باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال وتشجيع المبتكرين منهم    عاجل- مدبولي يستقل الأتوبيس الترددي لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى    السكك الحديدية: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    عاجل - السيسي يصل بغداد للمشاركة في القمة العربية ال34 ويستعد لإلقاء كلمة مصر    سبع دول أوروبية تطالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة    مسئول أممي: الأمم المتحدة لديها القدرة لتقديم المساعدات في غزة    بوتين يدعو إلى أول قمة روسية - عربية أكتوبر المقبل    النصر يفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    أخبار الطقس في الإمارات.. أجواء حارة ومستقرة وسط سطوع قوي للشمس    ناقدة فنية: عادل إمام حالة استثنائية في تاريخ الفن المصري والعربي    في عيد ميلاده ال85.. كيف غيّر المسرح الجامعي مصير عادل إمام من الزراعة إلى الزعامة؟    غدا.. غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"    الأرجنتين تعلق استيراد الدجاج البرازيلي بعد تفشي إنفلونزا الطيور    مسئول سعودي: برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج يهدف لتحسين الخدمات لضيوف الرحمن    فيفا يحسم قضية بوبيندزا والزمالك    وزير الري يتابع حالة مجرى نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات    أخبار الحوادث| سيارة ملاكي تقتحم محل ملابس في الدقي وحريق مصنع ب 6 أكتوبر    مصرع شخص وإصابة 16 فى انقلاب سيارة على طريق وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية    المدارس تبدأ امتحانات نهاية العام فى المواد غير المضافة لصفوف النقل    السكة الحديد تعلن مواعيد إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى    المرور اليوم.. سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منع اندلاع حرب نووية    وزير الثقافة يعلن فتح المتاحف مجانا للجمهور احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف    متحدث "الحكومة العراقية": القمم العربية أصبحت منصة لتقريب وجهات النظر    دار الإفتاء المصرية: الأضحية شعيرة ولا يمكن استبدالها بالصدقات    متحدث "الحكومة العراقية": القمم العربية أصبحت منصة لتقريب وجهات النظر ومواجهة الانقسامات    الرعاية الصحية تعلن نجاح استئصال ورم ضخم بالوجه والفك بمجمع الإسماعيلية الطبى    قصر العينى تحتفل بمرور 80 عاما على تأسيس قسم جراحة المسالك    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما ب"خلية التجمع"    "فن وإبداع".. معرض فني نتاج ورش قصور الثقافة بالمنيا    اللقب مصرى.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة على فرج فى نهائي بطولة العالم للاسكواش    محام: أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المسيحيين في هذه الحالة    مستقبل وطن المنيا يُطلق مبادرة "طلاب فائقين من أجل مصر".. صور    نقيب العلاج الطبيعي: إحالة خريجي التربية الرياضية للنيابة حال ممارسة الطب    اليوم، انقطاع مياه الشرب عن مدينة الفيوم بالكامل لمدة 6 ساعات    قافلة دعوية ل«الأزهر» و«الأوقاف» و«الإفتاء» إلى شمال سيناء    أزمة «محمود وبوسي» تُجدد الجدل حول «الطلاق الشفهي»    مقتل عنصر أمن خلال محاولة اقتحام لمقر الحكومة الليبية في طرابلس    بقصة شعر جديدة، كاظم الساهر يحيي اليوم حفل دبي والإعلان عن عرض ثان بعد نفاد التذاكر    اليوم.. نظر استئناف سيدة وعشيقها في اتهامهما بقتل زوجها بالبدرشين    وزير التعليم العالى يستقبل الجراح العالمى مجدى يعقوب    «المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    ترامب يهاجم المحكمة العليا.. لن تسمح لنا بإخراج المجرمين    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    شقيقة سعاد حسني ترد على خطاب عبد الحليم حافظ وتكشف مفاجأة    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    انطلاق الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردًا على الديب.. ننشر أساليب محاكمة الرئيس والوزراء فى دستور مصر منذ 1923
نشر في بوابة الأهرام يوم 31 - 01 - 2012

في ظل اللغط الذي أثاره فريد الديب محامي الرئيس السابق مبارك، حول وضع الرئيس في مصر بعد تركه الحكم وفي حال تورطه في قضايا جنائية وكيفية محاكمته وكذلك ما أثاره محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حول وضع الوزراء وكيفية محاكمتهم.
حصلت "بوابة الأهرام" على بحث قانوني أعده المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، للرد قانونا على كل ما أثير بجلسات محاكمة مبارك ووزرائه، كما توضح طريقة سير وأسلوب محاكمة الرئيس والوزراء فى الدستور المصري منذ 1923 وحتى الآن.
