الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري    شاهد بالصور والفيديو | كشف أخطر وكر تجسس في إيران.. ضبط متفجرات ومسيّرات داخل مبنى استخدمه عملاء الموساد بمدينة ري    رضا عبدالعال: أفشة كان الأنسب للمشاركة مع الأهلي بعد إصابة إمام عاشور وليس زيزو    ضبط 195 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم.. ومصادرة كميات من الدقيق والسماد والزيت مجهول المصدر    تحرير 147 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بالغربية    ذكريات تترات الدراما تضيء المسرح الكبير.. ليلة حنين وعشق للدراما المصرية بالأوبرا    فيلم "ريستارت" يحصد 1.6 مليون جنية ضمن إيرادات أمس    رابط الاستعلام عن المقبولين بوظيفة معلم مساعد العلوم وموعد امتحاناتهم    «درس جيد للجميع»| «بيسكوف» يصف رد الفعل الدولي على الهجمات الإسرائيلية    السوداني: حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية وترتكب الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023    تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف و1708 أطنان دقيق مدعم في أسبوعين    انطلاق البرنامج الصيفي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط    طريقة عمل كفتة الفراخ، فى خطوات بسيطة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    «استئناف المنيا» تؤيد عقوبة الإعدام شنقًا ل قاتل عروس بني مزار    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم    الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل    الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بتكثيف الجهود لتهدئة الصراع بين إيران وإسرائيل    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون لمحاكمة الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2009

حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون محاكمة الوزراء ومن فى حكمهم الذى تقدمبه النائب علاء عبد المنعم والذى أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية مؤخرا ومن خلاله سيتم وضع آليات محاسبة أعضاء مجلس الوزراء، ويأتى نص مشروع القانون كالأتى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس لدولة وتعديلاته
- وعلى القاون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة
مادة ( 1 )
تسرى أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى كل من يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهوريةفى شأن ما يقع من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخرى أو كان وقت الجريمة قائماً بالعمل بالندب أو بالإنابة ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ إنتهاء العمل الوظيفى أو زوال الصفة
مادة ( 2 )
يعاقب المخاطبون بهذا القانون بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: -
أ – جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة
ب – جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات
ج - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية
د - الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
ج - الجرائم المنصوص عليها بشأن المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
د - إستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره.
مادة ( 3 )
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، فى خلال يومين على الأكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بذلك.
وللمبلغ ضده موافاة اللجنة بمذكرة تتضمن ملاحظاته على البلاغ والرد عليه، وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو إتخاذ أى إجراء يقتضيه تقصى الحقيقة، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطة التحقيق عدا الإجراءات التى من شأنها المساس بشخص المبلغ ضده أو حرمة مسكنه.
فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير فى الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياً ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
مادة ( 4 )
تخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه أو من ينيه من المحامين العامين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدى ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده أو بحبسه إحتياطياً أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو التحفظ على أمواله أو بأى إجراء تحفظى آخر أن يكون صادراً من اللجنة مجتمعه وبالأجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذه المادة أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون ويكون قرارها غير قابل للطعن.
ويجب الأذن بإتخاذ الأجراءات من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إذا كان المبلغ ضده عضواً فى أيهما.
مادة ( 5 )
يعتبر المبلغ ضده فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها فى المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك. وعلى اللجنة إخطار المبلغ ضده كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر. ولا تنتهى الأجازة إلا بعد الحكم الصادر فى الدعوى باتاً أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأى سبب قبل صدور الحكم فيها.
مادة ( 6 )
على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة فى المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للشخص محل الإتهام وأى فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون. أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة لا صحة لها أو أن الأدلة غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. وفى جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام فوراً بنتيجة التصرف، وموافاتهم بصورة من الأوراق والتحقيقات التى تمت.
مادة ( 7 )
على النائب العام، إعلان المبلغ ضده بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. كما يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة فى خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.
مادة ( 8 )
تتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون، محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاه من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الأعضاء القانونيين المنتخبين بالمجلسين بطريق القرعة فى بداية كل دور انعقاد.
وفى حالة غياب أحد قضاة محكمة النقض أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم القضاة ويتم اختيار عضواً احتياطياً من مجلس الشعب وعضواً من مجلس الشورى لإستكمال التشكيل فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ويتم إختيارهم بذات الطريقة التى يتم بها إختيار الأعضاء الأصليين. وتختص هذه المحكمة وحدها، بمحاكمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وأى فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة. وتصدر الأحكام بأغلبية خمسة من أعضائها على الأقل.
ولا يجوز أن يكون عضواً فى المحكمة، من إشترك فى عضوية لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة ( 9 )
يتبع فى محاكمة الخاضعين لهذا القانون، القواعد والإجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية. ولا يقبل الإدعاء مديناً أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 10 )
تنعقد المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة برئاسة أقدم القضاة من نواب رئيس محكمة النقض بمقر محكمة النقض، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق إليه. ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من المحامين العامين مهمة الإدعاء أمام المحكمة ويتولى قلم كتاب محكمة النقض، القيام بأعمال قلم كتاب هذه المحكمة.
وإذا قررت المحكمة – لاعتبارات الصالح العام – نظر الدعوى فى جلسة سرية، فلا يسرى ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، ندبت له المحكمة محام للدفاع عنه.
مادة ( 11 )
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق النقض أمام إحدى الدوائر التى تنظر النقض فى أحكام محاكم الجنايات، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابياً، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وكل حكم يصدر بالإدانة من المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة من هذا القانون يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً للجريمة. وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.
مادة ( 12 )
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التى يرتكبها الخاضعون لهذا القانون من تاريخ ترك العمل الوظيفى، وفى حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.
مادة ( 13 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ( 14 )
يجرى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية.
تحريراً فى :24/11/2008
رئيس جمهورية مصر العربية
محمد حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.