رئيس مجلس الشعب انتزع نواب المعارضة في مجلس الشعب موافقة مشروطة في لجنة الاقتراحات والشكاوى على إصدار قانون لمحاكمة الوزراء بموافقة مجلس الشورى باعتبار أن هذا القانون أحد القوانين المكملة للدستور الذي استوجب موافقة مجلس الشورى الوجوبية عليه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة. اللجنة وافقت من حيث المبدأ برئاسة المستشار محمد جويلي على مشروعات قوانين في هذا الشأن قدمها النواب الدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم وكمال أحمد. بينما أعلنت الحكومة على لسان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضها لمشروع القانون. وأكد الشريف أن إصدار هذا القانون يخالف أحكام المادة 40 من الدستور التي تنص علي مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات وأن عدداً من نواب البرلمان يمكنهم المطالبة بمحاكمة الوزراء، وأيضًا يمكن لكل مواطن عادي أن يقدم بلاغًا ضد أي وزير بالحكومة وليس هناك ما يمنع من اتخاذ الإجراءات ومحاكمته. شهدت اللجنة جدلاً دستوريًا وقانونيًا مثيرًا حول أسبقية موافقة لجنة الاقتراحات أو طلب موافقة مجلس الشورى أولا، وانتهى الجدل إلى إعلان الدكتور جويلي موافقة مبدئية على إصدار هذا القانون بعد أن استند علاء عبد المنعم إلى ما أشار إليه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان يوم 6 يوليو 2007 عند تقدم نحو 100 نائب بطلب محاكمة أحد الوزراء: إن قانون محاكمة الوزراء الحالي والذي صدر في ظل الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا معطل لنصه على هيئة محكمة مناصفة بين المصريين والسوريين وإن هناك فراغاً تشريعياً. وأعلن المستشار جويلي تأييده إصدار هذا القانون وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إعمالا لأحكام الدستور. وتسري أحكام هذا القانون علي رئيس الحكومة ونوابه والوزراء وعلى كل ما يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين لخدمة عامة وجرائم قانون مباشرة الحقوق السياسية وجرائم خاصة بين العدالة وجرائم المال العام أو استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره. وتشكل لجنة تحقيق بموجب القانون من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تبحث سرًّا مدى جدية البلاغ. وتتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين من مجلس الشعب وواحد من أعضاء مجلس الشورى. ويتم بموجب صدور حكم الإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته فورًا. ويكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لهذا القانون تاريخ العمل الوظيفي.