الرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 25 أبريل 2024    طريقة تغيير الساعة بنظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي خلال ساعات)    أسعار السمك تتراجع 50% .. بورسعيد تواجه جشع التجار بالمقاطعة    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ البنية الفوقية لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط    قطع المياه عن سكان هذه المناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات.. اعرف المواعيد    عيد تحرير سيناء.. جهود إقامة التنمية العمرانية لأهالي أرض الفيروز ومدن القناة    قيادي في حماس: إذا قامت دولة فلسطين مستقلة سيتم حل كتائب القسام    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    لأول مرة .. أمريكا تعلن عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا    في حماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى    الأهلي يختتم مرانه اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي    تفاصيل اجتماع أمين صندوق الزمالك مع جوميز قبل السفر إلى غانا    متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم وغدًا (الأمطار ستعود)    بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق بحوش في سوهاج    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالوراق    شاب يُنهي حياته شنقًا على جذع نخلة بسوهاج    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الافتاء توضحها    6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها    حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    «الاتحاد الدولي للمستشفيات» يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية في زيارة لأكبر مستشفيات سويسرا.. صور    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    إزالة 7 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر    «الأهرام»: سيناء تستعد لتصبح واحدة من أكبر قلاع التنمية في مصر    «الجمهورية»: الرئيس السيسي عبر بسيناء عبورا جديدا    إعلام فلسطيني: شهيد في غارة لجيش الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    عائشة بن أحمد تتالق في أحدث ظهور عبر إنستجرام    مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: هناك موافقة أمريكية على دخول القوات الإسرائيلية لرفح    أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تكريم «القومي للمسرح» للراحل أشرف عبد الغفور    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    أول تعليق من رئيس نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    عماد النحاس يكشف توقعه لمباراة الأهلي ومازيمبي    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر النص الكامل لمشروع «الإسلامبولى» لتعديل الدستور
نشر في المصري اليوم يوم 18 - 03 - 2010

احتدم الجدل في الساحة السياسية حول مدى صلاحية الدستور المصري الحالي لمستقبل البلاد، وعلى الرغم من أن هذا الجدل ظهر بقوة منذ تعديلات 2007، فإن عودة الدكتور محمد البرادعي إلى البلاد أضفت ثقلا نوعيا على مطالب القوى السياسية بوضع دستور جديد لمصر بعد أن بات مليئا بالتناقضات.
وفي هذا الإطار وضع عصام الإسلامبولى، المحامى والناشط السياسي، مشروعا لدستور جديد في ضوء تجارب سابقة عالجت هذه القضية، وحاولت توفير حياة ديمقراطية سليمة تكفل تداول السلطة وإصلاح الأوضاع القائمة وتفعيل دولة المؤسسات وترسيخ التعددية السياسية والانتصار لمبدأ المواطنة.
ويقول الإسلامبولى إن مشروعه يستمد بعض مواده من دستور 1971، لكنه يعالج الثغرات التي طرأت بسبب التعديلات المتتالية التي خلقت تنافرا وتناقضا وتعارضا مع أهم مبادئ الدستور وأهمها: المواطنة، المساواة، تكافؤ الفرص، حق الدفاع، حق التقاضي، حق الترشيح، حق إبداء الرأي والتعبير، حق المساهمة في الحياة العامة، حق اللجوء إلى القاضى الطبيعي، سيادة القانون، استقلال القضاء.
«المصري اليوم» تنشر النص الكامل لمشروع الإسلامبولى بهدف طرحه للنقاش العام كنواة لتغيير ينتظره الجميع.
نص المشروع:
لم تعد المطالبة بالإصلاح والتغيير دعوة ترف بل باتت ضرورة ملحة وكان من الطبيعى أن تطيل الدستور المصري الحالي الذي انتهك أكثر من مرة عن عمد , وخولفت أحكامه عن قصد , وجري تعديله للمادة 77 فى مايو 1980 لغرض واحد غير مشروع ألا وهو إطالة أمد حكم الحاكم مع إخراج هذا التعديل في ثوب و خديعة لم تنطلي علي الشعب المصري , وتكررت الظروف والملابسات ,فجرى تعديلاًَ آخر لمادة وحيدة هي المادة 76 عام 2005 بغرض تمكين التمديد للرئيس وذلك علي النحو الذي خرجت عليه ثم جرى تعديلات أخرى عام 2007 كانت في حقيقة الأمر انتهكات دستورية و جريمة بكل معني الكلمة إذ أن بزراعة تعديل المادة 76 داخل الدستور خلقت تنافرا وتناقضا وتعارضا مع أهم مبادىء الدستور أهمها (المواطنة ، المساواة , تكافؤ الفرص , حق الدفاع , حق التقاضي , حق الترشيح , حق إبداء الرأي والتعبير , حق المساهمة في الحياة العامة , حق اللجوء إلي القاضي الطبيعي ، سيادة القانون ، استقلال القضاء ) وقد كان الغرض من جملة التعديلات هذه المرة إحباك مؤامرة التوريث .
هكذا بات العبث بالدستورهو الوسيلة والطريق للأهواء والمصالح الشخصية والانحراف بسلطة تعديله. وعندما فكرت المحكمة الدستورية العليا أن تعد ملفا عن الإصلاح الدستوري ودعت المهتمين بالأمر للمشاركة لم أتردد عن تقديم دراسة عن القواعد والضوابط والمعايير والضمانات اللازمة لأى إصلاح دستورى ونشرت بالفعل بالمجلة الدستورية التي تصدرعنها بالعدد التاسع منها
ولقد رأيت أن بعض الإعتبارات قد تساعد علي إنجاز التغيير بإعداد مشروع لدستور جديد مراعيا فيه عدة جوانب:
أولها : اختيار النظام النيابي البرلماني كنظام دستورى بات بلا شك هو الملاذ من تسلط الحاكم الفرد وشخصنة الدولة في فرد وهيمنته علي كل صغيرة وكبيرة فكل شىء يبدأ من عنده وينتهي لديه وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطتين التشريعية والقضائية أمر قد بات يراه غير المبصر قبل المبصر والرغبة الأكيدة في إقامة وتمكين دولة المؤسسات وتداول السلطة والفصل بين السلطات كان هو الدافع الحقيقي لهذا الاختيار .
