الفيوم تحصد 5 جوائز في مسابقة التعليم والأوقاف الثقافية    تحرك جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024    أسعار الدواجن واللحوم والخضروات والفواكه اليوم الأحد 19 مايو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 19 مايو    وزير الخارجية يتوجه إلى أثينا في زيارة ثنائية لمتابعة وتعزيز مسار العلاقات    أوكرانيا تسقط طائرة روسية بدون طيار فوق منطقة أوديسا    جانتس يطالب نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة    ترامب: فنزويلا ستصبح أكثر أمانًا من الولايات المتحدة قريبا    الأهلي ينشر صورا من وصول الفريق إلى مطار القاهرة بعد التعادل السلبي أمام الترجي    بعثة الأهلى تعود إلى القاهرة بعد التعادل السلبى مع الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا    في محافظة الجيزة .. بدء امتحانى تطبيقات الرياضيات والجغرافيا لطلاب ثانية ثانوى    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 فى حادث تصادم أتوبيس على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة    ماس كهربائي وراء حريق أكشاك الخضار بشبرا الخيمة    الفنان سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته ليلى | صور    حظك اليوم وتوقعات برجك 19 مايو 2024.. مفاجأة للجوزاء ونصائح مهمة للسرطان    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" يوافق علي قانون يحاكم رئيس الحكومة ونوابه والوزراء
نشر في مصر الجديدة يوم 06 - 03 - 2010


رئيس مجلس الشعب
انتزع نواب المعارضة في مجلس الشعب موافقة مشروطة في لجنة الاقتراحات والشكاوى على إصدار قانون لمحاكمة الوزراء بموافقة مجلس الشورى باعتبار أن هذا القانون أحد القوانين المكملة للدستور الذي استوجب موافقة مجلس الشورى الوجوبية عليه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
اللجنة وافقت من حيث المبدأ برئاسة المستشار محمد جويلي على مشروعات قوانين في هذا الشأن قدمها النواب الدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم وكمال أحمد.
بينما أعلنت الحكومة على لسان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضها لمشروع القانون.
وأكد الشريف أن إصدار هذا القانون يخالف أحكام المادة 40 من الدستور التي تنص علي مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات وأن عدداً من نواب البرلمان يمكنهم المطالبة بمحاكمة الوزراء، وأيضًا يمكن لكل مواطن عادي أن يقدم بلاغًا ضد أي وزير بالحكومة وليس هناك ما يمنع من اتخاذ الإجراءات ومحاكمته.
شهدت اللجنة جدلاً دستوريًا وقانونيًا مثيرًا حول أسبقية موافقة لجنة الاقتراحات أو طلب موافقة مجلس الشورى أولا، وانتهى الجدل إلى إعلان الدكتور جويلي موافقة مبدئية على إصدار هذا القانون بعد أن استند علاء عبد المنعم إلى ما أشار إليه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان يوم 6 يوليو 2007 عند تقدم نحو 100 نائب بطلب محاكمة أحد الوزراء: إن قانون محاكمة الوزراء الحالي والذي صدر في ظل الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا معطل لنصه على هيئة محكمة مناصفة بين المصريين والسوريين وإن هناك فراغاً تشريعياً.
وأعلن المستشار جويلي تأييده إصدار هذا القانون وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إعمالا لأحكام الدستور.
وتسري أحكام هذا القانون علي رئيس الحكومة ونوابه والوزراء وعلى كل ما يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين لخدمة عامة وجرائم قانون مباشرة الحقوق السياسية وجرائم خاصة بين العدالة وجرائم المال العام أو استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره. وتشكل لجنة تحقيق بموجب القانون من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تبحث سرًّا مدى جدية البلاغ.
وتتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين من مجلس الشعب وواحد من أعضاء مجلس الشورى.
ويتم بموجب صدور حكم الإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته فورًا.
ويكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لهذا القانون تاريخ العمل الوظيفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.