رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 بعد الارتفاع الجديد (جميع الأوزان)    موعد صرف معاشات يوليو 2025 بعد قرار السيسي بتطبيق الزيادة الجديدة    البيت الأبيض: لا مؤشرات على نقل إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    غارات إسرائيلية تستهدف خيام النازحين في قطاع غزة    كارني: كندا لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    تأهل فريق مونتيري المكسيكي إلى دور ال 16 في كأس العالم للأندية    «ميسي المنصورة» موهبة كروية فريدة تنضم لناشئي فريق المقاولون للعرب    تفاصيل عروض ناديي الزمالك وبيراميدز على انتقال بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي    طقس اليوم: شديد الحرارة رطب نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    قبل امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية.. تحذير مهم من وزارة التعليم للطلاب    نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحر الأحمر.. علي وشك الاعتماد    نموذج حل امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 و 2023 (أسئلة وإجابة).. امتحانات الصف الثالث الثانوي السابقة pdf    تامر حسين يكشف عن تحضيرات اغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب: «وش الخير»    تهنئة العام الهجري الجديد 1447 مكتوبة للأصدقاء والأحباب (صور وأدعية)    القانون يحدد شروط لإصدار الفتوى.. تعرف عليها    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    رسالة وداع مؤثرة من حمزة المثلوثي لجماهير الزمالك.. أنتم الروح    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    مصرع 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة    مها الصغير تتهم أحمد السقا بضربها داخل كمبوند    إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية    وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    «نقل الكهرباء» توقع عقدًا جديدًا لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة    مؤتمر إنزاجي: سنحاول استغلال الفرص أمام باتشوكا.. وهذا موقف ميتروفيتش    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    التشكيل الرسمي لقمة الإنتر ضد ريفر بليت فى كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل "مبارك" فى "الكسب"
نشر في المشهد يوم 26 - 04 - 2013

ننشر الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع ، والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل وأستمرار الحبس .
قالت النيابة العامة انها تتقدم بأسباب الأستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع .
واضافت النيابة انه الثابت من مطالعة اسباب ذلك القرار ان المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الأجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والأحضار واوامر الحبس مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يعتمدها قاضي التحقيق لمدي أخري ، وأثبتت بأسبابها ان قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وانه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الأحتياطي لعدم إعتماده من قاضي التحقيق خلال الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية
أوضحت النيابة قائلة من حيث شكل الاستئناف :
فانه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الأجرائات الجنائية انه للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالأحالة الي المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك ان تستئنف الأمر الصادر في الجناية بالافراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم ان يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه او بمد هذا الحبس ..
ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الأجرائات الجنائية ان يرفع الاستئناف الي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة اذا كان الامر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الأحتياطي او بحده .. فاذا كان الامر صادر من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة واذا كان صادر من محكمة الجنايات يرفع الي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذة الحالات امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة الا ان الأمر المستأنف صادر بان لا وجه لأقامة الدعوي في جناية او صادر من هذة المحكمة بالافراح عن المتهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة
ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية أنه للمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحبسه احتياطيا او بمد الحبس من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الامر السابق من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الأجرائات الجنائية
واشارت النيابة في اسباب طعنها انه ماتقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالأفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية ويكون ذلك الأستئناف امام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا
واستكملت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الأستئناف :
فانه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الأجرائات الجنائية انه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حالة هربه اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية ان يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا
كما انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية انه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخري
واشارت النيابة العامة ان المحبوس إحتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده امرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية اخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور امر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الأجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الأجرائات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذة القضية الاخيرة حال بينه وبين النظر في امر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا عن المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية .
قد تضمنت الامر بالضبط والأحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب ان يكون المتهم في هذة الحالة غائبا ومن ثم فإن هذة المادة تتناول حالة الاوامر الصادرة ضد متهم غائب او هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور ايضا في حالة صدور امر باحالة المتهم الهارب في جناية الي محكمة الجنايات فانه يقرن بالامر قرار بضبطه واحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه انه يجوز اصدار امرا بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا ..
الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالافراج عنه قرارا خاطئا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه الغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وانه قد توافرت في الاوراق مبررات الحبس الأحتياطي لدي المتهم بتوافر الادلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابته فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وباقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة ..
هذا يؤكد توافر الادلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات اخلاء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة واخيرا خشية الأخلال بالسلم والامن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة اصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالافراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأيد قرار الحبس الأحتياطي .
كانت التحقيقات التي اجرتها ادارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بإرتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ واستحصاله علي مبالغ مالية طائلة من اجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته ..
وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ..
وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم علي قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر اصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار امر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري .. فطعنت النيابة العامة علي هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو والغت قرار اخلاء السبيل وامرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك ..
وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء علي طلب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن " مبارك " بإقتصار الجلسة علي حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الأعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصري الذي لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً كما حدث في جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة .
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.