أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025    البوري ب 130 جنيها.. أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم    سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025    تفاصيل الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم    معيط يتوجه إلى باريس للمشاركة في القمة الاقتصادية المصرفية لاتحاد المصارف العربية    جيش الاحتلال يزعم قصف موقعًا لتطوير أسلحة نووية في منشأة نطنز    سالزبورج يتجاوز باتشوكا في مباراة مثيرة ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    الثانوية العامة 2025.. بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب مدارس المتفوقين "STEM"    تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة شقة سكنية في الظاهر    إصابة شخص في مشاجرة بقاعة أفراح خلال حفل زفاف بسوهاج    مجلس مدينة الفتح والحماية المدنية بأسيوط يزيلان واجهة مخزن تجميع زيوت.. فيديو    التليفزيون الاسرائيلى: إسرائيل هاجمت صباح اليوم محيط منشأة خنداب للماء الثقيل وسط إيران    سفير باكستان يزور مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة    إعلام عبري: 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافها في إسرائيل    أول بوستر لفيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY    الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مصنع زيوت بأسيوط    بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 19 يونيو 2025    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    سالزبورج النمساوي يفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    لم تنجح إلا طالبة واحدة.. رسوب جماعي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرسة ببني سويف    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    ياسر إبراهيم يتحدث عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية على إسرائيل    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    محمد رمضان وهيفاء وهبي في حفل مشترك ببيروت.. وديو غنائي مرتقب مع عايض    فواكه تساعد على طرد السموم من الكبد والكلى    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    بنهاشم: تسديد 12 كرة على المرمى يؤكد اختراق الوداد دفاعات مانشستر سيتي    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    "فاينانشال تايمز": رئيس الوزراء البريطاني ينذر الحكومة بهجوم أمريكي محتمل على إيران    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنفرد
إعلان التعديلات الدستورية بشكلها النهائي خلال ساعات
نشر في الجمهورية يوم 23 - 08 - 2013

علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة أن مسودة تعديلات الدستور تخضع حالياً لمرحلة التصحيح اللغوي علي أن تصدر نهائياً خلال ساعات بتوقيعات لجنة العشرة وكشف أحد اعضاء اللجنة أن التعديلات تعتبر في حقيقتها "دستوراً جديداً" لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاما بما جاء في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو. مشيراً إلي أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهي مواد الحريات في أحدث دساتير العالم.
وأشار المصدر إلي أنها قامت بتعديل 124 مادة. وإضافة نصوص إلي 10 مواد وقررت إلغاء 33 مادة أهمها معظم المواد الانتقالية وعلي رأسها مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل. ليصل عدد مواد الدستور نهائياً إلي .198
وكشف عن أن اللجنة رفضت بالاجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية علي غرار حركة تمرد حيث رأت في ذلك مساساً باستقرار منصب رئيس الجمهورية. إلا أنها أقرت نظاماً صارماً لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور. أو ارتكب أي تصرف مخالف لنص دستوري. أو اتخذ قرار من شأنه التخلي عن جزء من إقليم الدولة. أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر.
وأوضح أنه تم القبض علي أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومي وتعيينات جهاز الدولة والإعارات. كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً علي إصدار الرئيس قراراً بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة في تاريخ مصر. حيث أصبح "من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب "كانت النسبة هي الخمس في دستور 2012" طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة".
وبالنسبة لاحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية في ظل إلغاء رقابتها السابقة . فقد تم النص علي عدم تنفيذ الحكم بشكل فوري. بحيث يطبق الحكم علي القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة. أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضاً. وبالتالي لم يعد ممكناً الطعن في شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم. ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصي مرتين. أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات.
وتم وضع نص لأول مرة أيضاً يحدد شكل وألوان العلم المصري الحالي كعلم لجمهورية مصر العربية. بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلي القانون.
وبالنسبة لمواد السلطة القضائية. فقد تمت إحالة تحديد "عدد كاف" لاعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي قانون يصدر لاحقاً. وتم النص علي طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها. ثم يصدر الرئيس قراراً كاشفاً وليس منشئاً باعتماد اختياره.
وتم النص علي أن يتولي مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارهان مما مفادة إلزم الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها علي قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها. بعدما كان هذا اختيارياً في دستور .2012
بينما تم ادخال تعديل علي نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها "اقتراح تسوية المنازعات" بدلاً من تسويتها. وذلك حتي لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة. كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام المجالس التأديبية.
وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلي. ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار. ويبقي في منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبالنسبة لأهم التعديلات الأخري. فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المساءل ذات الصلة بالتشريعية الإسلامية من المادة الرابعة. واستمر النص الذي يضمن اسقلال الأزهر.
وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. إلي نص المادة 10 من دستور 2012 والذي خلا من ذلك الحكم. وكان هذا بسبب انتقاد المجلس القومي للمرأة للدستور.
وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائياً قيام الأحزاب علي أساس ديني. وليس فقط أن تقوم علي أساس التفرقة بين المواطنين في الدين والجنس والأصل. وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية. مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالاخطار.
وتم دمج جميع الهيئات المستقلة في مادة واحدة. وتم الابقاء علي مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني. وكذلك المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للاعلام التي ستدير ماسبيرو والصحف القومية. وتم النص عتلي أخذ رأي مجلس الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة في التشريعات المنظمة للإعلام.
وتم تغيير تسمية "المفوضية الوطنية للانتخابات" إلي "الهيئة الوطنية للانتخابات" وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض. وروءساء محاكم الاستئناف. ونواب وروءساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية. تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها علي أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة. ويتفرغ فقط من عمله القضائي بينما يظل التسعة الآخرون في عملهم.
أما الانتخابات التشريعية القادم التي ستجري بنظام 100% فردي فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات. والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشوري والمادة 219 الخاصة بتفسير مباديء الشريعة الإسلامية. والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالاً وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.