فتح باب القبول للطلاب الوافدين ببرامج تجارة عين شمس المهنية    تفاصيل المُلتقى الاقتصادي السوري المصري.. الأحد    ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب| عيار 21 يلامس 6000 جنيه بمنتصف التعاملات    تركيب 70 ألف وصلة لمياه الشرب والصرف في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات    القوات السورية تعلن اعتقال والى الشام فى تنظيم داعش الإرهابى    الشرع يهاتف بارزاني: الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من الشعب السوري    مدرب الجزائر: جاهزون ذهنيًا لمواجهة نيجيريا ونواجه صعوبات    بعد اقتراب رحيله، أرقام مصطفى العش مع الأهلي منذ يناير 2025    القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025    شيكو بانزا ينتظم في تدريبات الزمالك قبل لقاء زد    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان    بريتني سبيرز تكشف عن رغبتها في العودة للغناء قريبًا    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    تفاصيل محور "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي" ب المسرح العربي    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 71،409 والإصابات إلى 171،304 منذ بدء العدوان الإسرائيلي    «الصحة»: فحص 4 ملايين طالب ضمن أعمال الفحص الطبي الدوري الشامل بالمدارس    وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي ممارسات من شأنها تقسيم قطاع غزة    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    الأمن يفحص فيديو استغاثة لسيدة تزعم تعرضها هي وبناتها للاعتداء من والدهن في قنا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    ترامب: ألغيت موجة ثانية من الهجمات العسكرية على فنزويلا بعد عملية السبت    وزيرة التخطيط تستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة    فيديو.. مصر تحتفل بمرور 66 عاماً على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالي    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    عضو مجلس الزمالك: فوجئت بتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك من الإعلام    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    استقرار بيتكوين قرب 91 ألف دولار مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    13 قطاعًا تتصدر قيم التداول بالبورصة بجلسات نهاية الأسبوع    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    «الشؤون النيابية» تنشر إنفوجرافات جديدة من سلسلة «توعية وتواصل»    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات لجنة العشرة على الدستور
أقرت محاكمة الرئيس إذا خالف الدستور أو اتهم بالتخابر بطلب ثلث أعضاء البرلمان
نشر في محيط يوم 22 - 08 - 2013

رئيس كل من"النقض" ونائبي "الدستورية"و"مجلس الدولة"و"الاستئناف يتولون محاكمة الرئيس
موافقة مجلس الوزراء شرط العفو عن المحبوسين..
إلغاء نص هيئة كبار العلماء
وضع نص لأول مرة يحدد شكل وألوان العلم المصرى
اختيار النائب العام من قبل "القضاء الأعلى" ويعتمده الرئيس لمدة 4 سنوات
حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى نهائيا
علمت "محيط" أن مسودة تعديلات الدستور تخضع حاليا لمرحلة التصحيح اللغوى، على أن تصدر نهائيا خلال ساعات بتوقيعات أوضاعها وهم المستشارون عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، ومحمد الشناوى ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية، ود.حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، وأساتذة القانون الدستورى د.فتحى فكرى، د.حمدى عمر، د.صلاح الدين فوزى، ود.على عبدالعال.
وقال مصدر قانوني بلجنة الخبراء العشرة التى أنهت المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012، أول أمس ، إن التعديلات التى وضعتها تعتبر فى حقيقتها «دستورا جديدا» لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاماً بما جاء فى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو.
وأوضح المصدر أن اللجنة لم تترك مبدأ إلا وراجعته وعدلته ونقحته بالزيادة أو الحذف، ولم تترك حقا إلا ودعمته ، مشيرة إلى أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهى مواد الحريات فى أحدث دساتير العالم.
