حصلت "المصريون"على نسخة من مشروع تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب، وفقًا لما انتهت إليه لجنة الحوار وجاء التعديلات كالآتي: " المادة الأولى "و تنص على يستبدل بنصوص المواد الثانية، والثالثة الفقرات الأولى والخامسة والسادسة، والخامسة البنود 3و4و5و6، والسادسة الفقرة الرابعة، والتاسعة الفقرتين الأولي والرابعة، والعاشرة، والثالثة عشر الفقرة الثانية، والخامسة عشر الفقرتين الرابعة والخامسة، والسادسة عشر الفقرتين الأولى والثالثة، والسابعة عشر الفقرة الرابعة، والثامنة عشر الفقرة الأولى، والعشرين الفقرة الثانية، والثانية والعشرين، والسابعة والعشرين، والحادية والثلاثين، والخامسة والثلاثين الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية: "المادة الثانية"في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب. ويعتبر عاملًا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب ويَعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة. المادة الثالثة"الفقرة الأولى":يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كونه مستقلًا. "الفقرة الخامسة":مع مراعاة حكم المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحًا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة. الفقرة السادسة:يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو بالمزج بينهم. المادة الخامسة بنود 3، 4،5،6 و أن يكون بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح،و أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، ألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية طبقًا للقانون ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:" انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته،بالإضافة إلى صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوًا بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
بالنسبة ل"المادة السادسة"وفيها "الفقرة الرابعة"و التي تنص على:"وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على مرشحي القوائم المغلقة؛ على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب، أو الأحزاب ذات الصلة، أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين، إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات. ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة. وبالنسبة ل"المادة التاسعة"وفيها" الفقرة الأولى"و التي تنص على " مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، أولهما لمرشحي القوائم، وثانيهما لمرشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية. و"الفقرة الرابعة"من نفس المادة:لكل حزب تقدم بقائمة، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
أما بالنسبة ل"المادة العاشرة"والتي فيها: يكون لكل مرشح، أو حزب له مرشحين، بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة، الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه. ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
وتنص "المادة الثالثة عشر "الفقرة الثانية على انه يجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة الخامسة عشر "الفقرة الرابعة":ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددًا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة، وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعًا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
أما بالنسبة ل"الفقرة الخامسة"من نفس المادة وكان فيها:مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، لا تُمثلُ القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من أصوات أقل من ثلث حصة المقعد من الأصوات الصحيحة في الدائرة التي خاضت الانتخابات فيها.
ونصت المادة السادسة عشر"الفقرة الأولى"و التي تنص على إذا خلا مكان أحد المرشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة " مكررًا" الاعتراض على ترشحه، التزم الحزب أو ممثل القائمة المستقلة، بحسب الأحوال، بترشيح آخر بذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويجوز في هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
أما الفقرة الثالثة من نفس ذات المادة وتنص على:إذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الأولى، لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تُجرى الانتخابات في موعدها دون النظر إلى نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحي القائمة، وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم. والمادة المادة السابعة عشر"الفقرة الرابعة":إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
والمادة الثامنة عشر"الفقرة الأولى"و التي تنص على اته إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حل محله المرشح الذي يليه في قائمته ممن لم يعلن انتخابهم مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. فإذا خلا مكان عضو منتخب علي المقعد الفردي أجريت انتخابات تكميلية في الدائرة علي هذا المقعد.
أما بالنسبة ل"المادة العشرون"الفقرة الثانية و التي تنص على تقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. المادة الثانية والعشرون،ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى وعضوية الحكومة أو المجالس الشعبية المحلية أو منصب المحافظ أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
والمادة السابعة والعشرون:مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين يجوز للمجلس، بناء علي طلب مكتبه لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، أن يستثني من شرط التفرغ لعضوية المجلس أعضاء هيئة التدريس والبحوث في الجامعات ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والمجامع ومراكز البحوث العلمية بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.
أما بالنسبة للمادة الحادية والثلاثون:" يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء"
ونصت المادة الخامسة والثلاثون"الفقرة الأولى المجلس مستقل بموازنته" المادة الثانية "والذي ينص على انه يضاف بند رقم "7" للمادة الخامسة، وفقرة خامسة للمادة السادسة، وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، نصوصها كالآتي: "المادة الخامسة"ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل. ويقصد بالقيادات كل من كان، في الخامس والعشرين من يناير، عضوًا بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات أو كان عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى في أي من الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة وفقًا لما تقرره المادة 232 من الدستور.
المادة السادسة"الفقرة الخامسة": يجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثلُ ُ قانوني، وأن يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابي، ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو الرمز، أو يتشابه، مع اسم أو رمز أي من الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم أو الرمز لأكثر من قائمة في الدائرة الانتخابية الواحدة. وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثلي القوائم وكيفية إثبات وكالتهم، كما تحدد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم.
المادة الثانية عشرة"الفقرة الثانية":لا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشيح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردي، فإذا جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحًا بالقائمة ما لم يُخطر الحزب، أو ممثل قائمة المستقلين، اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة التالية لقفل باب الترشيح.
المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة برقم ثمانية عشر " مكررًا " نصها كالآتي: تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجه باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويُسلم رئيس اللجنة الفرعية لكل منهم نسخة موقعة من النتيجة. وعلي رئيس اللجنة العامة الإعلان عن نتيجتها فور الانتهاء منها. ويُسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
المادة الرابعة: تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
المادة الخامسة: تستبدل عبارة "مجلس النواب" بعبارة "مجلس الشعب"، وعبارة "القوائم المغلقة" بعبارة "القوائم الحزبية المغلقة"، وكلمة "القوائم " بعبارة "القوائم الحزبية"، وكلمة "القائمة " بعبارة "القائمة الحزبية" أينما وردت أي منها في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.