعة من أعضاء مجلس الأمة، ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد بدار القضاء العالى بالقاهرة، وحددت المادة 5 أحوال محاكمة الوزراء.
وطبقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى يعتبر القانون رقم 247 لسنة 1956 ملغي بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1958، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 79 لسنة 1958 قد سقط أو انتهى بإنتهاء الجمهورية العربية المتحدة بالانفصال بين مصر وسوريا، مادام المشرع لم ينص صراحة على العودة إلى القانون رقم 247 لسنة 1956، وعلى فرض أن القانون رقم 79 لسنة 1958 لم يتعرض للأحكام الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، ومن ثم مازالت قائمة، فإن هذه الأحكام تعتبر منسوخة أي ملغية بحكم المادة 112 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1964، والتي وضعت نظاما خاصا لاتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته على النحو التالي:
إنه بعدالانفصال بين مصر وسوريا، وزوال الجمهورية العربية المتحدة، صدر الدستور المصري المؤقت سنة 1964، ونص في المادة 141 على أن يعين القانون الهيئة المختصة يمحاكمة الوزراء، وينظم القانون إجراءات إتهامهم ومحاكمتهم، ونص في المادة 112 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ولم يصدر قانون محاكمة الوزراء، كما لم يصدر القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الجمهورية، حتى صدور دستور 1971.
وأكد البحث أنه ليس معنى ذلك أن رئيس الجمهورية والوزراء كانوا بمنأى عن المحاكمة، وإنما كانوا يخضعون للمحاكمة عما يقع منهم من جرائم طبقا للإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم في ذلك شأن الأفراد العاديين.
وأخيرًا صدر دستور 1971 ونص في المادة 159 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ونصت المادة 160 على أن تكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون، وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
ونصت المادة 85 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ىنظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وختم البلشي بحثه بالتأكيد على أنه حتى الآن لم يصدر قانون محاكمة رئيس الجمهورية، وقانون محاكمة الوزراء، وظلوا خاضعين للقانون العادي، والإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم شأن أى فرد من أفراد المجتمع، ومن ثم فمبارك ووزراؤه ينطبق عليهم ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.