منخفض جوي يضرب الإسكندرية غدا والخميس.. واستعدادات موسعة لمواجهة الأمطار    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    مدير تعليم القاهرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    وزير الطاقة الأمريكي: بدء السحب من احتياطي النفط قد يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا    كيلو زيت الزيتون النقى ب300 جنيه.. أسعار الزيوت والسكر بالوادى الجديد اليوم    مدينة بورفؤاد: بدء تطبيق منظومة الجمع المنزلى بمساكن الفيروز    التعليم العالي: إنشاء أودية التكنولوجيا بالجامعات وصندوق وطني بالشراكة مع الصناعة    لبنان يأمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد    رغم مزاعم ترامب.. هجوم صهيونى على البنية التحتية للطاقة بأصفهان وخرمشهر وايران ترد    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    من طراز هيرميس.. إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية في سماء طهران    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة فى الدنمارك    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    طاقم مصري يدير افتتاح تصفيات شمال أفريقيا للناشئين    الزمالك يدرس السفر للجزائر بطيران عادى لتوفير النفقات    روديجير: لم أكن أستطيع اللعب دون المسكنات.. وتعافيت بشكل كامل حاليا    للمرة الثانية.. الهلال السوداني يحتج على أداء التحكيم في لقاء نهضة بركان    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    مشاجرة على قطعة أرض بطامية تُسفر عن إصابة 5 أشخاص برش خرطوش في الفيوم    ضبط طالب أنشأ مجموعة على تطبيق للتواصل الاجتماعي لابتزاز الفتيات بالإسماعيلية    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب أثناء عبث صديقه بسلاح ناري في شبرا الخيمة    جريمة كرموز.. تجديد حبس الابن فى واقعة مصرع أم وأبنائها الخمسة    اكتشاف دير أثري بوادي النطرون يعود للقرن الرابع الميلادي    فنانون ونقابة السنمائيين ينعون المخرج الراحل أحمد عاطف الدرة    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    سبتنى ليه يا ابنى.. كيف ودع موسيقار الأجيال صديقه عبد الحليم حافظ    القومي للأمومة يحبط محاولة زواج طفلة بمحافظة سوهاج    صحة قنا: إجراء 5930 عملية جراحية خلال 30 يومًا    2376 خدمة صحية أولية تعزز ثقة المواطنين في دمياط خلال عطلة العيد    الصحة: 4698 خدمة طبية مجانية عبر القوافل العلاجية ثانى وثالث أيام عيد الفطر    نقيب التمريض تشكر الأطقم التمريضية على جهودهما خلال عيد الفطر    خطة لعلاج الكبد الدهني في 30 يوما    أبو ريدة يدعم المنتخب قبل مواجهتي السعودية وإسبانيا    الخميس.. عرض «موعد على العشاء» بسينما الهناجر ضمن نادي كنوز السينما المصرية    نظام استثنائي لثمن نهائي دوري أبطال آسيا    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بلغت 38.3 مليار جنيه.. القلعة تحقق نمو قوي في الإيرادات المجمعة خلال الربع الثالث من عام 2025    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    "تعليم الجيزة": توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الهمم لتسهيل إنهاء موقفهم من التجنيد    خلال 4 أيام.. "العمل": 147 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور وتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    7 أهداف تفصل ميسي عن عرش تاريخي في كرة القدم    سحر رامي عن مشاركتها في مسلسل "اتنين غيرنا": «كانوا مدلعني وحسسوني إني سعاد حسني»    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنفراد.. الأسباب الكاملة لطعن النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل"مبارك" فى قضية "الكسب غير المشروع"
نشر في الفجر يوم 26 - 04 - 2013

حصلت " بوابة الفجر " علي الأسباب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات للطعن علي قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك والصادر من محكمة مستأنف مدينة نصر في قضية اتهامه بالكسب الغير مشروع ، والتي قبلتها المحكمة وأصدرت بناء عليها قرار بإلغاء إخلاء السبيل وأستمرار الحبس ..



