استقرار أسعار الحديد ومواد البناء بأسواق أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    فنزويلا تعلن عودة ناقلة النفط "مينيرفا" إلى مياهها الإقليمية    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمهورية" تنفرد
إعلان التعديلات الدستورية بشكلها النهائي خلال ساعات
نشر في الجمهورية يوم 23 - 08 - 2013

علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة أن مسودة تعديلات الدستور تخضع حالياً لمرحلة التصحيح اللغوي علي أن تصدر نهائياً خلال ساعات بتوقيعات لجنة العشرة وكشف أحد اعضاء اللجنة أن التعديلات تعتبر في حقيقتها "دستوراً جديداً" لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاما بما جاء في الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو. مشيراً إلي أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهي مواد الحريات في أحدث دساتير العالم.
وأشار المصدر إلي أنها قامت بتعديل 124 مادة. وإضافة نصوص إلي 10 مواد وقررت إلغاء 33 مادة أهمها معظم المواد الانتقالية وعلي رأسها مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل. ليصل عدد مواد الدستور نهائياً إلي .198
وكشف عن أن اللجنة رفضت بالاجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية علي غرار حركة تمرد حيث رأت في ذلك مساساً باستقرار منصب رئيس الجمهورية. إلا أنها أقرت نظاماً صارماً لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور. أو ارتكب أي تصرف مخالف لنص دستوري. أو اتخذ قرار من شأنه التخلي عن جزء من إقليم الدولة. أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر.
وأوضح أنه تم القبض علي أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومي وتعيينات جهاز الدولة والإعارات. كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً علي إصدار الرئيس قراراً بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.
كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة في تاريخ مصر. حيث أصبح "من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب "كانت النسبة هي الخمس في دستور 2012" طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة".
وبالنسبة لاحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية في ظل إلغاء رقابتها السابقة . فقد تم النص علي عدم تنفيذ الحكم بشكل فوري. بحيث يطبق الحكم علي القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة. أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضاً. وبالتالي لم يعد ممكناً الطعن في شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم. ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصي مرتين. أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات.
وتم وضع نص لأول مرة أيضاً يحدد شكل وألوان العلم المصري الحالي كعلم لجمهورية مصر العربية. بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلي القانون.
وبالنسبة لمواد السلطة القضائية. فقد تمت إحالة تحديد "عدد كاف" لاعضاء المحكمة الدستورية العليا إلي قانون يصدر لاحقاً. وتم النص علي طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها. ثم يصدر الرئيس قراراً كاشفاً وليس منشئاً باعتماد اختياره.
وتم النص علي أن يتولي مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارهان مما مفادة إلزم الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها علي قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها. بعدما كان هذا اختيارياً في دستور .2012
بينما تم ادخال تعديل علي نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها "اقتراح تسوية المنازعات" بدلاً من تسويتها. وذلك حتي لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة. كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي التأديبية أمام المجالس التأديبية.
وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلي. ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار. ويبقي في منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبالنسبة لأهم التعديلات الأخري. فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المساءل ذات الصلة بالتشريعية الإسلامية من المادة الرابعة. واستمر النص الذي يضمن اسقلال الأزهر.
وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذي يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. إلي نص المادة 10 من دستور 2012 والذي خلا من ذلك الحكم. وكان هذا بسبب انتقاد المجلس القومي للمرأة للدستور.
وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائياً قيام الأحزاب علي أساس ديني. وليس فقط أن تقوم علي أساس التفرقة بين المواطنين في الدين والجنس والأصل. وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية. مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالاخطار.
وتم دمج جميع الهيئات المستقلة في مادة واحدة. وتم الابقاء علي مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني. وكذلك المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للاعلام التي ستدير ماسبيرو والصحف القومية. وتم النص عتلي أخذ رأي مجلس الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة في التشريعات المنظمة للإعلام.
وتم تغيير تسمية "المفوضية الوطنية للانتخابات" إلي "الهيئة الوطنية للانتخابات" وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض. وروءساء محاكم الاستئناف. ونواب وروءساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية. تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها علي أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة. ويتفرغ فقط من عمله القضائي بينما يظل التسعة الآخرون في عملهم.
أما الانتخابات التشريعية القادم التي ستجري بنظام 100% فردي فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات. والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشوري والمادة 219 الخاصة بتفسير مباديء الشريعة الإسلامية. والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالاً وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.