حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    الحارس الأمين| «الشرطة».. الجبهة التي منعت انهيار الداخل في حرب أكتوبر 1973    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 4 أكتوبر 2025    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    رئيس أركان جيش الاحتلال يوجه بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    عملوها الفراعنة| منتخب الشباب يحقق فوزًا مثيرًا على تشيلي في الوقت القاتل    انطلاق مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    أمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت    مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بمنشأة القناطر    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    اليوم.. إعادة محاكمة شخصين في خلية بولاق الدكرور الإرهابية    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    حلمي طولان: منتخب مصر في ورطة قبل كأس العرب.. والأندية تنظر لمصلحتها (فيديو)    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    "حماس" تصدر بيانا هاما ردا على خطة ترامب-نتنياهو.. ومحللون: رد ذكي وشامل    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بأسوان    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    الأبيض ينشد ال60.. تفوق تاريخي للزمالك على المحلة قبل مواجهة الفريقين    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقرأ النص الكامل لمشروع القانون
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2009


قانون رقم ( ) لسنة 2008م
بشأن
إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى
وظائف السلطة التنفيذية العليا فى الدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس الشعب
أصدرنا القانون الآتى نصه.
الباب الأول
التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا.
مادة (2): يقصد بالألفاظ الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:-
‌أ-الدستور: دستور جمهورية مصر العربية.
‌ب-السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
‌ج- مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
‌د- المحكمة المختصة: محكمة النقض (دائرة خاصة مكونة من خمسة من أقدم نواب رئيس النقض ورؤساء الدوائر الجنائية).
‌ه-الخيانة العظمى: القيام بعمل مجمع على أنه كفر أو المساس بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه أو تغيير النظام الجمهورى ومبادئ ثورة 23 يوليو أو القيام بأى عمل من أعمال التجسس أو إفشاء الأسرار لصالح قوى أجنبيه أو معادية.
‌و-خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون إتباع الإجراءات المحددة فيه.
‌ز-المساس بسيادة واستقلال الوطن: أى عمل يؤدى إلى تدخل الغير أو سيطرته على جمهورية مصر العربية أو على جزء منها أو ثرواتها أو نظامها الداخلى.
الفصل الثانى
أنواع الجرائم
مادة (3): توجه التهمة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه بأى من الجرائم الآتية:
‌أ-الخيانة العظمى.
‌ب-خرق الدستور
‌ج- المساس بسيادة واستقلال الوطن.
مادة (4): مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التى توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:
‌أ-الخيانة العظمى.
‌ب-خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
‌ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
‌د-التزوير.
‌ه-الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
‌و-الاختلاس.
‌ز-استغلال المنصب.
‌ح-الرشوة.
‌ط-العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أى هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
‌ي-التدخل فى العمليات الانتخابية بقصد التأثير فى نتائجها.
الباب الثانى
إجراءات الاتهام والتوقيف
الفصل الأول
إجراءات الاتهام
مادة (5): يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأى عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب، وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام إحالة إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
مادة (6): فور تقديم الطلب من نصف أعضاء مجلس الشعب باتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو عند طلب خمس أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس الشعب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة.
مادة (7): يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء من بين أعضائه، من ذوى التخصصات أو الخبرات عن طريق الاقتراع السرى المباشر، بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب الاتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إحالة طلب الاتهام.
مادة (8): يتولى المجلس مناقشة رأى اللجنة حول موضوع الاتهام، فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثى أعضاء طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة.
مادة (9): إذا قدم طلب الاتهام فى فترة إجازة المجلس وجب استدعاؤه لعقد اجتماع طارئ خلال أسبوع من تقديم طلب الاتهام.
مادة (10): يكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى أعضائه.
مادة (11): يبلغ من توجه ضده التهمة أو من أحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تسليمه البلاغ، وإذا كان المتهم خارج الوطن يتم إبلاغه بقرار الاتهام أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ.
