«التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    الرئيس السيسى: الدولة تبذل جهود ضخمة لتحويل الأراضى الصحراوية إلى زراعية    متحدث الإسكان يكشف شروط وتفاصيل طرح 15 ألف وحدة سكنية    إي اف چي القابضة تحقق أداء تشغيليا قويا بدعم النمو المستمر لكافة قطاعات الأعمال    إيران تدرس المشاركة في جولة مفاوضات جديدة: مطالب أمريكا غير منطقية    استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال في مدينة غزة    مقتل 6 في انفجار حافلة مدرسية ب باكستان.. وإسلام آباد تحمل الهند المسؤولية    وزير الخارجية التركي: لدينا فرصة تاريخية لضمان الاستقرار في سوريا    الكرملين: بوتين زار محطة كورسك للطاقة النووية    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    «ماردش جميل الزمالك عليه».. نجم الأهلي السابق ينتقد عبدالله السعيد    جلسة مرتقبة من مسؤولي الأهلي للتعاقد مع ثنائي البنك.. إعلامي يكشف    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    أجواء ربيعية.. تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة    ضبط 35 قضية أمن عام خلال 24 ساعة    بقيمة 6 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    ميدفست مصر يمدد موعد التقديم للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حتى 30 مايو    «30 مليار جنيه في السنة».. السيسي يتحدث عن «الفرص الضائعة» في مجال الزراعة    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    فيلم فار ب7 أرواح يحقق 5 آلاف جنيه أمس في شباك التذاكر    رئيس "التأمين الصحي" يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    صحيفة برازيلية: الأهلي ريال مدريد أفريقيا    محافظ بني سويف يستقبل رئيسة القومي للمرأة لافتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    تراجع سعر الجنيه الاسترلينى بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية وقنا    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    شراكة بين "بي تك" و"WE" لتقديم تجربة تسوق ذكية ومتكاملة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال السنوي لمدارس السلام ببنها    لقاء موسع ب«القومى للمرأة» حول استراتيجية تمكين المرأة 2030    دوري أبطال إفريقيا.. بعثة بيراميدز تطير إلى جوهانسبرج لمواجهة صن داونز    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    «خناقة» فى الأهلى؟!    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    سعر الفراخ البيضاء يواصل انخفاضه.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-5-2025 للمستهلك صباحًا    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    تقرير: إسرائيل في أدنى مكانة دولية.. وتسونامي اقتصادي خطير    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    البيدوفيليا؟!    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمويل" تهاجم الرقابة المالية في مسودة الصكوك الإسلامية لشركات "البيزنس"
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2013

شنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار هجوما حادا علي مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة علي معايير الشريعة الإسلامية التي أعدتها هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات.
طالبت الجمعية بإدخال تعديلات علي عدد من نصوص مسودة القانون الذي يرتقب إقراره من مجلس الشوري حيث رأت ضرورة أن تنص المادة الأولي والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك علي وجود عدم سريان أحكام القانون علي الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخري التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التي تصدرها الدولة.
واقترحت الجمعية إضافة كلمة مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الأولي التي تنص علي تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الي 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة علي تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.
وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص علي: أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
كما اقترحت الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها أيهما أسبق للمادة الخامسة خاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة.
وطالب التقرير الذي أعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشر الإصدار علي أن يقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة.
كما أشارت الي عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها أو تغيير مجلس إدارتها بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل إدارة الشركة أو استبدالها إذا أضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك.
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التي تحدد الجهات التي يحق لها إصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخري لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
طالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص علي ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا في مساهماتها في رأسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص علي أنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين.
رأت الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة تشير الي وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد إليه لإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة في النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك في أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون بيان الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره، علاوة علي إضافة عبارة للهيئة بناء علي طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق، فضلاً عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة خاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة لتنص علي آلية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر إن وجدت.
وفيما يتعلق بمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التي يفترض أن تقوم الهيئة بإصدارها اقترحت الجمعية النص علي صدور البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة.
واقترحت إضافة فقرتين للمادة 15 من المشروع تنص علي أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعقلة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك، وتنص الفقرة الثانية علي أنه لا يجوز تعديل أي شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك.
وطالبت بإضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار لتنص علي أنه في حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية لأي سبب آخر أو في حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في القانون إلي الجهة المصدرة وفقاً لنشرة الإصدار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.