السكة الحديد تعتذر عن سقوط قطار بضائع بالقليوبية.. وإجراءات قانونية للمتسببين    فوضى الأمطار في سياتل، انهيار سد أمريكي يهدد 3 ضواحي بأمواج وفيضانات مفاجئة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    صعق كهرباء ينهي حياة عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل الإعلان الدستوري
نشر في المساء يوم 09 - 07 - 2013

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية والذي تضمن 33 مادة.
نص الإعلان علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
كما نص الإعلان علي أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.. كما نص علي أن النظام الاقتصادي يقوم علي العدالة الاجتماعية وان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة وأن حياة المواطنين الخاصة يحميها القانون وان حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه في حدود القانون.
تضمن الإعلان عدم جواز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة والسلطة القضائية مستقلة والقضاة غير قابلين للعزل.. والقوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
حدد الإعلان اختصاصات رئيس الجمهورية وأهمها التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه وإعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني.. كما حدد اختصاصات مجلس الوزراء والوزراء والسلطة التنفيذية.
نص الإعلان علي ان يقوم رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الإعلان مهمتها اقتراح التعديلات علي دستور 2012 المعطل علي أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها تعرض التعديلات علي لجنة أخري تضم 50 عضواً علي أن يتم الانتهاء من إعداد المشروع النهائي للتعديلات خلال ستين يوماً علي الأكثر من ورود المقترح إليها يتم طرحه بعدها علي الحوار المجتمعي علي أن يعرض المشروع للشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إلي رئيس الجمهورية ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس نواب خلال خمسة عشر يوماً بعد الاستفتاء لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين وخلال أسبوع علي الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لانتخابات رئاسية.. وفيما يلي النص الكامل للإعلان الدستوري.
رئيس الجمهورية المؤقت.. بعد الاطلاع علي البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013م وعلي الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013م.
قرر: "مادة 1": جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع.
"مادة 2": السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.
"مادة 3": يقوم النظام الاقتصادي علي العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
"مادة 4": المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
"مادة 5": لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
"مادة 6": الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
"مادة 7": حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.
"مادة 8" حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة علي الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الإداري محظور.
ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون.
"مادة 9": العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.
"مادة 10": للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلي إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك علي الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
"مادة 11": للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون.
والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وذلك كله وفقا للقانون.
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
الحرية الشخصية
"مادة 12": كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
"مادة 13": الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون والحفاظ علي الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب علي كل مواطن.
"مادة 14": العقوبة شخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
"مادة 15": سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي. ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
"مادة 16": السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.
والقضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولةوالنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.
"مادة 17": مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
"مادة 18": المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية. وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة. وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
"مادة 19": القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة. يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
"مادة 20": تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة. ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشئونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.
"مادة 21": القوات المسلحة ملك الشعب. مهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها.
ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
"مادة 22": ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته.
ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ومناقشة موازنة القوات المسلحة. ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخري.
"مادة 23": رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ورئيس السلطة التنفيذية.
ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه. واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويراعي الحدود بين السلطات. وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد. وذلك كله علي الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.
"مادة 24": يتولي رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد. وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:
1 التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
3 تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
4 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه الوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
5 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
6 إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وموافقة مجلس الدفاع الوطني.
7 العفو عن العقوبة أو تخفيفها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
8 السلطات والاختصاصات الأخري المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح.
وله ان يفوض في أي من هذه الاختصاصات.
"مادة 25": يتولي مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه. وللمجلس علي الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
2 توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3 اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4 إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.
5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7 عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
8 تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة ومصالحها. وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
"مادة 26": يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين. إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظميها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة. وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
"مادة 27": يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطواريء علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويكون إعلان حالة الطواريء لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
"مادة 28": تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها. واثنين من قضاة القضاء العادي. واثنين من قضاة مجلس الدولة. وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية. وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها. ويختار المجلس الأعلي للجامعات أساتذة القانون الدستوري.
وتختص اللجنة باقتراح التعديلات علي دستور 2012 المعطل. علي أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
لجنة الخبراء
"مادة 29": تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية علي لجنة تضم خمسين عضواً. يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية. وعلي الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة. علي أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء علي الأقل. وترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً علي الأكثر من ورود المقترح إليها. تلتزم خلالها بطرحه علي الحوار المجتمعي.
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها. وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
"مادة 30": يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليه. ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء. ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين. وخلال أسبوع علي الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وتتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل علي الاستفتاء.
"مادة 31": تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم اصدارها. ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها. إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
"مادة 32": كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحاً ونافذاً. ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
"مادة 33": ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.