جامعة قنا تدشن تطبيق "صيانة" لتعزيز التحول الرقمي    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة    قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدًا لمدة 9 ساعات    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 20 نوفمبر    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    الإعلام الحكومي: الاحتلال يتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزة    الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية لتبادل الخبرات    موعد قرعة الملحق العالمي والأوروبي لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    المرور: تحرير 870 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    محافظ الدقهلية: تحرير 9 محاضر فى حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    سوخوي57| أول دولة عربية وإفريقية تحصل على طائرات شبحية من الجيل الخامس    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    علامات التوحد عند الأطفال وكيفية ملاحظتها مبكرًا    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال يستهدف جنوب خان يونس    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" يوافق علي قانون يحاكم رئيس الحكومة ونوابه والوزراء
نشر في مصر الجديدة يوم 06 - 03 - 2010


رئيس مجلس الشعب
انتزع نواب المعارضة في مجلس الشعب موافقة مشروطة في لجنة الاقتراحات والشكاوى على إصدار قانون لمحاكمة الوزراء بموافقة مجلس الشورى باعتبار أن هذا القانون أحد القوانين المكملة للدستور الذي استوجب موافقة مجلس الشورى الوجوبية عليه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
اللجنة وافقت من حيث المبدأ برئاسة المستشار محمد جويلي على مشروعات قوانين في هذا الشأن قدمها النواب الدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم وكمال أحمد.
بينما أعلنت الحكومة على لسان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضها لمشروع القانون.
وأكد الشريف أن إصدار هذا القانون يخالف أحكام المادة 40 من الدستور التي تنص علي مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات وأن عدداً من نواب البرلمان يمكنهم المطالبة بمحاكمة الوزراء، وأيضًا يمكن لكل مواطن عادي أن يقدم بلاغًا ضد أي وزير بالحكومة وليس هناك ما يمنع من اتخاذ الإجراءات ومحاكمته.
شهدت اللجنة جدلاً دستوريًا وقانونيًا مثيرًا حول أسبقية موافقة لجنة الاقتراحات أو طلب موافقة مجلس الشورى أولا، وانتهى الجدل إلى إعلان الدكتور جويلي موافقة مبدئية على إصدار هذا القانون بعد أن استند علاء عبد المنعم إلى ما أشار إليه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان يوم 6 يوليو 2007 عند تقدم نحو 100 نائب بطلب محاكمة أحد الوزراء: إن قانون محاكمة الوزراء الحالي والذي صدر في ظل الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا معطل لنصه على هيئة محكمة مناصفة بين المصريين والسوريين وإن هناك فراغاً تشريعياً.
وأعلن المستشار جويلي تأييده إصدار هذا القانون وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إعمالا لأحكام الدستور.
وتسري أحكام هذا القانون علي رئيس الحكومة ونوابه والوزراء وعلى كل ما يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين لخدمة عامة وجرائم قانون مباشرة الحقوق السياسية وجرائم خاصة بين العدالة وجرائم المال العام أو استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره. وتشكل لجنة تحقيق بموجب القانون من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تبحث سرًّا مدى جدية البلاغ.
وتتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين من مجلس الشعب وواحد من أعضاء مجلس الشورى.
ويتم بموجب صدور حكم الإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته فورًا.
ويكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لهذا القانون تاريخ العمل الوظيفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.