الأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 (أدبي)    وزير الري يستقبل سفراء مصر الجدد في جنوب السودان وكينيا ورواندا    الإسكان تكشف موعد بدء طلبات مستأجري قانون الإيجار القديم والشروط    ارتفاع البلطي .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    وزير البترول والثروة المعدنية يتابع جهود جذب الاستثمارات من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    محافظ أسيوط يبحث إعادة تشغيل المخابز المغلقة    قافلة المساعدات المصرية ال13 تنطلق إلى غزة    كان نموذجاً للمسؤول الجاد.. رئيس الوزراء ينعى علي المصيلحي وزير التموين السابق    "هات الفلوس اللي عليك بسرعة".. رد عاجل من الزمالك على شكوى زيزو    محمد الشناوي يوضح موقفه من الرحيل وحقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالشرقية    ذروتها اليوم.. موجة شديدة الحرارة تضرب الأقصر اليوم والعظمى 48    غرق سيدة وصغير في نهر النيل بسوهاج    وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروع حدائق تلال الفسطاط    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    وفد دولي يتفقد الخدمات الطبية للمرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش    رئيس الوزراء ناعيًا الدكتور علي المصيلحي: «كان نموذجًا للمسؤول الجاد المُحب لوطنه والمُخلص لقضايا أمته»    "لوفيجارو": الصين في مواجهة ترامب "العين بالعين والسن بالسن"    أول هبوط في سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-8-2025 صباحًا    محافظ الإسماعيلية يوجه بوقف مهام عمال النظافة خلال ذروة الموجة الحارة    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    منتخب الناشئين يواجه الدنمارك في مباراة قوية ب مونديال اليد    استئناف الدعاية للمرشحين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ اليوم    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تكرم المشاركين في ملتقى القادة الأول    3 شهداء و7 مصابين في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات بالبريج وسط غزة    «الداخلية»: ضبط 7 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق    انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في يومها الرابع بالغربية    26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية في تقرير مستقبلها    الأربعاء.. القومي لثقافة الطفل يقدم أوبريت وفاء النيل على مسرح معهد الموسيقى العربية    14 أغسطس.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة    مادونا في نداء عاجل للبابا: تعال إلى غزة.. كأم لا أستطيع تحمل معاناة الأطفال هناك    3 شهداء و7 إصابات برصاص الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات وسط القطاع    لجان ميدانية لمتابعة منظومة العمل بالوحدات الصحية ورصد المعوقات بالإسكندرية (صور)    بمشاركة أبطال من الجزء الأول، نجوم "وتر حساس 2" يواصلون تصوير المسلسل    مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية نظام قديم    إصابة 30 شخصا إثر حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نصف نقل على طريق أسيوط -البحر الأحمر    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    زيارة لوفد «الحكماء» التابع للأمم المتحدة لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام    «هلاعبك وحقك عليا!».. تعليق ناري من شوبير بشأن رسالة ريبيرو لنجم الأهلي    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 12 أغسطس 2025    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. رابط مباشر    وليد صلاح الدين: أرحب بعودة وسام أبوعلي للأهلي.. ومصلحة النادي فوق الجميع    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    قرار هام بشأن البلوجر لوشا لنشره محتوى منافي للآداب    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد
نشر في محيط يوم 02 - 01 - 2013

أقرت جلسات الحوار الوطني الذي يتم برعاية مؤسسة الرئاسة مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي تجري على أساسه انتخابات مجلس النواب المقبل.

وحدد المشروع الجديد العمل لمدة عشر سنوات متتالية بالفلاحة للحصول على صفة فلاح، معتبرا أن العامل هو "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب".

ونص المشروع على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع الثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتنشر "رويترز" نص مسودة مشروع القانون، كما انتهت إليه جلسات الحوار الوطنى:

مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب

المادة الاولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الاولى والخامسة والسادسة والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين اولى ورابعة والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشر فقرة ثانية والخامسة عشر فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشر فقرتين اولى وثالثة والسابعة عشر فقرة رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلالثين والخامسة والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب النصوص الاتية.

|"المادة الثانية"

فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الاقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.

ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى او الذهنى فى الزراعة او الصناعة او الخدمات او من يعمل لدى الغير مقابل اجر او مرتب ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.

الفقرة الاولى

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثين لنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر للنظام الفردى ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذ غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها.

الفقرة الخامسة

ومع مراعاة حكم امادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين على اى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين والا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة فى نصفها الاول مرشحا من النساء على الاقل.

الفقرة السادسة

ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحى اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او بالمزج بينهما.

المادة الخامسة "بند4":

4:ان يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى او ما يعادلها على الاقل.

