بالأسماء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي (صور)    تنسيق الجامعات 2025.. 104 آلاف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    وزير التعليم العالي يفتتح جامعة كفر الشيخ الأهلية: برامج حديثة تواكب سوق العمل    بالأسماء.. ننشر القائمة الكاملة لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي    حصاد الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (صور)    محافظ القاهرة يتفقد مصانع الأسمرات (صور)    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين    زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر    بوليتيكو: خلاف بين ستارمر ووزارة خارجيته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية    الاتحاد الإفريقي يرحب بإعلان ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين    الكرة الطائرة، تاريخ مواجهات مصر وإيطاليا في بطولات العالم للشباب    صورة في القطار أنهت معاناته.. والد ناشئ البنك الأهلي يروي عبر في الجول قصة نجله    خبر في الجول - محمد إسماعيل يغادر معسكر زد لإتمام انتقاله ل الزمالك    كشف لغز غرق شابة من ذوي الهمم بكفر الزيات، سقطت أثناء غسيل قدميها في نهر النيل    مدير صندوق مكافحة الإدمان: 11 ألف متردد استفادوا من خدمات مركز العزيمة بمطروح خلال 5 سنوات    سليم سحاب ناعيا زياد الرحباني: رفيق دربي في عالم الموسيقى    علاج النحافة، بنظام غذائي متوازن وصحي في زمن قياسي    سعر الخضراوات اليوم في سوق العبور 26 يوليو 2025    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    مصلحة الضرائب تصدر قرار مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني    معسكر دولي لمنتخب الطائرة في سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم    سيراميكا يواجه دكرنس غداً فى رابع ودياته استعداداً للموسم الجديد    إنتر ميامي يتعاقد مع صديق ميسي    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من خطر وفاة 100 ألف طفل خلال أيام    كمبوديا تغلق المجال الجوي فوق مناطق الاشتباك مع تايلاند    طبيب سموم يكشف سبب وفاة الأطفال ال6 ووالدهم بالمنيا.. فيديو    لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين    رئيس لبنان: زياد الرحباني كان حالة فكرية وثقافية متكاملة    يوم الخالات والعمات.. أبراج تقدم الدعم والحب غير المشروط لأبناء أشقائها    إعلام فلسطينى: الاحتلال يستهدف منزلا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة    ماذا قال أحمد هنو عن اطلاق مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يجب"؟    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح اليوم.. وتوقيع كتاب يوثق رحلتها المسرحية    سوريا.. الدفاع المدني يجلي 300 شخص من السويداء إلى دمشق    الصحة: مصر تستعرض تجربتها في مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» خلال مؤتمر إفريقيا للقضاء على الإيدز والتهاب الكبد B والزهري    الصحة: دعم المنظومة الصحية في محافظة البحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه    غينيا تتجاوز 300 إصابة مؤكدة بجدري القرود وسط حالة طوارئ صحية عامة    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    وزير الري يتابع مشروع مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى    القضاء الأمريكى يوقف قيود ترامب على منح الجنسية بالولادة    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    إصابة شاب في مشاجرة وتسمم مزارع بحوادث متفرقة في سوهاج    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمويل" تهاجم الرقابة المالية في مسودة الصكوك الإسلامية لشركات "البيزنس"
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2013

شنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار هجوما حادا علي مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة علي معايير الشريعة الإسلامية التي أعدتها هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات.
طالبت الجمعية بإدخال تعديلات علي عدد من نصوص مسودة القانون الذي يرتقب إقراره من مجلس الشوري حيث رأت ضرورة أن تنص المادة الأولي والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك علي وجود عدم سريان أحكام القانون علي الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخري التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التي تصدرها الدولة.
واقترحت الجمعية إضافة كلمة مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الأولي التي تنص علي تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الي 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة علي تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.
وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص علي: أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
كما اقترحت الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها أيهما أسبق للمادة الخامسة خاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة.
وطالب التقرير الذي أعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشر الإصدار علي أن يقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة.
كما أشارت الي عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها أو تغيير مجلس إدارتها بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل إدارة الشركة أو استبدالها إذا أضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك.
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التي تحدد الجهات التي يحق لها إصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخري لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
طالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص علي ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا في مساهماتها في رأسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص علي أنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين.
رأت الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة تشير الي وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد إليه لإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة في النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك في أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون بيان الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره، علاوة علي إضافة عبارة للهيئة بناء علي طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق، فضلاً عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة خاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة لتنص علي آلية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر إن وجدت.
وفيما يتعلق بمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التي يفترض أن تقوم الهيئة بإصدارها اقترحت الجمعية النص علي صدور البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة.
واقترحت إضافة فقرتين للمادة 15 من المشروع تنص علي أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعقلة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك، وتنص الفقرة الثانية علي أنه لا يجوز تعديل أي شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك.
وطالبت بإضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار لتنص علي أنه في حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية لأي سبب آخر أو في حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في القانون إلي الجهة المصدرة وفقاً لنشرة الإصدار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.