رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر تعديلات قانون مجلس النواب التي يناقشها "الشورى"

تنشر "الوطن "تعديلات على قانون مجلس النواب لسنة 1972، والذى يناقش الآن باللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الاولى والخامسة والسادسة والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين اولى ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشر فقرة ثانية والخامسة عشر فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشر فقرتين اولى وثالثة والسابعة عشر فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلالثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب النصوص الاتية
|"المادة الثانية "
فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب
ويعتب عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى اغير مقابل اجر او مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة
الفقرة الاولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذ غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها
الفقرة الخامسة
ومع مراعاة حكم امادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين على اى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة فى نصفها الاول مرشحا من النساء على الاقل
الفقرة السادسة
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غي ممنتمين لاحزاب او بالمزج بينهم
المادة الخامسة "بند4":
4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل
6:الا تكون قد اسقطت عضويته بقراؤر من مجلس النواب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة وااعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين :
ا:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال اسقاط عضويته
بكصدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلالثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدؤ خلاله قرار اسقاط عضويته
ج|:صدور قرار من مجلس النواب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه على الاقل
المادة السادسة "فقرة رابعة "
وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على ان تتولى الهيئة المختصة فى الحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل لمرشحى قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات يجب ان يودع مبلغ الالف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة
المادة التاسعة "الفقرتان الاولى والرابعة "
الفقرة الاولى :مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى اليوم التالى لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان اولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى ويتضمن الكشفان
اسماء المرشحين والصفه التى تثبت لكل منهم ,كما تحدد فى الكشف الاول اسم القائمة التى ينتمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثه اام التاليه .
الفقرة الرابعه ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابيه ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشفين المذكورين .
المادة العاشرة :يكون لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقله بنفس الدائرة الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائرة وذلك على قرص مدمج ,مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه .ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم .
المادة الثانيه عشر "فقرة ثانيه "كما لايجوز ان يرشح نفسه فى قائمة انتخابيه وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابيه او اية دائرة اخرى فاذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الايام الثلاثه التاليه لقفل باب الترشيح .
المادة الثالثه عشر "فقرة ثانيه "
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصله او من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما .
المادة الخامسة عشر "فقرة رابعه":
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقيه بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى اعلى الاصوات الباقيه لكل قائمة .
ولاتمثل القائمة التى لاتحصل على 5% على الاقل من الاصوات الصحيحة فى الداءرة التى خاضت الانتخابات .
المادة السادسه عشر :الفقرتات الاولى والثالثه :
الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد المرشحين فى اى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل بسبب التنازل او الوفاه او قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعه "مكرر"الاعتراض على ترشحه التزم الحزب او ممثل القائمة المستقله بحسب الاحوال بترشيح اخر بذات الصفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .ويجوز فى هذة الحاله اعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثه من هذا القانون .
الفقرة الثالثه :واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الاولى ,لسبب من الاسباب المذكوره فيها ,تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثه من هذا القانون ,فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصه بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ,استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميليه عن طريق القوائم .
لمادة السابعة عشر (فقرة رابعة):
واذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
المادة الثامنة عشر "مكرر" :
تتم أعمال الفرز واعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشين ويسلم مندوبوا المرشحيين الفرديين ومندوبوا القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.
ويسمح بحضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز واعلان النتيجة.
المادة العشرون "فقرة ثانية":
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها الى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.
المادة الثانية والعشرون:
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.
المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع مايتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(المادة الثانية)
يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصيها الأتيين:
المادة الخامسة "بند 7"
الايكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير ,عضوا بالامانه العامه للحزب الوطنى المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات .
المادة السادسه "فقرة اخيرة "
ويجب ان يكون لكل من قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى .وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز ان يتطابق الاسم او يتشابه من اسم اى من الاحزاب القائمة ,كما لايجوز تكرار الاسم لاكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابيه الواحدة ..وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء تلك القوائم .
المادة "الثالثه :تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة الخامسه عشر والفقرة الثالثه من المادة الثامنه عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
المادة الرابعه :تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقه بعبارة القوائم الحزبيه المغلقه وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبيه"وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية "اينما وردت فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب .
المادة الخامسة "ينشر هذا القانونفى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.