ننشر الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع ، والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل وأستمرار الحبس . قالت النيابة العامة انها تتقدم بأسباب الأستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع . واضافت النيابة انه الثابت من مطالعة اسباب ذلك القرار ان المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الأجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والأحضار واوامر الحبس مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يعتمدها قاضي التحقيق لمدي أخري ، وأثبتت بأسبابها ان قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وانه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الأحتياطي لعدم إعتماده من قاضي التحقيق خلال الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية أوضحت النيابة قائلة من حيث شكل الاستئناف : فانه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الأجرائات الجنائية انه للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالأحالة الي المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك ان تستئنف الأمر الصادر في الجناية بالافراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم ان يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه او بمد هذا الحبس .. ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الأجرائات الجنائية ان يرفع الاستئناف الي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة اذا كان الامر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الأحتياطي او بحده .. فاذا كان الامر صادر من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة واذا كان صادر من محكمة الجنايات يرفع الي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذة الحالات امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة الا ان الأمر المستأنف صادر بان لا وجه لأقامة الدعوي في جناية او صادر من هذة المحكمة بالافراح عن المتهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية أنه للمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحبسه احتياطيا او بمد الحبس من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الامر السابق من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الأجرائات الجنائية واشارت النيابة في اسباب طعنها انه ماتقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالأفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية ويكون ذلك الأستئناف امام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا واستكملت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الأستئناف : فانه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الأجرائات الجنائية انه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حالة هربه اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية ان يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا كما انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية انه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخري واشارت النيابة العامة ان المحبوس إحتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده امرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية اخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور امر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الأجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الأجرائات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذة القضية الاخيرة حال بينه وبين النظر في امر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا عن المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية . قد تضمنت الامر بالضبط والأحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب ان يكون المتهم في هذة الحالة غائبا ومن ثم فإن هذة المادة تتناول حالة الاوامر الصادرة ضد متهم غائب او هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور ايضا في حالة صدور امر باحالة المتهم الهارب في جناية الي محكمة الجنايات فانه يقرن بالامر قرار بضبطه واحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه انه يجوز اصدار امرا بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا .. الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالافراج عنه قرارا خاطئا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه الغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وانه قد توافرت في الاوراق مبررات الحبس الأحتياطي لدي المتهم بتوافر الادلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابته فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وباقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة .. هذا يؤكد توافر الادلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات اخلاء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة واخيرا خشية الأخلال بالسلم والامن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة اصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالافراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأيد قرار الحبس الأحتياطي . كانت التحقيقات التي اجرتها ادارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بإرتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ واستحصاله علي مبالغ مالية طائلة من اجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته .. وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 .. وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم علي قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر اصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار امر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري .. فطعنت النيابة العامة علي هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو والغت قرار اخلاء السبيل وامرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك .. وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء علي طلب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن " مبارك " بإقتصار الجلسة علي حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الأعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصري الذي لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً كما حدث في جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة . مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل