الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.. ما السبب؟    العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم    100 ألف مشارك في حفل عمرو دياب بدبي (صور)    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    المعارضة الإسرائيلية: جماعات تشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    محافظ الجيزة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية ب 3,090 جنيها    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقترح تعديلا على قواعد إصدار صكوك التمويل
نشر في مصر الجديدة يوم 06 - 02 - 2012

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل باعتبارها أحد الأدوات الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
وقالت الهيئة، في المذكرة التي أصدرتها اليوم بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.
وأضافت أن أهمية صكوك التمويل تبرز في الوقت الراهن من خلال اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبني تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار في عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ في عامي 2010 و 2011.
وأوضحت أن المقترح يتضمن تعديلا في المادتين (35, 37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكررا، و(44 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة
يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.
كما تهدف التعديلات إلى تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب في الصكوك لتمويله في نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار متضمنا نوع الصكوك التي ترغب الشركة أو الجهة في إصداره (مضاربة , مشاركة , مرابحة, إجارة ....) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك وبما لا يخل في الوقت ذاته بالدور الرقابي للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.
وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التي لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك.
كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، وذلك لتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة في هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات
الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولي إصدار الصكوك في مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وشملت التعديلات كذلك وضع الضوابط والضمانات التي تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة اصدار الصكوك، حيث أشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله وصورة العقود الذي تصدر الصكوك على أساسها، وكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملى الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة
المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك, ونسبة مشاركة الجهة المصدرة في النشاط أو المشروع أو المجال الذى تصدر الصكوك لتمويله, وبيان بالاصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الهيئة إنه لحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين على إنشاء الشخص الاعتباري المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الاشخاص الإعتبارية التي مر على إنشائها عامين بضمان الاصدار، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب في الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك
وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو اقرارات أخرى ترى الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التي ترغب في إصدار صكوك التمويل.
وفيما يتعلق بنشرة الاصدار والبيانات التي يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة (44 مكررا) التي تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب في صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها في المادة (44) بالاضافة إلى وصف وافي للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية
الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك (المضارب أو المشارك، او المستزرع وفقا لطبيعة الصكوك) وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك.
كما تتضمن طريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التى تتولى إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة، وطريقة التقييم الدوري لأصول وموجودات حاملي الصكوك وإجراءات إسترداد قيمة الصكوك، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم، وبيان بالاصدارات التي قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وآلية التحوط من المخاطر، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التي ترى الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الأكتتاب.
وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا لقيام المشرع في الفصل الثاني من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون (95) لسنة 1992 بتنظيم جماعة حملة السندات وصكوك التمويل وذلك في المواد (من 70 إلي 84) بشكل كاف حيث وضع ضوابط تكوين الجماعة والشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للجماعة وواجباته قبل الهيئة واختصاصاته المختلفة والدعوة للاجتماع وشروط صحة الاجتماع وجدول أعماله ومكان انعقاده والإجراءات التى يناط باجتماع حملة الصكوك إقرارها وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة للسندات أو الصكوك, لذلك لم يتطرق التعديل المقترح لإعادة تنظيمها.
كما أشارت الهيئة إلى أنه في إطار خطتها لتطوير الادوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، فقد تم إعداد المقترح لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام صكوك التمويل كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.