بعد حصول حزبى الحرية والعدالة، والنور السلفى على الأغلبية فى مجلس الشعب، أصبحت قضايا الثورة العالقة فى انتظار الحل الذى سيقدمانه، خصوصا قضية محاكمة مبارك والقصاص لأهالى الشهداء. البعض يطالب بتطبيق القانون رقم 247 لسنة 56، والقانون رقم 79 لسنة 1958، اللذين ينظمان أحكام الاتهام والمحاكمة لرئيس الجمهورية والوزراء فى أثناء توليهم مناصبهم بتهمة الخيانة العظمى، وذلك فى حالة تقدم ثلثى مجلس الشعب لتفعيل هذا القانون، فإن مؤدى هذا القانون هو الخضوع لأحكامه. المستشار بهاء الدين أبو شقة قال إن المادة 85 لدستور 1971 تنص على اتهام رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، فى حال اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويتم وقف رئيس الجمهورية عن مزاولة أعماله عقب صدور القرار، مضيفا أنه ليس هناك ما يمنع قانونا وفقا لما سبق، وأضاف «أعتقد أنهم سينتظرون ما ستسفر عنه المحاكمة التى تجرى الآن لمبارك، وفى ضوء ما ستسفر عنه المحاكمة قد يلجؤون إلى هذا الإجراء»، وردا على سؤال «التحرير» إن كان أعضاء البرلمان من نواب الحزب سيفعلون ذلك قال «أى نائب يستطيع أن يطرح مثل هذا الأمر على البرلمان». هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب بتفعيل مواد القانون المتعلقة بالاتهام بالخيانة العظمى، وقال إنه على المجلس الجديد أن يقوم بإيجاد نوع معين من المحاكم مختص بالنظر فى قضايا إفساد الحياة السياسية، ويقوم فيها بإجراءات استثنائية لمحاكمة رموز النظام البائد على ما اقترفوه فى حق هذا الشعب، وقال «المحاكمات التى تجرى هزلية، ولن تسفر عن عقوبات تذكر لأن قانون العقوبات لا يحتوى على توصيف معين لجرائم الفساد السياسى، ويجب أن يتحدد الاختصاص لنوع معين آخر من المحاكم، بحيث يفصل ما تم إجماله فى الدستور وفقا للمادة 85 من الدستور». أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكى المصرى، قال إن قضية تفعيل النصوص القانونية الخاصة بمحاكمة المسؤولين والوزراء كانت فى ما مضى أمرا مستحيلا، خصوصا فى ظل الجرائم التى ارتكبها هؤلاء المسؤولون من الوزارء وغيرهم من سرقة ونهب وفساد.