علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة أن مسودة تعديلات الدستور تخضع حالياً لمرحلة التصحيح اللغوي علي أن تصدر نهائياً خلال ساعات بتوقيعات لجنة العشرة وكشف أحد اعضاء اللجنة أن التعديلات تعتبر في حقيقتها "دستوراً جديداً" لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاما بما جاء في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو. مشيراً إلي أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهي مواد الحريات في أحدث دساتير العالم. وأشار المصدر إلي أنها قامت بتعديل 124 مادة. وإضافة نصوص إلي 10 مواد وقررت إلغاء 33 مادة أهمها معظم المواد الانتقالية وعلي رأسها مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل. ليصل عدد مواد الدستور نهائياً إلي .198 وكشف عن أن اللجنة رفضت بالاجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية علي غرار حركة تمرد حيث رأت في ذلك مساساً باستقرار منصب رئيس الجمهورية. إلا أنها أقرت نظاماً صارماً لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور. أو ارتكب أي تصرف مخالف لنص دستوري. أو اتخذ قرار من شأنه التخلي عن جزء من إقليم الدولة. أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر. وأوضح أنه تم القبض علي أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومي وتعيينات جهاز الدولة والإعارات. كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً علي إصدار الرئيس قراراً بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر. كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة في تاريخ مصر. حيث أصبح "من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب "كانت النسبة هي الخمس في دستور 2012" طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة". وبالنسبة لاحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية في ظل إلغاء رقابتها السابقة . فقد تم النص علي عدم تنفيذ الحكم بشكل فوري. بحيث يطبق الحكم علي القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة. أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضاً. وبالتالي لم يعد ممكناً الطعن في شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم. ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصي مرتين. أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات. وتم وضع نص لأول مرة أيضاً يحدد شكل وألوان العلم المصري الحالي كعلم لجمهورية مصر العربية. بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلي القانون. وبالنسبة لمواد السلطة القضائية. فقد تمت إحالة تحديد "عدد كاف" لاعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي قانون يصدر لاحقاً. وتم النص علي طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها. ثم يصدر الرئيس قراراً كاشفاً وليس منشئاً باعتماد اختياره. وتم النص علي أن يتولي مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارهان مما مفادة إلزم الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها علي قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها. بعدما كان هذا اختيارياً في دستور .2012 بينما تم ادخال تعديل علي نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها "اقتراح تسوية المنازعات" بدلاً من تسويتها. وذلك حتي لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة. كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام المجالس التأديبية. وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلي. ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار. ويبقي في منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد. وبالنسبة لأهم التعديلات الأخري. فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المساءل ذات الصلة بالتشريعية الإسلامية من المادة الرابعة. واستمر النص الذي يضمن اسقلال الأزهر. وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. إلي نص المادة 10 من دستور 2012 والذي خلا من ذلك الحكم. وكان هذا بسبب انتقاد المجلس القومي للمرأة للدستور. وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائياً قيام الأحزاب علي أساس ديني. وليس فقط أن تقوم علي أساس التفرقة بين المواطنين في الدين والجنس والأصل. وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية. مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالاخطار. وتم دمج جميع الهيئات المستقلة في مادة واحدة. وتم الابقاء علي مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني. وكذلك المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للاعلام التي ستدير ماسبيرو والصحف القومية. وتم النص عتلي أخذ رأي مجلس الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة في التشريعات المنظمة للإعلام. وتم تغيير تسمية "المفوضية الوطنية للانتخابات" إلي "الهيئة الوطنية للانتخابات" وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض. وروءساء محاكم الاستئناف. ونواب وروءساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية. تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها علي أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة. ويتفرغ فقط من عمله القضائي بينما يظل التسعة الآخرون في عملهم. أما الانتخابات التشريعية القادم التي ستجري بنظام 100% فردي فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات. والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية. يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشوري والمادة 219 الخاصة بتفسير مباديء الشريعة الإسلامية. والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالاً وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.