قطعت الرقابة المالية الطريق علي الإخوان والسلفيين، وأصدرت مقترحا بشأن صكوك التمويل وعرضها علي مجتمع سوق المال لمناقشتها. كانت اللجان الاقتصادية في حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي تتجه إلي إعداد مجموعة من المقترحات لتفعيل العمل بالصكوك الإسلامية التي يتم التعامل عليها بالبورصة وفقا للشريعة الإسلامية. ويتضمن المقترح التي حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منه تعديلاً في المادتين (35، 37) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكرراً) ، و(44 مكرراً) إلي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلي استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في المشروع أو النشاط وليس دائناً له فقط طبقاً للتنظيم الحالي . كما تضمن المقترح تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة الي تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك. وأشارالمقترح إلي أنه تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخري وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك لتمويله في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار متضمناً نوع الصكوك التي ترغب الشركة أو الجهة في إصداره (مضاربة، مشاركة ، مرابحة، إجارة ....الخ) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل في الوقت ذاته بالدور الرقابي للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك . كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في المشروع أو النشاط وليس دائناً له فقط، وذلك لتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما شملت التعديلات وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة اصدار الصكوك.