الشئون النيابية تنشر ضوابط التصويت الصحيح في انتخابات مجلس النواب    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    لليوم العاشر.. التموين تواصل صرف مقررات نوفمبر حتى 8 مساء    ننشر الجديد في أسعار الذهب اليوم في مصر| عيار 21 وصل لكام؟؟    الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 27.7% خلال عام    125 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الكويتي    31 قتيلا وإصابة العشرات فى أعمال عنف داخل سجن بالإكوادور    إعلام عبري: ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة    وزير الخارجية يطالب نظيره المالي ببذل أقصى الجهود للعمل على إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين    سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 12    بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة    حركة المرور اليوم، سيولة بالدائرى ومحور 26 يوليو وزحام بشارعى الهرم وفيصل    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار البيض اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلب اتهام البرلمان لوزير الداخلية لا محل له

تنظم أحكام المسئولية الجنائية لرئيس الدولة فى مصر المادة (85) من الدستور المصري المعطل، وتخضع هذه المسئولية لأحكام القانون رقم 247 لسنة 1956م الصادر بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء حيث ينظم هذا القانون قواعد وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية
من حيث شكل الهيئة التى تختص بالمحاكمة – وهى محكمة ذات وضع خاص من حيث التشكيل والإجراءات – وتتناسب مع طبيعة شخص المتهم الماثل أمامها أياً كانت طبيعة الجريمة التى يتهم بها حتى ولو كانت غير متعلقة بواجبات وظيفته، ولا يمثل أمام المحكمة العادية، كما يحدد القانون العقوبة التى يمكن توقيعها فى ارتكاب الرئيس لإحدى الجرائم الواردة به.
ويخضع اتهام الوزراء لبعض القيود الواردة فى الدستور المعطل؛ فتنص الفقرة الأولى من المادة (159) من هذا الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها، ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".
وتنص المادة (160) من ذات الدستور على أنه "يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين بالقانون، وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء".
وقد صدر قانون محاكمة الوزراء برقم 79 لسنة 1958م، وتنص المادة الأولى منه على أن "تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر عضواً ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل أقليم .ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة و المستشارين بصفة احتياطية .وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع منه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من أعضاء مجلس الأمة .ويرأس المحكمة أعلى المستشارين فى الدرجة والأقدمية .
ويتبين من الأحكام – سالفة البيان – أن المشرع يخول الوزراء حصانة خاصة تتمثل فى السلطة التى تملك إحالتهم للمحاكمة عن الجرائم التى يرتكبونها أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، كما تتمثل فى الهيئة التى تتولى محاكمتهم عن هذه الجرائم، وهذه الحصانة مقررة لمنصب الوزير بصفته وليس لشخصه.
كما يتبين من نصوص المواد – سالفة الذكر – أنها تفرق بين الجرائم التى يرتكبها الوزير أثناء تأدية أعمال وظائفه أو بسببها، وتلك التى يرتكبها بوصفه فرداً عادياً دون أن يكون لها أى صلة بوظيفته، فهذه الأخيرة ينعقد الاختصاص بنظرها للسلطات ذات الولاية العامة إعمالاً للمبدأ الدستوري الذي يقضي بالمساواة بين المواطنين لدى القانون، أما الجرائم الأخرى التى يرتكبها الوزير أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها سواء كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو كانت من الجرائم المنصوص عليها فى قانون محاكمة الوزراء، أو فى أى قانون آخر، فإن هذه الجرائم الأخيرة هى التى تقتضى – دون سواها – وضع إجراءات خاصة للاتهام تطبيقاً للمادتين (159، 160) من الدستور المعطل، فيعهد باتهام الوزير ومحاكمته إلى سلطات خاصة، وعلى مقتضى ذلك فإن محاكمة الوزراء وفقاً لقانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958م تكون غير مقصورة على ما ورد فى هذا القانون من جرائم، وإنما تمتد – كذلك – إلى كل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات وفى القوانين المكملة له ما دامت من الوزير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وحول بيان المقصود بالوزراء الذين تتولى المحكمة المنصوص عليها فيه محاكمتهم – هل يسرى على الوزراء عامة ولو بعد انتهاء خدمتهم أم أن حكمها مقصور فحسب على الوزراء الذين يتولون مناصبهم فعلا دون من انتهت خدمتهم، فإن نص المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1958 يسرى – فحسب – على الوزراء العاملين أثناء تولى مناصبهم، كما يسرى على الوزراء السابقين متى بدأت إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم قبل ترك هذه المناصب بحيث تستمر هذه الإجراءات بعد ذلك تطبيقا لنص المادة 160 من الدستور المعطل.
وعن كيفية تشكيل المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى خاصة وأن تشكيلها كان مختلطاً من الجانبين، فقد قررت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة 16 من أبريل سنة 1977م فى طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة العليا برقم 1 لسنة 8 قضائية عليا، ما يلي:
"من حيث إن اتحاد مصر وسوريا فى سنة 1958 فى دولة واحدة ترتب عليه نشوء دولة جديدة بأسم " الجمهورية العربية المتحدة"، وقد أفرد دستور سنة 1958 بابا قائما بذاته – هو الباب الخامس منه – عالج فيه أثر قيام الدولة الجديدة على التشريعات المعمول بها فى كل من الاقليمين فنص على أن " تبقى هذه التشريعات سارية المفعول فى النطاق الاقليمى المقرر لها عند إصدارها "، وقد أصدرت الدولة الجديدة العديد من التشريعات منها القانون رقم 79 لسنة 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء، وفى سنة 1961 انفصل الاقليم السورى عن الدولة الجديدة التى بقيت بعد الانفصال تحمل " أسم الجمهورية العربية المتحدة" وفقا للمادة الأولى من دستور 1964، ولما كان انفصال جزء من اقليم الدولة عنها لايؤثر فى نفاذ القوانين السارية فيها – فإن انفصال الاقليم السورى فى عام 1961 عن الجهورية العربية المتحدة لا يؤثر فى أستمرار سريان القانون المشار إليه فى مصر بعد انفصال سوريا لأنه كان وما زال قانونا من قوانين " الجمهورية العربية المتحدة ".
وإذ نصت المادة الأولى من القانون المشار إليه على تشكيل المحكمة المنوط بها محاكمة الوزراء من عنصر سياسى وعنصر قضائى يمثل كل عنصر منهما ستة أعضاء وكان العنصر القضائى أثناء الوحدة موزعا بالتساوى بين اقليمى الدولة فإن هذا العنصر يصبح بعد الانفصال مكونا من ستة من مستشارى محكمة النقض المصرية لا من ستة من مستشارى محكمة النقض والتمييز عملا بأحكام الميراث الدولى سالفة الذكر".
وبناء علي كل ما تقدم فإن طلب اتهام وزير الداخلية المقدم في مجلس الشعب المصري بناء علي القانون رقم 247 لسنة 1956 الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أضحي لا محل له لأن هذا القانون في الشق الخاص به والمتعلق بمحاكمة الوزراء ألغي بالقانون رقم 79 لسنة 1958 الذي نسخ بأحكامه القانون رقم 247 لسنة 1956، وبالتالي جاء طلب مجلس الشعب قائم علي قانون ملغي الأمر الذي يكون معه هذا الطلب لا محل له، ويستلزم الأمر إعادة الطلب مرة أخري ولكن بناء علي القانون رقم 79 لسنة 1958 الساري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.