"قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    جنوب سيناء تستعد لانتخابات الشيوخ ب15 مقرًا و18 لجنة فرعية    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    أوكرانيا تستهدف بنية تحتية روسية في موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا    "قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول ب "13 ثانية"    قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر "أم سجدة"    مشاجرة دامية بين عاملَي كافتيريتين في سوهاج والمحافظة تُغلق المحلين    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    عمرو دياب يوجه كلمة ل عمرو مصطفى ويشكره خلال حفل العلمين (تفاصيل)    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    رئيس جامعة بنها يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري المراكز والوحدات    "100 يوم صحة" تُقدم أكثر من 26 مليون خدمة مجانية خلال 17 يومًا    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ب الشرقية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لعام 2024-2025    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013
نشر في أخبار مصر يوم 09 - 07 - 2013


إعلان دستوري
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013 م.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013 م.
قرر
(مادة 1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.
(مادة 2)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.
(مادة 3)
يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بالقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة 4)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
(مادة 5)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة.
(مادة 6)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.
(مادة 7)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.
(مادة 8)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو تُفرض على الصحف أو المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك وفقًا للقانون.
(مادة 9)
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.
(مادة 10)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب، وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
(مادة 11)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقًا للقانون.
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
(مادة 12)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
(مادة 13)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
(مادة 14)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
(مادة 15)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
(مادة 16)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.
والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
(مادة 17)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
(مادة 18)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
(مادة 19)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى.
(مادة 20)
تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.
(مادة 21)
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
(مادة 22)
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» يتولي رئيس الجمهورية رئاسته.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخد رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
(مادة 23)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
(مادة 24)
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:
1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2- إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
3- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8- السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
(مادة 25)
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين.
(مادة 26)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء؛ فإذا رتب ذلك على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
(مادة 27)
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
(مادة 28)
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
(مادة 29)
تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
(مادة 30)
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
(مادة 31)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.
(مادة 32)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
(مادة 33)
يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.