السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار فى المخدرات بقنا    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    وزير الصحة والسكان يناقش مشروع موازنة قطاع الصحة للعام المالي 2026/2025    الأسباب والأعراض    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    السفير السويدي بالقاهرة: ننظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار    7 مايو 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور للجملة    العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية في معهد الساليزيان الإيطالي    7 مايو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    خلال أيام.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وفقًا لبيان وزارة المالية    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    وزارة التنمية تبحث الإستفادة من المنتجات غير المصرفية بالتعاون مع الرقابة المالية    عاجل - استقبال رسمي للرئيس السيسي بالقصر الرئاسى اليونانى    استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال بدوري أبطال أوروبا    «ليه نستنى نتائج الأهلي؟».. طارق يحيى ينتقد تأخر صدور قرارات لجنة التظلمات حول أزمة القمة    دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري    البابا تواضروس خلال محاضرة بالقصر الرئاسي بصربيا: «دعونا نبني جسورًا لا أسوارًا»    إصابة شاب إثر انقلاب ملاكي داخل ترعة بقنا    ضبط شخص يفرض رسوم على السائقين فى مدينة السلام    تحرير 507 مخالفات لعدم ارتداء خوذة وسحب 934 رخصة قيادة خلال 24 ساعة    محافظ أسيوط: ضبط مشروبات غازية غير صالحة وتحرير 382 محضر خلال حملات تموينية    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن 70 وظيفة شاغرة    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    فتح باب التقديم لمشاريع "ملتقى القاهرة السينمائي".. تعرف على قائمة الشروط    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    امتنعت عن المخدرات وتوبت توبة نصوحة.. وائل غنيم: أعتذر لكل من أخطأت في حقهم    صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا يجسد مهارات التواصل وتكامل التخصصات    رابط الاستعلام عن موعد امتحان المتقدمين لوظيفة حرفي رصف وسائق بالهيئة العامة للطرق والكباري    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    استشهاد عدنان حرب قائد الدعم اللوجستي في وحدة بدر بحزب الله    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد
نشر في شموس يوم 02 - 01 - 2013

قرت جلسات الحوار الوطني الذي يتم برعاية مؤسسة الرئاسة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي تجري على أساسه انتخابات مجلس النواب المقبل.
وحدد المشروع الجديد العمل لمدة عشر سنوات متتالية بالفلاحة للحصول على صفة فلاح، معتبرا أن العامل هو "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب".
ونص المشروع على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع الثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وتنشر "أصوات مصرية" نص مسودة مشروع القانون، كما انتهت إليه جلسات الحوار الوطنى:
مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الاولى والخامسة والسادسة والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين اولى ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشر فقرة ثانية والخامسة عشر فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشر فقرتين اولى وثالثة والسابعة عشر فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلالثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب النصوص الاتية
|"المادة الثانية"
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
الفقرة الاولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذ غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها.
الفقرة الخامسة
ومع مراعاة حكم امادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين على اى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة فى نصفها الاول مرشحا من النساء على الاقل.
الفقرة السادسة
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او بالمزج بينهما.
المادة الخامسة "بند4":
4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل.
6:الا تكون قد اسقطت عضويته بقراؤر من مجلس النواب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة وااعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين:
ا:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال اسقاط عضويته
بكصدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلالثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدؤ خلاله قرار اسقاط عضويته
ج|:صدور قرار من مجلس النواب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه على الاقل
المادة السادسة "فقرة رابعة "
وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على ان تتولى الهيئة المختصة فى الحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل لمرشحى قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات يجب ان يودع مبلغ الالف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة
المادة التاسعة "الفقرتان الاولى والرابعة "
الفقرة الاولى :مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى اليوم التالى لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان اولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى ويتضمن الكشفان
سماء المرشحين والصفه التى تثبت لكل منهم ,كما تحدد فى الكشف الاول اسم القائمة التى ينتمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثه اام التاليه .
الفقرة الرابعه ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابيه ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشفين المذكورين .
المادة العاشرة :يكون لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقله بنفس الدائرة الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائرة وذلك على قرص مدمج ,مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه .ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم .
المادة الثانيه عشر "فقرة ثانيه "كما لايجوز ان يرشح نفسه فى قائمة انتخابيه وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابيه او اية دائرة اخرى فاذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الايام الثلاثه التاليه لقفل باب الترشيح .
المادة الثالثه عشر "فقرة ثانيه "
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصله او من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما .
المادة الخامسة عشر "فقرة رابعه":
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقيه بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى اعلى الاصوات الباقيه لكل قائمة .
ولاتمثل القائمة التى لاتحصل على 5% على الاقل من الاصوات الصحيحة فى الداءرة التى خاضت الانتخابات .
المادة السادسه عشر :الفقرتات الاولى والثالثه :
الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد المرشحين فى اى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل بسبب التنازل او الوفاه او قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعه "مكرر"الاعتراض على ترشحه التزم الحزب او ممثل القائمة المستقله بحسب الاحوال بترشيح اخر بذات الصفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .ويجوز فى هذة الحاله اعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثه من هذا القانون .
الفقرة الثالثه :واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الاولى ,لسبب من الاسباب المذكوره فيها ,تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثه من هذا القانون ,فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصه بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ,استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميليه عن طريق القوائم .
لمادة السابعة عشر (فقرة رابعة):
واذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر "مكرر":
تتم أعمال الفرز واعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشين ويسلم مندوبوا المرشحيين الفرديين ومندوبوا القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.
ويسمح بحضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز واعلان النتيجة.
المادة العشرون "فقرة ثانية":
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها الى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(المادة الثانية)
يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصيها الأتيين:
المادة الخامسة "بند 7"
الايكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير ,عضوا بالامانه العامه للحزب الوطنى المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات .
المادة السادسه "فقرة اخيرة "
ويجب ان يكون لكل من قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى .وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز ان يتطابق الاسم او يتشابه من اسم اى من الاحزاب القائمة ,كما لايجوز تكرار الاسم لاكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابيه الواحدة ..وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء تلك القوائم.
المادة "الثالثه :تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة الخامسه عشر والفقرة الثالثه من المادة الثامنه عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
المادة الرابعه :تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقه بعبارة القوائم الحزبيه المغلقه وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبيه"وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية "اينما وردت فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب.
المادة الخامسة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: أصوات مصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.