أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة علي قرار أخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وأستمرار حبسه قالت المحكمة فى حيثيات حكمها التى جاءت فى ورقتين فلوسكاب كبيرتين انه بعد الاطلاع على المادة 65 و167 اجراءات جنائية وكان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 اجراءات جنائية والتى جرت على انه واذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الامر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالا وجه لاقامة الدعوى او بالحبس الاحتياطى او غيره وبالافراج المؤقت ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة , ولما كان الثابت ان قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 احراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد اقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق امام محكمة جنح المستأنف منعقده فى غرفة المشورة فانه يكون يسلك الطريق الصحيح فى الطعن الا وهو محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصه مشوبه بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه الغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الاسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامه شكلا وبالغاء قرار محكمة الجنح المستأنفه الصادر فى 20 ابريل الماضى باخلاء سبيل مبارك , ولهذه الاسباب اصدرت المحكمة قرارها السابق كانت النيابة العامة طالبت من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.