أسعار الذهب اليوم 29 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21|فيديو    رئيس شركة العاصمة الإدارية يستعرض أكبر مشروعات المدينة أمام نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى    أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. «الطماطم تبدأ ب3.5 جنيه»    للتسهيل علي المواطنين ..وزارة العمل تستعد لرقمنة خدماتها    الجيش الأمريكي يشتبك مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر    مساع إسرائيلية وأمريكية لمنع اعتقال نتنياهو.. كيف تفعلها؟    السعودية تصدر بيانًا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي    بسبب الأعاصير.. مقتل 4 أشخاص في ولاية أوكلاهوما الأمريكية    قطر توضح حقيقة دعمها للمظاهرات المناهضة لإسرائيل ماليا    رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يعتزم لقاء زعيم المعارضة بعد خسارة الانتخابات    طائرات جيش الاحتلال تهاجم مباني تابعة لحزب الله في جنوب لبنان    مباريات اليوم.. مواجهة في الدوري المصري.. وبرشلونة يلتقي مع فالنسيا    سيراميكا أمل فاركو للهروب من قاع الدوري المصري    بفرمان من الخطيب.. كواليس توقيع عقوبة قاسية على السولية والشحات.. فيديو    صباحك أوروبي.. كواليس جديدة بين صلاح وكلوب.. دفعة معنوية لريال مدريد.. ومستقبل رويس    حرارة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم    إصابة 4 أبناء عمومة بينهم سيدتان في مشاجرة بسوهاج    نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر10% خلال الشهر الماضي    قبل انطلاق عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل فرسان قريح    أحمد المرسي بعد فوز باسم خندقجى بجائزة البوكر: فوز مستحق لرواية رائعة    لأول مرة تتحدث عن طلاقها.. طرح البرومو الرسمي لحلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة    اليوم.. انطلاق الدورة ال 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب    اليوم.. اجتماع «عربي – أمريكي» لبحث وقف الحرب في غزة    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الإثنين 29 أبريل 2024    صحة قنا: خروج 9 مصابين بعد تلقيهم العلاج في واقعة تسرب غاز الكلور    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    عمر عبد الحليم ل«بين السطور»: فيلم «السرب» أثر في وجداني ولن أنساه طيلة حياتي    أدعية للحفظ من الحسد وفك الكرب والهم.. رددها لتحصين نفسك    شبانة: الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وحجم الانتصارات    أسماء.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة المقبل    ما المحظورات التي وضعتها "التعليم" لطلاب الثانوية خلال الامتحانات؟    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 بالمصانع بعد التحديث الأخير    المندوه: كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف أمام دريمز.. ولماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار؟    «ايه تاريخك مع الزمالك».. ميدو يهاجم مصطفى شلبي    ميدو: هذا المهاجم أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات لجنة العشرة على الدستور
أقرت محاكمة الرئيس إذا خالف الدستور أو اتهم بالتخابر بطلب ثلث أعضاء البرلمان
نشر في محيط يوم 22 - 08 - 2013

رئيس كل من"النقض" ونائبي "الدستورية"و"مجلس الدولة"و"الاستئناف يتولون محاكمة الرئيس
موافقة مجلس الوزراء شرط العفو عن المحبوسين..
إلغاء نص هيئة كبار العلماء
وضع نص لأول مرة يحدد شكل وألوان العلم المصرى
اختيار النائب العام من قبل "القضاء الأعلى" ويعتمده الرئيس لمدة 4 سنوات
حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى نهائيا
علمت "محيط" أن مسودة تعديلات الدستور تخضع حاليا لمرحلة التصحيح اللغوى، على أن تصدر نهائيا خلال ساعات بتوقيعات أوضاعها وهم المستشارون عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، ومحمد الشناوى ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية، ود.حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، وأساتذة القانون الدستورى د.فتحى فكرى، د.حمدى عمر، د.صلاح الدين فوزى، ود.على عبدالعال.
وقال مصدر قانوني بلجنة الخبراء العشرة التى أنهت المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012، أول أمس ، إن التعديلات التى وضعتها تعتبر فى حقيقتها «دستورا جديدا» لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاماً بما جاء فى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو.
وأوضح المصدر أن اللجنة لم تترك مبدأ إلا وراجعته وعدلته ونقحته بالزيادة أو الحذف، ولم تترك حقا إلا ودعمته ، مشيرة إلى أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهى مواد الحريات فى أحدث دساتير العالم.