حيث قالت النيابة العامة انها تتقدم بأسباب الأستئناف علي قرار محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالإفراج عن المتهم محمد حسني السيد مبارك بتاريخ 20 أبريل 2013 في القضية رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع .



قالت النيابة انه الثابت من مطالعة اسباب ذلك القرار ان المحكمة قد أخذت بنص المادة 139/ 2 من قانون الأجراءات الجنائية في تأسيس وتسبيب قرارها وقد جاء نص هذة المادة أنه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والأحضار واوامر الحبس مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم يعتمدها قاضي التحقيق لمدي أخري ، وأثبتت بأسبابها ان قرار الحبس الصادر بحق المتهم كان بتاريخ 12 مايو 2011 وانه قد تم تنفيذه بتاريخ 15 أبريل 2013 ومن ثم يسقط الحق في الحبس الأحتياطي لعدم إعتماده من قاضي التحقيق خلال الميعاد المحدد في صدر المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية



أوضحت النيابة قائلة من حيث شكل الاستئناف :



فانه من المقرر قانونا وفقا للمادة 164 من قانون الأجرائات الجنائية انه للنيابة العامة وحدها استئناف الامر الصادر بالأحالة الي المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادة 155 و156 ولها وحدها كذلك ان تستئنف الأمر الصادر في الجناية بالافراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا وللمتهم ان يستأنف القرار الصادر بحبسه احتياطه او بمد هذا الحبس ..



ومن المقرر وفقا لنص المادة 167/1 من قانون الأجرائات الجنائية ان يرفع الاستئناف الي محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة اذا كان الامر المستأنف صادر من قاضي التحقيق بالحبس الأحتياطي او بحده .. فاذا كان الامر صادر من تلك المحكمة يرفع الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة واذا كان صادر من محكمة الجنايات يرفع الي الدائرة المختصة ويرفع الاستئناف في غير هذة الحالات امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة الماشورة الا ان الأمر المستأنف صادر بان لا وجه لأقامة الدعوي في جناية او صادر من هذة المحكمة بالافراح عن المتهم فيرفع الاستئناف الي محكمة الجنايات منعقدة بغرفة الماشورة



ومن المقرر قانونا وفقا لنص المادة 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية أنه للمتهم ان يستأنف الامر الصادر بحبسه احتياطيا او بمد الحبس من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة وللنيابة العامة اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الامر السابق من القاضي الجزئي او محكمة الجنح المستأنفة عن المتهم المحبوس احتياطيا وتراعي في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 الي 168 من قانون الأجرائات الجنائية



واشارت النيابة في اسباب طعنها انه ماتقدم وكان الثابت من مطالعة الأوراق ان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة الماشورة بالأفراج عن المتهم الذي ارتكب جناية مما يجوز للنيابة العامة استئناف ذلك القرار وفق صريح نص المواد 164/2 و 167/1 و 205/2 من قانون الأجرائات الجنائية ويكون ذلك الأستئناف امام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة الماشورة ومن ثم فأنه مقبول شكلا



وأستكملت النيابة في أسباب الطعن من حيث موضوع الأستئناف :



فانه من المقرر وفقا للمادة 134 من قانون الأجرائات الجنائية انه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم او في حالة هربه اذا كانت الواقعة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والدلائل عليها كافية ان يصدر علي المتهم قرار بالحبس احتياطيا



كما انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية انه لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة اخري



واشارت النيابة العامة ان المحبوس إحتياطيا محمد حسني مبارك صدر ضده امرا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في قضية اخري ومن ثم فالمتهم كان حاضراً وقت صدور امر حبسه ولم يكن هاربا ومن ثم عليه الأجراءات المعتادة بشأن النظر في تجديد حبسه وفقا لقانون الأجرائات الجنائية ويبدأ ذلك الحبس من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ومن ثم فان حبسه علي ذمة هذة القضية الاخيرة حال بينه وبين النظر في امر تجديد حبسه في هذه القضية وذلك بأمر القانون فهذا مانع قانوني يسري علي الكافة بما فيها المتهم وسلطة التحقيق فضلا عن المادة 139/2 من قانون الأجرائات الجنائية .



