الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب الأسواق للتطورات بين أمريكا وإيران    الصين: حرية الملاحة مصلحة دولية.. يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز    وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: إدارة ترامب تتواصل مع شركات سيارات لإنتاج أسلحة    "فرقتهم السنين وجمعهم القدر" | إسلام بن عزيزة يعود إلى أسرته بعد 43 عامًا.. (التفاصيل الكاملة)    فدوى عابد: ابني لا يشاهد أعمالي .. وكنت متخوفة من تجربة الزواج للمرة الثانية    رويترز: إيران تقترح السماح للسفن بعبور مضيق هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها    أمطار رعدية ودرجات حرارة تقترب من الأربعين، حالة الطقس اليوم الخميس    أحمد سعد يجدد تعاونه مع مدين في "الألبوم الحزين"    نهاية امبراطور الكيف.. مصرع عنصر إجرامى في مواجهة نارية مع مباحث بنها    حريق هائل يعقبه انفجارات في مصفاة نفط بولاية فيكتوريا الأسترالية    البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه    واشنطن تفرض عقوبات تستهدف بنية تحتية لنقل النفط الإيراني    باكستان تدرس شراء الغاز من السوق الفورية وسط اضطرابات الإمدادات نتيجة الحرب مع إيران    تكريم الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل العالمية لعام 2026    محافظ كفرالشيخ: اعتماد مركز الأورام ووحدات صحية وفق معايير GAHAR الدولية    هاري كين يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا    رئيس الإسماعيلي: ننسحب من الدوري في هذه الحالة.. وهذا موقفنا من قرار الدمج    كومباني: سنخوض معركة في نصف نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان    دمياط تحصد الوسام الذهبي في «بيت العرب»    وزير الزراعة: الأمن الغذائي ركيزة الأمن القومي.. و«أهل الخير» نموذج للتكامل الوطني    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو لأجانب يرقصون بالأسلحة البيضاء    تحرك أمني واسع بالفيوم لضبط بؤر إجرامية وتنفيذ الأحكام.. (صور)    انهيار منزل بحي الجون بالفيوم.. وتحرك عاجل لرفع الأنقاض وتأمين المنطقة.. (صور)    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في ثلاثة حوادث انقلاب وتصادم متفرقة    رئيس غرفة الحبوب: أسعار القمح الجديدة تنافس العالمية وتدعم الإنتاج المحلي    تمديد العمل ببروتوكول التعاون بين مجلسي الدولة المصري والفرنسي |صور    وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول التعافي المبكر في غزة    أيقونة الجمال في الستينيات، وفاة الممثلة الأمريكية جوي هارمون عن عمر 87 عاما    النجمة الكورية جيني تتصدر قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2026    احتفاء بيوم المخطوط العربي.. دار الكتب تنظم ندوة «المخطوط العربي بين الأصالة وتحولات المستقبل»    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    اتحاد كرة السلة يعلن حضور 1200 مشجع في نهائيات كأس مصر    6 أسباب لهبوط الطاقة أثناء ممارسة التمارين الرياضية    عبدالحليم علي: الجدل التحكيمي يتكرر.. والحسم ضرورة لتحقيق العدالة    بركات: أخطاء التحكيم تؤثر على الإسماعيلي    كومبانى: نستحق التأهل لنصف النهائى.. ومواجهة الريال الأهم فى مسيرتى    التنكيل الممنهج بأسر المعتقلين ..حبس زوجة معتقل 15 يوما وإيداعها سجن العاشر    مؤشر على تداعيات الفقر والغلاء ..تراجع المواليد إلى أقل من مليونين لأول مرة منذ 2007.    محافظ الغربية يتابع تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال العامة    دار الكتب تستعرض «التراث والهوية» ودور المطبخ المصري في تشكيل الثقافة    بين أروقة الوجع    اليوم التالي ل حرب إيران وأمريكا.. محمود مسلم: التوقع بنهايتها أمر صعب لأن كل الأطراف تكذب    الإفتاء: غدًا رؤية هلال ذو القعدة لعام 1447 هجريًا    مصطفى الشهدي: إمام عاشور اطمأن عليّ.. وسأخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال أسبوعين    اليوم.. تجديد حبس طفلين متهمين بالاعتداء على صديقهم وتصويره للابتزاز في المرج    مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "الحماية الدولية للحقوق والحريات الفكرية".. الأحد    أرتيتا: حققنا خطوات لم يتم إنجازها في النادي منذ 140 عاما    أحمد عبد الرشيد: الثقافة الأسرية لشباب الجامعات حصانة مجتمعية لأجيال الجمهورية الجديدة    إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالمنيا    إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريضة مهددة بفقد حياتها بمستشفى كفر الشيخ العام    إنقاذ مريضة 63 سنة تعانى من انفجار بجدار البطن وخروج الأمعاء بمركز كبد كفر الشيخ    نجاح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي في استخراج جسم غريب من مريء طفلة    جامعتا عين شمس وبرلين التقنية تبحثان تعزيز التعاون والتبادل الطلابي    لماذا نتكاسل عن الصلاة؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    النيابة تفتتح عددًا من غرف التحقيق الصديقة للطفل بمقار النيابات    الاكتئاب الصامت الذي ينهي الحياة في لحظة    طلاب إعلام 6 أكتوبر يطلقون حملة "مكسب خسران" للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية    9430 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب مجزية.. هذه خطوات التقديم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير جنائي: قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ عام 56
نشر في شباب مصر يوم 08 - 10 - 2011

أكد المستشار د. محمد صلاح أبورجب الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن قانوني محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ إعداده عام 56، وأن البرلمان له الحق وحده في توجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية واحالته للمحاكمة الجنائية والعزل إذا ما رأي ذلك.
