طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وعيار 21 عند 6790 جنيهًا    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    قاهر الأهلي، إنبي يواجه المصرية للاتصالات بربع نهائي كأس مصر    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    اليوم، أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 21 فبراير| أجواء باردة مع أمطار محتملة علي هذه المناطق    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان : رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبناء الأسرة حين تجتمع القلوب قبل الأجساد (3/30)    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 21 فبراير 2026    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    ضبط كميات ضخمة من الدواجن واللحوم الفاسدة    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    أكسيوس: عُرضت على ترامب خيارات عسكرية تتضمن استهداف المرشد الإيراني    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة باسوس: الطفل ووالده مصابان.. والجناة أقارب الأم    انقلاب تريلا محملة بالطوب الأبيض في سوهاج    دماء بين "النسايب" فى باسوس.. كواليس هجوم "خال الزوجة" على صاحب مصنع وطفله بالرصاص.. المتهم وأبناؤه يمزقون جسد نسيبهم بخرطوش الغدر بالقليوبية..المتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    دراسة: قتلى حرب غزة يفوقون الأرقام الرسمية بعشرات الآلاف    الجماعة الإسلامية في المعارضة.. طارق رحمن يقود حكومة بنجالية واسعة تميل لرافضي "حسينة"    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    جامعة القاهرة تواصل مسيرتها نحو الاعتماد المؤسسي والبرامجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تالياً النص الكامل لمشروع قانون محاكمة الوزراء الذى تقدم به النائب جمال زهران
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 03 - 2010

قانون رقم - لسنة 2008 م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا فى الدولة باسم الشعب.. رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وبعد موافقة مجلس الشعب أصدرنا القانون الآتى نصه الباب الأول التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة »1«: يسمى هذا القانون قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا. مادة »2«: يقصد بالألفاظ الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: أ - الدستور: دستور جمهورية مصر العربية. ب - السلطة التنفيذية العليا: رئيس الجهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ج - مجلس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. د - المحكمة المختصة: محكمة النقض »دائرة خاصة مكونة من خمسة من أقدم نواب رؤساء النقض ورؤساء الدوائر الجنائية«. ه - الخيانة العظمى: القيام بعمل مجمع على أنه كفر أو المساس بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه أو تغيير النظام الجمهورى ومبادئ ثورة 23 يوليو أو القيام بأى عمل من أعمال التجسس أو إفشاء الأسرار لصالح قوى أجنبية أو معادية. و - خرق الدستور: مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعليقه أو تعديله دون اتباع الإجراءات المحددة فيه. ز - المساس بسيادة واستقلال الوطن: أى عمل يؤدى إلى تدخل الغير أو سيطرته على جمهورية مصر العربية أو على جزء منها أو ثرواتها أو نظامها الداخلى. الفصل الثانى أنواع الجرائم مادة »3«: توجه التهمة إلى رئيس الجمهورية أو نائبه بأى من الجرائم الآتية: أ - الخيانة العظمى. ب - خرق الدستور. ج - المساس بسيادة واستقلال الوطن. مادة »4«: مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التى توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية: أ - الخيانة العظمى. ب - خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة. ج - المساس بسيادة واستقلال البلاد. د - التزوير. ه - الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة. و - الاختلاس. ز - استغلال المنصب. ح - الرشوة. ط - العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أية هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية. ى - التدخل فى العمليات الانتخابية بقصد التأثير فى نتائجها. الباب الثانى إجراءات الاتهام والتوقيف الفصل الأول إجراءات الاتهام مادة »5«: يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأى عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس الشعب وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام إحالة إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثى أعضاء المجلس. مادة »6«: فور تقديم الطلب من نصف أعضاء مجلس الشعب باتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أو عند طلب خمس أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقيق تقوم هيئة رئاسة مجلس الشعب بعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بصفة مستعجلة. مادة »7«: يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء من بين أعضائه من ذوى التخصصات أو الخبرات عن طريق الاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية، وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب الاتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إحالة طلب الاتهام. مادة »8«: يتولى المجلس مناقشة رأى اللجنة حول موضوع الاتهام فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة. مادة »9«: إذا قدم طلب الاتهام فى فترة إجازة المجلس وجب أن يستدعى لعقد اجتماع طارئ خلال أسبوع من تقديم طلب الاتهام. مادة »10«: تكون إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى أعضائه. مادة »11«: يبلّغ من توجه ضده التهمة أو من أحيل للتحقيق أو للمحاكمة بنسخة من القرار ويحال عن طريق النائب العام للمثول أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ تسليمه البلاغ وإذا كان المتهم خارج الوطن يتم إبلاغه بقرار الاتهام أو الإحالة للتحقيق أو المحاكمة خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه البلاغ. الفصل الثانى إجراءات التوقيف الفرع الأول إجراءات توقيف رئيس الجمهورية أو نائبه مادة »12«: إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون، يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية أو أى عمل رسمى آخر منوط به، حتى يبت فى أمره على أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، فإذا صدر الحكم بالإدانة، انتخب خلفاً له طبقاً لأحكام الدستور، وإذا كان المتهم نائب رئيس الجمهورية، يوقف عن مزاولة عمله حتى يبت بشأن التهمة الموجهة ضده. مادة »13«: فى حالة توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية ونائبه وفقاً لأحكام هذا القانون، تحل محلهما مؤقتاً هيئة رئاسة مجلس الشعب حتى صدور حكم المحكمة المختصة، وفى كل الأحوال لا يجوز لهيئة رئاسة المجلس القيام بمهام رئيس الجمهورية ونائبه لأكثر من ستين يوماً. مادة »14«: لا يحق لرئاسة مجلس الشعب أثناء توليها أعمال رئاسة الجمهورية القيام بحل مجلس الشعب أو تعليق الدستور أو أن يرشح من أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية. الفرع الثانى إجراءات توقيف رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم مادة »15«: على هيئة مجلس الشعب إحالة قرار الاتهام إلى المحكمة المختصة، مصحوباً بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار المجلس، على أن تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة حول موضوع قرار الاتهام خلال موعد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمها قرار الاتهام، إذا كان المتهم داخل الوطن، وخلال عشرين يوماً إذا كان المتهم خارج الوطن. مادة »16«: على هيئة رئاسة المجلس، إبلاغ رئيس الجمهورية بقرار المجلس المتعلق بإحالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم للتحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة »17«: يعتبر كل من أحيل إلى التحقيق أو المحاكمة وفقاً لأحكام هذا الفصل موقوفاً عن مزاولة مهام عمله الرسمى، اعتباراً من وقت الإحالة وإلى أن يتم الفصل فى أمره طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة »18«: تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بإحالته إلى المحكمة، والموعد والمكان الذى ستنعقد فيه المحكمة وبمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون. الباب الثالث المحاكمة والعقوبات الفصل الأول المحاكمة مادة »19«: مع مراعاة أحكام المادة »85« والمادتين 159، 160 من الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة »20«: تصدر المحكمة المختصة أحكامها بأغلبية الثلثين، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، ويحق قبول طلب التماس من المحكوم عليه، أو من ينوب عنه فى الأحكام الصادرة بالإدانة، ويراعى فى مدة تقديم طلب الالتماس ما ورد فى قانون الإجراءات الجزائية على أن يتضمن الالتماس الأسباب أو الأدلة المختصة، فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة من جديد. مادة »21«: يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب من ذوى التخصصات الشرعية والقانونية، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى المباشر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، ويجوز أن يعاونهم أحد أعضاء النيابة العامة، لا يقل مستواه الوظيفى عن محام عام، وذلك استكمالاً للنواحى الفنية والإجرائية. مادة »22«: جلسات المحكمة علنية، وللمحكمة أن تقرر جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة »23«: يتمتع المتهم سواء فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة بجميع الحقوق والضمانات المقررة للدفاع، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. مادة »24«: للمتهم الحق فى الدفاع سواء بنفسه أو عن طريق محام يتولى ذلك، شريطة أن يكون من المحامين المجازين للمرافعة أمام المحكمة. مادة »25«: إذا صدر الحكم فى غياب المتهم وحضر خلال ستين يوماً التالية لصدور الحكم، أعيدت المحاكمة، وإذا فر المتهم أثناء الدعوى أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه، فإن الحكم يكون حضورياً. مادة »26«: يكون للمحكمة السلطات والصلاحيات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، ويتبع أمامها القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة »27«: تختص المحكمة بمحاكمة الفاعلين الأصليين مع المتهم أو شركائه، كما تختص بنظر التهم المرتبطة بالتهمة المنظورة أمام المحكمة المختصة. الفصل الثانى العقوبات مادة »28«: كل من ثبتت إدانته بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد أو أى جريمة أخرى واردة فى هذا القانون أو القوانين النافذة، تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. الباب الرابع أحكام عامة مادة »29«: لا يحول إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى المعاش دون توجيه تهمة الخيانة العظمى أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد ووحدته أو الإيقاف أو الإحالة للتحقيق، ولا تسقط الدعوى بالتقادم. مادة »30«: تكون قوات الأمن والشرطة ومن تستدعى الحاجة الاستعانة بهم من القوات المسلحة، تحت إمرة هيئة رئاسة مجلس الشعب بغية تنفيذ هذا القانون عند الرجوع إليها من قبل النائب العام أو المنتدبين من مجلس الشعب أو من المحكمة المختصة. مادة »31«: لا يجوز حل مجلس الشعب أو تعليق العمل بالدستور أو إلغاء هذا القانون، كما لا يجوز توقيف المحكمة المختصة أو اتخاذ أى إجراء أو عزل أو توقيف لأى عضو فيها أو الإحالة للتقاعد أثناء إجراءات الاتهام أو المحاكمة وفقاً لهذا القانون، وأى إجراء يتعلق بذلك يعتبر باطلاً. مادة »32«: تعتبر الأموال التى هى موضع التهمة محل حجر، حتى صدور الحكم من المحكمة المختصة، وفى حالة ثبوت الجريمة تورد تلك الأموال إلى الخزينة العامة للدولة، أو إلى أصحابها بحسب الأحوال. مادة »33«: لا يجوز العفو عن العقوبات التى يصدر بها حكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون إلا بموافقة مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه. مادة »34«: يلغى أى نص أو قانون يتعارض مع مواد هذا القانون أو نصوصه. مادة »35«: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية بالقاهرة بتاريخ: الموافق: حسنى مبارك رئيس الجمهورية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.