كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل 2025    استعدادًا للعام الجديد.. 7 توجيهات عاجلة لقيادات التربية والتعليم بالدقهلية    وزير العدل يزف بشرى سارة لأبناء محافظة البحيرة    إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    محافظ المنوفية يتفقد نسب إنجاز إنشاءات المدارس الجديدة بالأحياء    التعليم العالى: "بحوث الفلزات" يعلن افتتاح أول وحدة صناعية للمغناطيس    أسعار حلاوة المولد 2025.. وشعبة السكر تتوقع استقرار السعر لهذا السبب (تفاصيل)    محافظ المنوفية يتفقد تطوير كورنيش وممشى شبين الكوم للارتقاء بالمظهر العام    660 مليون جنيه تكلفة تأثيث 332 مجمع خدمات حكومية بالمحافظات    "إكسترا نيوز": بطء الإجراءات الأمنية يعيق تسريع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    «الغول على أبوابنا».. ماكرون يوجه انتقادات لبوتين (تفاصيل)    العاهل الأردني يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة    موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق    رابطة الأندية تفاجئ زيزو بجائزة جديدة بعد الجولة الثانية من الدوري    إيزاك يرفض عرضًا جديدًا من نيوكاسل لتمديد عقده    إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر في القليوبية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    استقرار الحالة الصحية لزوج لاعبة الجودو دينا علاء داخل العناية المركزة    جهود «أمن المنافذ» في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث    علي الحجار يحيي حفل الخميس ب مهرجان القلعة 2025 (تفاصيل)    فى أجواء فنية ساحرة.. "صوت مصر" يعيد أم كلثوم إلى واجهة المشهد الثقافى    فيلم "فلسطين 36" ل آن مارى جاسر يمثل فلسطين بجوائز الأوسكار عام 2026    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يبدأ استقبال الأفلام للمشاركة فى الدورة 12    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    داعية إسلامية عن التعدد: «انتبهوا للخطوة دي قبل ما تقدموا عليها»    إحالة المدير المناوب وأفراد من النوبتجية المسائية بمستشفى نبروه المركزى للتحقيق    مدير «الرعاية الصحية» ببورسعيد: «صحتك أولًا» لتوعية المواطنين بأهمية الأدوية البديلة    تمكين المرأة الريفية، ندوة تثقيفية لإعلام الداخلة بالوادي الجديد    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    رحيل الدكتور يحيى عزمي أستاذ معهد السينما.. وأشرف زكي ينعاه    طبيب الأهلي يكشف حالة إمام عاشور ومروان عطية قبل مواجهة المحلة    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    بلتون للتمويل العقاري تصدر أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    ميدلزبره يقترب من ضم موهبة مانشستر سيتي    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية: تكثيف الهجوم على غزة سيؤدى لأثر إنسانى مروع    هيئة التأمين الصحى: إشراك القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع المستقبلى    بعد إلغاء تأشيرات دبلوماسييها.. أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل    نجلة طلعت زكريا تكشف سر عن أحمد فهمي تجاه والدها الراحل    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    أبرزها 10 أطنان مخلل.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القراءة فى المسودة الأولى للدستور تؤكد: نظام الحكم مختلط.. والإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة لتعريف"مبادئ الشريعة.. ومادة المرأة تنص على المساواة بما لا يخالف الشريعة.. ومرسى يكمل فترة حكمه

أعلن اليوم الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، عن تدشين المسودة الأولى للدستور المصرى حسبما أنجزته الجمعية التأسيسية للدستور وعرضها على المجتمع لقراءتها وإجراء حوار مجتمعى.
ومن خلال القراءة الأولى للمسودة الأولية للدستور نستطيع أن نرصد عدداً من النقاط أولها أن الدستور أبقى على المادة الثانية كما هى فى دستور 71 لكنه فى المادة 221 وضع تعريفاً لمبادئ الشريعة بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصلية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
الملاحظة الثانية تشير إلى النسخة المبدئية للدستور، أوصت باستمرار مجلس الشورى تحت اسم " مجلس الشيوخ" وأن يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يحصل عضو مجلس "الشعب" النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً.
وأبقى الدستور فى مسودته الأولى على الرئيس مرسى لفترة الرئاسية كاملة، مع إلغاء المجالس القومية المتخصصة، فيما جاءت صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان بالدستور لتشير إلى أن نظام الدولة رئاسى برلمانى "مختلط" دون ذكر ذلك صراحة فى مواد الدستور.
كما نصت مسودة الدستور الجديد على إنشاء "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية.
ووضعت مسودة الدستور القضاء العسكرى فى فصل الأمن والدفاع أى فى باب السلطة العسكرية، وليس كما كان مطروحا من لجنة نظام الحكم بأن يوضع فى باب السلطة القضائية والمفاجأة أن المادة الخاصة بالقضاء العسكرى لم تحمل أى ضمانات جديدة عن دستور 71 سوى النص على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وأن المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأن الضباط وجنود القوات المسلحة تشكل لها لجان قضائية خاصة.
وبالنسبة لتعديل الدستور حددت المسودة فى مواده الانتقالية والأحكام الختامية طريقة التعديل بأنه يكون من حق رئيس الجمهورية وخمس النواب بمجلس النواب تقديم طلب لتعديل مادة أو أكثر ويناقشه البرلمان بغرفتيه خلال 30 يوما ويتطلب الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء البرلمان ويعرض على الاستفتاء خلال 60 يوما كل مادة على حدة ووضع مادة تقرر أنه لا يجوز تعديل الدستور قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ العمل به.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية فقد نص الدستور على أنها تتولى الفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين والفصل فى تنازع الاختصاصات بين الجهات القضائية ولم يحدد القانون عدد لتشكيل المحكمة كما كان مطروحاً وأنما أوكل ذلك إلى القانون الذى سيحدد عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم.
وأشار الدستور إلى أن أعضاء المحكمة يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية بناء على ترشيحات من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وألزم الدستور الرئيس ومجلس النواب بعرض مشروعات انتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على الدستورية قبل إصدارها.
وتضمن الدستور إضافة مواد جديدة فى باب السلطة القضائية تتعلق بالنص على أن النيابة المدنية تتولى تحقيق الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
كما نص على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وتتولى تحريك الدعوى التأديبية.
ونص باب الحريات على مواد جديدة مثل يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة، كما نص على مادة تحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء وحقوق الأطفال وتجارة الجنس.
وفى باب المقومات كانت أبرز النصوص النص على رجوع أصحاب الديانات الأخرى فى أحوالهم الشخصية لعقائدهم خاصة أصحاب المسيحية واليهودية وذلك فى مادة مستحدثة تنص على أنه "لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية". وجاءت مادة الأزهر لتشدد فى نهايتها على أنه يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأبقى باب الحريات على المادة الخاصة بالمرأة التى تنص على المساواة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.