المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار تقدم مقترحات لحل أزمة قانون الصكوك السيادية
نشر في الدستور الأصلي يوم 06 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات بشأن قانون الصكوك السيادية الذي أعلنته الحكومة ولقى رفضا من الازهر والتيارات والاحزاب الاسلامية.

وتهدف هذه المقترحات إلى التوصل لحلول وسط بشأن الاعتراضات على بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بنسب تملك الاجانب فى المشروعات القومية.

وذكرت الجمعية فى بيان لها اليوم الأحد إن المقترحات تضمنت تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الاسلامية السيادية"ليصبح " قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية "حيث سيكون هذا اكثر تعبيرا عن محتوى القانون.

واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الاصدار للقانون ( ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التية تصدرها الدولة و مؤسساتها و هيئاتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه و لا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة.

وأوضحت أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة فقرة ( مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية، تطبق احكام قانون سوق المال واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه)، وذلك للمواد المتعلقة بالاصدار.

وطالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الاولى من المادة الأولى من مواد القانون عبارة (مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية) كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الاصول.

واقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها (تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية) وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه (ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل).

وشملت مقترحات الجمعية إضافة نص (المؤسسات و الجهات الاعتبارية الاخرى التابعة للدولة ) للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون باصدار الصكوك، كما شملت على إضافة نص (تعفي الارباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب و الرسوم السيادية) إلى نص المادة وكذلك أن تنص المادة على انه (يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء).

طالبت الجمعية أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة انه (لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية) مقترحة في الوقت نفسه تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح ( 40 عاما)بدلا من ( 60 عاما ) في المشروع الحالي.

واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الاجانب للصكوك اضافة عبارة (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين ، و في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة او مجموعة مرتبطة نسبة 5\% من اي اصدار يتم وفقا لاحكام هذا القانون و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة ) لنص المادة الخامسة للقانون وهو هو ما سيضمن المرونة في عملية الاصدار و عدم سيطرة اي جهة او مجموعة مرتبطة علي حصص حاكمة من اصدارات الصكوك.

وأضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص اغراض الشركة ذات الغرض الخاص اضافة كفقرة اخيرة لنص المادة (ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للاصول في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار.) واقترحت ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة علي مزاوله النشاط المشار اليه دون غيره ولايجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان يكون للشركة اكثر من اصدار واحد للصكوك او ادوات الدين الاخري وذلك طبقا للقواعد والاجراءت التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالاضافة الي انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.

وطالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص علي انه ( يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانوني او اكثر تعينه الجهة المصدرة بالاضافة الي الجهاز المركزي للمحاسبات ، على ان تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة . ) .

رأت الجمعية أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك و ان تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5\% (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل و لا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل فى ادارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون ان يكون له صوت معدود.

وكشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن مقترح لتشكيل " لجنة صكوك التمويل العامة " برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي المصري - نائبا للرئيس و ممثل للهيئة العامة للاستثمار و ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها و ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس اداراتها و ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي وبخاصة في مجال صكوك التمويل الاسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

واقترحت أن تتولى " لجنة صكوك التمويل العامة " رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل العامة وتقييم اصداراتها ومتابعتها و اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك و الموافقة على نشرات الاصدار و التأكد من الالتزام بالقوانين و القرارات الصادرة واعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.

ورأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون علي الحد الادني من العقوبة مع الغاء الحد الاقصي لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الاكثر تناسبا في معايير العقوبات كما طالبت بضرورة اضافة نص مادة لمشروع القانون ينص علي ( تتولى وكالة تصنيف ائتمانى اعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند اصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة علي الاقل سنويا طوال مدة الاصدار ).

وأكدت الجمعية علي ضرورة أن توجة الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي و ليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكدة ان صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.