حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى الجدل الذى ثار حول امكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر عام 1958 ابان الوحدة بين مصر وسوريا..وقالت "انه يجوز تطبيقه ومن خلاله توجيه الاتهام لوزير الداخلية استنادا لحكم المحكمة العليا رقم 1 لسنة 8 قضائية" . وانتهى هذا الحكم الى سريان القانون رغم انفصال الاقليمين المصرى والسورى على ان يتم استبدال قضاة محكمة التمييز السورية الموجودين فى المحكمة التى ستحاكم الوزراء بمستشارين مصريين . كان نائب د.عصام العريان و120 نائبا تقدموا بطلب لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالاهمال والتقصير فى اداء عمله ..مما تسبب فى مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصرى والاهلى فى الدورى العام واحال د.محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس هذا الطلب الى اللجنة التشريعية لمعرفة ما اذا كان هذا القانون ساريا ام لا واصدرت اللجنة رأيها المتقدم الذى من المنتظر ان يناقش فى الجلسة العامة للمجلس التى تبدأ بعد قليل. كان محمد العمدة، النائب المستقل ووكيل اللجنة قد قدم مذكرة شارحة حول القانون الواجب تطبيقه بخصوص محاكمة الوزراء. واعتبر العمدة أن القانون الواجب تطبيقه هو القانون رقم 79 لسنة 1958 بشأن محاكمة الوزراء والصادر فى ظل دستور الجمهورية العربية المتحدة أثناء الوحدة مع سوريا وليس قانون محاكمة الوزراء رقم 247 لسنة 1956 . وقال إن الدستور المؤقت الصادر بتاريخ 5 مارس 1958 يلغي كل نص يخالف أحكام القانون الصادر عام 1956 الخاص بمحاكمة الوزراء وبالتالي فان القانون الصادر عام 1958 عقب صدور القانون المؤقت هو الواجب تنفيذه. كما ذكر العمدة أن المشرع لم يصدر قانونا لمحاكمة الوزراء عقب صدور دستور 1971 وذلك لاعتباره أن القانون الساري هو القانون رقم 79 الصادر عام 1958 والذى لم يصدر بعده قانون ينص صراحة على إلغائه أو ينظم محاكمة الوزراء على نحو يخالف أحكامه، كما أن المادة 160 من دستور 1971 نصت على أن تتم محاكمة الوزراء طبقًا للقانون الساري وهو القانون الصادر عام 1958.