عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" يوافق علي قانون يحاكم رئيس الحكومة ونوابه والوزراء
نشر في مصر الجديدة يوم 06 - 03 - 2010


رئيس مجلس الشعب
انتزع نواب المعارضة في مجلس الشعب موافقة مشروطة في لجنة الاقتراحات والشكاوى على إصدار قانون لمحاكمة الوزراء بموافقة مجلس الشورى باعتبار أن هذا القانون أحد القوانين المكملة للدستور الذي استوجب موافقة مجلس الشورى الوجوبية عليه بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
اللجنة وافقت من حيث المبدأ برئاسة المستشار محمد جويلي على مشروعات قوانين في هذا الشأن قدمها النواب الدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم وكمال أحمد.
بينما أعلنت الحكومة على لسان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضها لمشروع القانون.
وأكد الشريف أن إصدار هذا القانون يخالف أحكام المادة 40 من الدستور التي تنص علي مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات وأن عدداً من نواب البرلمان يمكنهم المطالبة بمحاكمة الوزراء، وأيضًا يمكن لكل مواطن عادي أن يقدم بلاغًا ضد أي وزير بالحكومة وليس هناك ما يمنع من اتخاذ الإجراءات ومحاكمته.
شهدت اللجنة جدلاً دستوريًا وقانونيًا مثيرًا حول أسبقية موافقة لجنة الاقتراحات أو طلب موافقة مجلس الشورى أولا، وانتهى الجدل إلى إعلان الدكتور جويلي موافقة مبدئية على إصدار هذا القانون بعد أن استند علاء عبد المنعم إلى ما أشار إليه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان يوم 6 يوليو 2007 عند تقدم نحو 100 نائب بطلب محاكمة أحد الوزراء: إن قانون محاكمة الوزراء الحالي والذي صدر في ظل الوحدة الاندماجية بين مصر وسوريا معطل لنصه على هيئة محكمة مناصفة بين المصريين والسوريين وإن هناك فراغاً تشريعياً.
وأعلن المستشار جويلي تأييده إصدار هذا القانون وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إعمالا لأحكام الدستور.
وتسري أحكام هذا القانون علي رئيس الحكومة ونوابه والوزراء وعلى كل ما يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونًا إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين لخدمة عامة وجرائم قانون مباشرة الحقوق السياسية وجرائم خاصة بين العدالة وجرائم المال العام أو استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره. وتشكل لجنة تحقيق بموجب القانون من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تبحث سرًّا مدى جدية البلاغ.
وتتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين من مجلس الشعب وواحد من أعضاء مجلس الشورى.
ويتم بموجب صدور حكم الإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته فورًا.
ويكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لهذا القانون تاريخ العمل الوظيفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.