شنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار هجوما حادا علي مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة علي معايير الشريعة الإسلامية التي أعدتها هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات. طالبت الجمعية بإدخال تعديلات علي عدد من نصوص مسودة القانون الذي يرتقب إقراره من مجلس الشوري حيث رأت ضرورة أن تنص المادة الأولي والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك علي وجود عدم سريان أحكام القانون علي الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخري التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التي تصدرها الدولة. واقترحت الجمعية إضافة كلمة مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الأولي التي تنص علي تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك. طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الي 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة علي تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول. وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص علي: أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك. كما اقترحت الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها أيهما أسبق للمادة الخامسة خاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة. وطالب التقرير الذي أعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشر الإصدار علي أن يقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة. كما أشارت الي عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها أو تغيير مجلس إدارتها بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل إدارة الشركة أو استبدالها إذا أضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك. اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التي تحدد الجهات التي يحق لها إصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخري لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك. طالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص علي ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا في مساهماتها في رأسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص علي أنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين. رأت الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة تشير الي وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد إليه لإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة في النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك في أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته. كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون بيان الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره، علاوة علي إضافة عبارة للهيئة بناء علي طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق، فضلاً عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة خاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة لتنص علي آلية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر إن وجدت. وفيما يتعلق بمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التي يفترض أن تقوم الهيئة بإصدارها اقترحت الجمعية النص علي صدور البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة. واقترحت إضافة فقرتين للمادة 15 من المشروع تنص علي أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعقلة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك، وتنص الفقرة الثانية علي أنه لا يجوز تعديل أي شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك. وطالبت بإضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار لتنص علي أنه في حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية لأي سبب آخر أو في حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في القانون إلي الجهة المصدرة وفقاً لنشرة الإصدار.