تنسيق المرحلة الأولى 2025.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات    الكهرباء: الدفع ب 60 مولد متنقل وتوصيل كابل بمحطة جزيرة الذهب لتأمين التغذية    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    تراجع أسعار الذهب مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    منال عوض تبحث موقف التعاون مع شركاء التنمية والمشروعات البيئية الحالية    اعتراف صهيوني بارتكاب حكومة نتنياهو إبادة جماعية في غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا لبحث مسار السلام في غزة    ياسر إدريس أول مصري يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    سودانيان ومصري، حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر    "حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء    موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأخيرة    رانيا فريد شوقي تواسي المخرج خالد جلال في وفاة شقيقه    حصاد 13 يوما، «100 يوم صحة» تقدم 19 مليون و253 ألف خدمة طبية مجانية    قافلة طبية لجامعة جنوب الوادي تفحص 939 مواطن بمركز الوقف في قنا    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    عاجل- قافلة "زاد العزة" تنطلق من مصر صوب غزة عبر كرم أبو سالم: مساعدات عاجلة وغذاء يكفي لآلاف الأسر    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    رسميًا.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 بالمدارس الرسمية والدولية والجامعات    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    ماجدة الرومي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها المؤثر في جنازة زياد الرحباني: حضور مُبكٍ وموقف تاريخي    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    عطلة 10 أيام للموظفين.. هل هناك إجازات رسمية في شهر أغسطس 2025؟    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    وزير الخارجية: العالم يصمت عن الحق في قطاع غزة صمت الأموات وإسرائيل تغتال الأطفال بشكل يومي    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    بدون تكلفة ومواد ضارة.. أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تالياً النص الكامل لمشروع قانون محاكمة الوزراء الذى تقدم به النائب جمال زهران
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 03 - 2010

قانون رقم - لسنة 2008 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا فى الدولة باسم الشعب.. رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وبعد موافقة مجلس الشعب أصدرنا القانون الآتى نصه الباب الأول التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة »1«: يسمى هذا القانون قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا. مادة »2«: يقصد بالألفاظ الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: أ - الدستور: دستور جمهورية مصر العربية. ب - السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ج - مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. د - المحكمة المختصة: محكمة النقض »دائرة خاصة مكونة من خمسة من أقدم نواب رؤساء النقض ورؤساء الدوائر الجنائية«. ه - الخيانة العظمى: القيام بعمل مجمع على أنه كفر أو المساس بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه أو تغيير النظام الجمهورى ومبادئ ثورة 23 يوليو أو القيام بأى عمل من أعمال التجسس أو إفشاء الأسرار لصالح قوى أجنبية أو معادية. و - خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون اتباع الإجراءات المحددة فيه. ز - المساس بسيادة واستقلال الوطن: أى عمل يؤدى إلى تدخل الغير أو سيطرته على جمهورية مصر العربية أو على جزء منها أو ثرواتها أو نظامها الداخلى. الفصل الثانى أنواع الجرائم مادة »3«: توجه التهمة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه بأى من الجرائم الآتية: أ - الخيانة العظمى. ب - خرق الدستور. ج - المساس بسيادة واستقلال الوطن. مادة »4«: مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التى توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية: أ - الخيانة العظمى. ب - خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة. ج - المساس بسيادة واستقلال البلاد. د - التزوير. ه - الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة. و - الاختلاس. ز - استغلال المنصب. ح - الرشوة. ط - العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أية هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية. ى - التدخل فى العمليات الانتخابية بقصد التأثير فى نتائجها. الباب الثانى إجراءات الاتهام والتوقيف الفصل الأول إجراءات الاتهام مادة »5«: يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأى عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام إحالة إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس. مادة »6«: فور تقديم الطلب من نصف أعضاء مجلس الشعب باتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو عند طلب خمس أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس الشعب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة. مادة »7«: يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء من بين أعضائه من ذوى التخصصات أو الخبرات عن طريق الاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب الاتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إحالة طلب الاتهام. مادة »8«: يتولى المجلس مناقشة رأى اللجنة حول موضوع الاتهام فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة. مادة »9«: إذا قدم طلب الاتهام فى فترة إجازة المجلس وجب أن يستدعى لعقد اجتماع طارئ خلال أسبوع من تقديم طلب الاتهام. مادة »10«: تكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى أعضائه. مادة »11«: يبلّغ من توجه ضده التهمة أو من أحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تسليمه البلاغ وإذا كان المتهم خارج الوطن يتم إبلاغه بقرار الاتهام أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ. الفصل الثانى إجراءات التوقيف الفرع الأول إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبه مادة »12«: إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون، يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية أو أى عمل رسمى آخر منوط به، حتى يبت فى أمره على أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، فإذا صدر الحكم بالإدانة، انتخب خلفاً له طبقاً لأحكام الدستور، وإذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية، يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشأن التهمة الموجهة ضده. مادة »13«: فى حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبه وفقاً لأحكام هذا القانون، تحل محلهما مؤقتاً هيئة رئاسة مجلس الشعب حتى صدور حكم المحكمة المختصة، وفى كل الأحوال لا يجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبه لأكثر من ستين يوماً. مادة »14«: لا يحق لرئاسة مجلس الشعب أثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس الشعب أو تعليق الدستور أو أن يرشح من أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية. الفرع الثانى إجراءات توقيف رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم مادة »15«: على هيئة مجلس الشعب إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة، مصحوباً بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار المجلس، على أن تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمها قرار الاتهام، إذا كان المتهم داخل الوطن، وخلال عشرين يوماً إذا كان المتهم خارج الوطن. مادة »16«: على هيئة رئاسة المجلس، إبلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق بإحالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة »17«: يعتبر كل من أحيل إلى التحقيق أو المحاكمة وفقاً لأحكام هذا الفصل موقوفاً عن مزاولة مهام عمله الرسمى، اعتباراً من وقت الإحالة وإلى أن يتم الفصل فى أمره طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة »18«: تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بإحالته إلى المحكمة، والموعد والمكان الذى ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون. الباب الثالث المحاكمة والعقوبات الفصل الأول المحاكمة مادة »19«: مع مراعاة أحكام المادة »85« والمادتين 159، 160 من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة »20«: تصدر المحكمة المختصة أحكامها بأغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه، أو من ينوب عنه فى الأحكام الصادرة بالإدانة، ويراعى فى مدة تقديم طلب الالتماس ما ورد فى قانون الإجراءات الجزائية على أن يتضمن الالتماس الأسباب أو الأدلة المختصة، فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة من جديد. مادة »21«: يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب من ذوى التخصصات الشرعية والقانونية، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، ويجوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيابة العامة، لا يقل مستواه الوظيفى عن محام عام، وذلك استكمالاً للنواحى الفنية والإجرائية. مادة »22«: جلسات المحكمة علنية، وللمحكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة »23«: يتمتع المتهم سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة بجميع الحقوق والضمانات المقررة للدفاع، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. مادة »24«: للمتهم الحق فى الدفاع سواء بنفسه أو عن طريق محام يتولى ذلك، شريطة أن يكون من المحامين المجازين للمرافعة أمام المحكمة. مادة »25«: إذا صدر الحكم فى غياب المتهم وحضر خلال ستين يوماً التالية لصدور الحكم، أعيدت المحاكمة، وإذا فر المتهم أثناء الدعوى أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه، فإن الحكم يكون حضورياً. مادة »26«: يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، ويتبع أمامها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة »27«: تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين مع المتهم أو شركائه، كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة أمام المحكمة المختصة. الفصل الثانى العقوبات مادة »28«: كل من ثبتت إدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد أو أى جريمة أخرى واردة فى هذا القانون أو القوانين النافذة، تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. الباب الرابع أحكام عامة مادة »29«: لا يحول إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته أو الإيقاف أو الإحالة للتحقيق، ولا تسقط الدعوى بالتقادم. مادة »30«: تكون قوات الأمن والشرطة ومن تستدعى الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة، تحت إمرة هيئة رئاسة مجلس الشعب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع إليها من قبل النائب العام أو المنتدبين من مجلس الشعب أو من المحكمة المختصة. مادة »31«: لا يجوز حل مجلس الشعب أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء هذا القانون، كما لا يجوز توقيف المحكمة المختصة أو اتخاذ أى إجراء أو عزل أو توقيف لأى عضو فيها أو الإحالة للتقاعد أثناء إجراءات الاتهام أو المحاكمة وفقاً لهذا القانون، وأى إجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلاً. مادة »32«: تعتبر الأموال التى هى موضع التهمة محل حجر، حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة، وفى حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة، أو إلى أصحابها بحسب الأحوال. مادة »33«: لا يجوز العفو عن العقوبات التى يصدر بها حكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون إلا بموافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه. مادة »34«: يلغى أى نص أو قانون يتعارض مع مواد هذا القانون أو نصوصه. مادة »35«: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بالقاهرة بتاريخ: الموافق: حسنى مبارك رئيس الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.