قال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع صكوك التمويل الاسلامى والتى تم نشرها بالموقع الالكترونى للرقابة قبل ثلاثين يوما ، مؤكدا انه سيتم طرح المسودة للنقاش المجتمعى الاسبوع المقبل بتقديمها للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ثم النقاش المجتمعى قبل عرضها على مجلس الوزراء والذى سيقوم بدوره بتقديمها للمجالس التشريعية . واشار الى ان المسودة تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائناً له. أضاف انها ستحدد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وإشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والتأكيد علي إستقلاية اللجنة عن الهيئة وعن الجهة المصدرة . وتتكون لجنة الرقابة الشرعية من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقة المعاملات الإسلامية، وتتولي إبداء الرأي فى الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك إسترشاداً بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. مع التأكيد علي ضرورة التزام الجهة المصدرة بإراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقاً لإستقرار الأسواق المالية. و جاءت مواد المسودة لتأكد على انه يجوز لمالكى الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة. ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد ومكانه، والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص. كما أجازت أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح. ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة. كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. فى حين أوجبت على الجهة الراغبة فى إصدار الصكوك وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع، وتقوم بإصدار صكوك فى مقابلها. ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة. وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتخضع فى مباشرة أعمالها، وفى الرقابة عليها، وفى التدابير والجزاءات التى يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة، تنفيذاً لهما.