الأكاديمية الطبية العسكرية توقع اتفاقا لتبادل الخبرات مع الجامعة المصرية الصينية    وفد من جامعة بنها يزور جامعة سكاريا بتركيا لبحث التعاون الأكاديمي – صور    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة الفيوم    رفع كفاءة الشوارع الداخلية بكفر صقر في الشرقية    السيسي يوجه بتكثيف جهود جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة    إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية- صور    وزير البترول يتفقد تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" قبل تحركها إلى "العين السخنة"    وزير الإسكان: دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في الوادي الجديد    حماس: المجازر مستمرة قرب نقاط التحكم الأمريكي الصهيوني بالمساعدات    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    ماذا أصاب لاعب بالميراس عند رؤية ميسي؟    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    إخماد حريق تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز في الدقهلية    كدمات ومنع التنفس، نص تقرير الطب الشرعي لمصرع 3 أطفال على يد والدتهم بالشروق    37 حققوا الدرجة النهائية.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر    "هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في 3 محافظات    تواريخ إنتاج مستقبلية.. ضبط آلاف المنتجات المغشوشة في بني سويف    انطلاق ليالي عرض "الملك وأنا" على مسرح البالون الأحد المقبل    انطلاق عرض برنامج "هي وبس" ل رضوى الشربيني على dmc الليلة    شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"    لتعزيز الوعى الأثرى ودمج ذوي الهمم.. الآثار تطلق النسخة الثانية من برنامج المدرسة الصيفية "اكتشف"    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    أسباب طقطقة المفاصل ومخاطرها وطرق علاجها    وزير الصحة: مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    نائب: 30 يونيو شاهدة على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن    رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم إيران بقوة ردًا على انتهاك وقف إطلاق النار    معهد التخطيط القومي ينظم المؤتمر الدولي السنوي حول «الابتكار والتنمية المستدامة»    محافظة كفر الشيخ تبحث الاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة عدة مشروعات    اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاختيار مدير فني جديد لمنتخب الكرة النسائية    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    الأهلي يتلقى عرضين لرحيل وسام أبو علي    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    سحب 906 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية في محافظة قنا ضمن زيارة ميدانية    رئيس الوزراء اللبناني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب البحرين ودول الخليج كافة    البطريركان أفرام الثاني ويوحنا العاشر يزوران جرحى تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    منتخب مصر لكرة اليد يواجه ألمانيا في بطولة العالم للشباب 2025    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    آخرهم الأهلي.. 11 ناديا ودعوا بطولة كأس العالم للأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: قانون محاكمة الرئيس معطل منذ عام56
نشر في الوفد يوم 08 - 10 - 2011

أكد المستشار د. محمد صلاح أبورجب الخبير في القانون الجنائي الدولي والمستشار بمجلس الدولة أن قانوني محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء معطل منذ إعداده عام 56، وأن البرلمان له الحق وحده في توجيه الاتهامات لرئيس الجمهورية وإحالته للمحاكمة الجنائية والعزل إذا ما رأي ذلك.
وأضاف الخبير في القانون الجنائي الدولي- كما ذكرت صحيفة الجمهورية- أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك دولياً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير أوقع لأن كافة الأدلة ثابتة في حقه علي عكس ما يتم محاكمته محلياً.
وقال المستشار د.محمد صلاح أبورجب إن القانون منح رئيس الجمهورية سلطات أصيلة وفعالة يمارس بعضها مع الوزراء، كما أنه يتمتع بحصانة من اتخاذ إجراءات قضائية ضده، مشيراً إلي أن نص المادة 85 من الدستور أوردت استثناء تلك الحصانة إذا كانت تنص علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح وطلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويوقف رئيس الجمهورية عن العمل لحين الفصل في الاتهام ويتولي نائبه القيام بمهام الرئيس. أو ارتكاب جريمة خيانة مثل القتل العمد أو الخطأ أو غير ذلك من الجرائم.
قال المستشار أبورجب إن الجانب الإجرائي لاتهام رئيس الجمهورية فيتم عن طريق مرحلتين:
* الأولي.. أن يقترح ثلث أعضاء مجلس الشعب توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية في إحدي الجرائم السابقة.
