أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان أي وارث من الميراث لا يجوز شرعًا بحال من الأحوال، حتى وإن صدر من الابن جحود شديد أو شهادة زور أو عقوق تجاه والده، مشددًا على أن أحكام الميراث ثابتة بنصوص قطعية لا تخضع للغضب أو الانتقام. المال مالُ الله والميراث قسمة إلهية وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المال في حقيقته مال الله سبحانه وتعالى، والإنسان مستخلف فيه، يتصرف فيه في حياته وفق ما أباحه الشرع، أما الميراث فله قسمة محددة شرعًا لا يجوز تغييرها أو التلاعب بها.
ذنوب الأبناء لا تُسقط حقوقهم الشرعية وأشار إلى أن الجحود أو العقوق أو شهادة الزور ذنوب عظيمة يتحمل صاحبها إثمها وحده أمام الله عز وجل، ولا يجوز للأب أن يضيف إثمًا آخر بحرمان الابن من حق قرره الله، مؤكدًا أن كل إنسان مسؤول عن عمله، ولا يُؤخذ بجريرة غيره.
الحرمان قد يزيد العناد ويُحمّل الأب إثمًا ونبّه أمين الفتوى إلى أن حرمان الأبناء من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العناد والجحود، ويفتح باب التبرير للاستمرار في الإساءة، بل وقد يجعل الأب شريكًا في الإثم من حيث لا يشعر، على عكس الالتزام بالقسمة الشرعية الذي قد يكون سببًا في ندم الأبناء وعودتهم إلى الصواب.
القرآن لم يُفرّق بين الابن البار والجاحد وشدد على أن الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث لم يفرّق بين الابن البار والجاحد، مستشهدًا بقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم»، داعيًا إلى أن تكون وسائل الإصلاح بالنصح والدعاء والاستعانة بأهل الحكمة، وترك الأمر لله عز وجل.