جامعة بنها تسدد مصروفات 1218 طالبًا غير قادرين    أثناء لقاء محافظ أسوان بوزيرة التنمية المحلية: متابعة مشروع رفع كفاءة النظافة العامة    قناة السويس توقع اتفاق بناء أول سفينة دعم غوص بمنحة يابانية مليار جنيه    النيابة العامة تُجرى تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل دمنهور (2)    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    تكثيف حملات النظافة حول الكنائس بالشرقية    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نائب محافظ الدقهلية يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة شربين    أمين عام حزب الله: نزع السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    وزيرا خارجية تايلاند وكمبوديا يصلان إلى الصين لإجراء محادثات    تشكيل أمم إفريقيا - مهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية.. وثلاثي في وسط السودان    ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي بثلاثية في شباك فيرونا    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    وزارة الداخلية تضبط سيدة وجهت الناخبين بمحيط لجان قفط    وداع هادئ للمخرج داوود عبد السيد.. علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية    رحيل «دقدق» مؤدي المهرجانات الشعبية.. صاحب الأغنية الشهيرة «إخواتي»    تأجيل تصوير مسلسل «قتل اختياري» بعد موسم رمضان 2026    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    بابا لعمرو دياب تضرب رقما قياسيا وتتخطى ال 200 مليون مشاهدة    عاجل- هزة أرضية عنيفة تهز تايوان وتؤدي لانقطاع الكهرباء دون خسائر بشرية    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    وزارة الصحة: غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية وإحالة القائمين عليها للنيابة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حينما نزل الغيث ؟!    رئيس جامعة بورسعيد يكشف تفاصيل استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    وصول جثمان المخرج داوود عبدالسيد إلى كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان الفائدة على الشهادات متغيرة العائد المرتبطة بالمركزي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    الداخلية تقضي على بؤر إجرامية بالمنوفية وتضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    «ليمتلس ناتشورالز» تعزز ريادتها في مجال صحة العظام ببروتوكول تعاون مع «الجمعية المصرية لمناظير المفاصل»    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    وزير الصناعة يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    2026 .. عام الأسئلة الكبرى والأمنيات المشروعة    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المحكمة الخاصة بالرئيس والوزراء

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء‏,‏ ومدي جواز محاكمة رموز النظام السابق أمام تلك المحكمة, واختلف الرأي في هذا الشأن. والثابت عن مطالعة الأحكام التشريعية في هذا الصدد ودراستها أن المشرع سبق أن نظم محاكمة رئيس الجمهورية بمقتضي أحكام القانون رقم (347) لسنة 1956م, ونظم محاكمة الوزراء ونوابهم بمقتضي أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (79) لسنة 1958م, وهي الأحكام التي قررت إنشاء محاكم خاصة لمحاكمتهم بتشكيل خاص وقواعد إجرائية خاصة في الاتهام والمحاكمة. وبصدور دستور مصر الدائم المعطل حاليا عام 1971 م, نجد أنه نص في المادة (85) منه علي أنه: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب, وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري. ونص ذات الدستور في المادة (159) منه علي أنه:
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضائه علي الأقل, ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ونص ذات الدستور أيضا في المادة (160) منه علي أنه: يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلي أن يفصل في أمره, ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوي عليه أو الاستمرار فيها, وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب علي الوجه المبين بالقانون. وتسري هذه الأحكام علي نواب الوزراء, غير أنه برغم وجود هذه النصوص في الدستور إلا أنه لم يصدر القانون الذي ينظم أيا من هاتين المحكمتين المشار إليهما حتي الآن إعمالا للأحكام الدستورية سالفة الذكر, الأمر الذي يثير التساؤل حول محاكمة رئيس الجمهورية وكذا الوزراء ونوابهم وكيفية ذلك وإجراءات المحاكمة, والمحكمة التي تختص بذلك والعقوبات التي توقع علي من تثبت إدانته من أولئك, وذلك في ظل النصوص والأحكام سالفة البيان.
وقبل التعرض للإجابة عن هذا السؤال, سنتناول الأحكام الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية, وكذا الأحكام الخاصة بمحاكمة الوزراء ونوابهم.
فقد أفرد المشرع في القانون رقم (347) لسنة 1956م المشار إليه نظاما خاصا لمحاكمة رئيس الجمهورية, سواء في إجراءات التحقيق أو المحاكمة, فالمادة الأولي من هذا القانون نظمت تشكيل المحكمة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية, فنصت علي أن تشكل المحكمة من ستة مستشارين وستة برلمانيين من أعضاء مجلس الأمة (مجلس الشعب حاليا), علي أن تكون رئاسة هذه المحكمة لأقدم المستشارين.