وأضاف الخبير في القانون الجنائي الدولي- كما ذكرت صحيفة الجمهورية- أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك دولياً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير أوقع لأن كافة الأدلة ثابتة في حقه علي عكس ما يتم محاكمته محلياً.
وقال المستشار د.محمد صلاح أبورجب إن القانون منح رئيس الجمهورية سلطات أصيلة وفعالة يمارس بعضها مع الوزراء، كما أنه يتمتع بحصانة من اتخاذ إجراءات قضائية ضده، مشيراً إلي أن نص المادة 85 من الدستور أوردت استثناء تلك الحصانة إذا كانت تنص علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح وطلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويوقف رئيس الجمهورية عن العمل لحين الفصل في الاتهام ويتولي نائبه القيام بمهام الرئيس. أو ارتكاب جريمة خيانة مثل القتل العمد أو الخطأ أو غير ذلك من الجرائم.
قال المستشار أبورجب إن الجانب الإجرائي لاتهام رئيس الجمهورية فيتم عن طريق مرحلتين:
* الأولي.. أن يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في إحدي الجرائم السابقة.
* الثانية: أن رئيس الجمهورية لا يصبح متهما إلا إذا صدر اتهام من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبصدور قرار الاتهام يتم ايقاف رئيس الجمهورية عن عمله ويبدأ تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمته والتي يحددها القانون الذي رسم إجراءات المحاكمة أمامها والعقوبة التي توقعها هي محكمة خاصة تتولي دون غيرها محاكمة رئيس الجمهورية وتخضع المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في مصر لأحكام القانون رقم 247 لسنة 1956، حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية من حيث شكل الهيئة التي تختص بالمحاكمة وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أيا كانت طبيعة الجريمة التي يتهم فيها حتي لو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته ألا يمثل أمام المحكمة العادية كما يحدد القانون العقوبة التي يمكن توقيعها في ارتكابه لاحدي الجرائم الواردة به.
أضاف المستشار أبو رجب أن القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء معطل منذ إنشائه أيضا، حيث يتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تتكون من 12 عضواً ومجلس الشعب وحده الذي يقوم بتوجيه الاتهام لأي وزير إذا ثبت أن هناك مخالفة.
أكد المستشار د.محمد أبورجب أن هناك امكانية أفضل أن يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك عن كافة جرائمه دولياً، وليس أمام القضاء العادي لأن القانون الجنائي لا يعرف صور المسئولية الجنائية وهي مسئولية غير مباشرة للرئيس والتي تتمثل في أنه لا يرتكب الجريمة بنفسه أو يصدر أمراً بارتكابها ولكن جريمة ترتكب من قبل المسئولين والقادة الصغار الذين يخصصون لسيطرته وقد توافر العلم لدي الرئيس أو كان لديه من الأسباب ما يجعله يعلم أن هؤلاء المروءسين يرتكبون أو علي وشك ارتكاب الجرائم الجنائية ولم يقم هذا الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم أو العقاب عليها إذا وقعت هذه المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي لا توجد في القانون الجنائي الوطني، ولكن توجد عقوبتها في القانون الدولي الجنائي.
وقال إن هناك إمكانية لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية دولياً، حيث إنه وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المودع في فبراير الماضي أن هناك جرائم قتل وتعذيب ارتكبت في ميدان التحرير والميادين الأخري وارتكبت هذه الجرائم ضد عدد كبير من الضحايا وبشكل منظم، وإذا ثبت تورط الحزب الوطني فيما يسمي بموقعة الجمل يكون قد تحقق الشرط الثالث بأن هذه الجرائم قد ارتكبت تبعاً لسياسة منظمة للحزب الوطني فضلاً عن ذلك تستطيع المحكمة اثبات الركن المعنوي للجريمة الذي يمثل في العالم بالجريمة واتجاه الإرادة إلي أحداثها كذلك تتوافر أيضا جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ضد عدد كبير من الضحايا وإذا توافرت مستندات وأدلة علي قيام جهاز أمن الدولة والبحث الجنائي بوزارة الداخلية بتعذيب المواطنين لحملهم علي الاعتراف.. علماً بأن هناك تقريراً صادراً من الأمم المتحدة يفيد قيام ضباط أمن الدولة بعمليات تعذيب في مصر وإذا ثبتت هذه الجريمة ومنفذوها فهنا جريمة متكاملة وجب علي الفور محاكمة الرئيس دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية.
واوضح المستشار د.أبورجب انه من حق المحكمة جعل الجلسات سرية إذا ما رأت المحكمة كذلك أو أن تتمتع فئات معينة من الحضور فيها مثل السيدات أو الأطفال وقد ترك القانون تقدير السرية للمحكمة، فلا رقابة لمحكمة النقض والقرار يجعل الجلسة سرية من هيئة المحكمة لا من رئيسها وحده وينبغي أن يكون سبباً ولو بمجرد الاستناد إلي اعتبار النظام العام أو الآداب دون إيضاح وقد سببت المحكمة سماع الشهود في جلسة سرية مراعاة للأمن القومي ولا سرية مطلقاً بالنسبة للخصوم في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.