تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية لدراسات التمويل": 27 مقترحًا لقانون الصكوك الإسلامية قبل إقراره فى 2013
نشر في 25 يناير يوم 31 - 12 - 2012

يستعد الاقتصاد المصرى لاستقبال آلية جديدة خلال العام المالى 2013 وهى آلية الصكوك الإسلامية، التى يعول عليها الكثيرون لتحقيق أقصى نفع اقتصادى يمكن من المساهمة فى وقف نزيف الاحتياطى النقدى ومعالجة الموازنة العامة للدولة.
ورصدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار نحو 27 مقترحًا لتعديل مسودة مشروع قانون الصكوك قبل إقراره من مجلس الشعب، ليتماشى مع طبيعة التعامل داخل الاقتصاد المصرى.
اقترحت الجمعية أن تحتوى المادة الأولى، والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك، على نص "ألا تسرى أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع وأدوات الدين الأخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة".
وبعد الفقرة الثانية من نفس المادة، اقترحت إضافة جملة مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
أكدت ضرورة إضافة ما ينص على أن الصكوك تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة.
طالبت بإضافة فقرة تجيز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية وأسواق الأوراق المالية والسلع، وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل.
أكدت ضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك.
علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك، لتكون أوراقًا مالية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلًا من مصطلح شائعة فى ملكية الأصول.
فيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك، تم اقتراح إضافة كلمة، أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع، لنص المادة لتنص على أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها وترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقا لأحكام القانون وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع، محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
وأشارت إلى أنه يجب إضافة عبارة "تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو لحين استحقاقها، أيهما أسبق" للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك.
تابعت: يجب إضافة عبارة "لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة".
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها إصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
وطالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على "ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع إلا فى مساهماتها فى رأسماله".
كما طالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على أنه "يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين".
وقالت إنه يجب إضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة تشير إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية لإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار.
واستطردت: بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون "حدود مشاركة مالك الصك فى أرباح أو خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلًا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته".
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون "بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره".
علاوة على إضافة عبارة للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة إصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق.
فضلًا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة وخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على آلية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر إن وجدت.
وتضمن مقترح الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة.
كما رأت ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقلًا عن الجهة المصدرة.
وأوضحت أنه بخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك، اقترحت إضافة فقرتين للمادة تنص الأولى على أن "يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط وأحكام الصكوك".
وتنص الفقرة الثانية على أنه "لا يجوز تعديل أى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك".
طالبت الجمعية بإضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار لتنص على أنه "فى حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية لأى سبب آخر أو فى حال استحقاقها، تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها فى القانون إلى الجهة المصدرة وفقًا لنشرة الإصدار".
ولفتت إلى تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين أمين حفظ لكل إصدار لتنص على أنه يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد أو أكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.
كما طالبت بإضافة فقرة تنص على إعفاء الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم أيضًا.
واقترحت الجمعية إضافة نص يتضمن إنشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على أنه لأى جهة أخرى مصدرة للصكوك تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك.
فيما يخص المواد من 21 إلى 25 من مسودة القانون طالبت بالنص على الحد الأدنى من العقوبة مع إلغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الأكثر تناسبًا فى معايير العقوبات.
جاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على أنه "تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الأدنى والأقصى" مع تعديل مصطلح الإدارة الفعلية ليكون "كل من وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص" حسب الأحوال لضمان تحديد المخطئ والمستحق للعقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.