ويتم اختيار المستشارين (عدد 3) بطريق القرعة من بين مستشاري محكمة النقض و(عدد 3) من أقدم مستشاري الاستئناف, أما أعضاء مجلس الأمة يتم اختيارهم بطريق القرعة. ويقوم بوظيفة الاتهام أمام هذه المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء, الذين يتكون منهم المجلس, بعد صدور قرار الاتهام, ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء علي طلب مجلس الأمة. وبالنسبة لمحاكمة الوزراء ونوابهم, فقد نظم المشرع محاكمتهم بموجب أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسنة 1958م, الذي نص في المادة الأولي منه علي أن: تتولي محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثني عشر عضوا يختارون بطريق القرعة, ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة, وستة من مستشاري محكمة النقض, ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية.
وهذا التشكيل لهذه المحكمة يتطابق تماما مع التشكيل الذي قرره المشرع في القانون رقم 347 لسنة 1956م المشار إليه, للمحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية كما سلف البيان.
ونظم المشرع في القرار بقانون رقم 79/1958م المشار إليه جهة الإدعاء أمام المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ونوابهم, فقرر في المادة الثالثة منه أن يقوم بوظيفة الإدعاء أمامها ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس, وذلك بعد صدور قرار الاتهام, ويجوز أن يعاونهم واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء علي طلب مجلس الأمة.
وخلاصة ما تقدم أن المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية وكذلك المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ونوابهم طبقا للتنظيم القانوني لهما سالف البيان والسابق علي دستور1971 م الحالي( المعطل) كان يجعل منهما صورا (نماذج) للقضاء الاستثنائي الذي دأب المشرع المصري علي ابتداعه بأشكال مختلفة, لافتقاد تلك المحاكم لمقومات وضمانات القضاء الطبيعي. وقد حدد المشرع الدستوري في الدستور الحالي الصادر سنة1971 م المعطل كيفية محاكمة رئيس الجمهورية, حيث قرر في المادة (85) منه سالفة الذكر أن تكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها والعقاب الذي تملك توقيعه في حالة الحكم بالإدانة.
كما قرر في المادة رقم (160) منه, أن تكون محاكمة الوزراء ونوابهم وإجراءات هذه المحاكم وضماناتها والعقاب الذي يجوز توقيعه علي الوجه المبين بالقانون, غير أنه برغم وجود هذين النصين في الدستور الحالي, إلا أن المشرع لم يصدر القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الجمهورية, أو الذي ينظم محاكمة الوزراء ونوابهم إعمالا لأحكام نصوص الدستور المشار إليها.
وفي ظل هذا الفراغ التشريعي يثور التساؤل بشأن تحديد كيفية محاكمة رئيس الجمهورية وكذا محاكمة الوزراء ونوابهم؟ فيذهب رأي في هذا الصدد إلي أنه يتعين في هذه الحالة الرجوع إلي الأحكام السابقة علي الدستور التي تنظم ذلك, بالتالي تطبق أحكام القانون رقم 347 لسنة 1956م في شأن محاكمة رئيس الجمهورية, وتطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسنة 1958م بشأن محاكمة الوزراء ونوابهم حتي تصدر التشريعات التي تنظم ذلك إعمالا لأحكام الدستور المشار إليها سلفا.
ويذهب رأي آخر إلي أن القرار بقانون رقم 79/1958م المشار إليه قد صدر في زمن الوحدة بين مصر وسوريا, وأن النص الخاص بتشكيل المحكمة المشار إليها قد سقط بانتهاء الوحدة بين البلدين, وبالتالي فإن محاكم القانون العام تكون هي صاحبة الولاية العامة في محاكمة جميع المتهمين مهما كانت صفاتهم عن الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات, ولا يحول دون ذلك أن الدستور قد جعل محاكمة الوزراء عن الجرائم التي تقع منهم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها, أمام محكمة خاصة.
وطالما لم يصدر القانون الخاص بتشكيل وتنظيم المحكمة الخاصة بالوزارة ونوابهم طبقا للتفويض الذي خوله الدستور للمشرع في المادة 160 منه, وطالما لم يصدر قانون بتشكيل وتنظيم المحكمة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية إعمالا لحكم المادة (85/3) من الدستور, سالفة الذكر, تكون محاكم القانون العام هي المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ونوابهم باعتبارها صاحبة الاختصاص العام والأصيل بذلك, وحتي يصدر القانون المشار إليه إعمالا لحكم الدستور, إذ أنه من غير المقبول استصحاب تشريع قديم في ظل دستور حديث لتطبيقه دون مبرر يقتضي ذلك أو سند لذلك من الدستور أو القانون,
وعلي ذلك تكون المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية, وكذا المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء ونوابهم, غير قائمة قانونا, فلا وجود قانوني لأي منهما, برغم مشروعية وجودهما دستوريا, وذلك أخذا في الاعتبار أن الدستور الدائم الصادر سنة 1971 م معطل ولم يلغي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.