وأشار المصدر إلى أنها قامت بتعديل 124 مادة ، وإضافة نصوص إلى 10 مواد وقررت إلغاء 33 مادة أهمها معظم المواد الانتقالية وعلى رأسها مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، ليصل عدد مواد الدستور نهائيا إلى 198.وكشف عن أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد سواء بجمع 10 آلاف أو 30 ألفا أو مليون توقيع من عدد محافظات يتراوح بين 10 و20، على أن تقدم هذه التوكيلات إلى مجلس الشعب لينظر فى جديتها، ويبدأ إجراءات محددة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن اللجنة رأت فى هذه المقترحات مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية، وزعزعة لمنصبه فرفضتها جميعا، إلا أنها أقرت نظاما صارما لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور، أو ارتكب أى تصرف مخالف لنص دستورى، أو اتخذ قرارا من شأنه التخلى عن جزء من إقليم الدولة، أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر.
وأبقت اللجنة فى هذا السياق على تشكيل المحكمة الخاصة التى تتولى محاكمة رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائبين الأولين لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف، وأن يتولى التحقيق والادعاء فى هذه القضية النائب العام بنفسه.
وأوضح أنه تم النص على أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومى وتعيينات جهاز الدولة والإعارات، كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعا على إصدار الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث أصبح «من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب (كانت النسبة هى الخمس فى دستور 2012) طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة».
وبالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية فى ظل إلغاء رقابتها السابقة، فقد تم النص على عدم تنفيذ الحكم بشكل فورى، بحيث يطبق الحكم على القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة، أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضا، وبالتالى لم يعد ممكنا الطعن فى شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم، ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصى مرتين، أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات.
وتم وضع نص لأول مرة أيضا يحدد شكل وألوان العلم المصرى الحالى كعلم لجمهورية مصر العربية، بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلى القانون، وفسرت المصادر هذا النص قائلة: «تعمدنا أن نخلد علم مصر الذى رفعه جنودها على أرض سيناء فى 1973 حتى لا تمتد له يد العبث».
وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، فقد تمت إحالة تحديد «عدد كاف» لأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى قانون يصدر لاحقا، وتم النص على طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها، ثم يصدر الرئيس قرارا كاشفا وليس منشئا باعتماد اختياره.وتم النص على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارها، مما مفاده إلزام الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان هذا اختياريا فى دستور 2012.
بينما تم إدخال تعديل على نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها «اقتراح تسوية المنازعات» بدلا من تسويتها، وذلك حتى لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المجالس التأديبية.وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار، ويبقى فى منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبالنسبة لأهم التعديلات الأخرى، فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى المسائل ذات الصلة بالشريعة الإسلامية من المادة الرابعة، واستمر النص الذى يضمن استقلال الأزهر.وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذى يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذى خلا من ذلك الحكم، وكان هذا سبب انتقاد المجلس القومى للمرأة للدستور.
وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائيا قيام الأحزاب على أساس دينى، وليس فقط أن تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين فى الدين والجنس والأصل، وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية، مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالإخطار.
وتم تعديل المادة 64 بأنه إذا صدر قانون بفرض عمل ما جبرا على مواطنين، فيجب أن يتقاضى أجرا عادلا على ذلك، بعدما كان دستور 2012 لا ينص على تقاضى أى أجر مقابل العمل الجبرى، بينما استمر نص مادة ربط الأجر بالإنتاج كما هو مع ضمان وضع حدين أقصى وأدنى للأجور، ولا يكون الاستثناء منه الأقصى إلا بقانون.
وتم دمج جميع الهيئات المستقلة فى مادة واحدة، وتم الإبقاء على مجلسى الأمن القومى والدفاع الوطنى، وكذلك المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام التى ستدير ماسبيرو والصحف القومية، وتم النص على أخذ رأى مجلس الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة فى التشريعات المنظمة للإعلام.
وتم تغيير تسمية «المفوضية الوطنية للانتخابات» إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها، على أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة، ويتفرغ هو فقط من عمله القضائى، بينما يظل التسعة الآخرون فى عملهم.
أما الانتخابات التشريعية القادمة التى ستجرى بنظام 100% فردى فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات، والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية.يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشورى والمادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالا وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.