عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر نص قانون محاكمة الرئيس
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 02 - 2012


باسم الأمة مجلس الوزراء بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلي المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1952 بأحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات، وعلي المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1952 ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص، وعلي ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء علي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء أصدر القانون الآتي: مادة 1- يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء. مادة 2- يلغي المرسومان بقانونين رقمي 126 و127 لسنة 1952 المشار إليهما كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. مادة 3- علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور. صدر بديوان الرياسة في 4 ذي القعدة سنة 1375 «13 يونيه سنة 1956». قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الباب الأول الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء مادة1- تتولي محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تشكل من اثني عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف. ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية. وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به، يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة. ويرأس المحكمة أقدم المستشارين. مادة 2- يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، وهكذا علي التوالي، ويبدون آراءهم علي هذا الترتيب علي أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا وعلي أن يكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطون معا في جانب يخصص لهم. مادة 3- يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناء علي طلب مجلس الأمة. وفي حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام أمام المحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان. ويجري تشكيل المحكمة علي الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الأمة أو من رئيس الجمهورية. مادة 4- يقوم بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض. مادة 5- تنعقد المحكمة العليا في دار محكمة النقض. الباب الثاني في مسئولية رئيس الجمهورية مادة 6- يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري. وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهوري الأفعال الآتية: (أولا) العمل علي تغيير النظام الجمهوري إلي نظام ملكي. (ثانيا) وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون اتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور. الباب الثالث في مسئولية الوزراء مادة 7- مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية: 1- الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري. 2- مخالفة أحكام الدستور. 3- التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول علي فائدة شخصية أو للغير. 4- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. 5- المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخري. 6- العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء. 7- التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلي الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة. مادة 8- يعاقب علي الخيانة العظمي وعدم الولاء للنظام الجمهوري بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.. ويعاقب علي باقي الجرائم أو الشروع فيها بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريمة الرشوة. مادة 9- مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما علي الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأمة. ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالإضافة إلي العقوبات السابقة بالحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطة العامة، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التي لها تأثير في تكوين الرأي العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم. كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة. الباب الرابع إجراءات الاتهام والمحاكمة مادة 10- يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية. وتتولي لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراع والتحقيق فيه. مادة 11- تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلي رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد. مادة 12- يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خسمة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه. ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور. مادة 13- يرسل رئيس مجلس الأمة إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لإجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيسها. وفي حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلي رئيس مجلس القضاء الأعلي قرار احالة الوزير إلي المحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلي رئيس مجلس الأمة في نفس الوقت. كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه، علي أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال سبعة أيام علي الأكثر من صدور قرار الاتهام. ويرسل رئيس مجلس الأمة إلي رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام علي الأكثر من تعيينه قرار الإحالة مع صورة محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام، وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة. وفي حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية، يرسل رئيس الجمهورية إلي رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام علي الأكثر من تعيينه قرار احالة الوزير إلي المحاكمة علي أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام. مادة 14- تتولي النيابة العامة إعلان المتهم بصورة قرار الاحالة وقائمة شهود الاثبات بناء علي طلب ممثلي الاتهام في مجلس الأمة أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية. مادة 15- يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوي، علي أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة، وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام علي الأقل. ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين علي الأقل. مادة 16- تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في القانون لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق. مادة 17- لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار، ومع ذلك يجوز: 1- إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الاحالة. 2- تغيير وصف الأفعال المسندة إلي المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاحالة. 3- الحكم علي المتهم في كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة في قرار الاحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة في الدعوي. مادة 18- يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. علي أنه تجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة علي الأقل من صدور الحكم بناء علي طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته. ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التي جدت بعد صدور الحكم والتي يبني عليها طلب إعادة النظر إلي الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة 19- إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلي النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال، ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض علي المحكوم عليه حتي يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه في هذا الشأن، وتنظر المحكمة العليا الدعوي ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري. الباب الخامس أحكام عامة مادة 20- إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام. مادة 21- يجب أن يكون المحامي الذي يتولي الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا. مادة 22- لا يجوز انشاء مداولات المحكمة ويعاقب علي هذا الإنشاء بالحبس. مادة 23- يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر في القانون. مادة 24- لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذي صدر عليه حكم بالادانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة. مادة 25- تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من في حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته. مادة 26- تسري أحكام هذا القانون علي نواب الوزراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.