وحسب البحث فقد وضع دستور 1923 نظاما خاصا لاتهام رئيس الجمهورية والوزراء، ومحاكمتهم عن الجرائم التى تقع منهم فى تأديتهم وظائفهم، فطبقا لنص المادة 66 من دستور 1923 يكون لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من جرائم فى تأديتهم وظائفهم، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى الآراء، وتكون محاكمتهم أمام مجلس الأحكام المخصوص وحده،
ويشكل هذا المجلس من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا، ومن ستة عشر عضوا، ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يختارون بطريق القرعة، وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية، وعين القانون 126 لسنة 1952 أحوال مسئولية الوزراء، وحدد القانون 127 لسنة 1952 الإجراءات التى تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص ومكان انعقاده.
وأضاف البلشي في بحثه أن المادة 112 نصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة، و يصدر قرار الاتهام بأغلبية أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ومن ثم فطبقا لدستور 1923 فإن اتهام رئيس الجمهورية والوزراء له إجراءات خاصة، وأمام محكمة خاصة.
وأوضح البحث أنه بعد ثورة يوليو 1952 جاء دستور 1956، ونص فى المادة 152 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته وظيفته، ويكون قرار المجلس بالاتهام بإقتراح من خمس أعضائه، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه، ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، وإجراءات محاكمتهم، وطبقا لنص المادة 153 يسرى على نواب الوزراء ما يسرى على الوزراء.
وقال البحث إنه يلاحظ بعد أن كان حق اتهام الوزراء قاصرا على مجلس النواب وحده فى دستور 1923، أصبح هذا الحق لمجلس الأمة ولرئيس الجمهورية أيضا فى دستور 1956، وأصبح قرار الاتهام بناء على اقتراح من خمس أعضاء المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضائه.
ونفاذًا لنص المادة 153 من دستور 1956 صدر القانون رقم 247 لسنة 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ونص فى المادة الثانية منه على إلغاء القانونين 126 و127 لسنة 1952، ونص فى المادة 6 على معاقبة رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري وتغييره إلى نظام ملكي، أو وقف دستور الدولة كله أو بعضه، أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وعينت المادة 7 أحوال محاكمة الوزراء، وحددت المادة 10 وما بعدها من القانون إتهام رئيس الجمهورية، أو الوزير، والمحكمة التى يحاكم أمامها، وإجراءات اتهام رئيس الجمهورية أو الوزير، ومكان انعقاد المحكمة، والقواعد والإجراءات التى تتبع أمامها، كما نص فى المادة 26 على سريان أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
وقال البحث إنه في سنة 1958 تأسست الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا، وصدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة 49 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأديته وظيفته، ويكون قرار الاتهام بناء على اقتراح من خمس أعضاء المجلس، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.
ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة، ونص فى المادة الثانية على إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، وطبقا لنص المادة 1 تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من إثني عشر عضوا، ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة، وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز، ثلاثة منهم يختارهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم، وعدد مساو يختارون بطريق القرعة من أعضاء مجلس الأمة، ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين، وتنعقد بدار القضاء العالى بالقاهرة، وحددت المادة 5 أحوال محاكمة الوزراء.
وطبقا لنص المادة الثانية من القانون المدنى يعتبر القانون رقم 247 لسنة 1956 ملغي بنص المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1958، ولا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 79 لسنة 1958 قد سقط أو انتهى بإنتهاء الجمهورية العربية المتحدة بالانفصال بين مصر وسوريا، مادام المشرع لم ينص صراحة على العودة إلى القانون رقم 247 لسنة 1956، وعلى فرض أن القانون رقم 79 لسنة 1958 لم يتعرض للأحكام الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، ومن ثم مازالت قائمة، فإن هذه الأحكام تعتبر منسوخة أي ملغية بحكم المادة 112 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1964، والتي وضعت نظاما خاصا لاتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته على النحو التالي:
إنه بعدالانفصال بين مصر وسوريا، وزوال الجمهورية العربية المتحدة، صدر الدستور المصري المؤقت سنة 1964، ونص في المادة 141 على أن يعين القانون الهيئة المختصة يمحاكمة الوزراء، وينظم القانون إجراءات إتهامهم ومحاكمتهم، ونص في المادة 112 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، ولم يصدر قانون محاكمة الوزراء، كما لم يصدر القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الجمهورية، حتى صدور دستور 1971.
وأكد البحث أنه ليس معنى ذلك أن رئيس الجمهورية والوزراء كانوا بمنأى عن المحاكمة، وإنما كانوا يخضعون للمحاكمة عما يقع منهم من جرائم طبقا للإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم في ذلك شأن الأفراد العاديين.
وأخيرًا صدر دستور 1971 ونص في المادة 159 على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ونصت المادة 160 على أن تكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون، وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
ونصت المادة 85 على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ىنظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
وختم البلشي بحثه بالتأكيد على أنه حتى الآن لم يصدر قانون محاكمة رئيس الجمهورية، وقانون محاكمة الوزراء، وظلوا خاضعين للقانون العادي، والإجراءات العادية، وأمام المحاكم العادية، شأنهم شأن أى فرد من أفراد المجتمع، ومن ثم فمبارك ووزراؤه ينطبق عليهم ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.