يستعد الاقتصاد المصرى لاستقبال آلية جديدة خلال العام المالى 2013 وهى آلية الصكوك الإسلامية، التى يعول عليها الكثيرون لتحقيق أقصى نفع اقتصادى يمكن من المساهمة فى وقف نزيف الاحتياطى النقدى ومعالجة الموازنة العامة للدولة. ورصدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار نحو 27 مقترحًا لتعديل مسودة مشروع قانون الصكوك قبل إقراره من مجلس الشعب، ليتماشى مع طبيعة التعامل داخل الاقتصاد المصرى. اقترحت الجمعية أن تحتوى المادة الأولى، والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك، على نص "ألا تسرى أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة". وبعد الفقرة الثانية من نفس المادة، اقترحت إضافة جملة مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. أكدت ضرورة إضافة ما ينص على أن الصكوك تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة. طالبت بإضافة فقرة تجيز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية وأسواق الأوراق المالية والسلع، وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل. أكدت ضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك. علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك، لتكون أوراقًا مالية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلًا من مصطلح شائعة فى ملكية الأصول. فيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك، تم اقتراح إضافة كلمة، أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع، لنص المادة لتنص على أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع، محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك. وأشارت إلى أنه يجب إضافة عبارة "تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها، أيهما أسبق" للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك. تابعت: يجب إضافة عبارة "لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة". اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها إصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك. وطالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على "ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا فى مساهماتها فى رأسماله". كما طالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على أنه "يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين". وقالت إنه يجب إضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة تشير إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية لإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار. واستطردت: بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون "حدود مشاركة مالك الصك فى أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلًا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته". كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون "بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره". علاوة على إضافة عبارة للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق. فضلًا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة وخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على آلية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر إن وجدت. وتضمن مقترح الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة. كما رأت ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقلًا عن الجهة المصدرة. وأوضحت أنه بخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك، اقترحت إضافة فقرتين للمادة تنص الأولى على أن "يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط وأحكام الصكوك". وتنص الفقرة الثانية على أنه "لا يجوز تعديل أى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك". طالبت الجمعية بإضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار لتنص على أنه "فى حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية لأى سبب آخر أو فى حال استحقاقها، تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها فى القانون إلى الجهة المصدرة وفقًا لنشرة الإصدار". ولفتت إلى تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين أمين حفظ لكل إصدار لتنص على أنه يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد أو أكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة. كما طالبت بإضافة فقرة تنص على إعفاء الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم أيضًا. واقترحت الجمعية إضافة نص يتضمن إنشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على أنه لأى جهة أخرى مصدرة للصكوك تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك. فيما يخص المواد من 21 إلى 25 من مسودة القانون طالبت بالنص على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الأكثر تناسبًا فى معايير العقوبات. جاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على أنه "تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الأدنى والأقصى" مع تعديل مصطلح الإدارة الفعلية ليكون "كل من وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص" حسب الأحوال لضمان تحديد المخطئ والمستحق للعقوبة.