القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    أسعار الذهب في بداية اليوم الأحد 27 يوليو    ننشر أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. 27 يوليو    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة    الجيش الروسي يسقط 99 مسيرة جوية أوكرانية    إصابة 11 شخصًا في حادث طعن بميشيجان الأمريكية    استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة: كثافات مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الميدانية    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    تحرك شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم من أمام معبر رفح البري    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    في حادث مروري بقنا.. مصرع وإصابة 4    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    بقيمة 859 مليون جنيه.. «CIB» يقتنص إدارة وضمان تغطية صفقة توريق جديدة ل«بى تك»    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع القانون
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 06 - 2011


(المادة الأولى):
يستبدل بنصوص المواد الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:-
المادة الثالثة:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر للانتخاب بنظام القائمة النسبية المغلقة، وتحدد عدد المقاعد فى كل دائرة بالتناسب مع عدد سكان الدائرة (مقعد لكل 200 ألف نسمة) ويستثنى من هذا الشرط المحافظات التى يقل فيها عدد السكان عن هذا النحو.
يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويشكل المستقلون قوائم خاصة بهم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالنسبة لقوائم الأحزاب، ويجوز أن يكون عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة بالنسبة لقوائم المستقلين.
ويحدد لكل قائمة رمزا يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة. ويخصص رمزاً لكل قائمة للمستقلين على حدة.
ويجب على كل قائمة مغلقة للأحزاب التقدم بقائمة مرشحين احتياطية مساوية لعدد المرشحين على القائمة الأصلية، كما يجب على كل قائمة للمستقلين التقدم بقائمة مرشحين احتياطية لا يقل عدد المسجلين عليها عن 50% من عدد المرشحين على القائمة الأصلية.
ويعتبر مستقلا كل من لا ينتمى إلى حزب سياسى أو كان عضوا فى حزب واستقال قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات.
ويشترط لاستمرار عضوية لأعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1 أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
2 أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
3 أن يكون حاصلاً على شهادة متوسطة أو ما يعادلها على الأقل، ويكتفى بأن يكون قبل أول يناير 1980 حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى لمواليد ما بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970.
5 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6 ألا تكون عضويته فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية قد أبطلت بقرار من محكمة النقض أو بحكم من المحكمة الإدارية العليا بسبب ثبوت التزوير أو استخدام البلطجة أو سلاح المال فى الفترة منذ عام 2000 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
7 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
المادة السادسة:
تقدم قوائم الاحزاب بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة المعنية بواسطة الهيئة الخاصة بالحزب أو الأحزاب ذات الصلة.
وتقدم قائمة المستقلين بالترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة المعنية عن طريق وكيل للقائمة تثبت صفته بتوكيلات من باقى المرشحين، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح فى القائمة وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة السابعة:
تقيد طلبات قوائم الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقاً لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، كشف يتضمن القوائم المغلقة لمرشحى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وكشف آخر يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين المستقلين، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم.
ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم ولم يرد اسمه فى الكشف المعد، لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه.
ويكون لكل ذى شأن الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف، ورئيسين بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى.
وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
المادة الثالثة عشرة:
لكل مرشح فى قائمة مغلقة حزبية أو مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أوالمستقلة بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو وكيل القائمة المستقلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول أو التعديل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل 48 ساعة من الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة حزبية أو مستقلة أعلن فوزها بالتزكية.
المادة السابعة عشرة:
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات أعلى، على أن تعطى كل قائمة مقعداً تبعاً لتوالى الأصوات الزائدة، وبعد ذلك تعطى الأصوات المتبقية للقائمة الحاصلة على أقل الأصوات بالدائرة.
ويمثل بالمجلس القائمة الحاصلة على نسبة من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة مساوية لمقعد واحد فى دائرة واحدة.
المادة الثامنة عشر:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين من قائمة حزبية أو مستقلة قبل انتهاء مدة عضويته، يحل محله المرشح التالى من ذات القائمة، وفى حال خلو القائمة الأصلية يحل المرشح التالى من القائمة الاحتياطية وفقا للترتيب، ويصدر قرار بالإحلال من اللجنة العليا للانتخابات.
ويتعين فى جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون:
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
(المادة الثانية):
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: الخامسة مكرراً، والتاسعة مكرراً، والسادسة عشرة نصوصها الآتية:-
المادة الخامسة مكرراً:
على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه.
المادة التاسعة مكرراً:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة الأيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال السبعة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم. ولا تقبل أى إشكالات فى التنفيذ أمام أى محكمة بخلاف محاكم القضاء الإدارى.
المادة السادسة عشرة:
إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه من القائمة الاحتياطية وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
(المادة الثالثة)
تحذف المادة 12 من القانون رقم 38 لسنة 1972.
(المادة الرابعة):
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.