محاولة هروب وطائرة سودت رادارات فنزويلا، تفاصيل جديدة في ليلة القبض على مادورو وزوجته    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    بتهمة الخيانة العظمى، الرئاسي اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحيله للنائب العام    طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    ترامب وثروات فنزويلا.. من يستحق المحاكمة؟    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط حاولت أمريكا الاستيلاء عليها قبالة فنزويلا    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير جنائي: قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ عام 56
نشر في شباب مصر يوم 08 - 10 - 2011

أكد المستشار د. محمد صلاح أبورجب الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن قانوني محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ إعداده عام 56، وأن البرلمان له الحق وحده في توجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية واحالته للمحاكمة الجنائية والعزل إذا ما رأي ذلك.
وأضاف الخبير في القانون الجنائي الدولي- كما ذكرت صحيفة الجمهورية- أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك دولياً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير أوقع لأن كافة الأدلة ثابتة في حقه علي عكس ما يتم محاكمته محلياً.
وقال المستشار د.محمد صلاح أبورجب إن القانون منح رئيس الجمهورية سلطات أصيلة وفعالة يمارس بعضها مع الوزراء، كما أنه يتمتع بحصانة من اتخاذ إجراءات قضائية ضده، مشيراً إلي أن نص المادة 85 من الدستور أوردت استثناء تلك الحصانة إذا كانت تنص علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح وطلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويوقف رئيس الجمهورية عن العمل لحين الفصل في الاتهام ويتولي نائبه القيام بمهام الرئيس. أو ارتكاب جريمة خيانة مثل القتل العمد أو الخطأ أو غير ذلك من الجرائم.
قال المستشار أبورجب إن الجانب الإجرائي لاتهام رئيس الجمهورية فيتم عن طريق مرحلتين:
* الأولي.. أن يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في إحدي الجرائم السابقة.
* الثانية: أن رئيس الجمهورية لا يصبح متهما إلا إذا صدر اتهام من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبصدور قرار الاتهام يتم ايقاف رئيس الجمهورية عن عمله ويبدأ تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمته والتي يحددها القانون الذي رسم إجراءات المحاكمة أمامها والعقوبة التي توقعها هي محكمة خاصة تتولي دون غيرها محاكمة رئيس الجمهورية وتخضع المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في مصر لأحكام القانون رقم 247 لسنة 1956، حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية من حيث شكل الهيئة التي تختص بالمحاكمة وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أيا كانت طبيعة الجريمة التي يتهم فيها حتي لو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته ألا يمثل أمام المحكمة العادية كما يحدد القانون العقوبة التي يمكن توقيعها في ارتكابه لاحدي الجرائم الواردة به.
أضاف المستشار أبو رجب أن القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء معطل منذ إنشائه أيضا، حيث يتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تتكون من 12 عضواً ومجلس الشعب وحده الذي يقوم بتوجيه الاتهام لأي وزير إذا ثبت أن هناك مخالفة.
أكد المستشار د.محمد أبورجب أن هناك امكانية أفضل أن يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك عن كافة جرائمه دولياً، وليس أمام القضاء العادي لأن القانون الجنائي لا يعرف صور المسئولية الجنائية وهي مسئولية غير مباشرة للرئيس والتي تتمثل في أنه لا يرتكب الجريمة بنفسه أو يصدر أمراً بارتكابها ولكن جريمة ترتكب من قبل المسئولين والقادة الصغار الذين يخصصون لسيطرته وقد توافر العلم لدي الرئيس أو كان لديه من الأسباب ما يجعله يعلم أن هؤلاء المروءسين يرتكبون أو علي وشك ارتكاب الجرائم الجنائية ولم يقم هذا الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم أو العقاب عليها إذا وقعت هذه المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي لا توجد في القانون الجنائي الوطني، ولكن توجد عقوبتها في القانون الدولي الجنائي.
وقال إن هناك إمكانية لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية دولياً، حيث إنه وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المودع في فبراير الماضي أن هناك جرائم قتل وتعذيب ارتكبت في ميدان التحرير والميادين الأخري وارتكبت هذه الجرائم ضد عدد كبير من الضحايا وبشكل منظم، وإذا ثبت تورط الحزب الوطني فيما يسمي بموقعة الجمل يكون قد تحقق الشرط الثالث بأن هذه الجرائم قد ارتكبت تبعاً لسياسة منظمة للحزب الوطني فضلاً عن ذلك تستطيع المحكمة اثبات الركن المعنوي للجريمة الذي يمثل في العالم بالجريمة واتجاه الإرادة إلي أحداثها كذلك تتوافر أيضا جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ضد عدد كبير من الضحايا وإذا توافرت مستندات وأدلة علي قيام جهاز أمن الدولة والبحث الجنائي بوزارة الداخلية بتعذيب المواطنين لحملهم علي الاعتراف.. علماً بأن هناك تقريراً صادراً من الأمم المتحدة يفيد قيام ضباط أمن الدولة بعمليات تعذيب في مصر وإذا ثبتت هذه الجريمة ومنفذوها فهنا جريمة متكاملة وجب علي الفور محاكمة الرئيس دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية.
واوضح المستشار د.أبورجب انه من حق المحكمة جعل الجلسات سرية إذا ما رأت المحكمة كذلك أو أن تتمتع فئات معينة من الحضور فيها مثل السيدات أو الأطفال وقد ترك القانون تقدير السرية للمحكمة، فلا رقابة لمحكمة النقض والقرار يجعل الجلسة سرية من هيئة المحكمة لا من رئيسها وحده وينبغي أن يكون سبباً ولو بمجرد الاستناد إلي اعتبار النظام العام أو الآداب دون إيضاح وقد سببت المحكمة سماع الشهود في جلسة سرية مراعاة للأمن القومي ولا سرية مطلقاً بالنسبة للخصوم في الدعوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.