تنسيق الجامعات 2025، فتح موقع التنسيق أمام الطلاب للتسجيل.. 10 خطوات لكتابة الرغبات وطريقة ترتيبها.. ومفاجآت بشأن مؤشرات القبول بالكليات    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يزور فرع الجامعة في تشاد    هيئة الإسعاف: نجحنا في نقل 30 ألف طفل مبتسر بشكل آمن خلال 2025    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين في القاهرة والبحيرة    السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    المشاط: 22.2 مليار دولار إجمالي تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لمصر    رصيف محطة هاتشيسون بميناء السخنة يستقبل 3 اوناش عملاقة من طراز STS    منال عوض تبحث الموقف الحالي للتعاون مع شركاء التنمية والمشروعات البيئية الحالية    وزير الخارجية: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية    وزير الخارجية يؤكد على استمرار مصر في جهودها الحثيثة للوساطة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار    برنامج الأغذية العالمي: حاجة ملحة لزيادة المساعدات لغزة قبل فوات الأوان    الكشف عن ترتيب محمد صلاح في أفضل صفقات الدوري الإنجليزي عبر التاريخ    «مفاوضات صعبة».. الكشف عن آخر تطورات موقف ديانج مع الأهلي    وزير الشباب والرياضة يُطلق «يوم مصر الرياضية» احتفالًا بأول إنجاز أوليمبي مصري    إحالة عاطل للجنايات بتهمة تزوير مستندات والنصب على راغبي السفر بالقاهرة    حر نار.. حالة الطقس اليوم بالبلاد وارتفاع شديد في درجات الحرارة    التعليم تعلن عن وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. الشروط والتفاصيل    مصرع أستاذ جامعي في حادث انقلاب سيارة بالشرقية    ضبط 4 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق خلال 24 ساعة    «الداخلية»: ضبط 117 ألف مخالفة مرورية وفحص 3014 سائقا خلال 24 ساعة    خالد سليم وهشام خرما في ختام فعاليات صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    يوسف معاطي يكشف كواليس وأسرار من مسيرته الفنية: "سعاد حسني تمنت العودة للمسرح ومحمود ياسين انسحب بسبب المرض"    الصحة: إصدار 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة لمرضى التصلب المتعدد    «الصحة» توقع مذكرة تفاهم لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد    رئيس هيئة الرقابة الصحية: التأمين الصحي الشامل يحفز القطاع الخاص لتحسين جودة الرعاية الأولية    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    إسرائيل ترفض إتهامات جماعات حقوقية إسرائيلية لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    توماس جورجيسيان يكتب: دوشة دماغ.. وكلاكيت كمان وكمان    غادة عادل vs صبا مبارك.. انطلاق تصوير «وتر حساس» الجزء الثاني    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    الرئيس الفلسطيني يثمن نداء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القراءة فى المسودة الأولى للدستور تؤكد: نظام الحكم مختلط.. والإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة لتعريف"مبادئ الشريعة.. ومادة المرأة تنص على المساواة بما لا يخالف الشريعة.. ومرسى يكمل فترة حكمه

أعلن اليوم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، عن تدشين المسودة الأولى للدستور المصرى حسبما أنجزته الجمعية التأسيسية للدستور وعرضها على المجتمع لقراءتها وإجراء حوار مجتمعى.
ومن خلال القراءة الأولى للمسودة الأولية للدستور نستطيع أن نرصد عدداً من النقاط أولها أن الدستور أبقى على المادة الثانية كما هى فى دستور 71 لكنه فى المادة 221 وضع تعريفاً لمبادئ الشريعة بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
الملاحظة الثانية تشير إلى النسخة المبدئية للدستور، أوصت باستمرار مجلس الشورى تحت اسم " مجلس الشيوخ" وأن يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يحصل عضو مجلس "الشعب" النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً.
وأبقى الدستور فى مسودته الأولى على الرئيس مرسى لفترة الرئاسية كاملة، مع إلغاء المجالس القومية المتخصصة، فيما جاءت صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان بالدستور لتشير إلى أن نظام الدولة رئاسى برلمانى "مختلط" دون ذكر ذلك صراحة فى مواد الدستور.
كما نصت مسودة الدستور الجديد على إنشاء "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية.
ووضعت مسودة الدستور القضاء العسكرى فى فصل الأمن والدفاع أى فى باب السلطة العسكرية، وليس كما كان مطروحا من لجنة نظام الحكم بأن يوضع فى باب السلطة القضائية والمفاجأة أن المادة الخاصة بالقضاء العسكرى لم تحمل أى ضمانات جديدة عن دستور 71 سوى النص على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأن المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الضباط وجنود القوات المسلحة تشكل لها لجان قضائية خاصة.
وبالنسبة لتعديل الدستور حددت المسودة فى مواده الانتقالية والأحكام الختامية طريقة التعديل بأنه يكون من حق رئيس الجمهورية وخمس النواب بمجلس النواب تقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر ويناقشه البرلمان بغرفتيه خلال 30 يوما ويتطلب الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء البرلمان ويعرض على الاستفتاء خلال 60 يوما كل مادة على حدة ووضع مادة تقرر أنه لا يجوز تعديل الدستور قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ العمل به.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية فقد نص الدستور على أنها تتولى الفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية ولم يحدد القانون عدد لتشكيل المحكمة كما كان مطروحاً وأنما أوكل ذلك إلى القانون الذى سيحدد عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم.
وأشار الدستور إلى أن أعضاء المحكمة يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وألزم الدستور الرئيس ومجلس النواب بعرض مشروعات انتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على الدستورية قبل إصدارها.
وتضمن الدستور إضافة مواد جديدة فى باب السلطة القضائية تتعلق بالنص على أن النيابة المدنية تتولى تحقيق الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
كما نص على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتتولى تحريك الدعوى التأديبية.
ونص باب الحريات على مواد جديدة مثل يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة، كما نص على مادة تحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء وحقوق الأطفال وتجارة الجنس.
وفى باب المقومات كانت أبرز النصوص النص على رجوع أصحاب الديانات الأخرى فى أحوالهم الشخصية لعقائدهم خاصة أصحاب المسيحية واليهودية وذلك فى مادة مستحدثة تنص على أنه "لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاءت مادة الأزهر لتشدد فى نهايتها على أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأبقى باب الحريات على المادة الخاصة بالمرأة التى تنص على المساواة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.