ثانيها : أنني أطلعت بالطبع ، علي كل الدساتير المصرية التى مرت بالبلاد بدأ بلائحة مجلس الشورى الصادرة عام 1882 ثم دستور 1923 , دستور 1930 , ثم إعادة العمل بدستور 1923 ، الاعلان الدستورى 1953،دستور 1956 , دستور( الوحدة) 1958 , الاعلان الدستورى 1962 ، دستور 1964 , الاعلان الدستورى 1969 ، دستور 1971 بتعديلاته الثلاثة.
ثالثها : أنني أطلعت علي كل المشروعات والمحاولات و التصورات الخاصة بالدساتير وهى
( مشروع 54 , اللجنة الشعبية – حزب الغد (مصر 2000) النشرتي – الدستور الإسلامي للدكتور / كمال وصفي – مشروع د. محمد عصفور – مشروع الاعلان الدستورى الاسلامى للمستشار الدكنور / على جريشة – وصية بلادي للدكتور إبراهيم شحاته – تعديلات لجنة الدفاع عن الديموقراطية, مشروع التعديلات المقترحة لدستور 1971 للدكتور المستشار / جورجى شفيق إمام ، بالإضافة إلى كل ما كتب عن هذا الموضوع.
رابعها : عمدت الحفاظ علي الثوابت والعض عليها بالنواجز وأهمها تأكيد الإنتماء القومي لمصر والحفاظ علي الهوية الدينية . وأيضا الحفاظ علي ما في دستور71 من مكاسب مع تعميقها وتطويرها.
خامسها : سايرت الهيكل الدستوري لدستور 71 من حيث التبويب ولو كانت ظروف النشر تسمح لجعلت النصوص الخاصة بهذا المشروع للدستور الجديد في وضع المقارنة مع دستور71 ليسهل علي المطلع والقارىء عقد المقارنة.
سادسها : أن مشروع الدستور المقترح و قد أخذ بفكرة النظام البرلماني إلا انه تلافى أن يكون دور رئيس الجمهورية مجرد رمز فخصه مشروع الدستور بخمسة عشر إختصاصا استنادا إلى فكرة عدم الالتزام التقليدى بالقواعد التى تتعارض مع الصالح العام .
سابعها : تبنى المشروع الأخذ بالنظام المجلس البرلماني الواحد.
ثامنها : حرص المشروع على تبني بعض المبادئ و الحقوق التي ينص عليها في صلب الدستور لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 النص لآول مرة فى الدساتير والمشروعات المصرية على فكرة ومبدأ مدنية الدولة التى جاءت فى صدر المادة الاولى من المشروع
2. النص على إقتران الأخذ بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع بسريان أحكام شرائع غير المسلمين عليهم.
3. النص على تحديد النظام الإقتصادي غير منتمي لأيدولوجية معينة و إنما يقوم على أساس الكفاية و العدل الإجتماعي والتوافق بين النشاط الإقتصادي العام و النشاط الحر.
4. النص على مبدأ تداول السلطة.
5. النص على الحق في تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار.
6. النص على حق الجنسية المصرية للرجل و المرأة صراحة.
7. النص على جعل المواطنة جزءا لا يتجزأ من فكرة المساواة .
8. النص على أن التعليم الإلزامى هو ( الابتدائى ، الاعدادى ، الثانوى )
9.النص على حق المعرفة و المعلومات و تمكين نقلها للمواطن.
10. النص على شرط إذا ما أحال الدستور حقا لقانون لتنظيم مباشرته ألا ينال أو ينتقص منه .
11. النص على حق التظاهر و الاعتصام و الإضراب.
12. النص على إعطاء المواطنين المصريين المقيمين خارج الوطن حق المشاركة لإبداء الرأي في الإستفتاءات العامة و إنتخابات رئاسة الجمهورية.
13. النص على حق كل متهم أن يكون له محام للدفاع عنه فى جناية أو جنحة مع إلزام الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من الأحكام الخاطئة و القرارات الصادرة من القضاء أو النيابة أو الشرطة.
14. النص على عدم فصل المتهم عن محاميه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة. الصادرة.
15. النص على سلطات الحكم بدلاً من نظام الحكم لدقة التعبير الأول.
16. النص على شروط للترشيح لرئاسة الجمهورية و رئيس الوزراء والوزراء مثل عدم الزواج بأجنبية و عدم حمل جنسية أخر غير الجنسية المصرية و أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
قانوناً.
17. النص على انتخاب رئيس الجمهورية بطريق الترشيح بناء على اقتراح عشرة ألاف ناخب من عشر محافظات على الأقل دون التفرقة بين مرشح وأخر وعلى أن يجرى الاقتراع تحت إشراف كامل من القضاة .
18. النص على أن مدة الرئاسة خمسة سنوات غير فابلة للتجديد إلا مرة واحدة .
19. النص على تخلي رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية طوال فترة رئاسته.
20. النص على تقديم إقرار الذمة المالية لرئيس الجمهورية عند توليه الرئاسة و عند تركه لها.
21. النص على إدراج نفقات الأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانة العامة و خضوعها لرقابة مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات.
22. النص على تهمة تعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة إستعمال سلطات الرئيس.
