جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد فشله في اعتراض صاروخ اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب    مينا مسعود يحضر العرض المسرحي في يوم وليلة ويشيد به    رئيس وزراء أستراليا المنتخب: الشعب صوت لصالح الوحدة بدلا من الانقسام    وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه السعودي للتعاون في عدد من المجالات الصحية الهامة لمواطني البلدين    تعاون مشترك بين الهيئة العربية وXGY الصينية في تصنيع الرنين المغناطيسي    مصر تدشن مشروعًا وطنيًا لتصنيع أكياس وقرب الدم بالشراكة مع اليابان.. استثمارات ب1.4 مليار جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    طفل مصري يحصد المركز الأول عالميًا في تكنولوجيا المعلومات ويتأهل لمنافسات الابتكار بأمريكا    الصحفيون المصريون يتوافدون فى يوم عرسهم لإجراء انتخابات التجديد النصفى    كامل الوزير عن أزمة بلبن: تلقيت توجيهات من الرئيس السيسي بحل المشكلة بسرعة    كامل الوزير: هجمة من المصانع الصينية والتركية على مصر.. وإنشاء مدينتين للنسيج في الفيوم والمنيا    كامل الوزير: 2700 قطعة أرض صناعية خُصصت عبر المنصة الرقمية.. وأصدرنا 1439 رخصة بناء    الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد العمال بالسويس    وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة السويس الجديدة    قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم في مصر: شوف وصل كام    روسيا تحث أوبك+ على المساهمة بشكل متكافئ في توازن العرض والطلب    النواب عن تعديلات الإيجار القديم: مش هنطرد حد من الشقة والورثة يشوفوا شقة بره    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية    حزب الله يدين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا    سوريا: قصف الاحتلال الإسرائيلي للقصر الرئاسي تصعيد خطير وسعي لزعزعة استقرار البلاد    مصر : السياسات الإسرائيلية تستهدف تقويض الوضع الإنساني بغزة وتؤجج الوضع الإقليمي    ترامب لا يستبعد حدوث ركود اقتصادي لفترة قصيرة في أمريكا    رئيس الوزراء يُشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما    مكتب نتنياهو: لم نرفض المقترح المصري بشأن غزة وحماس هي العقبة    تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة    الأهلي سيتعاقد مع جوميز ويعلن في هذا التوقيت.. نجم الزمالك السابق يكشف    إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بالفوز على فيرونا بالكالتشيو    نادي الهلال السعودي يقيل مدربه البرتغالي.. ويكشف عن بديله المؤقت    رسميًا.. الأهلي السعودي بطلًا لدوري أبطال آسيا    الإسماعيلي يطالب بإعادة مباراة سموحة وسماع تسجيل الفار    بورنموث يحقق مفاجأة بالفوز على آرسنال بهدفين    مصر تحصد 11 ميدالية في البطولة الأفريقية للسباحة بالقاهرة    طقس اليوم الأحد.. موجة أمطار تضرب القاهرة وباقي المحافظات    الشرطة الألمانية تلاحق مشاركي حفل زفاف رقصوا على الطريق السريع بتهمة تعطيل السير    «إدمان السوشيال ميديا .. آفة العصر».. الأوقاف تصدر العدد السابع من مجلة وقاية    مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان    ضبط 39.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الأرصاد الجوية تحذر: أجواء شتوية وأمطار رعدية حتى الأحد    توجيه وزاري باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس    سبب حريق الأتوبيس الترددي علي الطريق الدائري| المعاينة الأولية تكشف    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : ردا على غارات تزوير عبدالناصر    كامل الوزير: البنية التحتية شرايين حياة الدولة.. والناس فهمت أهمية استثمار 2 تريليون جنيه    50 موسيقيًا يجتمعون في احتفالية اليوم العالمي للجاز على مسرح تياترو    تامر حسني ينعى المنتج الراحل وليد مصطفى برسالة مؤثرة على إنستجرام    الرئيس السيسي يتابع مستجدات مشروع تطوير محطة «الزهراء» للخيول العربية    كشف أثري جديد عن بقايا تحصينات عسكرية ووحدات سكنية للجنود بسيناء    ابجد ..بقلم : صالح علي الجبري    قصة قصيرة بعنوان / صابر..بقلم : محمد علي ابراهيم الجبير    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    " قلب سليم " ..شعر / منصور عياد    أزهري يكشف: ثلاثة أماكن في المنزل تسكنها الشياطين.. فاحذر منها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : هيّا معا نفر إلى الله ?!    "ماتت من كنا نكرمك لأجلها".. انتبه لخطأ كبير في هذه العبارة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المعركة لازالت مستمرة?!    رسميًا| خالد البلشي نقيب للصحفيين لفترة ثانية والمسلماني يهنئ    عاجل| موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة    فحص 700 حالة ضمن قافلتين طبيتين بمركزي الدلنجات وأبو المطامير في البحيرة    الصحة: العقبة الأكبر لمنظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ضعف الوعي ونقص عدد المتبرعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل تشترط عدم سريان أحكام القانون على الصكوك وشهادات الإيداع
نشر في أموال الغد يوم 31 - 12 - 2012

انتهت لجنة البحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار من إعداد عدد من المقترحات حول مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية وخرجت ببعض الملاحظات على بعض نصوص المشروع الذى اعدته هيئة الرقابة المالية لتنظيم اصدار صكوك تمويل الشركات .