وأشار المصدر إلى أنها قامت بتعديل 124 مادة ، وإضافة نصوص إلى 10 مواد وقررت إلغاء 33 مادة أهمها معظم المواد الانتقالية وعلى رأسها مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، ليصل عدد مواد الدستور نهائيا إلى 198.وكشف عن أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد سواء بجمع 10 آلاف أو 30 ألفا أو مليون توقيع من عدد محافظات يتراوح بين 10 و20، على أن تقدم هذه التوكيلات إلى مجلس الشعب لينظر فى جديتها، ويبدأ إجراءات محددة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن اللجنة رأت فى هذه المقترحات مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية، وزعزعة لمنصبه فرفضتها جميعا، إلا أنها أقرت نظاما صارما لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور، أو ارتكب أى تصرف مخالف لنص دستورى، أو اتخذ قرارا من شأنه التخلى عن جزء من إقليم الدولة، أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر.
وأبقت اللجنة فى هذا السياق على تشكيل المحكمة الخاصة التى تتولى محاكمة رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائبين الأولين لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف، وأن يتولى التحقيق والادعاء فى هذه القضية النائب العام بنفسه.
وأوضح أنه تم النص على أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومى وتعيينات جهاز الدولة والإعارات، كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعا على إصدار الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث أصبح «من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب (كانت النسبة هى الخمس فى دستور 2012) طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة».
وبالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية فى ظل إلغاء رقابتها السابقة، فقد تم النص على عدم تنفيذ الحكم بشكل فورى، بحيث يطبق الحكم على القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة، أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضا، وبالتالى لم يعد ممكنا الطعن فى شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم، ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصى مرتين، أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات.
وتم وضع نص لأول مرة أيضا يحدد شكل وألوان العلم المصرى الحالى كعلم لجمهورية مصر العربية، بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلى القانون، وفسرت المصادر هذا النص قائلة: «تعمدنا أن نخلد علم مصر الذى رفعه جنودها على أرض سيناء فى 1973 حتى لا تمتد له يد العبث».
وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، فقد تمت إحالة تحديد «عدد كاف» لأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى قانون يصدر لاحقا، وتم النص على طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها، ثم يصدر الرئيس قرارا كاشفا وليس منشئا باعتماد اختياره.وتم النص على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارها، مما مفاده إلزام الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان هذا اختياريا فى دستور 2012.
بينما تم إدخال تعديل على نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها «اقتراح تسوية المنازعات» بدلا من تسويتها، وذلك حتى لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المجالس التأديبية.وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار، ويبقى فى منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبالنسبة لأهم التعديلات الأخرى، فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى المسائل ذات الصلة بالشريعة الإسلامية من المادة الرابعة، واستمر النص الذى يضمن استقلال الأزهر.وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذى يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذى خلا من ذلك الحكم، وكان هذا سبب انتقاد المجلس القومى للمرأة للدستور.
وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائيا قيام الأحزاب على أساس دينى، وليس فقط أن تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين فى الدين والجنس والأصل، وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية، مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالإخطار.
وتم تعديل المادة 64 بأنه إذا صدر قانون بفرض عمل ما جبرا على مواطنين، فيجب أن يتقاضى أجرا عادلا على ذلك، بعدما كان دستور 2012 لا ينص على تقاضى أى أجر مقابل العمل الجبرى، بينما استمر نص مادة ربط الأجر بالإنتاج كما هو مع ضمان وضع حدين أقصى وأدنى للأجور، ولا يكون الاستثناء منه الأقصى إلا بقانون.
وتم دمج جميع الهيئات المستقلة فى مادة واحدة، وتم الإبقاء على مجلسى الأمن القومى والدفاع الوطنى، وكذلك المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام التى ستدير ماسبيرو والصحف القومية، وتم النص على أخذ رأى مجلس الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة فى التشريعات المنظمة للإعلام.
وتم تغيير تسمية «المفوضية الوطنية للانتخابات» إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها، على أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة، ويتفرغ هو فقط من عمله القضائى، بينما يظل التسعة الآخرون فى عملهم.
أما الانتخابات التشريعية القادمة التى ستجرى بنظام 100% فردى فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات، والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية.يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشورى والمادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالا وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.