إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية شاسعة في الخليل لإقامة "منطقة صناعية"    المفاوضات بدأت، أسطورة برشلونة مرشح لخلافة وليد الركراكي في منتخب المغرب    مسلسل حد أقصى حلقة 6، صدمة غير متوقعة لروجينا من زوجها وشقيقها في الإسماعيلية    "البحوث الطبية" يوضح تأثير شرب المياه على فاعلية وأمان الدواء في رمضان (فيديو)    «عين سحرية» يشعل تريند جوجل.. دراما رمضان 2026 تفتح أخطر ملفات المخدرات وتواجه "الشابو" بجرأة غير مسبوقة    تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي في أمريكا    كيف تصنع الكتب حياة جديدة للمتعافين من الإدمان؟    أسعار الذهب بأسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 تسجل مستويات مرتفعة جديدة    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    أسواق اللحوم بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    أسواق الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    حركة القطارات بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    بيان رسمي من محامي زينة يكشف تطورات قضية التعدى على نجليها    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    سلوى عثمان... وجه الأم المصرية الذي لا يشيخ، ونجمة تثبت في رمضان أن البطولة ليست بعدد المشاهد بل بصدق الإحساس    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    مقتل شرطى وإصابة إثنين أخرين فى تفجير انتحارى وسط موسكو    قبل السحور، شلل مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب (صور)    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي عددا من الملفات الإقليمية    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد    الهند.. مصرع شخص على الأقل في تحطم طائرة إسعاف جوي كان على متنها 7 أشخاص    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري    من 5 ساعات إلى ساعة واحدة.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الاختراق؟    القاهرة الإخبارية:اجتماع مغلق بين الرئيس «السيسي» وولي العهد السعودي حول القضايا الإقليمية    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    «الرقابة الصحية» تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب للعمل بفرع المنيا    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد محسب وسط استقبال حافل من الأهالي    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    فلسطين: إسرائيل تواصل الإبادة والتهجير ولا سلام دون إنهاء الاحتلال    جولة تفقدية ليلية مفاجئة لرئيس مياه القناة بمدينة بورسعيد    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    من وحي مسلسل مناعة.. الداخلية تُسقط مروّجي السموم داخل الأندية الرياضية    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى"

تنشر "الوطن "تعديلات على قانون مجلس النواب لسنة 1972، والذى يناقش الآن باللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الاولى والخامسة والسادسة والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين اولى ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشر فقرة ثانية والخامسة عشر فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشر فقرتين اولى وثالثة والسابعة عشر فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلالثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب النصوص الاتية
|"المادة الثانية "
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب
ويعتب عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى اغير مقابل اجر او مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة
الفقرة الاولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذ غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها
الفقرة الخامسة
ومع مراعاة حكم امادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين على اى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة فى نصفها الاول مرشحا من النساء على الاقل
الفقرة السادسة
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غي ممنتمين لاحزاب او بالمزج بينهم
المادة الخامسة "بند4":
4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل
6:الا تكون قد اسقطت عضويته بقراؤر من مجلس النواب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة وااعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين :
ا:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال اسقاط عضويته
بكصدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلالثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدؤ خلاله قرار اسقاط عضويته
ج|:صدور قرار من مجلس النواب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه على الاقل
المادة السادسة "فقرة رابعة "
وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على ان تتولى الهيئة المختصة فى الحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل لمرشحى قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات يجب ان يودع مبلغ الالف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة
المادة التاسعة "الفقرتان الاولى والرابعة "
الفقرة الاولى :مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى اليوم التالى لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان اولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى ويتضمن الكشفان
اسماء المرشحين والصفه التى تثبت لكل منهم ,كما تحدد فى الكشف الاول اسم القائمة التى ينتمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثه اام التاليه .
الفقرة الرابعه ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابيه ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشفين المذكورين .
المادة العاشرة :يكون لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقله بنفس الدائرة الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائرة وذلك على قرص مدمج ,مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه .ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم .
المادة الثانيه عشر "فقرة ثانيه "كما لايجوز ان يرشح نفسه فى قائمة انتخابيه وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابيه او اية دائرة اخرى فاذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الايام الثلاثه التاليه لقفل باب الترشيح .
المادة الثالثه عشر "فقرة ثانيه "
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصله او من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما .
المادة الخامسة عشر "فقرة رابعه":
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقيه بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى اعلى الاصوات الباقيه لكل قائمة .
ولاتمثل القائمة التى لاتحصل على 5% على الاقل من الاصوات الصحيحة فى الداءرة التى خاضت الانتخابات .
المادة السادسه عشر :الفقرتات الاولى والثالثه :
الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد المرشحين فى اى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل بسبب التنازل او الوفاه او قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعه "مكرر"الاعتراض على ترشحه التزم الحزب او ممثل القائمة المستقله بحسب الاحوال بترشيح اخر بذات الصفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .ويجوز فى هذة الحاله اعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثه من هذا القانون .
الفقرة الثالثه :واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الاولى ,لسبب من الاسباب المذكوره فيها ,تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثه من هذا القانون ,فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصه بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ,استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميليه عن طريق القوائم .
لمادة السابعة عشر (فقرة رابعة):
واذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر "مكرر" :
تتم أعمال الفرز واعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشين ويسلم مندوبوا المرشحيين الفرديين ومندوبوا القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.
ويسمح بحضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز واعلان النتيجة.
المادة العشرون "فقرة ثانية":
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها الى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(المادة الثانية)
يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصيها الأتيين:
المادة الخامسة "بند 7"
الايكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير ,عضوا بالامانه العامه للحزب الوطنى المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات .
المادة السادسه "فقرة اخيرة "
ويجب ان يكون لكل من قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى .وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز ان يتطابق الاسم او يتشابه من اسم اى من الاحزاب القائمة ,كما لايجوز تكرار الاسم لاكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابيه الواحدة ..وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء تلك القوائم .
المادة "الثالثه :تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة الخامسه عشر والفقرة الثالثه من المادة الثامنه عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
المادة الرابعه :تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقه بعبارة القوائم الحزبيه المغلقه وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبيه"وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية "اينما وردت فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب .
المادة الخامسة "ينشر هذا القانونفى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.