وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «ديارنا» بمدينة أكتوبر الجديدة    وزير الثقافة يعلن تنظيم 500 فعالية بمناسبة إحتفالات أكتوبر    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلى مكثف على غزة.. الصليب الأحمر الدولي ينتقل لجنوب القطاع.. البحرية الاسرائيلية تحتجز مئات النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي وتنقلهم إلى ميناء أسدود.. وتل أبيب: سنرحلهم لأوروبا    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    لقاء الأشقاء.. نهائي مثير بين برشلونة وفيزبريم في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    بعد خروجه من القائمة.. الخطيب يتجاهل حسام غالي ويوجه رسالة ل الرباعي المستبعد    النائب أحمد عبد الجواد يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    عرض جسور على الباب وعهد السفليين في مهرجان مسرح الهواة 21.. الليلة    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    خبير اقتصادي: الإغلاق الحكومي في أمريكا نتيجة لارتفاع سقف الدين ويؤثر سلبًا على المواطنين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    رئيس مجلس النواب: مصر لا تهزم وجيشها هو درعها وسيفها    شوبير: تأجيل الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد وارد.. وعماد النحاس يخفف الضغوط    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    بعد رفض طفل الذهاب للمدرسة.. ضبط مدرس تحرش به العام الدراسي الماضي    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    ضبط عناصر إجرامية غسلوا أكثر من 1.5 مليار جنيه من تجارة المخدرات والسلاح    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    "مدبولي" يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    إصابة شقيقتين في انهيار سلم منزل بأخميم بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحرية والعدالة" تنفرد بنشر فصل السلطة القضائية في الدستور المقترح

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من صياغة المواد الخاصة بباب السلطة القضائية، وأرسلت المسودة النهائية التي توافق على كتابتها أعضاء لجنة نظام الحكم إلى لجنة الصياغة للبدء فى صياغتها.
وأوضح د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه لم يتبق سوى المادة الخاصة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والمواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية والمحليات، والتي أكد أنها ستنتهي في غضون ال 72 ساعة القادمة.
فيما كشف د. داود الباز أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، أنه تم التأكيد خلال مناقشة لجنة نظام الحكم لقضية القضاء العسكري على دخوله في باب السلطة القضائية.
وذكر أن المادة الخاصة به نصت على أن يختص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة على النحو الذي يبينه القانون ويتمتع أعضاؤه بذات المزايا ويلتزمون بذات الضوابط التي يتمتع ويلتزم بها رجال القضاء العادي.
وأكد الباز أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بعد التأكيد على ضمانة دستورية يتم النص عليها في مادة أخرى، وهو ألا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وأوضح عضو اللجنة أن هذه الضمانة ستوضع كفقرة ثانية من المادة الخاصة بالقضاء العسكري، على أن تنشأ دائرة مشتركة في محكمة النقض يتم الطعن أمامها على الأحكام العسكرية النهائية.
يأتي هذا في ظل الجدل الذي احتدم بين أعضاء الجمعية التأسيسية حول المادة الخاصة بالقضاء العسكري من حيث النص عليها في فصل القوات المسلحة أو فصل السلطة القضائية، وهو ما تم حسمه أخيرا.
كما تم النص على أن تظل أحكام النيابة العامة كما هي في دستور 1971م.
ومن المنتظر أن يتم حسم المادة الخاصة باختصاصات المحكمة الدستورية العليا فى مناقشات لجنة نظام الحكم؛ حيث أكد المستشار نور الدين على احتمالية أن يسند إليها الفصل في دستورية القوانين التشريعية، مع اختصاصات الرقابة اللاحقة على بعض مشروعات القوانين المتعلقة برئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية.
من جانبه كشف المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية، المسودة النهائية التي تم صياغتها في باب السلطة القضائية وإرسالها إلى لجنة الصياغة، وتنص المسودة على الآتي:
أولاً باب الأحكام العامة
مادة 1
استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة2
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القوانين ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
مادة3
يحذر على أي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أي محاكم خاصة أو استثنائية.
مادة4
القضاة وأعضاء النيابة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم في غير القانون، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم إلا في الحالات التي يحددها القانون بضوابط تضمن استقلال القضاء وإنجاز عمله.
مادة5
جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب.
مادة6
التقاضي حق مصون ومكفول للمجتمع وللناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة وتكفل الدولة تقرير جهة التقاضي.
مادة7
لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.
مادة8
يحذر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مادة9
كل أمر أو حكم قضائي يجب أن يكون مسببا وإلا اعتبر كأن لم يكن.
مادة10
العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي
مادة11
تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب
مادة12
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعيتهم العامة أو مجالسها الخاصة.
الفصل الثاني: القضاء العادي
مادة 13
يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية.
مادة14
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
مادة15
تتولى النيابة العامة الدعوة العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة16
تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة17
تتبع النيابة الإدارية النائب العام.
نص آخر
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، كما تتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام محاكم مجالس الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة18
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية بها والمنازعات التنفيذية المتعلقة، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ويختص بالقوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية لصياغتها متى أحيل إليه ذلك، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.