سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة الخيانة العظمى.. مجلس الشعب يبحث مشروع قانون معدل لمحاكمة الوزراء بعد 50 عامًا من تعطيله
نشر في المصريون يوم 22 - 05 - 2006


تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمد جويلي اقتراحًا بتعديل مشروع قانون محاكمة الوزراء رقم 79 الصادر في عام 1958م، والذي عطل العمل به إبان حدوث الانفصال بين مصر وسوريا عام 1961م. وأكد كمال أحمد مقدم المشروع أنه من غير المقبول أن يفلت الوزراء من المحاكمة في ظل تعطيل القانون رقم 79 لسنة 1958، موضحا أن الأحداث الأخيرة وظهور العديد من حالات الفساد التي طالت رؤساء الهيئات والشركات والوزراء بعد خروجهم من التعديلات الوزارية تستوجب مناقشة هذا القانون ، الذي قدم على مدار أكثر من عشرين عامًا ولم ير النور حتى الآن. ويتضمن مشروع القانون المعدل 25 مادة، من بينها أن يتم تشكيل محكمة عليا لمحاكمة الوزراء تتكون من ستة أعضاء، ثلاثة منهم من أعضاء مجلس الشعب يختارون بطريق القرعة، وثلاثة من مستشاري محكمة النقض يختارون بطريق القرعة، على أن يختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الشعب والمستشارين بصفة احتياطية، وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع يحل أقدم الأعضاء الاحتياطيين محل المتغيب إذا كان من المستشارين، وأكبر الأعضاء سنًا إذا كان من أعضاء مجلس الشعب، بينما يرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية. ويقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وذلك بعد صدور قرار الاتهام.. كما يجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الشعب. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام ، على أن يعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة. ويطالب مشروع القانون بتوقيع عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على من يرتكب أثناء تأدية وظائفه جريمة الخيانة العظمى؛ وهي كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي والداخلي أو نظام الحكم الجمهوري، ويكون منصوصًا عليها في القانون المصري. أما من يرتكب جرائم مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور، أو التلاعب في أسعار البضائع، أو استغلال النفوذ، أو التزوير في الانتخابات، فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ما لم ينص القانون على عقوبة أشد .. كما يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة ، إلى جانب العزل من المنصب والحرمان من الحقوق السياسية وعضوية مجلس الشعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.