وزير الكهرباء يبحث مستجدات تنفيذ مشروعات «مصدر» الإماراتية في مصر    مصر تشجب إعلان حالة المجاعة في قطاع غزة    الأهلي بطلا لكأس السوبر السعودي على حساب النصر    استئناف الإسكندرية تفتح تحقيقات موسعة بصدد حادث الغرق الجماعي في شاطىء أبو تلات    توجيهات حكومية بسرعة إنهاء أعمال تطوير المواقع الأثرية بالإسكندرية    محافظ الغربية يفتتح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر الزيات العام    مذكرة تفاهم بين جامعتي الأزهر ومطروح تتضمن التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات    وزير الصحة الفلسطيني: فقدنا 1500 كادر طبي.. وأطباء غزة يعالجون المرضى وهم يعانون من الجوع والإرهاق    بحوث الصحراء.. دعم فني وإرشادي لمزارعي التجمعات الزراعية في سيناء    تفعيل البريد الموحد لموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بالفيوم    إسلام جابر: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي.. ولا أعرف موقف مصطفى محمد من الانتقال إليه    مؤتمر ألونسو: هذا سبب تخطيط ملعب التدريبات.. وموقفنا من الانتقالات    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    استقالات جماعية للأطباء ووفيات وهجرة الكفاءات..المنظومة الصحية تنهار فى زمن العصابة    قيادي بمستقبل وطن: تحركات الإخوان ضد السفارات المصرية محاولة بائسة ومشبوهة    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    وزارة الصحة تقدم 314 ألف خدمة طبية مجانية عبر 143 قافلة بجميع المحافظات    وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    وزيرا الإنتاج الحربي والبترول يبحثان تعزيز التعاون لتنفيذ مشروعات قومية مشتركة    منال عوض تناقش استعدادات استضافة مؤتمر الأطراف ال24 لحماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث    "التنمية المحلية": انطلاق الأسبوع الثالث من الخطة التدريبية بسقارة غدًا -تفاصيل    50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    ماذا ينتظر كهربا حال إتمام انتقاله لصفوف القادسية الكويتي؟    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء "سايس" على قائد دراجة نارية بالقاهرة    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    «لازم إشارات وتحاليل للسائقين».. تامر حسني يناشد المسؤولين بعد حادث طريق الضبعة    إزالة مزرعة سمكية مخالفة بمركز الحسينية في الشرقية    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    تكريم الفنانة شيرين في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته ال41    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    فحص وصرف العلاج ل247 مواطنا ضمن قافلة بقرية البرث في شمال سيناء    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    ضبط وتحرير 18 محضرا فى حملة إشغالات بمركز البلينا فى سوهاج    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمواد الإعلان الدستوري 8 يوليو 2013 الذى اعتمده الرئيس المؤقت عدلي منصور

أصدر الرئيس عدلي منصور، الإثنين، إعلانًا دستوريًا في 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كافة فئات المجتمع.
النص الكامل للإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
إعلان دستوري
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الإطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013 م.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013 م.
قرر
(مادة 1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطية يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العريبة لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والمصدر الرئيسي للتشريع.
(مادة 2)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.
(مادة 3)
يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بالقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
(مادة 4)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
(مادة 5)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمع، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة وفقًا لأحكام القانون.
(مادة 6)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.
(مادة 7)
حرية الرأي مكفولة،و لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممسارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.
(مادة 8)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائر الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وماتنشره وسائل الإعلام محظورة،و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف أو المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك وفقًا للقانون.
(مادة 9)
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكلفة الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أيب عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.
(مادة 10)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة او التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جميعات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
(مادة 11)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولاتنزع الملكية إلا للمنفعى العامة ومقابل تعويض عادل، وذلل كله وفقا للقانون.
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
(مادة 12)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدينة الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها».
(مادة 13)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
(مادة 14)
العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
(مادة 15)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
(مادة 16)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.
والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.
(مادة 17)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
(مادة 18)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
(مادة 19)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى.
(مادة 20)
تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.
(مادة 21)
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
(مادة 22)
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» يتولي رئيس الجمهورية رئاسته.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخد رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
(مادة 23)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية. ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه، واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
(مادة 24)
يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الاختصاصات الآتية:
1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2- إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.
3- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8- السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح وله ان يفوض فى أي من هذه الاختصاصات.
(مادة 25)
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3- إصدار القرارات الإداراية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة، ومصالحها، وحماية حقوق المواطنين.
(مادة 26)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء؛ فإذا رتب ذلك على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
(مادة 27)
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
(مادة 28)
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلي للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
(مادة 29)
تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تتنهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين عامًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
(مادة 30)
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ويوقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الاعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
(مادة 31)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
(مادة 32)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدورها قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان.
(مادة 33)
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.