حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل تشترط عدم سريان أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع
نشر في أموال الغد يوم 31 - 12 - 2012

انتهت لجنة البحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار من إعداد عدد من المقترحات حول مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية وخرجت ببعض الملاحظات على بعض نصوص المشروع الذى اعدته هيئة الرقابة المالية لتنظيم اصدار صكوك تمويل الشركات .
طالبت الجمعية خلالها بادخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون الذى يرتقب اقراره من مجلس الشورى حيث رأت ضرورة ان تنص المادة الاولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص الا تسرى احكام القانون على الصكوك وشهادات الايداع وادوات الدين الاخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشات الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها او صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة .
اقترحت الجمعية اضافة جملة مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الاولى التى تنص على تحديد المتطلبات الاساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من انواع الصكوك .
بخصوص تعريف الصكوك الوارد فى المادة رقم 1 رات الجمعية امكانية اضافة ما ينص على ان الصكوك تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة فضلا عن اقتراح اضافة فقرة تقول انه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية واسواق الاوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل .
طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون اوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الاصول .
فيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على ان تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تاسيسها وترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقا لاحكام القانون وتقوم بتملك الاصول او المنافع او الخدمات او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك .
كما رأت الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او لحين استحقاقها ايهما اسبق للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية للمادة السادسة .
طالب التقرير الذى اعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص اصدار تقارير دورية لاعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة باصدارها .
اقترحت ان يضاف كفقرة اخيرة لنص المادة تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الاصدار على ان يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس ادارة الهيئة .
كما رأت النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها او تغيير مجلس ادارتها الا بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل ادارة الشركة او استبدالها اذا اضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك .
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها اصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والاقليمية والجهات الاعتبارية الاخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك .
طالبت الجمعية باضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على الا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع الا فى مساهماتها فى راسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على انه يجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها او تملكها على المصريين او على اشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين .
رات الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشر تشير الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد الية لاصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الاصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك فى ارباح او خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من انشاء المشروع او تطويره علاوة على اضافة عبارة للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة اصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق فضلا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشر وخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للاصدار من احدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على الية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر ان وجدت.
على صعيد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى يفترض ان تقوم الهيئة باصدارها اقترحت الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة .
كما رات ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقل عن الجهة المصدرة .
بخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك اقترحت اضافة فقرتين للمادة تنص الاولى على ان يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك وتنص الفقرة الثانية على انه لا يجوز تعديل اى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك الا بموافقة جماعة حملة الصكوك .
اقترحت الجمعية اضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة باعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الاصدار لتنص على انه فى حال عدم اكتمال او الغاء اصدار الصكوك لعدم التغطية لاى سبب اخر او فى حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها فى القانون الى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار .
رات الجمعية امكانية تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين امين حفظ لكل اصدار لتنص على انه يجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد او اكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
اقترحت الجمعية تعديل نص الفقرة الاولى من مادة 17 من مشروع القانون وتنص على ان جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند ايلولة الاصدار لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك باضافة عبارة او اجراء او تصرف بينهما فى نهاية الفقرة .
كما طالبت باضافة فقرة تنص على اعفاء الارباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم ايضا .
اقترحت الجمعية اضافة نص يتضمن انشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على انه لاى جهة اخرى مصدرة للصكوك تاسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك .
فيما يخص المواد من 21 الى 25 من مسودة القانون طالبت النص على الحد الادنى من العقوبة مع الغاء الحد الاقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الاكثر تناسبا فى معايير العقوبات .
جاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على انه تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الادنى والاقصى مع تعديل مصطلح الادارة الفعلية ليكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال لضمان تحديد المخطىء والمستحق للعقوبة .
رات ضرورة ان يكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال مسئول تجاه حملة الصكوك عن اى اضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة احكام القانون او اللائحة التنفيذية او مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية او اساءة استعمال الصلاحيات المخولة له او التقصير او التعدى او الاهمال الجسيم او مخالفة شروط اصدار الصكوك او مخالفة قرارات الهيئة او هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.