23. النص على تنظيم محاكمة رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية.
24. النص على تحديد الدوائرالانتخابية وفق معايير موضوعية واحدة مجردة.
25. النص على إختصاص مجلس الدولة بالنظر في الطعون الإنتخابية و الحكم فيها و إلزام مجلس الشعب بها.
26. النص على إعطاء مجلس الشعب الحق في تعديل مشروع الموازنة.
27. النص على إعطاء مجلس الشعب الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء.
28. النص على تقييد إعلان حالة الطوارئ وفق قواعد و ضوابط صارمة في ظل رقابة من السلطة القضائية.
29. النص على محاكمة رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء أمامالقضاء العادي.
30. النص على إنتخاب المحافظ بالإقتراع الحر المباشر من مواطنى المحافظة.
31. النص على إعادة حق الترشبح كحق دستورى بعد أن أسقطته التعديلات الأخيرة للدستور .
32. النص على إلتزام الحكومة بالتقارير الصادرة عن المجالس القومية المتخصصة.
33. النص على تنظيم السلطة القضائية كنظام متكامل يحقق مقومات السلطة للقضاء وذلك بإنشاء مجلس أعلى للقضاء يضم رؤساء المحاكم الثلاثة (الدستورية و النقض و مجلس الدولة) و منحه إختصاصات شئون القضاء كاملة و إعطاءه ميزانية مستقلة وتحديد مفهوم القضاء في أنواعه الثلاثة وتعيين النائب العام من قبل المجلس بعد اختياره من الجمعية العامة لمحكمة النقض و إنشاء جهاز شرطة قضائية إشرافها على السجون وفض الاشتباك المتعمد بين مفهوم السلطة الفضائية والهيئات القضائية .
34. إلغاء محاكم أمن الدولة و إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
35. النص على منح الأحزاب و النقابات و الجمعيات حق الطعن بعدم الدستورية على القوانين.
36. النص على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عن طريق جمعيتها العمومية.
37. النص على إلغاء مجلس الشورى.
38. النص على أن رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية .
39. النص على إلغاء كلمة سلطة للصحافة و تنظيم أوضاع الصحافة و الأعلام (إذاعة و تليفيزيون) ومنح نقابة الصحفيين القيام على شئون الصحافة ومنح الافراد حق إصدار الصحف.
40. النص على الا تتضمن القوانين إنتقاصاً أو نيلاً من الحقوق والحريات الدستورية و الإتفاقيات الدولية أو تضييق ممارستها.
41. النص على تكوين لجنة تتولى تنقية القوانين المخالفى لأحكام الدستور.
42. النص على كيفية تغيير الدستور وليس مجرد التعديل .
أخيرا إذا كان الدستور هو القانون الأسمى والأساسى للدولة وهو – كظاهرة اجتماعية – يقبل التعديل والإلغاء فى كل زمن وكل وقت ، لأنه ليس تعبيراً عن حقيقة منزلة ، بل تعبيراً عن ما يجب اعتباره كذلك ، ولهذا ليس بغريب أن ينص الدستور الفرنسى الصادر عام 1791 فى مادته الأولى مردداً هذه الحقيقة بقوله «أن الجمعية الوطنية التأسيسية تعلن بأن للأمة الحق الذى لا يسقط بالتقادم فى تعديل وتغيير دستورها»، وهذا أيضاً ما أكده إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسى الصادر سنة 1793 حينما نص فى المادة 28 منه «للشعب الحق دائماً فى أن يراجع دستوره ويعدله ويغيره ولا يملك جيل معين أن يخضع لقوانينه الأجيال اللاحقة»،
إن الحقيقة التى لا يمكن يمارى فيها أحد ، أن الدستور تلك الوثيقة ، التى تعد بمثابة عقد اجتماعى ، بين الحاكم والمحكوم ، هو أمر يملكه الشعب وحده ، يملك بمقتضاه أن يحدد هو دون سواه ، أن كان يرتضى بما هو قائم أم يقدم بديلاً آخر يرتضيه .فى هذا الصدد فإن ثمة عبارة مأثورة رددها عميد الفقه الدستورى الفرنسى «العميد هوريو» عندما قال إن الدستور لا يستحق أن يطلق عليه هذا الإسم إلا إذا كان معبرا عن سيادة الامة ، صادرا بأسمها بواسطة سلطة تأسيسية منتخبة ، قائما على تأكيد الحرية ، مقررا مبدأ الفصل بين السلطات ، فإن تخلف فيه شئ من ذلك انتفت عنه صفة الدستور.
إن هذا الجهد قابل للتعديل والتغيير بالحذف أو الإضافة لكونه مجرد دفعة إلى الأمام تتضافر مع كل راغب فى الخير لهذه الأمة التى تستحق أكثر مما هى عليه الآن بكثير .
مشروع دستور الجمهورية البرلمانية
الباب الأول
الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديموقراطية برلمانية و هي جزء من الامة العربية و تعمل على تحقيق وحدة الامة العربية
و مصلحتها, كما تعمل على تحقيق مصالح الامة الاسلامية .
المادة 2
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئ للتشريع وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية السماوية و تنظيم احوالهم الشخصية و اختيار قيادتهم الروحية.
المادة 3
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية
على الوجه المبين في الدستور.
المادة 4
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على الكفاية و العدل الاجتماعي بما يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة و تحقيق التوافق بين النشاط الاقتصادي العام و النشاط الحر على الايضر بالمنفعة الاجتماعية و يعملان على تحقيق الاهداف الاجتماعية و رخاء الشعب.
المادة 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس التعددية السياسية و الحزبية و تداول السلطة و ذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور و للمواطنين الحق في تكوين الاحزاب بحسبانه حقاً دستورياً أصيلاً يتم بمجرد الإخطار و يحظر قيام الاحزاب على اساس ديني أو طائفي أو عنصري أو جنسي, كما يحظر إنشاء منظمات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري و ذلك على النحو المبين في القانون.
المادة 6
الجنسية المصرية حق لكل مواطن و مواطنة و ذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة 7
تقوم علاقة الدولة مع غيرها من الدول على أساس مبادئ الحرية و العدل و المساوة و المصالح المتبادلة و المعاملة بالمثل
و احترام المواثيق و العهود الدولية.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
المادة 9
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
المادة 11
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة 12
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرآة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 13
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والعدالة الاجتماعية ، والآداب العامة ،وذلك في حدود القانون ,وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة 14
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض إي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
المادة 15
الوظائف العامة حق للمواطنين،و متاحة لهم جميعا وفق الشروط القانونية بلا تمييز أو وساطة و يعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون , و الشاغلون لها يعملون في خدمة الشعب, وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة 16
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 17
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
المادة 18
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا،
وذلك وفقا للقانون.
المادة 19
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المراحل الابتدائية و الاعدادية و الثانوية ، وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي استقلالا كاملا ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة 20
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
المادة 21
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
المادة 22
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.
المادة 23
إنشاء الرتب المدنية محظور .
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة 24
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول و تحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة 25
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
المادة 26
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام و قطاع الاعمال في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
المادة 27
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
المادة 28
ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة أنواع :
الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.
المادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب.
المادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز إن تتعارض في طرق استخدامها مع الصالح العام للشعب.
المادة 33
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للعدالة الاجتماعية ومصدرا لرفاهية الشعب.
المادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
المادة 35
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.
المادة 36
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة 37
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال
و بما يؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
المادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 40
المواطنة حق أصيل لكل مواطن و المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق. و يصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة, مسبباً و وفقا لأحكام القانون, و يحق له الإتصال بمن يرى إبلاغه بموقفه , و يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو تقيد حريته بأسباب القبض أو التقييد و يجب عرضه على النيابة العامة أو القاضي المختص خلال أثنى عشر ساعة على الاكثر و حضور محاميه و يحدد القانون الحد الاقصى لمدة الحبس الاحتياطي و طريقة تجديده بمعرفة القاضي الطبيعي المختص
و له حق المعارضة فيه امام القضاء.
المادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير ألاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
المادة 43
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء و يعاقب الموظف العام أو ممثل السلطة العامة الذي يقع في دائرة إختصاصه جريمة من هذه الجرائم إذا علم بها و لم يمنعها أو لم يبلغ عنها الجهات المختصة و يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها بطريق الإدعاء المباشر من المجني عليه أو ورثته الشرعيين أو غيرهم من أصحاب المصلحة. و في جميع الاحوال لا تحول الحصانة أياً كان نوعها دون تقديم مرتكب هذه الجرائم للمحاكم الجنائية .
المادة 44
لا يجوز إجراء إي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
المادة 45
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة 46
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة
ووفقا لأحكام القانون.
المادة 47
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية السماوية الثلاثة في حدود القانون.
المادة 48
تكفل الدولة حقي المعرفة و المعلومات لكل مواطن, وحرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، بما لا ينتقص من هذه الحرية أو يحد من ممارساتها , والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانان لسلامة البناء الوطني. وتلتزم الدولة بتمكين نقل المعلومات للمواطن.
المادة 49
الصحافة و وسائل الاعلام مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.
المادة 50
تمارس الصحافة والاعلام رسالتهما بحرية واستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الراي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
المادة 51
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الأعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو إغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة 52
حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
المادة 53
للصحفيين و الاعلاميين حق الحصول على الانباء والمعلومات و نشرها و تداولها و التعليق عليها و تفسيرها طبقالما تقتضيه مهام و طبيعة عملهم و يعفون من الكشف عن مصدر معلوماتهم و لا يجوز حبسهم احتياطيا فيما ينسب اليهم من جرائم النشر.
المادة 54
يقوم على شئون الصحافة مجلس نقابة الصحفيين يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.
المادة 55
تكفل الدولة استقلال الاذاعة و التليفزيون لمباشرة نشاطهما اللذان يلتزمان فيه بالقيم و بالاحكام المنصوص عليها في الدستور بما يمكنهما من تحقيق الحيدة و الصدق فيما يبث من أنباء و تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين الاحزاب السياسية في التعبير عن وجهات نظرها في الامور العامة و للحكومة أن ترخص يإنشاء إذاعات و قنوات تليفزيونية خاصة على الوجه الذي يحدده القانون.
المادة 56
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة 57
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين ألا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 58
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
المادة 59
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
المادة 60
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 61
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. و الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو الذي يبينه القانون المنظم للإخطار عنها بما لا ينتقص أو يصعب ممارسة هذا الحق , الاعتصام و الإضراب السلميين مشروعين كتعبير عن الاحتجاج و ذلك على النحو الذي ينظمه القانون دون تعطيل حق ممارستهما أو الانتقاص منهما.
المادة 62
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون بما لا يقيد حرية تكوينها أو الإنتماء إليها أو يحد من نشاطها أو ينال أو ينتقص من إستقلاها و تكون لها الشخصية الإعتبارية ولا يجوز للسلطة العامة حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
المادة 63
إنشاء النقابات والاتحاديات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحاديات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية وحماية أموالها.
وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
المادة 64
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
المادة 65
حماية العدالة الاجتماعية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
المادة 66
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة 67
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
المادة 68
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء تحت إشراف كامل من القضاة وفقا لأحكام القانون، و مشاركته
و مساهمته في الحياة العامة واجب وطني, و للمواطنين المصريين المقيمين خارج الوطن حق المشاركة في إبداء الرأي في الاستفتاءات العامة و إنتخابات رئاسة الجمهورية و تلتزم الدولة بتمكين كل مواطن من ممارسة هذا الحق.
المادة 69
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع
سيادة القانون
المادة 70
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة و هي بكافة أجهزتها في خدمة الشعب و الوطن بما يحقق العدالة و تكافؤ الفرص لجميع المواطنين و يعتبر خروج السلطة العامة على الدستور أو القانون أو الإنحراف عن غاياته عملا واجب الإلغاء
و التعويض عنه و العقاب عليه قانوناً.
المادة 71
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
المادة 72
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. و توفر لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فرصة الطعن في الحكم الصادر ضده أمام محكمة أعلى وفقا للوجه الذي يبينه القانون, و لا يجوز تنفيذ الحكم الا بعد صدوره من هذه المحكمة.
المادة 73
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . وكل متهم يجب إن يكون له محام يدافع عنه و تلتزم الدولة بتعويض الاضرار الناجمة عما قد يشوب الاحكام أو القرارات أو الاوامر الصادرة من القضاء أو النيابة العامة أو الشرطة عن الاخطاء المهنية الجسيمة .
المادة 74
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل من أعمال السلطة العامة أياً كان نوعه أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة 75
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول للجميع في كافة مراحل التحقيق و المحاكمة بأنواعها و لا يجوز فصل المتهم عن محاميه
في المرحلتين ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
المادة 76
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
المادة 77
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم إمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وألا وجب الإفراج حتما حسبما جاء بالمادة 41 من هذا الدستور.
المادة 78
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، و يعتبر تنفيذ الاحكام مسئولية الدولة , و يكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها من جانب الموظفين العموميين أو رجال السلطة العامة أو الأفراد, جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة للمحكمة المختصة و المطالبة بالتعويض و في حالة ثبوت الإمتناع أو التعطيل من جانب سلطات الدولة يصدر النائب العام أمراً مباشراً للجهة المختصة بالتنفيذ الفوري و إلا قدم المسئول للمحاكمة و في جميع الأحوال لا تحول الحصانة
أياً كان نوعها دون تقديم مرنكب الجريمة للمحاكمة الجنائية.
الباب الخامس
سلطات الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
المادة 79
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية, و يمارس الاختصاصات المحددة له في الدستور.
المادة 80
يشترط فيمن يُرشحَ رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية, و ألا يكون متزوج من أجنبية, و لا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية, و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفىً منها قانونياً.
المادة 81
يتم إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري المباشر العام و تحت إشراف كامل من القضاة و ذلك على الوجه المبين بالقانون , و يتم الترشيح بناء على اقتراح عشرة آلأف ناخب من عشرة محافظات على الاقل , و يعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية.
المادة 82
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية
لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 83
تبدأ إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوعين على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون إن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان، يتولى رئيس مجلس الشعب ممارسة سلطات رئيس الجمهورية إذا كان غير مرشح لمنصب الرئاسة و إلا تولى رئيس المحكمة الدستورية سلطاته.
المادة 84
يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين آلاتية :
-«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري»،
«وان احترم الدستور والقانون»
، «وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة»،
«وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.»
المادة 85
يتخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتمياً إلى أحد الاحزاب ,و لا يمارس أي نشاط حزبي
طوال مدة رئاسته.
المادة 86
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة 87
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.
المادة 88
لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
المادة 89
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية, وما يتمتع به من مزايا أخرى , تتطلبها أعباء المنصب , كما يحدد ما يتقضاه من معاش بعد إنتهاء رئاسته , و لا يجوز له الحصول على أي مرتب أو مكافأة أو مزايا أخرى, ولا يسري تعديل المرتب و ملحقاته
أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
المادة 90
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول أي عمل أخر خلاف مهام منصبه , و يحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر أي عمل مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي أو إستثماري أو يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة هو و زوجته أو أولاده أو ان يؤجرها أو يبيعها هو أو أحد المذكورين شبئاً , أو أن يقايضوا عليها أو أن يتربح هو أو زوجته أو أولاده من أعمال الدولة.
و يبطل بطلاناً مطلقا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. و يقدم رئيس الجمهورية عند توليه منصبه و أيضا عند تركه إقراراً تفصيلياً ببيان عناصر ذمته المالية متضمناً الأموال المملوكة له ولزوجته و أولاده , و يعلن هذا البيان بوسائل الاعلام و يودع في الامانة العامة لمجلس الشعب و يحق لأي جهة قضائية أو رقابية الحصول عليه عند الإقتضاء.
المادة 91
لايجوز لرئيس الجمهورية أن يقبل أي هدايا نقدية أو عينية سواء من أشخاص طبيعية أو إعتبارية في الداخل أو الخارج و في حالة تقديم الهدايا التقليدية إليه أو إلى أحد أفراد أسرته يتعين تسليمها على الفور إلى الدولة.
المادة 92
تدرج نفقات الاجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن اليزانية العامة للدولة و تخضع لرقابة مجلس الشعب
و الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة 93
إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته تولاها رئيس مجلس الشعب ,و يعتبر ترشيح رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته سلطاته المحددة بالدستور و يتولى رئيس مجلس الشعب سلطاته.
المادة 94
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. و تعتبر الاستقالة مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته ينوب عنه رئيس مجلس الشعب في حالة غيابه يكون رئيس المحكمة الدستورية و في حالة عدم العدول عن الاستقالة خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها تعتبر الاستقالة مقبولة و تتخذ الاجراءات اللازمة لانتخاب رئيسا جديدا على الوجه المبين في الدستور.
