أخبار مصر: حادث مروع بالمنيا يوقع عشرات الضحايا، بيان من الصين بشأن إقليم أرض الصومال، مواجهة مصيرية لمنتخب مصر اليوم    فنزويلا تعلن عودة ناقلة النفط "مينيرفا" إلى مياهها الإقليمية    استقرار أسعار الحديد ومواد البناء بأسواق أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات لجنة العشرة على الدستور
أقرت محاكمة الرئيس إذا خالف الدستور أو اتهم بالتخابر بطلب ثلث أعضاء البرلمان
نشر في محيط يوم 22 - 08 - 2013

رئيس كل من"النقض" ونائبي "الدستورية"و"مجلس الدولة"و"الاستئناف يتولون محاكمة الرئيس
موافقة مجلس الوزراء شرط العفو عن المحبوسين..
إلغاء نص هيئة كبار العلماء
وضع نص لأول مرة يحدد شكل وألوان العلم المصرى
اختيار النائب العام من قبل "القضاء الأعلى" ويعتمده الرئيس لمدة 4 سنوات
حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى نهائيا
علمت "محيط" أن مسودة تعديلات الدستور تخضع حاليا لمرحلة التصحيح اللغوى، على أن تصدر نهائيا خلال ساعات بتوقيعات أوضاعها وهم المستشارون عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، ومحمد الشناوى ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية، ود.حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، وأساتذة القانون الدستورى د.فتحى فكرى، د.حمدى عمر، د.صلاح الدين فوزى، ود.على عبدالعال.
وقال مصدر قانوني بلجنة الخبراء العشرة التى أنهت المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012، أول أمس ، إن التعديلات التى وضعتها تعتبر فى حقيقتها «دستورا جديدا» لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاماً بما جاء فى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو.
وأوضح المصدر أن اللجنة لم تترك مبدأ إلا وراجعته وعدلته ونقحته بالزيادة أو الحذف، ولم تترك حقا إلا ودعمته ، مشيرة إلى أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهى مواد الحريات فى أحدث دساتير العالم.
وأشار المصدر إلى أنها قامت بتعديل 124 مادة ، وإضافة نصوص إلى 10 مواد وقررت إلغاء 33 مادة أهمها معظم المواد الانتقالية وعلى رأسها مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، ليصل عدد مواد الدستور نهائيا إلى 198.وكشف عن أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد سواء بجمع 10 آلاف أو 30 ألفا أو مليون توقيع من عدد محافظات يتراوح بين 10 و20، على أن تقدم هذه التوكيلات إلى مجلس الشعب لينظر فى جديتها، ويبدأ إجراءات محددة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن اللجنة رأت فى هذه المقترحات مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية، وزعزعة لمنصبه فرفضتها جميعا، إلا أنها أقرت نظاما صارما لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور، أو ارتكب أى تصرف مخالف لنص دستورى، أو اتخذ قرارا من شأنه التخلى عن جزء من إقليم الدولة، أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر.
وأبقت اللجنة فى هذا السياق على تشكيل المحكمة الخاصة التى تتولى محاكمة رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائبين الأولين لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف، وأن يتولى التحقيق والادعاء فى هذه القضية النائب العام بنفسه.
وأوضح أنه تم النص على أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومى وتعيينات جهاز الدولة والإعارات، كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعا على إصدار الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث أصبح «من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب (كانت النسبة هى الخمس فى دستور 2012) طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة».
وبالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية فى ظل إلغاء رقابتها السابقة، فقد تم النص على عدم تنفيذ الحكم بشكل فورى، بحيث يطبق الحكم على القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة، أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضا، وبالتالى لم يعد ممكنا الطعن فى شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم، ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصى مرتين، أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات.
وتم وضع نص لأول مرة أيضا يحدد شكل وألوان العلم المصرى الحالى كعلم لجمهورية مصر العربية، بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلى القانون، وفسرت المصادر هذا النص قائلة: «تعمدنا أن نخلد علم مصر الذى رفعه جنودها على أرض سيناء فى 1973 حتى لا تمتد له يد العبث».
وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، فقد تمت إحالة تحديد «عدد كاف» لأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى قانون يصدر لاحقا، وتم النص على طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها، ثم يصدر الرئيس قرارا كاشفا وليس منشئا باعتماد اختياره.وتم النص على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارها، مما مفاده إلزام الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان هذا اختياريا فى دستور 2012.
بينما تم إدخال تعديل على نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها «اقتراح تسوية المنازعات» بدلا من تسويتها، وذلك حتى لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المجالس التأديبية.وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار، ويبقى فى منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبالنسبة لأهم التعديلات الأخرى، فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى المسائل ذات الصلة بالشريعة الإسلامية من المادة الرابعة، واستمر النص الذى يضمن استقلال الأزهر.وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذى يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذى خلا من ذلك الحكم، وكان هذا سبب انتقاد المجلس القومى للمرأة للدستور.
وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائيا قيام الأحزاب على أساس دينى، وليس فقط أن تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين فى الدين والجنس والأصل، وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية، مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالإخطار.
وتم تعديل المادة 64 بأنه إذا صدر قانون بفرض عمل ما جبرا على مواطنين، فيجب أن يتقاضى أجرا عادلا على ذلك، بعدما كان دستور 2012 لا ينص على تقاضى أى أجر مقابل العمل الجبرى، بينما استمر نص مادة ربط الأجر بالإنتاج كما هو مع ضمان وضع حدين أقصى وأدنى للأجور، ولا يكون الاستثناء منه الأقصى إلا بقانون.
وتم دمج جميع الهيئات المستقلة فى مادة واحدة، وتم الإبقاء على مجلسى الأمن القومى والدفاع الوطنى، وكذلك المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام التى ستدير ماسبيرو والصحف القومية، وتم النص على أخذ رأى مجلس الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة فى التشريعات المنظمة للإعلام.
وتم تغيير تسمية «المفوضية الوطنية للانتخابات» إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها، على أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة، ويتفرغ هو فقط من عمله القضائى، بينما يظل التسعة الآخرون فى عملهم.
أما الانتخابات التشريعية القادمة التى ستجرى بنظام 100% فردى فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات، والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية.يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشورى والمادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالا وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.