جامعة القاهرة تنظم مسابقة "اللغة العربية.. هوية وإبداع"    من رحاب مسجد السيدة زينب.. انطلاق ملتقى الطلاب الوافدين للعام الثاني    ليلة بكى فيها الرئيس وقرار قلب حياة الأسرة رأسا على عقب.. قصة حياة مبارك من داخل العائلة    الذهب اليوم في مصر 25 فبراير 2026.. استقرار نسبي وسط ترقب للأونصة العالمية    «الوزراء»: 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من «حياة كريمة»    «بنك ABC – مصر» يحقق 2.41 مليار جنيه أرباحا بنمو 17% في 2025    مد غزة ب 5600 طن مساعدات وملابس شتوية ضمن قافلة «زاد العزة»    باريس سان جيرمان في مهمة صعبة أمام موناكو بإياب ملحق دوري الأبطال    منتخب الشباب يتعادل مع العراق وديًا    بقيمة 240 مليون جنيه، ضبط 3.5 طن مخدرات في ضربة استباقية ضد بؤر إجرامية    الداخلية تكشف زيف فيديو "مخدرات السجائر الإلكترونية".. التفاصيل    حالة الطقس.. أجواء مستقرة وفرص أمطار على هذه المناطق    السيطرة على حريقين بمنزلين فى المنشأة وطما بسوهاج دون خسائر بشرية    وفاة والد الفنانة مي عمر    محمد سامي يعلن وفاة والد زوجته الفنانة مي عمر    وزير «الصحة» يبحث مع «تكنويڤ» و«ميدبوت» تفعيل تقنية الروبوت الجراحي    ترامب: شركات التقنية ستوفر كهرباء مراكز الذكاء الاصطناعي لتجنب رفع الفواتير    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    كله هيصرف.. وكيل تموينية قنا يطمئن مستحقي منحة رمضان    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    قصة حقيقية وراء مشهد المعبر في «صحاب الأرض» يرويها طبيب عيون مصري    مركز التدريب بالإفتاء يعلن تخريج دفعة جديدة من برنامج الوافدين 2025م    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    «وكيل صحة الجيزة» يتفقد مستشفى الصف المركزي لضمان جودة الخدمات الطبية    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 25-2-2026 فى المنوفية.. البيضاء ب105 جنيهات    وزيرا الزراعة والري يستعرضان موقف المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية الشهر المقبل مع تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية    1 مارس.. منال محيي الدين تحيي أمسية موسيقية رمضانية بقبة الغوري    أسلحة القوة الناعمة التى لا تُقهر    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    إنجاز طبى.. هوجو أول طفل بريطانى يولد بعد زرع رحم من متبرعة متوفاة (صور)    الترسانة ينعي غزال الكرة المصرية مصطفي رياض    دليلك الشامل.. كيف ولماذا يجب تأمين شبكة الواي فاي المنزلية من الاختراق؟    نظر محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر.. اليوم    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    ترامب يستهل خطاب حالة الاتحاد بتوجيه انتقادات لاذعة لبادين    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة خلال مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك.. صور    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقترح تعديلا على قواعد إصدار صكوك التمويل
نشر في مصر الجديدة يوم 06 - 02 - 2012

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل باعتبارها أحد الأدوات الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
وقالت الهيئة، في المذكرة التي أصدرتها اليوم بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.
وأضافت أن أهمية صكوك التمويل تبرز في الوقت الراهن من خلال اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبني تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار في عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ في عامي 2010 و 2011.
وأوضحت أن المقترح يتضمن تعديلا في المادتين (35, 37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكررا، و(44 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة
يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.
كما تهدف التعديلات إلى تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك لتمويله في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار متضمنا نوع الصكوك التي ترغب الشركة أو الجهة في إصداره (مضاربة , مشاركة , مرابحة, إجارة ....) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل في الوقت ذاته بالدور الرقابي للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.
وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك.
كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، وذلك لتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات
الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وشملت التعديلات كذلك وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة اصدار الصكوك، حيث أشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله وصورة العقود الذي تصدر الصكوك على أساسها، وكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملى الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة
المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك, ونسبة مشاركة الجهة المصدرة في النشاط أو المشروع أو المجال الذى تصدر الصكوك لتمويله, وبيان بالاصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الهيئة إنه لحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين على إنشاء الشخص الاعتباري المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الاشخاص الإعتبارية التي مر على إنشائها عامين بضمان الاصدار، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك
وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو اقرارات أخرى ترى الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التي ترغب في إصدار صكوك التمويل.
وفيما يتعلق بنشرة الاصدار والبيانات التي يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة (44 مكررا) التي تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها في المادة (44) بالاضافة إلى وصف وافي للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية
الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك (المضارب أو المشارك، او المستزرع وفقا لطبيعة الصكوك) وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك.
كما تتضمن طريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التى تتولى إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة، وطريقة التقييم الدوري لأصول وموجودات حاملي الصكوك وإجراءات إسترداد قيمة الصكوك، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم، وبيان بالاصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وآلية التحوط من المخاطر، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التي ترى الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الأكتتاب.
وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا لقيام المشرع في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون (95) لسنة 1992 بتنظيم جماعة حملة السندات وصكوك التمويل وذلك في المواد (من 70 إلي 84) بشكل كاف حيث وضع ضوابط تكوين الجماعة والشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للجماعة وواجباته قبل الهيئة واختصاصاته المختلفة والدعوة للاجتماع وشروط صحة الاجتماع وجدول أعماله ومكان انعقاده والإجراءات التى يناط باجتماع حملة الصكوك إقرارها وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة للسندات أو الصكوك, لذلك لم يتطرق التعديل المقترح لإعادة تنظيمها.
كما أشارت الهيئة إلى أنه في إطار خطتها لتطوير الادوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، فقد تم إعداد المقترح لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام صكوك التمويل كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.