أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إخراج الزكاة للأقارب جائز شرعًا، سواء كان كامل الزكاة أو جزءًا منها مع وجود استثناءات محددة تتعلق بالأصول والفروع، مثل الأب والجد أو الابن وابن الابن. يجوز إخراج الزكاة للأقارب وأجابت الإفتاء، ردا على سؤال.. ما حكم إخراج الزكاة للأقارب؟ عبر منصاتها المختلفة على السوشيال ميديا، بالقول: "يجوز إخراج الزكاة كلِّها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة". وأضافت بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنَّها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه أحمد. رد دار الإفتاء
حكم قيام شركةٍ بعلاج بعض العاملين بها من زكاة المال وسبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قيام شركةٍ بعلاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا، وأكدت أن للزكاة مصارفها التي حدَّدها الله تعالى في كتابه الكريم، وبيَّن أنَّ كفاية الفقراء والمساكين هو مقصود الزكاة الأعظم ومصرفها الأهم، ومنه: علاج غير القادرين على نفقات العلاج، فلا مانع شرعًا في هذه الحالة من علاج العاملين بالشركة من زكاة المال، على أن يكون ذلك من غير الأموال الواجبة لهم بحكم عملهم في الشركة. وجاء السؤال لدار الإفتاء هل يجوز للشركة علاج بعض العاملين بها من زكاة المال المفروضة عليها شرعًا؟ علمًا بأن العاملين مُؤَمَّن عليهم تأمينًا صحيًّا، ولكن أحيانًا يتم إخطارنا بأنَّ ظروف العامل أو الموظف لا تسمح بعلاجه على نفقته، وأنَّ التأمين الصحي لا يقوم بالخدمات الطبية الكافية.