تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون لمحاكمة الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2009

حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون محاكمة الوزراء ومن فى حكمهم الذى تقدمبه النائب علاء عبد المنعم والذى أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية مؤخرا ومن خلاله سيتم وضع آليات محاسبة أعضاء مجلس الوزراء، ويأتى نص مشروع القانون كالأتى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس لدولة وتعديلاته
- وعلى القاون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة
مادة ( 1 )
تسرى أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى كل من يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهوريةفى شأن ما يقع من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخرى أو كان وقت الجريمة قائماً بالعمل بالندب أو بالإنابة ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ إنتهاء العمل الوظيفى أو زوال الصفة
مادة ( 2 )
يعاقب المخاطبون بهذا القانون بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: -
أ – جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة
ب – جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات
ج - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية
د - الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
ج - الجرائم المنصوص عليها بشأن المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
د - إستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره.
مادة ( 3 )
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، فى خلال يومين على الأكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بذلك.
وللمبلغ ضده موافاة اللجنة بمذكرة تتضمن ملاحظاته على البلاغ والرد عليه، وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو إتخاذ أى إجراء يقتضيه تقصى الحقيقة، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطة التحقيق عدا الإجراءات التى من شأنها المساس بشخص المبلغ ضده أو حرمة مسكنه.
فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير فى الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياً ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
مادة ( 4 )
تخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه أو من ينيه من المحامين العامين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدى ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده أو بحبسه إحتياطياً أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو التحفظ على أمواله أو بأى إجراء تحفظى آخر أن يكون صادراً من اللجنة مجتمعه وبالأجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذه المادة أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون ويكون قرارها غير قابل للطعن.
ويجب الأذن بإتخاذ الأجراءات من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إذا كان المبلغ ضده عضواً فى أيهما.
مادة ( 5 )
يعتبر المبلغ ضده فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها فى المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك. وعلى اللجنة إخطار المبلغ ضده كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر. ولا تنتهى الأجازة إلا بعد الحكم الصادر فى الدعوى باتاً أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأى سبب قبل صدور الحكم فيها.
مادة ( 6 )
على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة فى المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للشخص محل الإتهام وأى فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون. أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة لا صحة لها أو أن الأدلة غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. وفى جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام فوراً بنتيجة التصرف، وموافاتهم بصورة من الأوراق والتحقيقات التى تمت.
مادة ( 7 )
على النائب العام، إعلان المبلغ ضده بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. كما يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة فى خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.
مادة ( 8 )
تتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون، محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاه من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الأعضاء القانونيين المنتخبين بالمجلسين بطريق القرعة فى بداية كل دور انعقاد.
وفى حالة غياب أحد قضاة محكمة النقض أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم القضاة ويتم اختيار عضواً احتياطياً من مجلس الشعب وعضواً من مجلس الشورى لإستكمال التشكيل فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ويتم إختيارهم بذات الطريقة التى يتم بها إختيار الأعضاء الأصليين. وتختص هذه المحكمة وحدها، بمحاكمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وأى فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة. وتصدر الأحكام بأغلبية خمسة من أعضائها على الأقل.
ولا يجوز أن يكون عضواً فى المحكمة، من إشترك فى عضوية لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة ( 9 )
يتبع فى محاكمة الخاضعين لهذا القانون، القواعد والإجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية. ولا يقبل الإدعاء مديناً أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 10 )
تنعقد المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة برئاسة أقدم القضاة من نواب رئيس محكمة النقض بمقر محكمة النقض، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق إليه. ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من المحامين العامين مهمة الإدعاء أمام المحكمة ويتولى قلم كتاب محكمة النقض، القيام بأعمال قلم كتاب هذه المحكمة.
وإذا قررت المحكمة – لاعتبارات الصالح العام – نظر الدعوى فى جلسة سرية، فلا يسرى ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، ندبت له المحكمة محام للدفاع عنه.
مادة ( 11 )
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق النقض أمام إحدى الدوائر التى تنظر النقض فى أحكام محاكم الجنايات، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابياً، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وكل حكم يصدر بالإدانة من المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة من هذا القانون يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً للجريمة. وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.
مادة ( 12 )
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التى يرتكبها الخاضعون لهذا القانون من تاريخ ترك العمل الوظيفى، وفى حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.
مادة ( 13 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ( 14 )
يجرى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية.
تحريراً فى :24/11/2008
رئيس جمهورية مصر العربية
محمد حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.