قد تضمنت الامر بالضبط والأحضار الصادر ضد المتهم وبطبيعة الحال يجب ان يكون المتهم في هذة الحالة غائبا ومن ثم فإن هذة المادة تتناول حالة الاوامر الصادرة ضد متهم غائب او هارب وليس محبوسا كما في هذه القضية المنظورة وهذا متصور في حالة استجواب المتهم بالتحقيقات ثم التصرف فيه بإخلاء سبيله مؤقتا ثم بعد ذلك صدر قرار بحبسه احتياطيا كما يتصور ايضا في حالة صدور امر باحالة المتهم الهارب في جناية الي محكمة الجنايات فانه يقرن بالامر قرار بضبطه واحضاره وحبسه علي ذمة تلك القضية فهذا مؤداه انه يجوز اصدار امرا بحبس المتهم احتياطيا حال كونه هاربا ..



الأمر الذي يكون معه قرار المحكمة بالافراج عنه قرارا خاطئا لا يتفق وصحيح القانون ويتعين معه الغاء ذلك القرار وتأيد قرار الحبس الصادر ضده وخصوصا وانه قد توافرت في الاوراق مبررات الحبس الأحتياطي لدي المتهم بتوافر الادلة الكافية والدامغة لارتكابه للجرائم الثابته فيها علي نحو ما جاءت تحقيقات وباقرار وكيله بمحضر جلسة 20 أبريل 2013 بتعده بسداد كافة المبالغ المستحقة علي موكله ووقع بذلك بمحضر الجلسة ..



فهذا يؤكد توافر الادلة الكافية علي اتهامه بتلك الجرائم فضلا عن عدم توافر مبررات اخلاء سبيله وذلك خشية التأثير علي الخبراء الذين انتدبوا لفحص عناصر ثروته ومصدرها وذلك خشية التأثير علي مجري التحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة واخيرا خشية الأخلال بالسلم والامن في البلاد مما تلتمس معه النيابة العامة اصدار قرار بإلغاء قرار الجنح المستأنفه المنعقدة بغرفة المشورة الصادر بالافراج عن المحبوس احتياطيا محمد حسني السيد مبارك وتأيد قرار الحبس الأحتياطي .







كانت التحقيقات التي اجرتها ادارة الكسب غير المشروع من ورود بلاغات بقيام المتهم محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق بإرتكاب جرائم الكسب غير المشروع والتربح دون وجه حق واستغلال النفوذ واستحصاله علي مبالغ مالية طائلة من اجراء ذلك مما نتج عنه تضخم ثروته ..



وبتاريخ 12 مايو 2011 صدر قرار بحبس المتهم محمد حسني السيد مبارك بالحبس 15 يوم تبدأ من تاريخ نهاية حبسه في القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام الذي بدأ فيها من تاريخ 12 أبريل 2011 وحتي 15 أبريل 2013 ..



وبتاريخ 18 أبريل 2013 أستأنف المتهم علي قرار حبسه وبتارخ 20 من نفس الشهر اصدرت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة بسجن طره قرار بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار امر الحبس المستأنف عليه والتقرير مجددا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل اقامته مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري .. فطعنت النيابة العامة علي هذا القرار وقدمت أسباب طعنها سالفة الذكر والتي قبلتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو والغت قرار اخلاء السبيل وامرت باستمرار حبس المتهم محمد حسني السيد مبارك ..



وكانت الجلسة قد عقدت سرية بناء علي طلب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن " مبارك " بإقتصار الجلسة علي حضور هيئة المحكمة والدفاع والنيابة والمتهم فقط .



وبالفعل أمرت المحكمة بإخلاء القاعة من الأعلاميين والصحفيين والتليفزيون المصري الذي لم ينفرد بتغطية وقائع الجلسة بالصوت والصورة مباشرةً كما حدث في جميع الجلسات محاكمة مبارك السابقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.