مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    رشا عدلي: أشعر بالفخر لكتابة رواية شغف.. ونجاحها إنصاف لزينب البكري    الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس رغم مؤشرات التباطؤ    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر نص قانون محاكمة الرئيس
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 02 - 2012


باسم الأمة مجلس الوزراء بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلي المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1952 بأحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات، وعلي المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1952 ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص، وعلي ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء أصدر القانون الآتي: مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. مادة 2- يلغي المرسومان بقانونين رقمي 126 و127 لسنة 1952 المشار إليهما كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. مادة 3- علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور. صدر بديوان الرياسة في 4 ذي القعدة سنة 1375 «13 يونيه سنة 1956». قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الباب الأول الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء مادة1- تتولي محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من اثني عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف. ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية. وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به، يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة. ويرأس المحكمة أقدم المستشارين. مادة 2- يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، وهكذا علي التوالي، ويبدون آراءهم علي هذا الترتيب علي أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا وعلي أن يكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطون معا في جانب يخصص لهم. مادة 3- يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء علي طلب مجلس الأمة. وفي حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام أمام المحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان. ويجري تشكيل المحكمة علي الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الأمة أو من رئيس الجمهورية. مادة 4- يقوم بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض. مادة 5- تنعقد المحكمة العليا في دار محكمة النقض. الباب الثاني في مسئولية رئيس الجمهورية مادة 6- يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري. وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهوري الأفعال الآتية: (أولا) العمل علي تغيير النظام الجمهوري إلي نظام ملكي. (ثانيا) وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور. الباب الثالث في مسئولية الوزراء مادة 7- مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية: 1- الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري. 2- مخالفة أحكام الدستور. 3- التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة شخصية أو للغير. 4- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. 5- المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخري. 6- العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء. 7- التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلي الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة. مادة 8- يعاقب علي الخيانة العظمي وعدم الولاء للنظام الجمهوري بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.. ويعاقب علي باقي الجرائم أو الشروع فيها بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريمة الرشوة. مادة 9- مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما علي الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأمة. ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالإضافة إلي العقوبات السابقة بالحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطة العامة، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التي لها تأثير في تكوين الرأي العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم. كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. الباب الرابع إجراءات الاتهام والمحاكمة مادة 10- يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية. وتتولي لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراع والتحقيق فيه. مادة 11- تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلي رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد. مادة 12- يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خسمة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه. ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور. مادة 13- يرسل رئيس مجلس الأمة إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لإجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيسها. وفي حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي قرار احالة الوزير إلي المحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلي رئيس مجلس الأمة في نفس الوقت. كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه، علي أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال سبعة أيام علي الأكثر من صدور قرار الاتهام. ويرسل رئيس مجلس الأمة إلي رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام علي الأكثر من تعيينه قرار الإحالة مع صورة محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام، وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة. وفي حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية، يرسل رئيس الجمهورية إلي رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام علي الأكثر من تعيينه قرار احالة الوزير إلي المحاكمة علي أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام. مادة 14- تتولي النيابة العامة إعلان المتهم بصورة قرار الاحالة وقائمة شهود الاثبات بناء علي طلب ممثلي الاتهام في مجلس الأمة أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية. مادة 15- يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوي، علي أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة، وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام علي الأقل. ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين علي الأقل. مادة 16- تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في القانون لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق. مادة 17- لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار، ومع ذلك يجوز: 1- إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الاحالة. 2- تغيير وصف الأفعال المسندة إلي المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاحالة. 3- الحكم علي المتهم في كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة في قرار الاحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة في الدعوي. مادة 18- يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. علي أنه تجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة علي الأقل من صدور الحكم بناء علي طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته. ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التي جدت بعد صدور الحكم والتي يبني عليها طلب إعادة النظر إلي الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 19- إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلي النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال، ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض علي المحكوم عليه حتي يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه في هذا الشأن، وتنظر المحكمة العليا الدعوي ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري. الباب الخامس أحكام عامة مادة 20- إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام. مادة 21- يجب أن يكون المحامي الذي يتولي الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. مادة 22- لا يجوز انشاء مداولات المحكمة ويعاقب علي هذا الإنشاء بالحبس. مادة 23- يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر في القانون. مادة 24- لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذي صدر عليه حكم بالادانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة. مادة 25- تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من في حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته. مادة 26- تسري أحكام هذا القانون علي نواب الوزراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.