إيران: المفاوضات مع واشنطن جرت في جو من عدم الثقة ولم نكن نتوقع التوصل إلى اتفاق خلال جلسة واحدة    طهران: توصلنا لاتفاق بشأن نقاط عدة في المفاوضات مع واشنطن لكن الخلافات تركزت على قضيتين مهمتين    في بيان رسمي.. الأهلي يرد بقوة على خطاب اتحاد الكرة بشأن التمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات    رسميا.. طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي خلال مواجهة سموحة    عمرو حمزاوي: نتنياهو جر ترامب للحرب.. وأمريكا أخطأت في رهانها على استسلام إيران    الأرصاد: تحذر من الطقس خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية بالدقهلية تزامنًا مع شم النسيم    عيد الربيع يعزز الطاقة الإيجابية للأطفال والأسر    النائب سمير صبري: لم نشعر بأزمة غذاء بسبب الحرب.. السلع متوفرة والارتفاع محدود لفترات قليلة    محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يختتمان جولة التهنئة بعيد القيامة المجيد بزيارة كنيسة البشارة    محافظ الجيزة يعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين وخطط التطوير بشمال المحافظة    فيديو| ضبط المتهم بدهس دراجة نارية تقودها سيدة بالإسكندرية    تحرّك عاجل للتضامن بالإسكندرية بعد تصادم أتوبيس وميكروباص وإصابة 21 عاملًا    قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد وتحرير 106 مخالفات بالدقهلية    نجل عبد الرحمن أبو زهرة عن حالة والده: ننتظر نتيجة التحاليل لتقييم إمكانية فصله عن التنفس الصناعي    بمشاركة يونانية: إحياء عيد تأسيس مدينة الإسكندرية في احتفالية كبرى    النائب محمد سمير: 5% من المصريين قادرون على التبرع بمليون جنيه والمساهمة في سداد الديون الخارجية    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    قطار «قوافل الخير» يصل "طنوب".. الكشف على 366 مواطنًا وتحويل 30 جراحة بالمجان بالمنوفية| صور    سيد معوض ومصطفى عبده: سموحة كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي    الخارجية التركية تنتقد تصريحات نتنياهو ضد أردوغان وتصفه ب«هتلر العصر»    من أجل أمومة آمنة، متى تكون الولادة القيصرية ضرورية؟    أسقف الدول الإسكندنافية يستقبل سفيرة مصر بالسويد لتهنئته بعيد القيامة    رسالة وداعية لبطريرك الكنيسة الكلدانية قبيل مغادرته بغداد    التضامن تتابع تداعيات إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي    عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز    محافظ المنوفية: استخراج 6 ألاف و44 رخصة لأصحاب المحال التجارية    في أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداسات عيد القيامة    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    البيت الأبيض: المحادثات مع إيران وباكستان مستمرة لإنهاء الحرب    ابتزاز وتشويه| خبيرة: السوشيال ميديا تهدد الخصوصية الأسرية وتزيد حدة النزاعات    وزير التعليم العالي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ويقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد    وزير المالية: اقتصادنا يتحسن تحسنا كبيرا ومؤثرا.. والدين المحلي للناتج القومي تراجع 14%    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    مش فاهمين موضوع الحلقة| محمد موسى ينفعل على ضيوفه ويطلب الخروج إلى فاصل    مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 5    شركة مياه الشرب بسوهاج تشارك الأقباط فرحتهم بعيد القيامة المجيد    الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المتبقية    أوسكار رويز يوضح الاختلاف بين ركلتي الأهلي ضد سيراميكا والمصري أمام بيراميدز    إصابة اثنين من عمال البناء إثر انهيار سقالة في مطروح    مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عيد القيامة    أحمد بلال: ناصر منسى مهاجم على قده.. وجماهير الأهلى لن تتقبل خسارة لقب الدورى    ينتظر هدية من غريمه.. يوفنتوس يفوز على أتالانتا في معركة التأهل لأبطال أوروبا    الأربعاء.. "الموسيقى النفسية الواقعية" ورشة في بيت السناري    كابتن أحمد يونس: التوعية بالتوحد مسؤولية مجتمعية لا تقل أهمية عن أي قضية إنسانية    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    محلل سياسي يكشف أسرار الدور الروسي والصيني في دعم إيران وحماية مصالحها    وزارة الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة أساء معاملة سائح بقرار حاسم    بنك QNB مصر يحقق قفزة تاريخية في الأرباح بنمو 33%    وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    وزير المجالس النيابية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية    أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهور على صحة والده: الحالة الآن مستقرة.. خاص    وزير المالية يوضح تفاصيل زيادة الأجور في الموازنة الجديدة    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص التعديلات الدستورية الجديدة
نشر في الجريدة يوم 23 - 02 - 2011

تسلم أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقريرًا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والإنتخابات والمواد المتعلقة بها، وأعلنت بذلك لجنة تعديل الدستور نهاية المرحلة الأولي من عملها.
وصرحت مصادر مقربة من لجنة تعديل الدستور أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستكون لتعديل القوانين المكملة للدستور، مثل "قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإنتخابات والإستفتاء، ومجلسي الشعب والشورى، واللجنة العليا للإنتخابات".
وأكدت المصادر أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى
كما كشفت تفاصيل التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة، خاصة على صعيد الشروط المقترحة لترشيح المستقلين لرئاسة الجمهورية والتجديد للرئيس بحد أقصى ولاية واحدة وإلغاء مبدأ أن مجلس الشعب سيد قرارره وتعميم الإشراف القضائي على الانتخابات حتى اللجان الفرعية.
وتم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ.
وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
وفيما يلي المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:
المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية
النص الأصلى:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.
التعديلات:
يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.
المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب
النص الأصلى:
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديلات:
إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
المادة 189: سلطة تعديل الدستور
النص الأصلى:
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديلات:
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
المادة 148: إعلان حالة الطوارئ
النص الأصلى:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديلات:
حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.
المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات
النص الأصلى:
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.
التعديلات:
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.
المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية
النص الأصلى:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.
التعديلات:
تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.
تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.
يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد
النص الأصلى:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديلات:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية
النص الأصلى:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
التعديلات:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.