6:الا تكون قد اسقطت عضويته بقراؤر من مجلس النواب او مجلس الشورى بسبب فقد الثقة وااعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشيح فى اى من الحالتين الاتيتين:

ا:انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال اسقاط عضويته

بكصدور قرار من مجلس النواب او مجلس الشورى بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلالثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدؤ خلاله قرار اسقاط عضويته

ج|:صدور قرار من مجلس النواب بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة اغلبية اعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضويه على الاقل

المادة السادسة "فقرة رابعة "

وتسرى الاحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم المغلقة على ان تتولى الهيئة المختصة فى الحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل لمرشحى قائمة المستقلين اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات يجب ان يودع مبلغ الالف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة

المادة التاسعة "الفقرتان الاولى والرابعة "

الفقرة الاولى :مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى اليوم التالى لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان اولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى ويتضمن الكشفان

سماء المرشحين والصفه التى تثبت لكل منهم ,كما تحدد فى الكشف الاول اسم القائمة التى ينتمى اليها المرشح ويستمر عرض الكشفين للثلاثه اام التاليه .

الفقرة الرابعه ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابيه ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشفين المذكورين .

المادة العاشرة :يكون لكل مرشح او حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل لقائمة مستقله بنفس الدائرة الحصول على بيان باسماء الناخبين فى هذة الدائرة وذلك على قرص مدمج ,مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه .ويسلم القرص المدمج الى الطالب خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم .

المادة الثانيه عشر "فقرة ثانيه "كما لايجوز ان يرشح نفسه فى قائمة انتخابيه وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابيه او اية دائرة اخرى فاذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب او ممثل قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الايام الثلاثه التاليه لقفل باب الترشيح .

المادة الثالثه عشر "فقرة ثانيه "

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم او التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم الى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصله او من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما .

المادة الخامسة عشر "فقرة رابعه":

ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التى حصلت عليه مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقيه بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى اعلى الاصوات الباقيه لكل قائمة .

ولاتمثل القائمة التى لاتحصل على 5% على الاقل من الاصوات الصحيحة فى الداءرة التى خاضت الانتخابات .

المادة السادسه عشر :الفقرتات الاولى والثالثه :

الفقرة الاولى :اذا خلا مكان احد المرشحين فى اى قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل بسبب التنازل او الوفاه او قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعه "مكرر"الاعتراض على ترشحه التزم الحزب او ممثل القائمة المستقله بحسب الاحوال بترشيح اخر بذات الصفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر .ويجوز فى هذة الحاله اعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثه من هذا القانون .

الفقرة الثالثه :واذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الاولى ,لسبب من الاسباب المذكوره فيها ,تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد اعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لاحكام المادة الثالثه من هذا القانون ,فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصه بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها ,استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميليه عن طريق القوائم .

لمادة السابعة عشر (فقرة رابعة):

واذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم الا قائمة واحدة يعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة اذا حصلت على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

المادة الثامنة عشر "مكرر":

تتم أعمال الفرز واعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشين ويسلم مندوبوا المرشحيين الفرديين ومندوبوا القوائم نسخة رسمية من نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.

ويسمح بحضور وسائل الاعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز واعلان النتيجة.

المادة العشرون "فقرة ثانية":

وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها الى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها.

المادة الثانية والعشرون:

لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

المادة الحادية والثلاثون:

يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة والثلاثون:

المجلس مستقل بموازنته.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه واقراره، وطريقة اعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية اعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(المادة الثانية)

يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصيها الأتيين:

المادة الخامسة "بند 7"

الايكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير ,عضوا بالامانه العامه للحزب الوطنى المنحل او بلجنة السياسات او بمكتبه السياسى او كان عضوا بمجلس الشعب او الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات .

المادة السادسه "فقرة اخيرة "

ويجب ان يكون لكل من قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى .وان يكون لها اسم يميزها ورمز انتخابى ولايجوز ان يتطابق الاسم او يتشابه من اسم اى من الاحزاب القائمة ,كما لايجوز تكرار الاسم لاكثر من قائمة فى الدائرة الانتخابيه الواحدة ..وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثلى القوائم وكيفية اثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار اسماء تلك القوائم.

المادة "الثالثه :تلغى نصوص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى والفقرة الاخيرة من المادة الخامسه عشر والفقرة الثالثه من المادة الثامنه عشر والمادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.

المادة الرابعه :تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة القوائم المغلقه بعبارة القوائم الحزبيه المغلقه وكلمة القوائم بعبارة "القوائم الحزبيه"وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية "اينما وردت فى عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب.

المادة الخامسة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

مواد متعلقة:
1. مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون "الهاوية المالية"
2. نائب رئيس هيئة «قضايا الدولة»: تعديلات انتخابات النواب ردت للمرأة مكانتها الاجتماعية
3. نواب التشريعية بمجلس الشورى يناقشون مشروع قانون مجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.