المادة 95
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية ، وذلك بشرط ألا يرشح ايهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ,ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
المادة 96
يكون اتهام رئيس الجمهورية بتعطيل الدستور أو مخالفة أحكامه أو إساءة سلطاته أو إرتكاب جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام ألا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية ,فإذا ثبتت إدانته حكم عليه بالعزل فضلاً عن العقوبات الاخرى التي ينص عليها القانون, و في حالة الحكم بالبراءة تتخذ الاجراءات اللازمة لحل مجلس الشعب. ولا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى المدنية أو الجنائية ضد رئيس الجمهورية خارج نطاق أعمال وظيفته.
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مجلس الشعب
المادة 97
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة 98
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة وفقا لمعايير موضوعية واحدة و يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين وفقا لعدد الدوائر المحددة على أن يجري تمثيل كل دائرة بعضويين يجري إنتخابهم عن طريق الانتخاب الحر المباشر السري العام.ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة أعضاء لتلافي
عدم تمثيل بعض العناصر الواجب تمثيلها.
المادة 99
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، على أن يتم الاقتراع تحت أشراف و هيمنة كاملة من القضاة.
المادة 100
يجوز للعاملين أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة 101
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
- اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان أرعى مصالح الشعب،
وان احترم الدستور والقانون.
المادة 102
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
المادة 103
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستتين يوما
السابقة على انتهاء مدته.
المادة 104
يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون المقدمة في شأن إنتخابات مجلس الشعب و يجب الحكم في هذه الطعون نهائيا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطعن. و على مجلس الشعب تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن بصحة العضوية أو بطلانها.
المادة 105
إذا خلا مكان احد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة 106
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.و يلتزم العضو بتقديم إقرارا بالذمة المالية له و لزوجته و أولاده متضمناً بيان عناصرها فور إكتسابه العضوية.
المادة 107
لا يجوز إسقاط عضوية احد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد احد شروط العضوية التي انتخب على أساسها،
أو اخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية أعضائه و يجوز للناخبين محاسبة نائبهم المنتخب إذا أخل بإلتزماته تجاههم و ذلك بسحب الثقة منه. .
المادة 108
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
المادة 109
لا يؤاَخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
المادة 110
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ إذن رئيس المجلس.ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.و يستثنى من ذلك القبض في حالة التلبس بالجريمة.
المادة 111
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
المادة 112
يعقد مجلس الشعب دوره السنوي العادي على فترتين تبدأ الاولى قبل يوم الخميس الثاني من شهر أكتوبر و الثانية قبل يوم الخميس الثاني من شهر مارس. ويدوم دور الانعقاد العادي تسعة أشعر على الاقل ولا يجوز فضه قبل إعتماد الموازنة العامة للدولة و التصديق على الحساب الختامي..
المادة 113
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من ربع أعضاء مجلس الشعب, ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
المادة 114
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة 115
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة 116
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة 117
جلسات مجلس الشعب علنية. وتبث مباشرة عبر وسائل الاعلام.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح إمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة 118
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة ,وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شانه مرفوضا.
المادة 119
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
المادة 120
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فأنها لا تحال إلى تلك اللجنة ألا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة 121
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة 122
لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة 123
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر ,وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس واقره ثانية بأغلبية أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
المادة 124
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
المادة 125
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة إلا بموافقته عليها ,ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون و يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
المادة 126
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة 127
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة 128
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية ,ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون ,كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة 129
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ,ولا يعفى احد من أدائها ألا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز تكليف احد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة 130
ينظم القانون القواعد الأساسية لجلب الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة 131
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة
إلا بموافقة مجلس الشعب.
المادة 132
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.
وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة 133
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجالل في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 134
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم أسئلة في إي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينوب عن أحدهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في إي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة 135
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه،
إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة 136
رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو احد نواب رئيس الوزراء أو احد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس ,ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه, ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
المادة 137
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشرة من أعضائه مسئولية رئيس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه.
المادة 138
إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نواب رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
المادة 139
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
المادة 140
لأعضاء مجلس الشعب أبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو احد نوابه أو احد الوزراء.
المادة 141
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط أحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من اجل تقصي الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة 142
يقدم رئيس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
المادة 143
يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب،
كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
المادة 144
يسمع رئيس الوزراء و نوابه والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين , ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
المادة 145
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به ,ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لأجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب. و يترتب على حل مجلس الشعب أستقالة الوزارة و يكلف رئيس الجمهورية رئيس وزراء أخر لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الاول
رئيس الوزراء
المادة 146
رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 147
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية و غير متزوج من أجنبية, و لا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية, و أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفيًََ منها قانونياً.
المادة 148
يضع رئيس الوزراء بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
المادة 149
يؤدى رئيس الوزراء ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب
رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه.
المادة 150
يعين رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية و ذلك بعد التشاور مع حزب الاغلبية أو الاحزاب صاحبة الاغلبية في مجلس الشعب و بعد موافقة المجلس على اسم رئيس الوزراء. و يتولى رئيس الوزراء تشكيل الوزارة.
المادة 151
يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين.
المادة 152
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره من نوابه أو الوزراء في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 153
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
المادة 154
يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
المادة 155
اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير جاز لرئيس الوزراء ان يصدر في شانها قرارات تكون لها قوة القانون ,ويجب عرض هذه القرارات واتخاذ قرار بشأنها على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا راى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.
المادة 156
يجوز إعلان حالة الطوارئ في منطقة محدودة بقصد مواجهة إضطراب عام لا يمكن مواجهته بالإجرءات العادية ولا يجوز إعلان هذه الحالة في جميع انحاء البلاد إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو إضطرابات داخلية مسلحة.
