أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وعبد القادر أبو الدهب، 17 حكما فى دعاوى بطلان التحفظ على اموال وممتلكات مدارس وشركات وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بوقف تنفيذ قرار التحفظ. وأسست قضاؤها على أن قرارات التحفظ كانت يجب أن تصدر بالوسائل والإجراءات المشروعة التي لا تتجاهل أحكام الدستور والقانون استنادا إلى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إداري. وأكدت أن الإرهاب يشكل خطرا على المجتمع وأن على جهة الإدارة مواجهته، وتؤكد المحكمة على أن مواجهة الإرهاب وكل خروج عن القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون، وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب.