تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي بسبب الحر    5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ندوة توعوية حول تدوير مخلفات الموز بدندرة في قنا    استصلاح الأراضي: إزالة 37 حالة تعد وتقنين أوضاع 56 حالة خلال النصف الأول من أغسطس    ضابط إسرائيلي كبير يعترف: لهذا كان من الضروري قتل 50 ألف فلسطيني    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 636 قتيلًا    وزير الخارجية يحذر من خطورة أوهام إسرائيل الكبرى    موعد مباراة مانشستر سيتي وولفر هامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث    "رقم تاريخي".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي؟    انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالغربية    الاستماع لأقوال مصور فيديو واقعة مطاردة شباب لسيارة فتيات على طريق الواحات    مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص شرق العوينات    إحياءً لذكرى سيد درويش، وزير الثقافة يطلق "اليوم المصري للموسيقى" في 15 سبتمبر    وفاة والدة الفنان صبحي خليل    الصحة: تشغيل وحدة جراحة الكبد والبنكرياس بمستشفى المقطم للتأمين الصحي    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    اليويفا يتضامن مع أطفال غزة| «تويتة صلاح».. صاروخ في صدر العدوان الصهيوني    موعد إطلاق جامعة القاهرة الأهلية: التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات    18 قتيلا و24 مصابا في حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في باكستان إلى أكثر من 320 قتيلا    استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    مساعد الرئيس الروسي: لم يتم بحث عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 16 أغسطس 2025    تفاصيل إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد في واقعة فيديو المتحف المصري الكبير    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    وفقا للقانون.. تعرف على حالات تتسبب فى وقف ترقيات الموظفين    اليوم.. نظر محاكمة 53 متهما في خلية القطامية    السيسي يوافق على ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لعام 2025-2026    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    الخسارة ال 800.. مارسيليا يخسر من رين المنقوص في افتتاح الدوري    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    ماذا قال ريبيرو بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية ؟    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب طعن النيابة العامة على إخلاء سبيل "مبارك" فى "الكسب"
نشر في المشهد يوم 26 - 04 - 2013

ننشر الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع ، والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل وأستمرار الحبس .
قالت النيابة العامة انها تتقدم بأسباب الأستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع .
واضافت النيابة انه الثابت من مطالعة اسباب ذلك القرار ان المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الأجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والأحضار واوامر الحبس مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يعتمدها قاضي التحقيق لمدي أخري ، وأثبتت بأسبابها ان قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وانه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الأحتياطي لعدم إعتماده من قاضي التحقيق خلال الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية
أوضحت النيابة قائلة من حيث شكل الاستئناف :
فانه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الأجرائات الجنائية انه للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالأحالة الي المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك ان تستئنف الأمر الصادر في الجناية بالافراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم ان يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه او بمد هذا الحبس ..
ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الأجرائات الجنائية ان يرفع الاستئناف الي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة اذا كان الامر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الأحتياطي او بحده .. فاذا كان الامر صادر من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة واذا كان صادر من محكمة الجنايات يرفع الي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذة الحالات امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة الا ان الأمر المستأنف صادر بان لا وجه لأقامة الدعوي في جناية او صادر من هذة المحكمة بالافراح عن المتهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة
ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية أنه للمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحبسه احتياطيا او بمد الحبس من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الامر السابق من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الأجرائات الجنائية
واشارت النيابة في اسباب طعنها انه ماتقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالأفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية ويكون ذلك الأستئناف امام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا
واستكملت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الأستئناف :
فانه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الأجرائات الجنائية انه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حالة هربه اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية ان يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا
كما انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية انه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخري
واشارت النيابة العامة ان المحبوس إحتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده امرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية اخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور امر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الأجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الأجرائات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذة القضية الاخيرة حال بينه وبين النظر في امر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا عن المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية .
قد تضمنت الامر بالضبط والأحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب ان يكون المتهم في هذة الحالة غائبا ومن ثم فإن هذة المادة تتناول حالة الاوامر الصادرة ضد متهم غائب او هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور ايضا في حالة صدور امر باحالة المتهم الهارب في جناية الي محكمة الجنايات فانه يقرن بالامر قرار بضبطه واحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه انه يجوز اصدار امرا بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا ..
الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالافراج عنه قرارا خاطئا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه الغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وانه قد توافرت في الاوراق مبررات الحبس الأحتياطي لدي المتهم بتوافر الادلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابته فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وباقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة ..
هذا يؤكد توافر الادلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات اخلاء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة واخيرا خشية الأخلال بالسلم والامن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة اصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالافراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأيد قرار الحبس الأحتياطي .
كانت التحقيقات التي اجرتها ادارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بإرتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ واستحصاله علي مبالغ مالية طائلة من اجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته ..
وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ..
وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم علي قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر اصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار امر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري .. فطعنت النيابة العامة علي هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو والغت قرار اخلاء السبيل وامرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك ..
وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء علي طلب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن " مبارك " بإقتصار الجلسة علي حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط، وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الأعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصري الذي لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً كما حدث في جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة .
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.