و في جميع الاحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الوزراء لمدة ثلاثين يوماً و يجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره فإذا لم يعرض في الموعد المحدد أو عرض و لم تتم الموافقة عليه من المجلس أعتبر كأن لم يكن ,و لا يجوز تجديد العمل بهذا الاعلان إلا بقرار جديد و بموافقة مجلس الشعب و في حدود نفس المدة.
و في حالة حل مجلس الشعب يعرض القرار في أول جلسةإنعقاد للمجلس على النحو المتقدم بيانه ,و ينظم القانون ما يترتب على إعلان حالة الطوارئ بما لا يمس أو ينال من ممارسة السلطة القضائية لاختصاصاتها كاملة بما لا يخل بحق المقيد حريته في اللجوء إليها ,ولا يجوز حل مجلس الشعب أو فض دورته طالما كانت حالة الطوارئ معلنة .
المادة 157
رئيس الوزراء يبرم المعاهدات و الاتفاقات الدولية ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة ,على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. ولا يجوز إبرام أي معاهدات يترتب عليها التنازل عن
أي جزء من إقليم الدولة أو الحد من سيادتها عليه.
الفرع الثاني
الحكومة
المادة 158
تتولى الحكومة السلطة التنفيذية و تشكل من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و يشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة .
المادة 159
يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية و ألا يكون متزوجاً من أجنبية أو يحمل جنسية أخرى غير المصرية و مؤدياً للخدمة العسكرية
أو أعفيَ منها قانوناً.
المادة 160
يؤدي رئيس الوزراء و اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب
رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه.
المادة 161
يمارس رئيس الوزراء و الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية:
(أ) وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها و تقديمها لمجلس الشعب لاقرارها.
(ب) إعداد مشروعات القوانين و مشروع اليزانية العامة للدولة التي تتقدم بها الحكومة إلى السلطة التشريعية.
(ج) توجيه و تنسيق و متابعة الوزارات و الجهات التابعة لها.
(د) إصدار القرارات الادارية وفقا للقوانين و اللوائح و مراقبة تنفيذها.
(ه)إعداد مشروع الخطة العامة الاقتصادية و الاجتماعية .
(و) مراقبة تنفيذ القوانين و المحافظة على الامن العام و حماية حقوق المواطنين و مصلحة الدولة.
المادة 162
الوزير هو الرئيس الاعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
المادة 163
لا يجوز لرئيس الوزراء و نوابه و الوزراء اثناء توليهم مناصبهم ان يزاولوا مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجروها او يبيعواشيئا من اموالهم او ان يقايضوا عليه.و يقدم كل منهم عند توليهم مناصبهم و عند تركها إقرارات تفصيلية ببيان عناصر ذمتهم المالية متضمنة الأموال المملوكة لهم و لأزواجهم و لأولادهم و تودع هذه الإقرارات أمانة مجلس الوزراء و يحق لأي جهة قضائية أو رقابية الاطلاع عليها عند الاقتضاء.
المادة 164
يحدد القانون مرتب و مستحقات رئيس الوزراء و الوزراء و ما يتمتعون به من مزايا أخرى تتطلبها أعباء الوظيفة و لا يجوز لهم أن يحصلوا على أي مكافأت أو منح أو إمتيازات أخرى.
المادة 165
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة رئيس الوزراء و أي وزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تادية اعمال وظيفته او بسببها , ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية اعضاء المجلس.
المادة 166
تكون محاكمة رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء في القضايا الجنائية وغير الجنائية عن عملهم أمام القضاء الطبيعى المختص وفق القواعد و الاجراءت القانونية العامة. وفيما عدا الحالات التي يجوز فيها تحريك الدعوى العمومية ضد أحد منهم يكون بقرار من النائب العام او بناء على قرار اتهام يصدر من مجلس الشعب بأغلبية أعضائه. و يوقف من يقدم منهم للمحاكمة عن عمله حتى يفصل عن عمله.
الفرع الثالث
الادارة المحلية
المادة 167
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 168
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر ، ويكفل القانون نقل
السلطة اليها تدريجيا ,ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء.
المادة 169
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على اوجه النشاط المختلفة.
المادة 170
ينتخب المواطنون المقيدون بجداول الناخبين في نطاق المحافظة , محافظها بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف و هيمنة كاملة من القضاة و تكون مدته خمس سنوات ميلادية تبدأمن تاريخ مباشرة مهام منصبه و يشترط في المحافظ ما يشترط في شروط تعيين الوزير. و يجوز ترشيحه لمدة تالية أخرى واحدة و يكون المحافظ مسئولا عن عمله امام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على الوجه المبين في القانون.
