نصت المذكرة التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات؛ على أسباب رفض الطعن علي قرار إخ?ء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع، والتي قبلتها المحكمة، وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخ?ء السبيل واستمرار الحبس. و كشفت النيابة أن أهم أسباب قبول الطعن، أنه وفقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النيابة العامة وحدها هي المختصة بإحالة القضية الي المحكمة الجزئية، بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة، طبقا للمادة 155 و156 ،ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر في الجناية بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا؛ وللمتهم ان يستأنف القرار الصادر ضده. وأكدت النيابة أن للمتهم ان يستأنف ا?مر الصادر بحبسه احتياطيا او بمد الحبس من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة، اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف ا?مر السابق من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا . وأفادت المذكرة أنه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حالة هربه، ان يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا؛ اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة ? تقل عن سنة والدلائل عليها كافية. و انه ? يجوز تنفيذ اوامر الضبط والإحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخري. واشارت النيابة العامة ان المحبوس إحتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده امرا بالحبس ا?حتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية اخري، ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور امر حبسه، ولم يكن هاربا، ومن ثم عليه الإجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه، وفقا لقانون ا?جرائات الجنائية ، ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013، ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذة القضية ا?خيرة حال بينه وبين النظر في امر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق. ووصفت أن حالة الافراج تلك، تتناول حالة ا?وامر الصادرة ضد متهم غائب او هارب وليس محبوسا كما في هذة القضية المنظورة، وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات، ثم التصرف فيه بإخ?ء سبيله مؤقتا ،ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا . وشددت المذكرة أنه لتلك الأسباب يكون معه قرار المحكمة بالافراج عنه قرارا خاطئا ?يتفق وصحيح القانون، ويتعين معه الغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده ؛خصوصا بعد توافر مبررات الحبس ا?حتياطي في الأوراق لدي المتهم بتوافر الأدلة الكافية والدامغة ?رتكابه للجرائم الثابته فيها علي نحو ما جاءت التحقيقات. وأشارت المحكمة أن استمرار الحبس جاء خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها، لعدم التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة ا?دارية ومباحث ا?موال العامة، بالاضافة إلى تجنب الإخلال بالسلم وا?من في الب?د. كانت التحقيقات التي اجرتها ادارة الكسب غير المشروع من ورود ب?غات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بإرتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغ?ل النفوذ واستحصاله علي مبالغ مالية طائلة من اجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته . وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 .. وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم علي قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر اصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول ا?ستئناف شك? وفي الموضوع بالغاء قرار امر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخ?ء سبيل المتهم بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري . وطعنت النيابة العامة علي هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمةجنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو والغت قرار اخ?ء السبيل وامرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك ..