بعد قرار خفض الفائدة.. سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    تحذير مهم من محافظة الغربية.. تحركات عاجلة لحماية الأراضي والمواطنين    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 3 أكتوبر    رويترز: إغلاق مطار ميونخ وتعليق الرحلات بسبب رصد طائرة مسيّرة    وزيرة الخارجية النمساوية تحذر من تصعيد عسكري روسي في وسط أوروبا    من مأساة أغادير إلى شوارع الرباط.. حراك شبابي يهز المملكة    انقلبت سيارتهم.. إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الآخر    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    ليلى علوي ل "الفجر": سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    البيت الأبيض: مهلة وخط أحمر من ترامب ل حماس لقبول مقترح غزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    10 أصناف من الأطعمة تجدد طاقتك خلال الإجازة الأسبوعية    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية في حي الزهور ببورسعيد    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    تكريم هالة صدقي وعبد العزيز مخيون واسم لطفي لبيب في افتتاح مهرجان المونودراما    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد
نشر في شموس يوم 02 - 01 - 2013

قرت جلسات الحوار الوطني الذي يتم برعاية مؤسسة الرئاسة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي تجري على أساسه انتخابات مجلس النواب المقبل.
وحدد المشروع الجديد العمل لمدة عشر سنوات متتالية بالفلاحة للحصول على صفة فلاح، معتبرا أن العامل هو "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب".
ونص المشروع على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع الثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وتنشر "أصوات مصرية" نص مسودة مشروع القانون، كما انتهت إليه جلسات الحوار الوطنى:
مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب
المادة الاولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الاولى والخامسة والسادسة والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين اولى ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشر فقرة ثانية والخامسة عشر فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشر فقرتين اولى وثالثة والسابعة عشر فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلالثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب النصوص الاتية
|"المادة الثانية"
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
الفقرة الاولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذ غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها.
الفقرة الخامسة
ومع مراعاة حكم امادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين على اى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة فى نصفها الاول مرشحا من النساء على الاقل.
الفقرة السادسة
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او بالمزج بينهما.
المادة الخامسة "بند4":
4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل.
6:الا تكون قد اسقطت عضويته بقراؤر من مجلس النواب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة وااعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين:
ا:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال اسقاط عضويته
بكصدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلالثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدؤ خلاله قرار اسقاط عضويته
ج|:صدور قرار من مجلس النواب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه على الاقل
المادة السادسة "فقرة رابعة "
وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على ان تتولى الهيئة المختصة فى الحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل لمرشحى قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات يجب ان يودع مبلغ الالف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة
المادة التاسعة "الفقرتان الاولى والرابعة "
الفقرة الاولى :مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى اليوم التالى لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان اولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى ويتضمن الكشفان
سماء المرشحين والصفه التى تثبت لكل منهم ,كما تحدد فى الكشف الاول اسم القائمة التى ينتمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثه اام التاليه .
الفقرة الرابعه ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابيه ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشفين المذكورين .
المادة العاشرة :يكون لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقله بنفس الدائرة الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائرة وذلك على قرص مدمج ,مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه .ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم .
المادة الثانيه عشر "فقرة ثانيه "كما لايجوز ان يرشح نفسه فى قائمة انتخابيه وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابيه او اية دائرة اخرى فاذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الايام الثلاثه التاليه لقفل باب الترشيح .
المادة الثالثه عشر "فقرة ثانيه "
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصله او من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما .
المادة الخامسة عشر "فقرة رابعه":
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقيه بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى اعلى الاصوات الباقيه لكل قائمة .
ولاتمثل القائمة التى لاتحصل على 5% على الاقل من الاصوات الصحيحة فى الداءرة التى خاضت الانتخابات .
المادة السادسه عشر :الفقرتات الاولى والثالثه :
الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد المرشحين فى اى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل بسبب التنازل او الوفاه او قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعه "مكرر"الاعتراض على ترشحه التزم الحزب او ممثل القائمة المستقله بحسب الاحوال بترشيح اخر بذات الصفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .ويجوز فى هذة الحاله اعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثه من هذا القانون .
الفقرة الثالثه :واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الاولى ,لسبب من الاسباب المذكوره فيها ,تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثه من هذا القانون ,فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصه بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ,استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميليه عن طريق القوائم .
لمادة السابعة عشر (فقرة رابعة):
واذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر "مكرر":
تتم أعمال الفرز واعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشين ويسلم مندوبوا المرشحيين الفرديين ومندوبوا القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.
ويسمح بحضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز واعلان النتيجة.
المادة العشرون "فقرة ثانية":
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها الى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(المادة الثانية)
يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصيها الأتيين:
المادة الخامسة "بند 7"
الايكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير ,عضوا بالامانه العامه للحزب الوطنى المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات .
المادة السادسه "فقرة اخيرة "
ويجب ان يكون لكل من قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى .وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز ان يتطابق الاسم او يتشابه من اسم اى من الاحزاب القائمة ,كما لايجوز تكرار الاسم لاكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابيه الواحدة ..وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء تلك القوائم.
المادة "الثالثه :تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة الخامسه عشر والفقرة الثالثه من المادة الثامنه عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.
المادة الرابعه :تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقه بعبارة القوائم الحزبيه المغلقه وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبيه"وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية "اينما وردت فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب.
المادة الخامسة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: أصوات مصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.