طالبت الجمعية خلالها بادخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون الذى يرتقب اقراره من مجلس الشورى حيث رأت ضرورة ان تنص المادة الاولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص الا تسرى احكام القانون على الصكوك وشهادات الايداع وادوات الدين الاخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشات الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها او صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة .
اقترحت الجمعية اضافة جملة مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الاولى التى تنص على تحديد المتطلبات الاساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من انواع الصكوك .
بخصوص تعريف الصكوك الوارد فى المادة رقم 1 رات الجمعية امكانية اضافة ما ينص على ان الصكوك تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة فضلا عن اقتراح اضافة فقرة تقول انه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية واسواق الاوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل .
طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون اوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الاصول .
فيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على ان تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تاسيسها وترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقا لاحكام القانون وتقوم بتملك الاصول او المنافع او الخدمات او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك .
كما رأت الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او لحين استحقاقها ايهما اسبق للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية للمادة السادسة .
طالب التقرير الذى اعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص اصدار تقارير دورية لاعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة باصدارها .
اقترحت ان يضاف كفقرة اخيرة لنص المادة تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الاصدار على ان يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس ادارة الهيئة .
كما رأت النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها او تغيير مجلس ادارتها الا بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل ادارة الشركة او استبدالها اذا اضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك .
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها اصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والاقليمية والجهات الاعتبارية الاخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك .
طالبت الجمعية باضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على الا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع الا فى مساهماتها فى راسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على انه يجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها او تملكها على المصريين او على اشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين .
رات الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشر تشير الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد الية لاصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الاصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك فى ارباح او خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من انشاء المشروع او تطويره علاوة على اضافة عبارة للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة اصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق فضلا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشر وخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للاصدار من احدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على الية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر ان وجدت.
على صعيد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى يفترض ان تقوم الهيئة باصدارها اقترحت الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة .
كما رات ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقل عن الجهة المصدرة .
بخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك اقترحت اضافة فقرتين للمادة تنص الاولى على ان يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك وتنص الفقرة الثانية على انه لا يجوز تعديل اى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك الا بموافقة جماعة حملة الصكوك .
اقترحت الجمعية اضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة باعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الاصدار لتنص على انه فى حال عدم اكتمال او الغاء اصدار الصكوك لعدم التغطية لاى سبب اخر او فى حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها فى القانون الى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار .
رات الجمعية امكانية تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين امين حفظ لكل اصدار لتنص على انه يجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد او اكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
اقترحت الجمعية تعديل نص الفقرة الاولى من مادة 17 من مشروع القانون وتنص على ان جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند ايلولة الاصدار لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك باضافة عبارة او اجراء او تصرف بينهما فى نهاية الفقرة .
كما طالبت باضافة فقرة تنص على اعفاء الارباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم ايضا .
اقترحت الجمعية اضافة نص يتضمن انشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على انه لاى جهة اخرى مصدرة للصكوك تاسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك .
فيما يخص المواد من 21 الى 25 من مسودة القانون طالبت النص على الحد الادنى من العقوبة مع الغاء الحد الاقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الاكثر تناسبا فى معايير العقوبات .
جاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على انه تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الادنى والاقصى مع تعديل مصطلح الادارة الفعلية ليكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال لضمان تحديد المخطىء والمستحق للعقوبة .
رات ضرورة ان يكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال مسئول تجاه حملة الصكوك عن اى اضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة احكام القانون او اللائحة التنفيذية او مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية او اساءة استعمال الصلاحيات المخولة له او التقصير او التعدى او الاهمال الجسيم او مخالفة شروط اصدار الصكوك او مخالفة قرارات الهيئة او هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.