الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    الحقيقة متعددة الروايات    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    بالأسماء| ننشر حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط أمن القاهرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    الطعام فقط ومكافأة حماس.. هل يعترف ترامب بدولة فلسطين؟    ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع باكستان وسنعمل معًا على تطوير احتياطياتنا النفطية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    د.حماد عبدالله يكتب: إحترام "العدو" العاقل واجب!!    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية المصرية للتمويل تقدم مقترحات لحل أزمة الصكوك السيادية
نشر في أخبار مصر يوم 06 - 01 - 2013

تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات بشأن قانون الصكوك السيادية الذي أعلنته الحكومة ولقى رفضا من الازهر والتيارات والاحزاب الاسلامية.
وتهدف هذه المقترحات إلى التوصل لحلول وسط بشأن الاعتراضات على بعض بنود القانون خاصة فيما يتعلق بنسب تملك الاجانب فى المشروعات القومية.
وذكرت الجمعية فى بيان لها الأحد إن المقترحات تضمنت تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الاسلامية السيادية"ليصبح"قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية "حيث سيكون هذا اكثر تعبيرا عن محتوى القانون.
واقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولى من مواد الاصدار للقانون (ينصب هذا القانون فيما لم يرد به نص في القوانين ذات العلاقة فيما يخص صكوك التمويل التي تصدرها الدولة و مؤسساتها وهيئاتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية
والمالية المتخصصة.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة فقرة ( مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية تطبق احكام قانون سوق المال واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه), وذلك للمواد المتعلقة بالاصدار.
وطالبت الجمعية أن يضاف لنص الفقرة الاولى من المادة الأولى من مواد القانون
عبارة (مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية) كما طالبت الجمعية بضرورة
مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص
الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك
لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة في ملكية الاصول
بدلا من كلمة مصطلح شائعة في ملكية الاصول.
واقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها (تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقا لما تحدده نشرة الاصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية) وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص على أنه (ويجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية
والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل).
وشملت مقترحات الجمعية إضافة نص (المؤسسات و الجهات الاعتبارية الاخرى التابعة للدولة) للجهات المسموح لها في الفقرة الرابعة للقانون باصدار الصكوك كما شملت على إضافة نص (تعفي الارباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك الصادرة وفقا لهذا القانون من الضرائب و الرسوم السيادية) إلى نص المادة وكذلك أن تنص المادة على انه (يحدد حجم صكوك التمويل العامة التي يجوز للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او
مؤسسة عامة اصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء).
طالبت الجمعية أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة انه (لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية) مقترحة في الوقت نفسه تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح ( 40 عاما)بدلا من ( 60 عاما ) في المشروع الحالي.
اقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الاجانب للصكوك اضافة عبارة (يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين , و في كل الاحوال لا يجب ان تتجاوز نسبة ملكية اي شخص او جهة او مجموعة مرتبطة نسبة 5% من اي اصدار يتم وفقا لاحكام هذا القانون و يستثني من ذلك الجهات التابعة و المملوكة للدولة ) لنص المادة الخامسة للقانون وهو هو ما سيضمن المرونة في عملية الاصدار و عدم سيطرة اي جهة او مجموعة مرتبطة علي حصص
حاكمة من اصدارات الصكوك.
وأضافت الجمعية في مقترحاتها بخصوص اغراض الشركة ذات الغرض الخاص اضافة كفقرة اخيرة لنص المادة (ينتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للاصول في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار.) واقترحت ضرورة النص علي انه يقتصر غرض هذه الشركة علي زاوله النشاط المشار اليه دون غيره ولايجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء ان يكون للشركة اكثر من اصدار واحد للصكوك او ادوات الدين الاخري وذلك طبقا للقواعد والاجراءت التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالاضافة الي انه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية كما انه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك.
وطالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص علي انه ( يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانوني او اكثر تعينه الجهة المصدرة بالاضافة الي الجهاز المركزي للمحاسبات على ان تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة) .
رأت الجمعية أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك و ان تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5% (خمسة بالمائة) من قيمتها على الأقل وتجري الدعوة بإعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال, على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل و لا يجوز لجماعة حملة صكوك التمويل التدخل فى ادارة الجهة المصدرة ويتم دعوة ممثل جماعة حملة الصكوك لحضور اجتماعات الجهة المصدرة دون ان يكون له صوت معدود.
وكشفت مقترحات الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن مقترح لتشكيل " لجنة صكوك التمويل العامة " برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ممثل للبنك المركزي المصري - نائبا للرئيس و ممثل للهيئة العامة للاستثمار و ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية يسميه رئيسها و ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يسميه مجلس اداراتها و ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي وبخاصة في مجال صكوك التمويل الاسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
واقترحت أن تتولى " لجنة صكوك التمويل العامة " رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل العامة وتقييم اصداراتها ومتابعتها و اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك و الموافقة على نشرات الاصدار و التأكد من الالتزام بالقوانين و لقرارات الصادرة واعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء و تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
ورأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون علي الحد الادني من العقوبة مع الغاء الحد الاقصي لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم و تكييفه القانوني و هو الاكثر تناسبا في معايير العقوبات كما طالبت بضرورة اضافة نص مادة لمشروع القانون ينص علي ( تتولى وكالة تصنيف ائتمانى اعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند اصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة علي الاقل سنويا طوال مدة الاصدار ).
وأكدت الجمعية علي ضرورة أن توجة الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي و ليس بغرض تمويل عجز الموازنة مؤكدة ان صكوك التمويل هي احدي الابواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من انشائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.