ولاية تكساس الأمريكية تدرج الإخوان ومنظمة "كير" على قائمة الإرهاب    أكثر من 20 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    أحدثهم بنما وهايتي وكوراساو، المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2026    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: قانون محاكمة الرئيس معطل منذ عام56
نشر في الوفد يوم 08 - 10 - 2011

أكد المستشار د. محمد صلاح أبورجب الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن قانوني محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ إعداده عام 56، وأن البرلمان له الحق وحده في توجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية وإحالته للمحاكمة الجنائية والعزل إذا ما رأي ذلك.
وأضاف الخبير في القانون الجنائي الدولي- كما ذكرت صحيفة الجمهورية- أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك دولياً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير أوقع لأن كافة الأدلة ثابتة في حقه علي عكس ما يتم محاكمته محلياً.
وقال المستشار د.محمد صلاح أبورجب إن القانون منح رئيس الجمهورية سلطات أصيلة وفعالة يمارس بعضها مع الوزراء، كما أنه يتمتع بحصانة من اتخاذ إجراءات قضائية ضده، مشيراً إلي أن نص المادة 85 من الدستور أوردت استثناء تلك الحصانة إذا كانت تنص علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح وطلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويوقف رئيس الجمهورية عن العمل لحين الفصل في الاتهام ويتولي نائبه القيام بمهام الرئيس. أو ارتكاب جريمة خيانة مثل القتل العمد أو الخطأ أو غير ذلك من الجرائم.
قال المستشار أبورجب إن الجانب الإجرائي لاتهام رئيس الجمهورية فيتم عن طريق مرحلتين:
* الأولي.. أن يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في إحدي الجرائم السابقة.
* الثانية: أن رئيس الجمهورية لا يصبح متهما إلا إذا صدر اتهام من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبصدور قرار الاتهام يتم ايقاف رئيس الجمهورية عن عمله ويبدأ تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمته والتي يحددها القانون الذي رسم إجراءات المحاكمة أمامها والعقوبة التي توقعها هي محكمة خاصة تتولي دون غيرها محاكمة رئيس الجمهورية وتخضع المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في مصر لأحكام القانون رقم 247 لسنة 1956، حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية من حيث شكل الهيئة التي تختص بالمحاكمة وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أيا كانت طبيعة الجريمة التي يتهم فيها حتي لو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته ألا يمثل أمام المحكمة العادية كما يحدد القانون العقوبة التي يمكن توقيعها في ارتكابه لإحدي الجرائم الواردة به.
أضاف المستشار أبو رجب أن القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء معطل منذ إنشائه أيضا، حيث يتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تتكون من 12 عضواً ومجلس الشعب وحده الذي يقوم بتوجيه الاتهام لأي وزير إذا ثبت أن هناك مخالفة.
أكد المستشار د.محمد أبورجب أن هناك امكانية أفضل أن يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك عن كافة جرائمه دولياً، وليس أمام القضاء العادي لأن القانون الجنائي لا يعرف صور المسئولية الجنائية وهي مسئولية غير مباشرة للرئيس والتي تتمثل في أنه لا يرتكب الجريمة بنفسه أو يصدر أمراً بارتكابها ولكن جريمة ترتكب من قبل المسئولين والقادة الصغار الذين يخصصون لسيطرته وقد توافر العلم لدي الرئيس أو كان لديه من الأسباب ما يجعله يعلم أن هؤلاء المرءوسين يرتكبون أو علي وشك ارتكاب الجرائم الجنائية ولم يقم هذا الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم أو العقاب عليها إذا وقعت هذه المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي لا توجد في القانون الجنائي الوطني، ولكن توجد عقوبتها في القانون الدولي الجنائي.
وقال إن هناك إمكانية لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية دولياً، حيث إنه وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المودع في فبراير الماضي أن هناك جرائم قتل وتعذيب ارتكبت في ميدان التحرير والميادين الأخري وارتكبت هذه الجرائم ضد عدد كبير من الضحايا وبشكل منظم، وإذا ثبت تورط الحزب الوطني فيما يسمي بموقعة الجمل يكون قد تحقق الشرط الثالث بأن هذه الجرائم قد ارتكبت تبعاً لسياسة منظمة للحزب الوطني فضلاً عن ذلك تستطيع المحكمة اثبات الركن المعنوي للجريمة الذي يمثل في العالم بالجريمة واتجاه الإرادة إلي أحداثها كذلك تتوافر أيضا جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ضد عدد كبير من الضحايا وإذا توافرت مستندات وأدلة علي قيام جهاز أمن الدولة والبحث الجنائي بوزارة الداخلية بتعذيب المواطنين لحملهم علي الاعتراف.. علماً بأن هناك تقريراً صادراً من الأمم المتحدة يفيد قيام ضباط أمن الدولة بعمليات تعذيب في مصر وإذا ثبتت هذه الجريمة ومنفذوها فهنا جريمة متكاملة وجب علي الفور محاكمة الرئيس دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية.
واوضح المستشار د.أبورجب انه من حق المحكمة جعل الجلسات سرية إذا ما رأت المحكمة كذلك أو أن تتمتع فئات معينة من الحضور فيها مثل السيدات أو الأطفال وقد ترك القانون تقدير السرية للمحكمة، فلا رقابة لمحكمة النقض والقرار يجعل الجلسة سرية من هيئة المحكمة لا من رئيسها وحده وينبغي أن يكون سبباً ولو بمجرد الاستناد إلي اعتبار النظام العام أو الآداب دون إيضاح وقد سببت المحكمة سماع الشهود في جلسة سرية مراعاة للأمن القومي ولا سرية مطلقاً بالنسبة للخصوم في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.