تنظيم معرض "صنع في جامعة بنها" وتبني نموذج المؤسسة المنتجة فبراير القادم    السيسي يوجه بمتابعة يومية لتوافر سلع رمضان بالأسواق    البورصة تختتم بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب    زراعة الفيوم تنظم يوما حقليا عن النباتات الطبية والعطرية    اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ووزير خارجية عمان    إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز    تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.. بتروجت يودع هادي رياض    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    برقم الجلوس| أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    معرض الكتاب يحتفي بأدب نجيب محفوظ: قوة ناعمة كبرى ل مصر    معرض الكتاب.. الذكريات والإعجاب.. والملاحظات    ظهور مميز ل شيكو في «فخر الدلتا» بطولة أحمد رمزي رمضان 2026    تهتك كامل بأنسجة الذراع وكسور.. فريق طبي بمستشفى جامعة سوهاج ينقذ طفلا من إصابة مروعة    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    فيروس قاتل يعبر الحدود؟ آسيا ترفع درجة الاستعداد بسبب «نيبا»    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    طفل محرر من سجون قسد: ممنوعون من الدعاء والصلاة والتعذيب مستمر    قائمة برشلونة أمام كوبنهاجن.. عودة فيران وغيابات مؤثرة في ليلة الحسم الأوروبي    صفقة نيو ترافورد تقرب اليونايتد من حصد 175 مليون إسترليني    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    صحيفة نمساوية: جاذبية المتحف المصرى الكبير تجاوزت كل التوقعات منذ افتتاحه    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة    محافظ المنيا يتابع تطوير المدخل الشرقى وتوسعة ميدان القرداحى وفق رؤية حضارية شاملة    اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات بطولة كأس السوبر للآنسات    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    بالمجان.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    وزارة «الصحة» تعلن تشغيل منظومات رقمية في 5 آلاف منشأة    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بأتوبيس بالمحلة الكبرى    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    محافظ قنا يستقبل وكيل وزارة التعليم الجديد ويؤكد على دعم المنظومة    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القراءة فى المسودة الأولى للدستور تؤكد: نظام الحكم مختلط.. والإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة لتعريف"مبادئ الشريعة.. ومادة المرأة تنص على المساواة بما لا يخالف الشريعة.. ومرسى يكمل فترة حكمه

أعلن اليوم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، عن تدشين المسودة الأولى للدستور المصرى حسبما أنجزته الجمعية التأسيسية للدستور وعرضها على المجتمع لقراءتها وإجراء حوار مجتمعى.
ومن خلال القراءة الأولى للمسودة الأولية للدستور نستطيع أن نرصد عدداً من النقاط أولها أن الدستور أبقى على المادة الثانية كما هى فى دستور 71 لكنه فى المادة 221 وضع تعريفاً لمبادئ الشريعة بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
الملاحظة الثانية تشير إلى النسخة المبدئية للدستور، أوصت باستمرار مجلس الشورى تحت اسم " مجلس الشيوخ" وأن يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يحصل عضو مجلس "الشعب" النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً.
وأبقى الدستور فى مسودته الأولى على الرئيس مرسى لفترة الرئاسية كاملة، مع إلغاء المجالس القومية المتخصصة، فيما جاءت صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان بالدستور لتشير إلى أن نظام الدولة رئاسى برلمانى "مختلط" دون ذكر ذلك صراحة فى مواد الدستور.
كما نصت مسودة الدستور الجديد على إنشاء "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية.
ووضعت مسودة الدستور القضاء العسكرى فى فصل الأمن والدفاع أى فى باب السلطة العسكرية، وليس كما كان مطروحا من لجنة نظام الحكم بأن يوضع فى باب السلطة القضائية والمفاجأة أن المادة الخاصة بالقضاء العسكرى لم تحمل أى ضمانات جديدة عن دستور 71 سوى النص على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأن المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الضباط وجنود القوات المسلحة تشكل لها لجان قضائية خاصة.
وبالنسبة لتعديل الدستور حددت المسودة فى مواده الانتقالية والأحكام الختامية طريقة التعديل بأنه يكون من حق رئيس الجمهورية وخمس النواب بمجلس النواب تقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر ويناقشه البرلمان بغرفتيه خلال 30 يوما ويتطلب الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء البرلمان ويعرض على الاستفتاء خلال 60 يوما كل مادة على حدة ووضع مادة تقرر أنه لا يجوز تعديل الدستور قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ العمل به.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية فقد نص الدستور على أنها تتولى الفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية ولم يحدد القانون عدد لتشكيل المحكمة كما كان مطروحاً وأنما أوكل ذلك إلى القانون الذى سيحدد عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم.
وأشار الدستور إلى أن أعضاء المحكمة يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وألزم الدستور الرئيس ومجلس النواب بعرض مشروعات انتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على الدستورية قبل إصدارها.
وتضمن الدستور إضافة مواد جديدة فى باب السلطة القضائية تتعلق بالنص على أن النيابة المدنية تتولى تحقيق الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
كما نص على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتتولى تحريك الدعوى التأديبية.
ونص باب الحريات على مواد جديدة مثل يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة، كما نص على مادة تحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء وحقوق الأطفال وتجارة الجنس.
وفى باب المقومات كانت أبرز النصوص النص على رجوع أصحاب الديانات الأخرى فى أحوالهم الشخصية لعقائدهم خاصة أصحاب المسيحية واليهودية وذلك فى مادة مستحدثة تنص على أنه "لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاءت مادة الأزهر لتشدد فى نهايتها على أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأبقى باب الحريات على المادة الخاصة بالمرأة التى تنص على المساواة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.