* الثانية: أن رئيس الجمهورية لا يصبح متهما إلا إذا صدر اتهام من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وبصدور قرار الاتهام يتم ايقاف رئيس الجمهورية عن عمله ويبدأ تشكيل المحكمة الخاصة لمحاكمته والتي يحددها القانون الذي رسم إجراءات المحاكمة أمامها والعقوبة التي توقعها هي محكمة خاصة تتولي دون غيرها محاكمة رئيس الجمهورية وتخضع المسئولية الجنائية لرئيس الدولة في مصر لأحكام القانون رقم 247 لسنة 1956، حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية من حيث شكل الهيئة التي تختص بالمحاكمة وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أيا كانت طبيعة الجريمة التي يتهم فيها حتي لو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته ألا يمثل أمام المحكمة العادية كما يحدد القانون العقوبة التي يمكن توقيعها في ارتكابه لإحدي الجرائم الواردة به.
أضاف المستشار أبو رجب أن القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء معطل منذ إنشائه أيضا، حيث يتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تتكون من 12 عضواً ومجلس الشعب وحده الذي يقوم بتوجيه الاتهام لأي وزير إذا ثبت أن هناك مخالفة.
أكد المستشار د.محمد أبورجب أن هناك امكانية أفضل أن يحاكم الرئيس السابق حسني مبارك عن كافة جرائمه دولياً، وليس أمام القضاء العادي لأن القانون الجنائي لا يعرف صور المسئولية الجنائية وهي مسئولية غير مباشرة للرئيس والتي تتمثل في أنه لا يرتكب الجريمة بنفسه أو يصدر أمراً بارتكابها ولكن جريمة ترتكب من قبل المسئولين والقادة الصغار الذين يخصصون لسيطرته وقد توافر العلم لدي الرئيس أو كان لديه من الأسباب ما يجعله يعلم أن هؤلاء المرءوسين يرتكبون أو علي وشك ارتكاب الجرائم الجنائية ولم يقم هذا الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم أو العقاب عليها إذا وقعت هذه المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي لا توجد في القانون الجنائي الوطني، ولكن توجد عقوبتها في القانون الدولي الجنائي.
وقال إن هناك إمكانية لمحاكمة الرئيس السابق وعدد من المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية دولياً، حيث إنه وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المودع في فبراير الماضي أن هناك جرائم قتل وتعذيب ارتكبت في ميدان التحرير والميادين الأخري وارتكبت هذه الجرائم ضد عدد كبير من الضحايا وبشكل منظم، وإذا ثبت تورط الحزب الوطني فيما يسمي بموقعة الجمل يكون قد تحقق الشرط الثالث بأن هذه الجرائم قد ارتكبت تبعاً لسياسة منظمة للحزب الوطني فضلاً عن ذلك تستطيع المحكمة اثبات الركن المعنوي للجريمة الذي يمثل في العالم بالجريمة واتجاه الإرادة إلي أحداثها كذلك تتوافر أيضا جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ضد عدد كبير من الضحايا وإذا توافرت مستندات وأدلة علي قيام جهاز أمن الدولة والبحث الجنائي بوزارة الداخلية بتعذيب المواطنين لحملهم علي الاعتراف.. علماً بأن هناك تقريراً صادراً من الأمم المتحدة يفيد قيام ضباط أمن الدولة بعمليات تعذيب في مصر وإذا ثبتت هذه الجريمة ومنفذوها فهنا جريمة متكاملة وجب علي الفور محاكمة الرئيس دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية.
واوضح المستشار د.أبورجب انه من حق المحكمة جعل الجلسات سرية إذا ما رأت المحكمة كذلك أو أن تتمتع فئات معينة من الحضور فيها مثل السيدات أو الأطفال وقد ترك القانون تقدير السرية للمحكمة، فلا رقابة لمحكمة النقض والقرار يجعل الجلسة سرية من هيئة المحكمة لا من رئيسها وحده وينبغي أن يكون سبباً ولو بمجرد الاستناد إلي اعتبار النظام العام أو الآداب دون إيضاح وقد سببت المحكمة سماع الشهود في جلسة سرية مراعاة للأمن القومي ولا سرية مطلقاً بالنسبة للخصوم في الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.