إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    بمنتصف التعاملات بالبنوك..تعرف علي سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    أمين خارجية "المصريين": استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني عند معبر رفح يؤكد استمرار دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لفك الحصار عن مدينة الفاشر    الزمالك يناشد رئاسة الجمهورية بعد سحب أرض اكتوبر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    رحيل الدكتور يحيى عزمي أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكي ينعاه    مدير أوقاف الإسكندرية يتابع لجان اختبارات مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر    والد الطفل «حمزة» يكشف اللحظات الأخيرة في حياته بعد تناول وجبة سريعة التحضير (التفاصيل)    طبيب الأهلي يكشف حالة إمام عاشور ومروان عطية قبل مواجهة المحلة    وزير الثقافة: معرض «صوت مصر» يقدم صورة متكاملة عن أم كلثوم كقيمة خالدة في الضمير الوطني والعربي    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    ميدلزبره يقترب من ضم موهبة مانشستر سيتي    بلتون للتمويل العقاري تصدر أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه    قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    البورصة تواصل ارتفاعها.. وانخفاض ربحية شركة كونتكت بنسبة 17%    روسيا تعلن استعدادها لتسليم 31 شخصا إلى أوكرانيا ضمن اتفاق تبادل المواطنين    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    غداً الأربعاء .. أوس أوس ضيف برنامج "فضفضت أوى" على watch it    الأردن: عبور 85 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إلى غزة    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    كامل الوزير: تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وزيادة القدرات الإنتاجية    وزير الري: تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ    حسن عابد مديرا لبطولة أفريقيا ل شباب الطائرة    جولة للجنة التفتيش الأمنى والبيئى بمطارى مرسى علم والغردقة الدوليين    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    80 قطارًا.. مواعيد انطلاق الرحلات من محطة سكك حديد بنها إلى المحافظات الثلاثاء 19 أغسطس    وزيرا السياحة والإسكان ومحافظ الجيزة يتابعون مستجدات المخطط الاستراتيجي لتطوير منطقة سقارة    وزير العدل من البحيرة: نعمل علي تطوير ورفع كفاءة دور العدالة    استكمال أوراق الشهادات المعادلة العربية بجامعة بنها الأهلية (للمتقدمين إلكترونيًا فقط)    كامل الوزير يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    ضبط ترسانة أسلحة بيضاء ومواد مخدرة متنوعة بمطار القاهرة الدولي (صور)    بعد إلغاء تأشيرات دبلوماسييها.. أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ضرائب والدي بعد وفاته    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    سعر الزيت والمكرونة والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب
نشر في الفجر يوم 30 - 05 - 2011

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اصدر مرسوما جاء فيه :
فى إطار مشاركة القوات المسلحة كافة القوى والقيادات السياسية فى المجتمع وإرساء الديمقراطية من خلال مشاركة كافة الطوائف فى الحوار الوطنى قررت طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب - وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/3/30 وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 2/ / 2011 وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
------------
يستبدل بنصوص المواد : الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.
المادة الثالثة:
----------------
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة، كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردى.
يراعى شرط 50 % عمال وفلاحين فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم ؛ على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة -أو أكثر- بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات والثلثان للانتخاب الفردى بذات المحافظة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية , كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات , على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
المادة السادسة:
------------------
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية , وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه فى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشح , وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين المستقلين على القوائم المغلقة , على أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.
كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على مرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى , على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.
المادة السابعة:
-----------------
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص , وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:-
-----------------
تتولى فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:-
-----------------
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض - خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها -كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى , وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم , كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح.
ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه.
ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه , وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين.
وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
المادة السادسة عشرة:-
----------------------
إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه إلتزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر؛ وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشح ، ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة , على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد
المقرر , على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة.
المادة الثالثة:-
-----------------
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية , وتكون له قوة القانون , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
المادة الثالثة عشرة
--------------------
لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن ينزل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل , ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف, ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية.
المادة الخامسة عشرة:
-------------------
إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده , ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على (20%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة , فذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب, فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات , أعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات , وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات , على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين , وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن.... تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيخة الانتخاب , وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
( المادة الثانية)
يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام : الخامسة مكررا , والتاسعة مكررا , والسادسة عشرة نصوصها الأتية:
المادة الخامسة مكررا
---------------------
على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها , وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه , كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى
غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة , ويحدد لكل مرشح فردى رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات , وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو
تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخرى تدل عليه.
المادة التاسعة مكررا
-----------------
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره , وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأثر.
ولايجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ألا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم.
واذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
المادة السابعة عشرة:
------------------
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموعه عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليها الى مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على اصوات زائدة لا تقل عن/ /المتوسط الانتخابى للدائرة على ان تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الاصوات الزائدة والا اعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على اكبر الاصوات بالدائرة.
ولايمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على/ / على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية, كما لايجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على/ / على الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.
واذا تحققت احدى او كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة, يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة او القوائم التى لم تحصل على الحد الادنى لتمثيلها بالمجلس.
المادة الثامنة عشرة:
--------------------
اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.
واذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد, والا طبق حكم المادة السابعة عشرة.
ويتعين فى جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
المادة العشرون:
--------------
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.