أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 19 يونيو بسوق العبور للجملة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 19 يونيو 2025    بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته    الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مصنع زيوت بأسيوط    يوفنتوس يكتسح العين بخماسية نظيفة في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 19 يونيو 2025    نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025 (فور ظهورها)    فصل التيار الكهربائي وإزالة السقف الصاج للسيطرة على حريق مستودع الزيوت في أسيوط (فيديو وصور)    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالسيدة زينب    سالزبورج النمساوي يفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    لم تنجح إلا طالبة واحدة.. رسوب جماعي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرسة ببني سويف    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات الأمريكية ووزير الدفاع ليس لهما دور رئيسي في مناقشات ضرب إيران    أحمد الجنايني ينفي شائعة زواجه من آيتن عامر ويتوعد مروجيها    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    أنباء عن سماع دوى انفجار فى مدينة كاشان وسط إيران    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    الدولار ب50.50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025    بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية على إسرائيل    ياسر إبراهيم يتحدث عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    ‌جيش الاحتلال: ننفذ حاليا سلسلة من الضربات فى طهران ومناطق أخرى بإيران    محمد رمضان وهيفاء وهبي في حفل مشترك ببيروت.. وديو غنائي مرتقب مع عايض    فواكه تساعد على طرد السموم من الكبد والكلى    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    بنهاشم: تسديد 12 كرة على المرمى يؤكد اختراق الوداد دفاعات مانشستر سيتي    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    تصعيد غير مسبوق: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتمركز قرب إيران    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 19 يونيو 2025    بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للإعلان الدستوري
نشر في محيط يوم 09 - 07 - 2013

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إعلاناً دستورياً مساء اليوم، و شمل 33 مادة قانونية.
أما عن أبرز مواده فكانت المادة 22 والتى بمقتضاها يتم إنشاء مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني"، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، والذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
واما عن المادة 28 فهي تقضي بتشكل لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري، وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان.
و تنص المادة 30 على أنه سيقومرئيس الجمهورية بعرض مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ثم سيقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
وجاء نص الإعلان كما يلى:
إعلان دستوري
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الإطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى الثالث من يوليو 2013م.
وعلى الإعلان الدستور الصادر فى السادس من يوليو 2013م.
قرر
«مادة 1»
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيس للتشريع.
«مادة 2»
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.
«مادة 3»
يقوم النظام الاقتصاد على العدالة الاجتماعية.
وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.
ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
«مادة 4»
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
«مادة 5»
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
«مادة 6»
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بعذر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
«مادة 7»
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.
«مادة 8»
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
«مادة 9»
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكلفه الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً إلا بمقتضى قانون.
«مادة 10»
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التصنت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادٍ لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
«مادة 11»
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقا للقانون.
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
«مادة 12»
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنه بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
«مادة 13»
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون والحفاظ على الوحدة الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
«مادة 14»
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
«مادة 15»
سيادة القانون أساس الحكم في دولة.
والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
«مادة 16»
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو في شئون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.
«مادة 17»
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
«مادة 18»
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
«مادة 19»
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
«مادة 20»
تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفى القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشئونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.
«مادة 21»
القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
«مادة 22»
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني»، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
«مادة 23»
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية.
ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه، واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
«مادة 24»
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد، وله في سبيل مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية.
1- التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزارة وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6- إعلان الحرب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى.
7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بالقانون.
8- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض فى أي من هذه الاختصاصات.
«مادة 25»
يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقانون والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الدولة، ومصالحها، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
«مادة 26»
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
«مادة 27»
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون.
ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة موافقة الشعب في استفتاء عام.
«مادة 28»
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
«مادة 29»
تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي.
ويصدر رئيس الجمهوري القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
«مادة 30»
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
«مادة 31»
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم الثاني لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
«مادة 32»
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
«مادة 33»
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.