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
المادة 171
تتكون مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الوزراء. ويحدد تشكيل كل منها اختصاصاته قرار من رئيس الوزراء. و تلتزم الحكومة بالتقارير الصادرة عن هذه المجالس لتطوير العمل بأجهزتها المختلفة.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة 172
السلطة القضائية مستقلة ، يقوم على شئونها مجلس أعلى للقضاء يتكون من رؤساء المحكمة الدستورية و محكمة النقض
و مجلس الدولة و تكون رئاسته لاقدم رئيس منهم و عند التساوي في الاقدمية تكون الرئاسة لاكبرهم سنا و يضم المجلس في عضويته أقدم نائبين لكل منهم كما يضم رئيس محكمة إستئناف القاهرة و النائب العام و يختص المجلس بتعيين أعضاء السلطة القضائية و تدريبهم ونقلهم و ترقياتهم و غير ذلك من الشئون الادارية و المالية الخاصة بهم و بالحفاظ على حصاناتهم
و ضمانات وظائفهم و إستقلال السلطة القضائية وتتبعه إدارة التفتيش القضائي كما يختص بتنظيم شئون أعوان القضاء
و العامليين به و ابداء الرأي في مشروعات القوانين التي تمس السلطة القضائية و له أن يتقدم بإقتراحات بقوانين في هذا الشأن بما يكفل حسن أداء القضاء لرسالته و الحفاظ على إستقلال و تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا
و يتولى المجلس الاعلى للقضاء الاشراف على إجراء الانتخابات العامة و الاستفتاءات بأنواعها و يتبع المجلس الاجهزة الادارية المختصة بشئونها و يمثل رئيس المجلس الاعلى للقضاء السلطة القضائية أمام السلطات الاخرى و تتولى المحاكم على اختلاف أنوعها و درجاتها مباشرة هذه السلطة طبقا للوجه المبين في القانون و يحظر انشاء محاكم استثنائية أو خاصة. و النيابة العامة شعبة أصلية من السلطة القضائية و يتم ترشيح النائب العام من الجمعية العامة برئاسة رئيس محكمة النقض و تتألف من رؤساء محاكم الاستئناف و عدد مساو من نواب رئيس محكمة النقض حسب أقدميته و تعرض نتيجة الترشيح على
المجلس الاعلى للقضاء لإقرارها.
المادة 173
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. و يحدد القانون النظام الاداري و المالي و الرعاية الاجتماعية لاعضاء السلطة القضائية بما يتناسب و مكانة القضاء متطلباته.
المادة 174
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تاديبيا.و يحظر إعادة تنظيم السلطة القضائية بما يؤدي إلى التخلص من بعض أعضائها. و يحظر عمل أعضاء السلطة القضائية بأي من السلطتين التشريعية و التنفيذية لمدة ثلاث سنوات
من تاريخ ترك مناصبهم.
المادة 175
يحدد القانون جهات القضاء الثلاثة (الدستوري- العادي- الاداري) و إختصاص كل منهم و طريقة تشكيله
و يبين شروط و أجراءات اعضاءه و نقلهم.
المادة 176
للقضاء ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تقدمها الدولة من حصيلة الرسوم القضائية و يقرها المجلس الاعلى للقضاء على الوجه المبين في القانون و تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة 177
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب. وفي جميع الاحوال
يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 178
ينشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام و تتبع السجون و أماكن الحجز للنيابة العامة و تكون تحت إشراف كاملا منها
و تتولى إدارتها الشرطة القضائية على الوجه المبين في القانون. و تختص الشرطة القضائية بإعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية المرفوعة و بالأحكام الصادرة في حقهم كما تتولى تنتفيذ الاحكام الجنائية في حق من صدرت ضدهم وتعاون في تنفيذ غيرها من الاحكام . و ينظم القانون أختصاصاتها الاخرى.
المادة 179
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, يختص بالفصل في كافة المنازعات الادارية و الدعاوى التأديبية , و يحدد القانون أختصاصاته الاخرى.
المادة 180
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة 181
تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.
و يكون الطعن بعدم دستورية القوانين بطريق الاحالة من إحدى المحاكم أو الدفع المقبول من أحد الخصوم في دعوى منظورة كما يكون للأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات حق الطعن امامها بدعوى أصلية في دستورية القوانين و الاعمال البرلمانية ذات الصفة النيابية و ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة 182
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية ، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
المادة 183
يعين رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية من بين مستشاري السلطة القضائية بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء
و الجمعية العامة للمحكمة مجتمعين, وهم غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون.
المادة 184
تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من اثار.
الفصل الخامس
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة 185
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها ، و حماية الدستور و لا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية ,ويبين القانون شروط الخدمة والترقية
في القوات المسلحة.
المادة 186
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.
المادة 187
ينشا مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى.
الفصل السادس
الشرطة
المادة 188
الشرطة هيئة مدنية نظامية يرأسها وزير الداخلية.
وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
الباب السادس
احكام عامة وانتقالية
المادة 189
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة 190
يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.
المادة 191
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية أن ينص في القانون النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشعب و لا يجوز أن تتضمن القوانين أي نص ينتقص أو ينال من الحقوق و الحريات التي نص عليا الدستور أو الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها
أن يخل بها أو يضيق من ممارستها .
المادة 192
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، الا اذا حدد لذلك ميعادا اخر و يراعى أن يكون أعداد الجريدة ذات أرقام مسلسلة دون تكرار. وعلى الدولة توفير مراكز لبيع الجريدة الرسمية و موافاة كل من الصحف اليومية و الاذاعة و التليفزيون بنسخة من الجريدة الرسمية فور صدورها للنشر عنها
تيسيرا للعلم بها على المواطنين.
المادة 193
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل ,فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ربع اعضاء المجلس على الاقل, وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض ,واذا وافق مجلس الشعب على مبدا التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب للاستفتاء في شانه تحت إشراف و هيمنة كاملة من القضاة ,فاذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. أما إذا كان الطلب يتعلق بتغييراً دستورياً جديداً فيستلزم ذلك موافقة الشعب عليه عن طريق الإستفتاء بذات الإجراءات السابقة فإذا وافق الشعب إنتخبت هيئة تأسيسية وفق الاجراءات التى يبينها القانون لوضع مشروع الدستور و عرضه على الشعب لإقراره عن طريق الإستفتاء.
المادة 194
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور. على أن يجري تنقية القوانين و اللوائح من المخالفات الدستورية بمعرفة
لجنة خاصة بهذا الشأن يشكلها مجلس الشعب.
المادة 195
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
عصام الإسلامبولي
المحام بالنقض و الإدارية العليا و الدستورية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.