حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    تراجع طفيف واستقرار يسيطران على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت    اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميا    محافظ أسيوط يوجه بتذليل عقبات رصف «شارع المحطة» بالقوصية    رئيس جامعة بنها الأهلية يبحث مع وفد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية سبل التعاون المشترك    نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يستعرض مع وزير النقل مشروع شبكة القطار السريع    توريد 36 ألف طن قمح لمواقع التخزين في موسم الحصاد ببني سويف    محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة ال29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة    انتظام توريد القمح بالبحيرة.. والشون والصوامع تستقبل 32800 طن    ترامب يمزح: البحرية الأمريكية ستهاجم كوبا في طريق عودتها من إيران    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف 50 موقعا لحزب الله بجنوب لبنان    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    رابطة الأندية تنشر فيديو لأهداف الأهلي فى مرمى الزمالك بكاميرا الملعب    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    محافظ أسيوط يهنئ بطلي المشروع القومي بعد حصد ذهبية وبرونزية بطولة أفريقيا للمصارعة    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    اليوم.. الأهلي يخوض نهائي أفريقيا للكرة الطائرة    أرنولد: صلاح وجيرارد على قمة أساطير ليفربول    انتشال جثة شاب غرق في ترعة المريوطية بالعياط    افتكرته اتلغى.. ضبط المتهم بركن سيارته أعلى شريط الترام بالإسكندرية    سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى لترهيب المواطنين بالقليوبية    «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة    مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    العثور على رضيعة بجوار مسجد في أوسيم    تعرف على تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان "VS-FILM" للأفلام القصيرة جدا    شريف مدكور لمنتقديه: «لو لقتني مريض أو حتى مت بلاش تدعيلي»    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    قافلة سرابيوم الطبية المتكاملة.. نموذج رائد لجامعة قناة السويس في تطبيق "الصحة الواحدة"    إنقاذ طفل من نزيف بالمخ في مستشفى قويسنا المركزي بعد حادث سير مروع    وزير الصحة: مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية    فيرمينو: الفوز بالدوري مع السد ثمرة مجهود موسم كامل    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    استجابة فورية لمطالب الأهالي، تحويل مدرسة الإسكان الاجتماعي 2 ببورفؤاد إلى "عربي" لتخفيف الأعباء عن الأسر    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية للتمويل" تقدم مقترحات على مسودة قانون صكوك الشركات
نشر في أخبار مصر يوم 31 - 12 - 2012

أعدت لجنة بحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عدد من المقترحات حول مسودة صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية وخرجت ببعض الملاحظات على بعض نصوص المشروع الذى اعدته هيئة الرقابة المالية لتنظيم اصدار صكوك تمويل الشركات .
طالبت الجمعية بادخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون الذى يرتقب اقراره من مجلس الشورى حيث رات ضرورة ان تنص المادة الاولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص الا تسرى احكام القانون على الصكوك وشهادات الايداع وادوات الدين الاخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشات الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها او صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة .
واقترحت إضافة جملة مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الاولى التى تنص على تحديد المتطلبات الاساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من انواع الصكوك .
وبخصوص تعريف الصكوك الوارد فى المادة رقم 1 رات الجمعية امكانية اضافة ما ينص على ان الصكوك تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة فضلا عن اقتراح اضافة فقرة تقول انه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية واسواق الاوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل .
وطالبت المصرية للتمويل بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون اوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الاصول .
وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على ان تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تاسيسها وترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقا لاحكام القانون وتقوم بتملك الاصول او المنافع او الخدمات او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك .
كما رات الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او لحين استحقاقها ايهما اسبق للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية للمادة السادسة .
وطالب التقرير الذى اعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص اصدار تقارير دورية لاعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة باصدارها .
واقترحت ان يضاف كفقرة اخيرة لنص المادة تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الاصدار على ان يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس ادارة الهيئة .
كما رات النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها او تغيير مجلس ادارتها الا بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل ادارة الشركة او استبدالها اذا اضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك .
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها اصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والاقليمية والجهات الاعتبارية الاخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك .
طالبت الجمعية باضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على الا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع الا فى مساهماتها فى راسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على انه يجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها او تملكها على المصريين او على اشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين .
رات الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشر تشير الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد الية لاصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الاصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك فى ارباح او خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشر لتكون بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من انشاء المشروع او تطويره علاوة على اضافة عبارة للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة اصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق فضلا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشر وخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للاصدار من احدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على الية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر ان وجدت.
على صعيد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى يفترض ان تقوم الهيئة باصدارها اقترحت الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة .
كما رات ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقل عن الجهة المصدرة .
بخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك اقترحت اضافة فقرتين للمادة تنص الاولى على ان يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك وتنص الفقرة الثانية على انه لا يجوز تعديل اى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك الا بموافقة جماعة حملة الصكوك.
اقترحت الجمعية اضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة باعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الاصدار لتنص على انه فى حال عدم اكتمال او الغاء اصدار الصكوك لعدم التغطية لاى سبب اخر او فى حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها فى القانون الى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار .
رات الجمعية امكانية تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين امين حفظ لكل اصدار لتنص على انه يجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد او اكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
اقترحت الجمعية تعديل نص الفقرة الاولى من مادة 17 من مشروع القانون وتنص على ان جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند ايلولة الاصدار لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك باضافة عبارة او اجراء او تصرف بينهما فى نهاية الفقرة.
كما طالبت باضافة فقرة تنص على اعفاء الارباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم ايضا .
اقترحت الجمعية اضافة نص يتضمن انشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على انه لاى جهة اخرى مصدرة للصكوك تاسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك .
فيما يخص المواد من 21 الى 25 من مسودة القانون طالبت النص على الحد الادنى من العقوبة مع الغاء الحد الاقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الاكثر تناسبا فى معايير العقوبات .
جاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على انه تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الادنى والاقصى مع تعديل مصطلح الادارة الفعلية ليكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال لضمان تحديد المخطىء والمستحق للعقوبة.
رات ضرورة ان يكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال مسئول تجاه حملة الصكوك عن اى اضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة احكام القانون او اللائحة التنفيذية او مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية او اساءة استعمال الصلاحيات المخولة له او التقصير او التعدى او الاهمال الجسيم او مخالفة شروط اصدار الصكوك او مخالفة قرارات الهيئة او هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.