خطر الموت، السلطات الأمريكية تحذر من دمية الأطفال "لابوبو"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء    هل بدأت خطة احتلال المدينة، تحرك "مفاجئ" للدبابات الإسرائيلية تحت غطاء جوي في غزة    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيمات النارحين    أسطورة ولكن، بنزيما يتحدث عن مواجهة رونالدو في كأس السوبر السعودي    القبض على التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر الفسق والفجور    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    ميزة جديدة على واتساب تتيح جدولة المكالمات الجماعية بسهولة    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقترح تعديلا على قواعد إصدار صكوك التمويل
نشر في أخبار مصر يوم 05 - 02 - 2012

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل باعتبارها أحد الأدوات الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
وقالت الهيئة، في المذكرة التي أصدرتها اليوم بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.
وأضافت أن أهمية صكوك التمويل تبرز في الوقت الراهن من خلال اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبني تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار في عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ في عامي 2010 و 2011.
وأوضحت أن المقترح يتضمن تعديلا في المادتين (35, 37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكررا، و(44 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة
يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.
كما تهدف التعديلات إلى تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك لتمويله في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار متضمنا نوع الصكوك التي ترغب الشركة أو الجهة في إصداره (مضاربة , مشاركة , مرابحة, إجارة ....) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل في الوقت ذاته بالدور الرقابي للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.
وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك.
كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، وذلك لتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات
الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وشملت التعديلات كذلك وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة اصدار الصكوك، حيث أشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله وصورة العقود الذي تصدر الصكوك على أساسها، وكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملى الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة
المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك, ونسبة مشاركة الجهة المصدرة في النشاط أو المشروع أو المجال الذى تصدر الصكوك لتمويله, وبيان بالاصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الهيئة إنه لحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين على إنشاء الشخص الاعتباري المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الاشخاص الإعتبارية التي مر على إنشائها عامين بضمان الاصدار، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك
وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو اقرارات أخرى ترى الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التي ترغب في إصدار صكوك التمويل.
وفيما يتعلق بنشرة الاصدار والبيانات التي يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة (44 مكررا) التي تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها في المادة (44) بالاضافة إلى وصف وافي للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية
الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك (المضارب أو المشارك، او المستزرع وفقا لطبيعة الصكوك) وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك.
كما تتضمن طريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التى تتولى إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة، وطريقة التقييم الدوري لأصول وموجودات حاملي الصكوك وإجراءات إسترداد قيمة الصكوك، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم، وبيان بالاصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وآلية التحوط من المخاطر، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التي ترى الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الأكتتاب.
وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا لقيام المشرع في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون (95) لسنة 1992 بتنظيم جماعة حملة السندات وصكوك التمويل وذلك في المواد (من 70 إلي 84) بشكل كاف حيث وضع ضوابط تكوين الجماعة والشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للجماعة وواجباته قبل الهيئة واختصاصاته المختلفة والدعوة للاجتماع وشروط صحة الاجتماع وجدول أعماله ومكان انعقاده والإجراءات التى يناط باجتماع حملة الصكوك إقرارها وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة للسندات أو الصكوك, لذلك لم يتطرق التعديل المقترح لإعادة تنظيمها.
كما أشارت الهيئة إلى أنه في إطار خطتها لتطوير الادوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، فقد تم إعداد المقترح لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام صكوك التمويل كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.