«العمل» تعلن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب    البطاطس ب10 والكوسة ب30 جنيها للكيلو.. أسعار الخضار اليوم في مطروح    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-10-2025    مصلحة الضرائب تشارك في مؤتمر «تكني 2025» ضمن فعاليات أسبوع الابتكار    أيرلندا: مهمة أسطول الصمود كشفت الكارثة الإنسانية في غزة    تسببت في إلغاء 17 رحلة.. مطار ميونخ يستأنف العمل بعد إغلاقه بسبب «طائرات مسيرة»    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    جيش الاحتلال ينشئ موقعا عسكريا قرب شارع الرشيد بمدينة غزة    رسميًا.. خالد مرتجى يتقدم بأوراق ترشحه لأمانة صندوق الأهلي    كوناتي يستعد للانتقال لريال مدريد    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    ضبط 1300 لتر بنزين قبل بيعه في السوق السوداء بالعريش    طارق الشناوي يشيد بفيلم «فيها إيه يعني»: مختلف وجريء.. يُبكيك ويُضحكك    النظام الغذائي الصديق للبيئة «صحة الكوكب» يقلل من مخاطر السرطان    هل تشكل الألبان خطرًا على صحة الإنسان؟.. استشاري تغذية يوضح (فيديو)    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    أحمد ربيع يقترب من الظهور الأول مع الزمالك    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    أسعار الخضروات في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر تعديلات لجنة العشرة على دستور 2012
اللجنة رفضت «دسترة تمرد».. وأقرت محاكمة الرئيس إذا خالف الدستور أو اتهم بالتخابر
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 08 - 2013

قالت مصادر بلجنة الخبراء العشرة التى أنهت المرحلة الأولى من تعديل دستور 2012، أمس الأول، إن التعديلات التى وضعتها تعتبر فى حقيقتها «دستورا جديدا» لكن اللجنة لم تطلق عليها وصف الدستور الجديد التزاما بما جاء فى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو.
وأوضحت المصادر أن اللجنة لم تترك مبدأ إلا وراجعته وعدلته ونقحته بالزيادة أو الحذف، ولم تترك حقا إلا ودعمته»، مشيرة إلى أن اللجنة اهتمت بصفة خاصة بباب الحقوق والحريات لتجعله يضاهى مواد الحريات فى أحدث دساتير العالم.
وأشارت المصادر إلى أنها قامت بتعديل 124 مادة، وإضافة نصوص إلى 10 مواد، وقررت إلغاء 33 مادة، أهمها معظم المواد الانتقالية وعلى رأسها مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل، ليصل عدد مواد الدستور نهائيا إلى 198.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة رفضت بالإجماع مقترحات تلقتها من جهات عديدة لتقنين ظاهرة جمع توكيلات سحب الثقة من رئيس الجمهورية على غرار حركة تمرد، سواء بجمع 10 آلاف أو 30 ألفا أو مليون توقيع من عدد محافظات يتراوح بين 10 و20، على أن تقدم هذه التوكيلات إلى مجلس الشعب لينظر فى جديتها، ويبدأ إجراءات محددة لسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
وأضافت المصادر أن اللجنة رأت فى هذه المقترحات مساسا باستقرار منصب رئيس الجمهورية، وزعزعة لمنصبه، فرفضتها جميعا، إلا أنها أقرت نظاما صارما لمحاسبة رئيس الجمهورية ومحاكمته بطلب ثلث أعضاء البرلمان، إذا عقد اتفاقيات مخالفة للدستور، أو ارتكب أى تصرف مخالف لنص دستورى، أو اتخذ قرارا من شأنه التخلى عن جزء من إقليم الدولة، أو اتهم بالتخابر مع دول أجنبية للإضرار بمصالح مصر.
وأبقت اللجنة فى هذا السياق على تشكيل المحكمة الخاصة التى تتولى محاكمة رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائبين الأولين لرئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيسى محكمتى استئناف، وأن يتولى التحقيق والادعاء فى هذه القضية النائب العام بنفسه.
• موافقة مجلس الوزراء شرط العفو عن المحبوسين.. إلغاء نص هيئة كبار العلماء
وأوضحت المصادر أنه تم النص على أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء، فيما عدا ما يتصل بالدفاع والخارجية والأمن القومى وتعيينات جهاز الدولة والإعارات، كما تم وضع نص يشترط موافقة مجلس الوزراء مجتمعا على إصدار الرئيس قرارا بالعفو عن العقوبة وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.
كما تم تقليص إمكانية تعديل الدستور لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث أصبح «من حق رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب (كانت النسبة هى الخمس فى دستور 2012) طلب تعديل الدستور بشرط ألا يمس التعديل المواد المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد إلا بالزيادة».
وبالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الوارد صدورها ببطلان انتخابات رئيس الجمهورية فى ظل إلغاء رقابتها السابقة، فقد تم النص على عدم تنفيذ الحكم بشكل فورى، بحيث يطبق الحكم على القانون المنظم لانتخابات الرئاسة القادمة، أسوة بما سيحدث مع مجلس الشعب أيضا، وبالتالى لم يعد ممكنا الطعن فى شرعية الرئيس المنتخب أو البرلمان المنتخب أو زعزعة استقرارهم، ولم تمس التعديلات مدة الرئيس المقررة 4 سنوات بحد أقصى مرتين، أو مدة مجلس الشعب المقررة 5 سنوات.
وتم وضع نص لأول مرة أيضا يحدد شكل وألوان العلم المصرى الحالى كعلم لجمهورية مصر العربية، بعدما كانت الدساتير السابقة تحيل تحديد شكل وألوان العلم إلى القانون، وفسرت المصادر هذا النص قائلة: «تعمدنا أن نخلد علم مصر الذى رفعه جنودها على أرض سيناء فى 1973 حتى لا تمتد له يد العبث».
وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، فقد تمت إحالة تحديد «عدد كاف» لأعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى قانون يصدر لاحقا، وتم النص على طريقة اختيار رئيس المحكمة بأن تختاره جمعيتها العمومية من بين أقدم 3 قضاة بها، ثم يصدر الرئيس قرارا كاشفا وليس منشئا باعتماد اختياره.
وتم النص على أن يتولى مجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية قبل إصدارها، مما مفاده إلزام الجهات الإدارية والبرلمان بعرضها على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان هذا اختياريا فى دستور 2012.
بينما تم إدخال تعديل على نص هيئة قضايا الدولة لتكون من اختصاصاتها «اقتراح تسوية المنازعات» بدلا من تسويتها، وذلك حتى لا يتداخل هذا الاختصاص مع اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما تمت إضافة نص للنيابة الإدارية بأن تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المجالس التأديبية.
وسيتم اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد رئيس الجمهورية هذا الاختيار، ويبقى فى منصبه 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
وبالنسبة لأهم التعديلات الأخرى، فقد تم إلغاء نص وجوب أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى المسائل ذات الصلة بالشريعة الإسلامية من المادة الرابعة، واستمر النص الذى يضمن استقلال الأزهر.
• حظر تعديل مواد الحقوق والحريات.. وإعادة نص المساواة بين الجنسين
وتم إضافة نص المادة 11 من دستور 71 والذى يقضى بالمساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، إلى نص المادة 10 من دستور 2012 والذى خلا من ذلك الحكم، وكان هذا سبب انتقاد المجلس القومى للمرأة للدستور.
• حظر قيام أحزاب أو جمعيات على أساس دينى نهائيا
وتم تعديل المادة 6 لتحظر نهائيا قيام الأحزاب على أساس دينى، وليس فقط أن تقوم على أساس التفرقة بين المواطنين فى الدين والجنس والأصل، وأضيف نفس التعديل لمادة الجمعيات الأهلية، مع استمرار إشهار الأحزاب والجمعيات بالإخطار.
وتم تعديل المادة 64 بأنه إذا صدر قانون بفرض عمل ما جبرا على مواطنين، فيجب أن يتقاضى أجرا عادلا على ذلك، بعدما كان دستور 2012 لا ينص على تقاضى أى أجر مقابل العمل الجبرى، بينما استمر نص مادة ربط الأجر بالإنتاج كما هو مع ضمان وضع حدين أقصى وأدنى للأجور، ولا يكون الاستثناء منه الأقصى إلا بقانون.
وتم دمج جميع الهيئات المستقلة فى مادة واحدة، وتم الإبقاء على مجلسى الأمن القومى والدفاع الوطنى، وكذلك المجلس الوطنى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام التى ستدير ماسبيرو والصحف القومية، وتم النص على أخذ رأى مجلس الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة فى التشريعات المنظمة للإعلام.
• عمومية الدستورية تختار رئيس مفوضية الانتخابات .. ومجلس القضاء يختار النائب العام
وتم تغيير تسمية «المفوضية الوطنية للانتخابات» إلى «الهيئة الوطنية للانتخابات» وتشكل من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة للهيئات من غير أعضائها، على أن يرأس الهيئة أقدم الأعضاء العشرة، ويتفرغ هو فقط من عمله القضائى، بينما يظل التسعة الآخرون فى عملهم.
أما الانتخابات التشريعية القادمة التى ستجرى بنظام 100% فردى فسوف تديرها اللجنة العليا الحالية للانتخابات، والأمر ذاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن اللجنة أعلنت أمس الأول عن إلغاء مجلس الشورى والمادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، والتوصية بإلغاء نظام 50% عمالا وفلاحين من الانتخابات القادمة مع ترك حسم المسألة للجنة الخمسين.
وتخضع مسودة التعديلات حاليا لمرحلة التصحيح اللغوى، على أن تصدر نهائيا خلال ساعات بتوقيعات أوضاعها وهم المستشارون عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، ومحمد الشناوى ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية، ود.حسن بسيونى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، وأساتذة القانون الدستورى د.فتحى فكرى، د.حمدى عمر، د.صلاح الدين فوزى، ود.على عبدالعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.