على كرسي متحرك، مطران الفيوم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)    مسيرة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب بقنا | صور    حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في الشرقية (الأسماء)    طن الشعير الآن.. سعر الأرز اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في الأسواق    مدبولي يشارك في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية    رغم مشتريات الأجانب.. هبوط مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تداولات اليوم    وزير النقل الإيطالي: نتعاون مع مصر لدعم مسار التجارة إلى أوروبا    وزير النقل: ربط مصر بالدول العربية والأفريقية والأوروبية يحقق تكاملا اقتصاديا حقيقيا    معلومات الوزراء: المهارات المطلوبة لسوق العمل تتغير بوتيرة غير مسبوقة    حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ونزع ذرائع إسرائيل    منال بركات تكتب: براءة هتلر من دم اليهود (2)    واشنطن تتفادى الأزمة.. رويترز: مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    بعد فضيحة تحريف خطاب ترامب.. دعوة لتعزيز الإشراف على المعايير التحريرية في بي بي سي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    ترامب يستقبل أحمد الشرع في أول زيارة رسمية لرئيس سوري لواشنطن منذ 1946    إطلاق قافلة زاد العزة ال69 بحمولة 7300 طن مساعدات إنسانية إلى غزة    4 مدربين أجانب على طاولة الزمالك، وعودة اسم الرمادي ومؤمن سليمان ضمن الترشيحات    في عيد ميلاده ال41.. مشوار وبطولات أحمد فتحي نجم الكرة المصرية    الإصابة تحرم مدافع إنجلترا من مواجهتي صربيا وألبانيا    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    «الداخلية» تضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين    ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية وممارسة البلطجة في شبرا الخيمة    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    بعد الوعكة المفاجئة .. نتائج تحاليل الفنان محمد صبحي مطمئنة وحالته تشهد تحسنا ملحوظا    فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!    الثقافة تحتفل باليوم العالمى للطفولة بفعاليات متنوعة تحت شعار أبناؤنا فى متاحفنا    «القوس» هيقع في الحب وتحذير ل«السرطان» من قرارات مالية.. توقعات الأبراج لهذا الأسبوع    «توت عنخ آمون» تواصل خطف الأضواء من باقي قاعات المتحف المصري الكبير    الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد ب285 مركزًا ووحدة طب أسرة و43 مستشفى لتأمين انتخابات النواب    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" بحضور صناع العمل    غرق مركب صيد أمام سواحل محافظة بورسعيد وإنقاذ صيادين    انتخابات النواب 2025.. شلاتين تشارك في العرس الديمقراطي وتحتشد أمام اللجان| صور    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    الداخلية تضرب بيد من حديد.. حملات أمنية ومرورية مكثفة على مستوى الجمهورية    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    الهدوء يسيطر على سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الاثنين 10-11-2025    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمويل" تهاجم الرقابة المالية في مسودة الصكوك الإسلامية لشركات "البيزنس"
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2013

شنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار هجوما حادا علي مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة علي معايير الشريعة الإسلامية التي أعدتها هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات.
طالبت الجمعية بإدخال تعديلات علي عدد من نصوص مسودة القانون الذي يرتقب إقراره من مجلس الشوري حيث رأت ضرورة أن تنص المادة الأولي والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك علي وجود عدم سريان أحكام القانون علي الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخري التي لا تطرح للاكتتاب العام والتي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التي تصدرها الدولة.
واقترحت الجمعية إضافة كلمة مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الأولي التي تنص علي تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الي 850 من القانون المدني المصري بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة علي تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراقا متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الأصول.
وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص علي: أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
كما اقترحت الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها أيهما أسبق للمادة الخامسة خاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة.
وطالب التقرير الذي أعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشر الإصدار علي أن يقتصر غرض الشركة علي مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة.
كما أشارت الي عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها أو تغيير مجلس إدارتها بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل إدارة الشركة أو استبدالها إذا أضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك.
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التي تحدد الجهات التي يحق لها إصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخري لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
طالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص علي ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا في مساهماتها في رأسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص علي أنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها علي المصريين أو علي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين.
رأت الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة تشير الي وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد إليه لإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة في النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك في أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون بيان الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره، علاوة علي إضافة عبارة للهيئة بناء علي طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق، فضلاً عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة خاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة لتنص علي آلية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر إن وجدت.
وفيما يتعلق بمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التي يفترض أن تقوم الهيئة بإصدارها اقترحت الجمعية النص علي صدور البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة.
واقترحت إضافة فقرتين للمادة 15 من المشروع تنص علي أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر في المسائل المتعقلة بالصكوك بما في ذلك تعديل أي شرط من شروط الصكوك في نشرة شروط وأحكام الصكوك، وتنص الفقرة الثانية علي أنه لا يجوز تعديل أي شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك.
وطالبت بإضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار لتنص علي أنه في حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية لأي سبب آخر أو في حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في القانون إلي الجهة المصدرة وفقاً لنشرة الإصدار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.