العالم بلا أشجار: الكارثة التي ستغير الحياة على الأرض"    ذكرى الطوفان الثانية يتصدر "التواصل".. ومراقبون: السادس والسابع من أكتوبر يومان للكرامة    بولندا تدرج شركتين في قائمة عقوباتها بزعم ارتباطهما بروسيا    الزمالك يستقر على بقاء فيريرا رغم تراجع النتائج.. وشرط جزائي يعادل راتب موسم كامل    طولها 120 متر..حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا في الجيزة..تفاصيل    تعرف على حالة الطقس في أسيوط غدا الأربعاء 8102025    وزير الخارجية يشكر سامح شكري بمناسبة فوز مصر بمنصب مدير عام اليونسكو    احتفالا بذكرى نصر اكتوبر... عروض كورال وفنون شعبية وإنشاد بثقافة اسوان    بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني بين السينما والدراما    باسم يوسف يكشف السر وراء عودته لشاشة التلفزيون المصري    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة ويؤكد القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة    المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    إلى أين يتجه الصراع بين دمشق والأكراد؟ اشتباكات حلب تفتح الباب لسيناريوهات مقلقة    رئيس فنزويلا يطلب من بابا الفاتيكان المُساعدة في الحفاظ على السلام    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    اكتشاف يجعل المستحيل ممكنًا «عباءة الإخفاء الكمومية» تمنح أمريكيًا وبريطانيًا وفرنسيًا نوبل الفيزياء    هؤلاء ممنوعون من السفر لحج القرعة لعام 2026 (انفوجراف)    السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة هاتف من سائق فى مصر القديمة    سلة الزمالك يهزم ألعاب دمنهور في بطولة دوري المرتبط    لتطوير منظومة العمل الإداري .. الزمالك يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي الجديد بخروج أحمد سليمان ودخول محمد طارق    عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري    إنتر ميلان يدرس ضم أكانجي بشكل نهائي من مانشستر سيتي    محافظ المنوفية يحيل عدداً من المختصين بالزراعة والوحدة المحلية بالبرانية وجريس للنيابة    شحاته السيد عضواً بتحالف اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    4 أبراج روحهم في مناخيرهم.. العصبية جزء من شخصيتهم    خاص.. كيشو ممنوع من تمثيل أي دولة أخرى غير مصر حتى يناير 2028    محافظ الغربية يفتتح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة بتكلفة 797 ألف جنيه    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية (صور)    لمناقشة عدد من الملفات المهمة.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي    توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون.. غدًا    أسماء جلال من كواليس «فيها إيه يعني؟»: «كل واحد يخليه في حاله»    سوق حضارى جديد ببنى مزار للقضاء على الأسواق العشوائية بالمنيا    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    كشف غموض اقتحام 3 محال تجارية في قنا    مجلس جامعة حلوان يستهل جلسته بالوقوف دقيقة حداد على روح رئيس الجامعة الأسبق    تُدشّن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالمنوفية..صور    «فوائد بالجملة».. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي الأخضر في الصباح؟    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية    بسبب معاكسة فتاة.. إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أوسيم    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2691 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون رعبا ينبغي ألا يواجهه أي طفل    مدبولي يوجه بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الكبرى    كيروش: مواجهة قطر صعبة.. ونطمح للانتصار في بداية مشوار التأهل    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    جامعة القناة تنظم مهرجان سباق الطريق احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)    أغلقوا المدرسة قبل موعدها، تحويل العاملين بابتدائية قومبانية لوقين بالبحيرة للتحقيق    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الخارجية: نثق في قدرة الرئيس ترامب على تنفيذ خطة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفراد.. الأسباب الكاملة لطعن النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل"مبارك" فى قضية "الكسب غير المشروع"
نشر في الفجر يوم 26 - 04 - 2013

حصلت " بوابة الفجر " علي الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع ، والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل وأستمرار الحبس ..



حيث قالت النيابة العامة انها تتقدم بأسباب الأستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع .



قالت النيابة انه الثابت من مطالعة اسباب ذلك القرار ان المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الأجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والأحضار واوامر الحبس مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يعتمدها قاضي التحقيق لمدي أخري ، وأثبتت بأسبابها ان قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وانه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الأحتياطي لعدم إعتماده من قاضي التحقيق خلال الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية



أوضحت النيابة قائلة من حيث شكل الاستئناف :



فانه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الأجرائات الجنائية انه للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالأحالة الي المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك ان تستئنف الأمر الصادر في الجناية بالافراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم ان يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه او بمد هذا الحبس ..



ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الأجرائات الجنائية ان يرفع الاستئناف الي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة اذا كان الامر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الأحتياطي او بحده .. فاذا كان الامر صادر من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة واذا كان صادر من محكمة الجنايات يرفع الي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذة الحالات امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة الا ان الأمر المستأنف صادر بان لا وجه لأقامة الدعوي في جناية او صادر من هذة المحكمة بالافراح عن المتهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة



ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية أنه للمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحبسه احتياطيا او بمد الحبس من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الامر السابق من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الأجرائات الجنائية



واشارت النيابة في اسباب طعنها انه ماتقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالأفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية ويكون ذلك الأستئناف امام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا



وأستكملت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الأستئناف :



فانه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الأجرائات الجنائية انه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حالة هربه اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية ان يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا



كما انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية انه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخري



واشارت النيابة العامة ان المحبوس إحتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده امرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية اخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور امر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الأجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الأجرائات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذة القضية الاخيرة حال بينه وبين النظر في امر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا عن المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية .



قد تضمنت الامر بالضبط والأحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب ان يكون المتهم في هذة الحالة غائبا ومن ثم فإن هذة المادة تتناول حالة الاوامر الصادرة ضد متهم غائب او هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور ايضا في حالة صدور امر باحالة المتهم الهارب في جناية الي محكمة الجنايات فانه يقرن بالامر قرار بضبطه واحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه انه يجوز اصدار امرا بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا ..



الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالافراج عنه قرارا خاطئا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه الغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وانه قد توافرت في الاوراق مبررات الحبس الأحتياطي لدي المتهم بتوافر الادلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابته فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وباقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة ..



فهذا يؤكد توافر الادلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات اخلاء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة واخيرا خشية الأخلال بالسلم والامن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة اصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالافراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأيد قرار الحبس الأحتياطي .







كانت التحقيقات التي اجرتها ادارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بإرتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ واستحصاله علي مبالغ مالية طائلة من اجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته ..



وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ..



وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم علي قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر اصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار امر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري .. فطعنت النيابة العامة علي هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو والغت قرار اخلاء السبيل وامرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك ..



وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء علي طلب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن " مبارك " بإقتصار الجلسة علي حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط .



وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الأعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصري الذي لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً كما حدث في جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.