الفصل الثانى
إجراءات التوقيف
الفرع الأول
إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبه
مادة (12): إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية، وفقاً لأحكام هذا القانون، يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية أو أى عمل رسمى آخر منوط به حتى يبت فى أمره على أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، فإذا صدر الحكم بالإدانة انتخب خلفاً له طبقاً لأحكام الدستور، وإذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة عملة حتى يبت بشأن التهمة الموجهة ضده.
مادة (13): فى حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبة، وفقاً لأحكام هذا القانون، تحل محلهما مؤقتاً هيئة رئاسة مجلس الشعب حتى صدور حكم المحكمة المختصة، وفى كل الأحوال لا يجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبه لأكثر من ستين يوماً.
مادة (14): لا يحق لرئاسة مجلس الشعب أثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس الشعب أو تعليق الدستور أو أن يرشح من أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية.
الفرع الثانى
إجراءات توقيف
رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم
مادة (15): على هيئة مجلس الشعب إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة، مصحوباً بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار المجلس على أن تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمها قرار الاتهام إذا كان المتهم داخل الوطن، وخلال عشرين يوماً إذا كان المتهم خارج الوطن.
مادة (16): على هيئة رئاسة المجلس، إبلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق بإحالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة (17): يعتبر كل من أحيل إلى التحقيق أو المحاكمة، وفقاً لأحكام هذا الفصل، موقوفاً عن مزاولة مهام عمله الرسمى اعتباراً من وقت الإحالة وإلى أن يتم الفصل فى أمره طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (18): تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بإحالته إلى المحكمة والموعد والمكان التى ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى القانون.
الباب الثالث
المحاكمة والعقوبات
الفصل الأول
المحاكمة
مادة (19): مع مراعاة أحكام المادة (85) والمادتين 159، 160 من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا، طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (20): تصدر المحكمة المختصة أحكامها بأغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، ويحق قبول طلب التماس الأسباب أو الأدلة المختصة، فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة من جديد.
مادة (21): يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب من ذوى التخصصات الشرعية والقانونية ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، ويجوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيابة العامة لا يقل مستواه الوظيفى عن محامٍ عام، وذلك استكمالاً للنواحى الفنية والإجرائية.
مادة (22): جلسات المحكمة علنية وللمحكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة (23): يتمتع المتهم، سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة بكافة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (24): للمتهم الحق فى الدفاع، سواء بنفسه أو عن طريق محامٍ يتولى ذلك، شريطة أن يكون من المحامين المجازين للمرافعة أمام المحكمة.
مادة (25): إذا صدر الحكم فى غياب المتهم وحضر خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم أعيدت المحكمة، وإذا فر المتهم أثناء نظر الدعوى أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه، فإن الحكم يكون حضورياً.
مادة (26): يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق ويتبع أمامها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (27): تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين مع المتهم أو شركائه، كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثانى
العقوبات
مادة (28): كل من ثبت إدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد أو أى جريمة أخرى واردة فى هذا القانون أو القوانين النافذة، تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة (29): لا يحول إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته أو الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ولا تسقط الدعوى بالتقادم.
مادة (30): تكون قوات الأمن والشرطة ومن تستدعى الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة تحت إمرة هيئة رئاسة مجلس الشعب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع إليها من قبل النائب العام أو المنتدبين من مجلس الشعب أو من المحكمة المختصة.
مادة (31): لا يجوز حل مجلس الشعب أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء هذا القانون كما لا يجوز توقيف المحكمة المختصة أو اتخاذ أى إجراء أو عزل أو توقيف لأى عضو فيها أو الإحالة للتقاعد أثناء إجراءات الاتهام أو المحاكمة، وفقاً لهذا القانون وأى إجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلاً.
مادة (32): تعتبر الأموال التى هى موضع التهمة محل حجر حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة، وفى حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة أو إلى أصحابها بحسب الأحوال.
مادة (33): لا يجوز العفو عن العقوبات التى يصدر بها حكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون إلا بموافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
مادة (34): يلغى أى نص أو قانون يتعارض مع مواد هذا القانون أو نصوصه.
مادة (35): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بالقاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.