قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "يحيى دكرورى" نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية المستشار "عبد المجيد المقنن" والمستشار "عبد القادر أبو الدهب" نائبى رئيس مجلس الدولة، في عدة دعاوى لإلغاء التحفظ على أموال وممتلكات مقيمى الدعاوى بوقف تنفيذ قرار التحفظ. وأسست المحكمة قضاءها على أن قرارات التحفظ صادرة من اللجنة صنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحسبان أنه تنفيذا له كان يجب أن يصدر القرار بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون التي تقرر أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري. وأكدت المحكمة أنها وهي تدرك أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، فإنها تؤكد أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون ودون أن تتنكب وجه المشروعية وهى بصدد تلك المواجهة لأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل خطرا من الإرهاب. وكانت هيئة قضايا الدولة طلبت إعادة بعض الدعاوى للمرافعة، وارفقت حكم محكمة الجنايات بالتحفظ على أموال بعض الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب لعدم ورود اسم المدعى ضمن من شملهم حكم محكمة الجنايات.