بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    تطبيق قانون الإيجار القديم.. الزيادات الجديدة والأجرة للمناطق المختلفة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    سعر كرتونه البيض البلدى والأبيض اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى اسواق المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون لمحاكمة الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2009

حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون محاكمة الوزراء ومن فى حكمهم الذى تقدمبه النائب علاء عبد المنعم والذى أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية مؤخرا ومن خلاله سيتم وضع آليات محاسبة أعضاء مجلس الوزراء، ويأتى نص مشروع القانون كالأتى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس لدولة وتعديلاته
- وعلى القاون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة
مادة ( 1 )
تسرى أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى كل من يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهوريةفى شأن ما يقع من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخرى أو كان وقت الجريمة قائماً بالعمل بالندب أو بالإنابة ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ إنتهاء العمل الوظيفى أو زوال الصفة
مادة ( 2 )
يعاقب المخاطبون بهذا القانون بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: -
أ – جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة
ب – جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات
ج - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية
د - الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
ج - الجرائم المنصوص عليها بشأن المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
د - إستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره.
مادة ( 3 )
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، فى خلال يومين على الأكثر.
وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بذلك.
وللمبلغ ضده موافاة اللجنة بمذكرة تتضمن ملاحظاته على البلاغ والرد عليه، وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو إتخاذ أى إجراء يقتضيه تقصى الحقيقة، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطة التحقيق عدا الإجراءات التى من شأنها المساس بشخص المبلغ ضده أو حرمة مسكنه.
فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير فى الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياً ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.
مادة ( 4 )
تخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه أو من ينيه من المحامين العامين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدى ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده أو بحبسه إحتياطياً أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو التحفظ على أمواله أو بأى إجراء تحفظى آخر أن يكون صادراً من اللجنة مجتمعه وبالأجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذه المادة أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون ويكون قرارها غير قابل للطعن.
ويجب الأذن بإتخاذ الأجراءات من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إذا كان المبلغ ضده عضواً فى أيهما.
مادة ( 5 )
يعتبر المبلغ ضده فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها فى المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك. وعلى اللجنة إخطار المبلغ ضده كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر. ولا تنتهى الأجازة إلا بعد الحكم الصادر فى الدعوى باتاً أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأى سبب قبل صدور الحكم فيها.
مادة ( 6 )
على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة فى المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للشخص محل الإتهام وأى فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون. أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة لا صحة لها أو أن الأدلة غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. وفى جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام فوراً بنتيجة التصرف، وموافاتهم بصورة من الأوراق والتحقيقات التى تمت.
مادة ( 7 )
على النائب العام، إعلان المبلغ ضده بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. كما يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة فى خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.
مادة ( 8 )
تتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون، محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاه من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الأعضاء القانونيين المنتخبين بالمجلسين بطريق القرعة فى بداية كل دور انعقاد.
وفى حالة غياب أحد قضاة محكمة النقض أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم القضاة ويتم اختيار عضواً احتياطياً من مجلس الشعب وعضواً من مجلس الشورى لإستكمال التشكيل فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ويتم إختيارهم بذات الطريقة التى يتم بها إختيار الأعضاء الأصليين. وتختص هذه المحكمة وحدها، بمحاكمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وأى فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة. وتصدر الأحكام بأغلبية خمسة من أعضائها على الأقل.
ولا يجوز أن يكون عضواً فى المحكمة، من إشترك فى عضوية لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة ( 9 )
يتبع فى محاكمة الخاضعين لهذا القانون، القواعد والإجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية. ولا يقبل الإدعاء مديناً أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة ( 10 )
تنعقد المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة برئاسة أقدم القضاة من نواب رئيس محكمة النقض بمقر محكمة النقض، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق إليه. ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من المحامين العامين مهمة الإدعاء أمام المحكمة ويتولى قلم كتاب محكمة النقض، القيام بأعمال قلم كتاب هذه المحكمة.
وإذا قررت المحكمة – لاعتبارات الصالح العام – نظر الدعوى فى جلسة سرية، فلا يسرى ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، ندبت له المحكمة محام للدفاع عنه.
مادة ( 11 )
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق النقض أمام إحدى الدوائر التى تنظر النقض فى أحكام محاكم الجنايات، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابياً، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وكل حكم يصدر بالإدانة من المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة من هذا القانون يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً للجريمة. وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.
مادة ( 12 )
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التى يرتكبها الخاضعون لهذا القانون من تاريخ ترك العمل الوظيفى، وفى حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.
مادة ( 13 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ( 14 )
يجرى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية.
تحريراً فى :24/11/2008
رئيس جمهورية مصر العربية
محمد حسنى مبارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.